المواد القانونية
المادة 79 – غير موجودة في النص المقدم.
المادة 79 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 79 – غير متوفرة في هذا القانون المحدد. حيث أن القانون يتكون من مادتين فقط.
المادة 79 – 1 – تشكل في المؤسسة لجنة طبية او اكثر بقرار من مجلس الادارة، وتتألف من ثلاثة اطباء على الاقل، يكون احدهم ممثلا عن وزارة الصحة. 2 – تختص اللجنة الطبية بما يلي: أ – تقدير نسبة العجز الناشئ عن اصابة العمل او المرض. ب – تقرير حالة العجز الكلي او الجزئي لغرض استحقاق الراتب التقاعدي. ج – البت في الحالات الطبية التي تحال اليها من قبل المؤسسة. 3 – تشكل لجنة طبية استئنافية للنظر في الاعتراضات المقدمة على قرارات اللجان الطبية، وتكون قراراتها نهائية من الناحية الفنية. 4 – تحدد اجراءات العمل في اللجان الطبية ومكافآت اعضائها بتعليمات يصدرها مجلس الادارة.
المادة 79 – غير متوفرة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة العاشرة.
المادة 79 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – اذا ارتكب الصبي جريمة واصبح وقت الحكم عليه فتى فيحكم عليه باحد التدابير الخاصة بالصبي، وعلى محكمة الاحداث عند الحكم عليه بتدبير سالب للحرية ان تقرر ايداعه مدرسة تاهيل الفتيان. ثانيا – اذا ارتكب الحدث جريمة واتم وقت الحكم عليه الثامنة عشرة من العمر، فيحكم عليه باحد التدابير الخاصة بالفتى او الصبي تبعا لوقت ارتكاب الجريمة، وعلى محكمة الاحداث عند الحكم عليه بتدبير سالب للحرية ان تقرر ايداعه مدرسة الشباب البالغين.
المادة 79 – يجوز للمدين ان يوفي الدين لاي من الدائنين المتضامنين، الا اذا انذره احدهم بالامتناع عن ذلك. 2 – ومع ذلك لا يترتب على ابراء احد الدائنين المتضامنين لذمة المدين اثر في حق الدائنين الاخرين الا بقدر حصة هذا الدائن. 3 – واذا استحال تنفيذ الالتزام لسبب يرجع الى المدين، كان مسؤولا لجميع الدائنين عن التعويض.
المادة 79 – 1 – يجب على الفضولي ان يمضي في العمل الذي بدأه الى ان يتمكن رب العمل من مباشرته بنفسه، كما يجب عليه ان يخطر رب العمل بتدخله متى استطاع ذلك. 2 – ويجب على الفضولي ان يبذل في عمله عناية الشخص المعتاد، ويكون مسؤولا عن خطئه، ومع ذلك يجوز للمحكمة ان تنقص التعويض المترتب على هذا الخطأ اذا كانت الظروف تبرر ذلك. 3 – واذا عهد الفضولي الى غيره بكل العمل او ببعضه، كان مسؤولا عن تصرفات نائبه، دون اخلال بما لرب العمل من الرجوع مباشرة على هذا النائب. 4 – واذا تعدد الفضوليون في القيام بعمل واحد، كانوا متضامنين في المسؤولية.
المادة 79 – (غير متوفرة في النص المقدم)
المادة 79 – الابعاد هو اخراج الاجنبي من اراضي الجمهورية العراقية ومنعه من العودة اليها. والاخراج هو تكليف الاجنبي بمغادرة اراضي الجمهورية العراقية. ويجوز للمحكمة عند الحكم على اجنبي بالسجن او الحبس في جناية او جنحة ان تأمر في حكمها بابعاده من البلاد او اخراجه منها. ويجب الحكم بالابعاد اذا كانت العقوبة المحكوم بها هي السجن في جريمة ماسة بامن الدولة الخارجي او الداخلي او تزييف العملة او الطوابع او السندات المالية او تزوير المحررات الرسمية. ويتم تنفيذ الابعاد او الاخراج بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها او انقضائها لاي سبب كان، ما لم تأمر المحكمة بتنفيذه قبل ذلك.
المادة 79 1 - يقرر مجلس النقابة موعد الاجتماع العادي ويعلن عنه في صحيفتين محليتين وفي مقر النقابة وغرف المحامين وذلك قبل حلول بخمسة عشر يوما والا اجتمعت الهيئة في اليوم السادس عشر من شهر كانون الثاني . 2 - يقرر مجلس النقابة موعد الاجتماع غير العادي في اول جلسة يعقدها بعد تقديم طلب بذلك اليه على ان لا يجاوز هذا الموعد خمسة عشر يوما من تاريخ صدور القرار والا تولى وزير العدل تحديد موعد الاجتماع والدعوة اليه . 3 - يعلن موعد الاجتماع في جميع الاحوال على الوجه المبين في الفقرة الاولى ويجب ان تتضمن الدعوة الى الاجتماع جدول اعماله .
المادة 79 – غير متوفرة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة الحادية والعشرين.
المادة 79 على محكمة التمييز البت في الطعن التمييزي خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ وروده إليها وذلك أما بتعديل الحكم المطعون به أو نقضه او تصديقه ما لم تر أن تأخير البت فيه بناء على أسباب معقولة .
المادة 79 اولا- تعفى من ضريبة الدخل :- أ- المخصصات العائلية ومخصصات الخدمة ومختلف انواع المكافات التي تمنح لرجل الشرطة اثناء الخدمة او بسببها. ب- الحقوق التقاعدية، للمتقاعد وكل ما يمنح للخلف. ثانيا – تسري احكام الفقرة (ب) من البند ( اولا) هذه المادة على المتقاعدين والمستحقين من الخلف قبل نفاذهذا القانون ثالثا - تسري احكام هذه المادة على الموظف المدني المعين على الملاك الدائم لوزارة الداخلية .(12)
المادة 79 - غير موجودة في هذا التشريع.
المادة 79 – 1 – تهدف مراكز رعاية ضحايا العنف الاسري الى حماية النساء والاطفال الذين يتعرضون للعنف داخل الاسرة، وتوفير المأوى الامن لهم، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني. 2 – تدار هذه المراكز من قبل المؤسسة، بالتنسيق مع وزارة الداخلية (مديرية حماية الاسرة والطفل). 3 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، شروط القبول في هذه المراكز، ومدة الاقامة، واسلوب العمل فيها، وسجلات الحسابات، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – تلتزم هذه المراكز بالمحافظة على سرية المعلومات الخاصة بالضحايا. 5 – تعمل المراكز على اجراء المصالحة الاسرية في الحالات التي تسمح بذلك، وضمان عدم تكرار العنف.
المادة 79 – للمحكمة عند الحكم بالسجن المؤقت او الحبس مدة تزيد على سنة ان تأمر بحرمان المحكوم عليه من حق او اكثر من الحقوق والمزايا المنصوص عليها في المادة السابقة لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة او انقضائها لاي سبب كان.
المادة 79: أولاً: يشكل مجلس للقضاء في الإقليم يتولى إدارة شؤون القضاء وضمان استقلاله. ثانياً: ينظم القانون تشكيل مجلس القضاء واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه. ثالثاً: يتولى مجلس القضاء ترشيح القضاة وأعضاء الادعاء العام وتعيينهم وترقيتهم ونقلهم وتأديبهم وإحالتهم على التقاعد وفقاً للقانون.
المادة 79 – غير متوفرة في هذا القانون.
المادة 79 اذا رات المحكمة المحالة عليها الدعوى انها لا تختص بنظرها فيكون قرارها قابلا للطعن تمييزا .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة