المواد القانونية
المادة 78 – تعتبر اموالا عامة العقارات والمنقولات التي للدولة او للاشخاص المعنوية العامة والتي تكون مخصصة للمنفعة العامة بالفعل او بمقتضى القانون.
المادة 78 – اذا جاوز الضرر قيمة التعويض الاتفاقي، فلا يجوز للدائن ان يطالب باكثر من هذه القيمة، الا اذا اثبت ان المدين قد ارتكب غشا او خطأ جسيما.
المادة 78 صيغة الاستقبال التي هي بمعنى الوعد المجرد ينعقد بها وعدا ملزما اذا انصرف الى ذلك قصد العاقدين.
المادة 78 بناء على قرار المحكمة الموافقة على التماس اقامة دعوى افلاس ضد مصرف يعلن افلاس المصرف وتبدا اقامة دعوى ضد المصرف ويعين حارس قضائي من قبل المحكمة بمقتضى المادة 80 .
المادة 78 – تسري على رواتب اصابات العمل وامراض المهنة، الاحكام الخاصة باعادة الفحص الطبي، ووقف صرف الراتب، والجمع بين الرواتب، المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 78 1 - اذا اقام الموصي اكثر من وصي واحد فلا يصح لاحدهم الانفراد بالتصرف وان تصرف فلا ينفذ تصرفه الا باذن الاخر . 2 - ينفذ تصرف احد الوصيين دون اذن الاخر بما يلي: ا - ما لا يختلف باختلاف الاراء . ب - ما ليس فيه قبض او تسلم مال . جـ - ما كان في تاخيره ضرر . 3- اذا نص الموصي على انفراد الاوصياء او اجتماعهم فيتبع ما نص عليه . 4- اذا تشاح الاوصياء اجبرهم القاضي على الاجتماع والا استبدل غيرهم بهم .
المادة 78 - غير متوفرة في هذا التشريع.
المادة 78 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 78 غير موجودة في النص المقدم.
المادة 78 – غير متوفرة في هذا التشريع.
المادة 78 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (1) سنة واحدة كل منتسب دخل مسكنا او مكانا مسكونا دون رضا صاحبه وفي غير الاحوال التي يجيزها القانون.
المادة 78 لا تسري احكام العود على الحدث، ولا يخضع للعقوبات التبعية والتكميلية والتدابير الاحترازية عدا المصادرة وغلق المحل وحظر ارتياد الحانات. واذا حكم على الحدث بغرامة فلا يجوز حبسه استيفاء لها وانما ينفذ على ماله فان تعذر ذلك تستوفى منه عند ميسرته.
المادة 78 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 78 – غير موجودة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من الأولى إلى السادسة.
المادة 78 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الحادية عشرة (ماددهی یازدهم).
المادة 78 – يخصص مجلس الادارة سنويا نسبة لا تتجاوز (10٪) من ايرادات المؤسسة لتمويل الخدمات الاجتماعية المنصوص عليها في المادة السابقة.
المادة 78 – (غير متوفرة في النص المقدم)
المادة 78 – 1 – تعفى اموال المؤسسة المنقولة وغير المنقولة وجميع معاملاتها واستثماراتها من كافة الضرائب والرسوم، بما في ذلك رسوم الطابع والرسوم القضائية. 2 – تعفى التعويضات والرواتب التقاعدية والمكافآت التي تصرفها المؤسسة بموجب هذا القانون من كافة الضرائب والرسوم. 3 – تعفى الشهادات والوثائق والمستندات التي يطلبها العمال او عيالهم من الجهات الرسمية لاغراض تنفيذ هذا القانون من الرسوم. 4 – تعفى المراسلات البريدية والبرقية الخاصة بالمؤسسة من الرسوم البريدية.
المادة 78 – يلتزم صاحب العمل باجراء الفحص الطبي الابتدائي لكل عامل قبل التحاقه بالعمل، للتأكد من لياقته الصحية للعمل المسند اليه، كما يلتزم باجراء الفحص الطبي الدوري للعمال المعرضين لخطر الاصابة بالامراض المهنية، وذلك وفقا للمواعيد والاجراءات التي تحددها وزارة الصحة بالتنسيق مع المؤسسة. وتتحمل المؤسسة تكاليف الفحوص الطبية الدورية، بينما يتحمل صاحب العمل تكاليف الفحص الابتدائي. وعلى صاحب العمل الاحتفاظ بسجل طبي لكل عامل تدون فيه نتائج الفحوصات والاصابات والامراض التي تعرض لها. واذا تبين من الفحص الدوري اصابة العامل بمرض مهني، وجب على صاحب العمل ابلاغ المؤسسة فورا لاتخاذ الاجراءات اللازمة لعلاجه وضمان حقوقه. ويجوز للمؤسسة حرمان صاحب العمل من بعض المزايا او زيادة نسبة اشتراكه في فرع اصابات العمل اذا ثبت اهماله في اجراء الفحوص الطبية او توفير بيئة عمل صحية.
ماددهی (78): ئهو پارێزهرانهی كه له سهندیكا تۆمار كراون ههموو مافێكیان لهلای سهندیكای پارێزهران و سهندووقی خانهنشینی پارێزهران و كۆمپانیای دڵنیا بون له ژیان كه له مهركهزدا ههیه و پێویسته لهسهر سهندیكا ههموو كارێكی پێویست بكات بۆ وهدهست هێنانی ئهو فهرمانه.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة