المواد القانونية
المادة 79 – يجوز للمحكمة ان تنقص مقدار التعويض، او الا تحكم بتعويض ما، اذا كان المتضرر قد اشترك بخطئه في احداث الضرر او كان قد زاد فيه او كان قد سوأ مركز المدين.
المادة 79 – يجب أن تفسر عبارات التنازل التي يتضمنها الصلح تفسيراً ضيقاً، وألا تشمل إلا الحقوق التي كانت وقت الصلح محلاً للنزاع.
المادة 79 الاحكام المرتبطة بالمادة يجوز حجز بدل ايجار مال المدين ولا يسمع ادعاء المستاجر بانه قد دفع بدل الايجار، اذا كان هذا الدفع قد وقع خلافا للقانون، ويكون في هذه الحالة ضامنا للبدل، الا اذا اثبت الدفع بسند رسمي، او حكم صادر من محكمة مختصة .
المادة 79 – (غير متوفرة في النص المقدم)
المادة 79 تكون العقوبات الانضباطية التي يجوز فرضها على الضابط على النحو الاتي : أولاً - التوبيخ ويكون على نوعين سري وعلني أ - التوبيخ السري : ويكون بارسـال كتـاب سري الى الضابط يخبر فيه بنوع جريمته وبأن افعاله غير مرضية ويطلب منه اصلاح حاله . ب - التوبيخ العلني : ويكون بارسال كتاب الى الضابط يخبر فيه بنوع مخالفته وبأن افعاله غير مرضية ويتم نشره في اوامر الجيش ، ويطلب منه اصلاح حاله . ثانياً - قطع الراتب مدة لا تزيد على (7) سبعة ايام . ثالثاً - الحجز في الثكنة او الغرفة مدة لا تزيد على (7) سبعة ايام.(19)
المادة 79 – اذا لم يعلن النائب وقت ابرام العقد انه يتعاقد بصفته نائباً، فان اثر العقد لا يضاف الى الاصيل دائن او مديناً، الا اذا كان من المفروض حتماً ان من تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابة، او كان يستوي عنده ان يتعامل مع النائب او الاصيل.
المادة 79 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 79 – غير موجودة في النص المقدم.
المادة 79 - غير موجودة في هذا القانون.
المادة 79 – 1 – تشكل في المؤسسة لجنة طبية او اكثر بقرار من مجلس الادارة، وتتألف من ثلاثة اطباء على الاقل، يكون احدهم ممثلا عن وزارة الصحة. 2 – تختص اللجنة الطبية بما يلي: أ – تقدير نسبة العجز الناشئ عن اصابة العمل او المرض. ب – تقرير حالة العجز الكلي او الجزئي لغرض استحقاق الراتب التقاعدي. ج – البت في الحالات الطبية التي تحال اليها من قبل المؤسسة. 3 – تشكل لجنة طبية استئنافية للنظر في الاعتراضات المقدمة على قرارات اللجان الطبية، وتكون قراراتها نهائية من الناحية الفنية. 4 – تحدد اجراءات العمل في اللجان الطبية ومكافآت اعضائها بتعليمات يصدرها مجلس الادارة.
المادة 79 – 1 – الوصية الاختيارية مقدمة على الميراث. 2 – الديون مقدمة على الوصية الاختيارية. 3 – تجهيز الميت ودفنه مقدم على الديون. 4 – الوصية الواجبة مقدمة على الوصية الاختيارية. 5 – اذا استغرقت الديون التركة، بطلت الوصية. 6 – اذا لم يبق من التركة بعد الديون الا الثلث او اقل، نفذت الوصية في حدود الباقي. 7 – اذا كانت الوصية بعين مستغرقة بالدين، بيعت العين لقضاء الدين الا اذا سدد الورثة او الموصى له الدين. 8 – اذا كانت الوصية بمنفعة عين مستغرقة بالدين، بطلت الوصية. 9 – اذا كانت الوصية بمرتب دوري والتركة مستغرقة بالدين، بطلت الوصية. 10 – اذا كانت الوصية بقسمة التركة والتركة مستغرقة بالدين، بطلت الوصية.
المادة 79 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 79 اولا : تدفع الرسوم والضرائب وفقا لاحكام هذا القانون وعلى موظفي الكمارك المكلفين باستيفاء الرسوم والضرائب ان يعطوا بها ايصالا ينظم باسم مقدم البيان المنصوص عليه في المادة (172) من هذا القانون ، ويحرر الايصال بالشكل الذي تحدده ادارة الكمارك. ثانيا : تنظم تصفيات الرسوم والضرائب الواجب ردها باسم صاحب البضاعة او مقدم البيان المخول من قبله بعد ابراز الايصال المعطى له اصلا او صورة منه عند الاقتضاء وتحرر الدائرة الكمركية من كل التزام في هذه الحالة فور دفع المبالغ الى مقدم البيان.
مادة 79 العلاقة مع التزامات منظمة التجارة العالمية 1. يتعين على هيئات التحكيم تبني تفسير يكون منسجما كليا مع القرارات ذات الصلة بهيئة تسوية النزاعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية عندما تصدر حكما بشأن انتهاك مزعوم لحكم من الأحكام المشار إليها في المادة 62 الذي يتضمن أو يشير إلى حكم ينص عليه اتفاق منظمة التجارة العالمية و ذلك إلى أن يتم انضمام العراق إلى منظمة التجارة العالمية، 2. تنطبق الأحكام التالية عند انضمام العراق إلى منظمة التجارة العالمية. 3. يتعين اللجوء لأحكام تسوية الخلاف في هذا القسم من دون المساس بأي إجراء ضمن إطار عمل منظمة التجارة العالمية بما في ذلك إجراء تسوية الخلاف. 4. مع ذلك، وفي حالة قيام طرف ما، بما له علاقة باجراء معين، بالمباشرة بدعاوى تسوية خلاف، إما بموجب المادة 64 فقرة 1 من هذا القسم أو بموجب اتفاق منظمة التجارة العالمية، فلا يحق له المباشرة بدعاوى تسوية خلاف يتعلق بنفس الإجراء في المحاكم الأخرى إلا بعد انتهاء الدعاوى الأولى. إضافة لذلك، لا يحق لطرف ما المطالبة بتعويض لانتهاك التزام يكون مماثلا بموجب الاتفاق وبموجب اتفاق منظمة التجارة العالمية في المحكمتين. وفي مثل هذه الحالة، حالما تتم المباشرة بدعاوى تسوية خلاف لا يحق للطرف تقديم طلب تعويض لانتهاك الالتزام المماثل بموجب اتفاق آخر في المحكمة الأخرى ما لم تحقق المحكمة التي تم اختيارها ولأسباب إجرائية أو الولاية القضائية في التوصل إلى نتائج على طلب التعويض لذلك الالتزام. 5. لإغراض الفقرة 4: أ) تعتبر إجراءات تسوية الخلاف وفقا لاتفاق منظمة التجارة العالمية كما لو أنها تمت المباشرة بها بطلب طرف لتشكيل هيئة بموجب المادة 6 من قانون تسوية الخلافات DSU وتعتبر بأنها انتهت عندما تتبنى هيئة تسوية الخلاف تقرير الهيئة، بموجب المادتين 16 و 17(14) من DSU، ب) تعتبر إجراءات تسوية الخلاف وفقا لهذا القسم كما لو أنها تمت المباشرة بها بناء على طلب طرف بتشكيل هيئة بموجب المادة 64 فقرة 1 وتعتبر أنها انتهت عندما تبلغ هيئة التحكيم قرارها إلى الأطراف والى لجنة التعاون بموجب المادة 67 . 6. لا يتضمن هذا القسم ما يحول دون قيام طرف ما بتنفيذ تعليق الالتزامات التي تخولها هيئة تسوية الخلاف التابعة لمنظمة التجارة العالمية. ولا يمكن أن يستشهد باتفاق منظمة التجارة العالمية لمنع أي طرف من التزامات معلقة بموجب الباب الثاني من هذا الاتفاق. تكملةالنص...
المادة 79 اولا – تكون العقوبات الانضباطية التي يجوز فرضها على الضباط على النحو الاتي : ا – التوبيخ : ويكون على نوعين سري وعلني : 1 – التوبيخ السري : ويكون بارسال كتاب سري الى الضباط يخبر فيه بنوع جريمته وبان اعماله غير مرضية ويطلب منه اصلاح حاله . 2 – التوبيخ العلني : ويكون بارسال كتاب الى الضابط يخبر فيه بنوع جريمته وبان اعماله غير مرضية ويتم نشره في اوامر الجيش . ب – قطع الراتب مدة لا تزيد على ( 14 ) اربعة عشر يوما في حالة وقوع ضرر او خسارة نتيجة القيام بعمل او الاعمال التي شكلت اساس الجريمة .
المادة 79 تجوز محاكمة العسكري غيابيا عند ارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري او القوانين العقابية الاخرى وذلك عند تحقق الحالات الاتية : اولا – اذا ترك الوحدة العسكرية دون عذر مشروع . ثانيا – اذا كان مجهول محل الاقامة . ثالثا – اذا تعذر احضاره .
المادة 79 تكون العقوبات الانضباطية التي يجوز فرضها على الضابط على النحو الاتي : أولاً - التوبيخ ويكون على نوعين سري وعلني أ - التوبيخ السري : ويكون بارسـال كتـاب سري الى الضابط يخبر فيه بنوع جريمته وبأن افعاله غير مرضية ويطلب منه اصلاح حاله . ب - التوبيخ العلني : ويكون بارسال كتاب الى الضابط يخبر فيه بنوع مخالفته وبأن افعاله غير مرضية ويتم نشره في اوامر الجيش ، ويطلب منه اصلاح حاله . ثانياً - قطع الراتب مدة لا تزيد على (7) سبعة ايام . ثالثاً - الحجز في الثكنة او الغرفة مدة لا تزيد على (7) سبعة ايام.(19)
المادة 79 اولا- تعفى من ضريبة الدخل :- أ- المخصصات العائلية ومخصصات الخدمة ومختلف انواع المكافات التي تمنح لرجل الشرطة اثناء الخدمة او بسببها. ب- الحقوق التقاعدية، للمتقاعد وكل ما يمنح للخلف. ثانيا – تسري احكام الفقرة (ب) من البند ( اولا) هذه المادة على المتقاعدين والمستحقين من الخلف قبل نفاذهذا القانون ثالثا - تسري احكام هذه المادة على الموظف المدني المعين على الملاك الدائم لوزارة الداخلية .(12)
المادة 79 لاتجري محاكمة العسكري غيابيا الا بعد اجراء التحقيق الابتدائي حسب الاصول .
المادة 79 أولاً : يمنح العسكري مخصصات عائلية مقدارها (70,000) سبعون ألف دينار عن كل زوجة و (15,000) خمسة عشر ألف دينار عن كل واحد من أولاده لغاية الولد الرابع على أن لا يزيد على (50%) خمسين من المئة من راتبه . ثانياً : يشترط لاستحقاق العسكري المخصصات المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة ما يأتي : أ . بالنسبة للزوجة : أن لا يكون لها راتباً من الدولة . ب . بالنسبة للولد : أن يكون الابن قاصراً أو دون سن (22) أثنين وعشرين سنة من العمر إذا كان مستمراً بالدراسة الإعدادية و (26) ست وعشرين سنة من العمر ومستمراً في الدراسة الجامعية أو العليا وأن لا تكون البنت في عصمة زوج أو لها راتب من خزينة الدولة .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة