المواد القانونية
المادة 79 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 79: (غير متوفرة في النص المقدم)
المادة 79 يؤدي رئيس واعضاء مجلس الوزراء اليمين الدستوري امام مجلس النواب، بالصيغة المنصوص عليها في المادة (50) من الدستور.
المادة 79 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة السابعة عشرة.
المادة 79: أولاً: يشكل مجلس للقضاء في الإقليم يتولى إدارة شؤون القضاء وضمان استقلاله. ثانياً: ينظم القانون تشكيل مجلس القضاء واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه. ثالثاً: يتولى مجلس القضاء ترشيح القضاة وأعضاء الادعاء العام وتعيينهم وترقيتهم ونقلهم وتأديبهم وإحالتهم على التقاعد وفقاً للقانون.
المادة 79 – لا يوجد نص للمادة 79 في هذا القانون حيث ينتهي القانون عند المادة 22.
المادة 79 – للمحكمة عند الحكم بالسجن المؤقت او الحبس مدة تزيد على سنة ان تأمر بحرمان المحكوم عليه من حق او اكثر من الحقوق والمزايا المنصوص عليها في المادة السابقة لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة او انقضائها لاي سبب كان.
المادة 79: يحظر إنشاء محاكم خاصة أو استثنائية في الإقليم.
المادة 79: تقدم الشركة الى المسجل القرار الذي اتخذته الجمعية العمومية بخصوص اصدار سندات القرض، ويكون هذا القرار معززا بدراسة اقتصادية يذكر فيها اسباب اصدار سندات القرض ومجالات استخدام الاموال المتاحة بموجبه، واي بيانات ضرورية اخرى، وتقدم هذه الدراسة للمشترين، شرط عدم الاخلال بالمسؤولية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 47 من هذا القانون، ما لم يستنتج المسجل انها مضللة. وفي هذه الحالة يحيل المسجل الامر الى السلطة المختصة في الدولة بأسواق الاسهم والاوراق المالية.
المادة 79 لاتجري محاكمة العسكري غيابيا الا بعد اجراء التحقيق الابتدائي حسب الاصول .
المادة 79: تقدم الشركة الى المسجل القرار الذي اتخذته الجمعية العمومية بخصوص اصدار سندات القرض، ويكون هذا القرار معززا بدراسة اقتصادية يذكر فيها اسباب اصدار سندات القرض ومجالات استخدام الاموال المتاحة بموجبه، واي بيانات ضرورية اخرى، وتقدم هذه الدراسة للمشترين، شرط عدم الاخلال بالمسؤولية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 47 من هذا القانون، ما لم يستنتج المسجل انها مضللة. وفي هذه الحالة يحيل المسجل الامر الى السلطة المختصة في الدولة بأسواق الاسهم والاوراق المالية.
المادة 79 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تتجاوز (500) خمسمائة دينار، او باحدى هاتين العقوبتين، كل صاحب عمل او مسؤول في منشأة: أ – تعمد اعطاء بيانات غير صحيحة بقصد عدم الاشتراك في الضمان عن كل عماله او بعضهم، او بقصد اداء اشتراكات اقل من المستحق فعلا. ب – تعمد حسم مبالغ من اجور عماله تزيد على النسبة المقررة قانونا للاشتراكات، او حسم اشتراكات ولم يقم بتسديدها للمؤسسة. ج – تعمد حرمان العامل من حقوقه المقررة في هذا القانون او عرقلة اجراءات حصوله عليها. د – خالف اي حكم اخر من احكام هذا القانون او الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه. وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة، على ان لا يتجاوز مجموع الغرامات في المرة الواحدة (5000) خمسة آلاف دينار. وفي حالة العود خلال سنة، تضاعف العقوبة. ولا يحول توقيع العقوبة دون الزام المخالف بتأدية كافة المبالغ المستحقة للمؤسسة والعمال مع الفوائد والتعويضات. وتؤول مبالغ الغرامات المحكوم بها الى صندوق المؤسسة.
المادة 79 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة 25.
المادة 79 - غير موجودة في النص المرفق.
المادة 79 – (لا يوجد نص للمادة 79 في القانون المرفق)
المادة 79 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 79 – (غير متوفرة في النص المقدم)
المادة 79 غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 10.
المادة 79 الغيت .(53)
المادة 79 – (غير موجودة في النص المقدم)
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة