المواد القانونية
المادة 78 – غير موجودة في النص المقدم.
المادة 78: ينظم القانون تشكيل المحاكم وأنواعها ودرجاتها واختصاصاتها.
المادة 78 – غير متوفرة في النص المقدم. النص المقدم يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 6.
المادة 78 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.
المادة 78 – غير متوفرة في النص المقدم.
المادة 78 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المادتين 1 و 2.
المادة 78 صيغة الاستقبال التي هي بمعنى الوعد المجرد ينعقد بها وعدا ملزما اذا انصرف الى ذلك قصد العاقدين.
المادة 78 – (غير متوفرة في النص المقدم)
المادة 78 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الحادية عشرة (ماددهی یازدهم).
المادة 78 من زنى بامرأة فولدت منه يثبت بينه وبين الولد جميع آثار اﻷبوة والبنوة عدا التوارث فإنهما ﻻ يتوارثان، وهكذا الحال في ثبوت آثار اﻷمومة والبنوة بين المرأة الزانية والولد ما عدا التوارث. المادة 79 إذا ادعى رجل أو امرأة بنوة ولد صغير - ذكراً كان أو أنثى - وكان الولد مجهول النسب وﻻ ينازع المدعي فيه منازع يصدق في دعواه وﻻ يلتفت الى انكار الولد بعد بلوغه ورشده، اﻻ أن ينكشف بطريقة علمية بينة - كما هو المعروف بشأن فحص الحمض النووي (DNA) عدم انتسابه اليه. الفصل التاسع أحكام إرضاع الولد وحضانته
المادة 78 – 1 – اذا مات الفضولي التزم ورثته بما يلتزم به ورثة الوكيل. 2 – واذا مات رب العمل بقي الفضولي ملتزما نحو الورثة بما كان ملتزما به نحو مورثهم.
المادة 78 – يجوز للدائنين المتضامنين، مجتمعين او منفردين، مطالبة المدين بكل الدين، ويراعى في ذلك ما يلحق رابطة كل دائن من وصف يعدل من اثر الالتزام. 2 – ولا يجوز للمدين اذا طالبه احد الدائنين المتضامنين بالوفاء ان يحتج عليه باوجه الدفع الخاصة بدائن اخر، ولكنه يجوز له ان يحتج على الدائن المطالب باوجه الدفع الخاصة بهذا الدائن، وبأوجه الدفع المشتركة بين الدائنين جميعا.
المادة 78 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 78 لا يجوز سحب البضائع من الدائرة الكمركية الا بعد اتمام الاجراءات الكمركية بشانها ودفع الرسوم والضرائب عنها او ايداعها امانة وتقديم ضمانة بها.
المادة 78 – 1 – تصرفات الصغير المميز تكون صحيحة متى كانت نافعة نفعا محضا، وباطلة متى كانت ضارة ضررا محضا. 2 – اما التصرفات الدائرة بين النفع والضرر، فتكون موقوفة على اجازة الولي في الحدود التي يجوز له فيها التصرف، او على اجازة الصغير بعد بلوغه سن الرشد. 3 – وسن التمييز هي سبع سنوات كاملة.
المادة 78 - غير موجودة في النص المرفق.
المادة 78 – 1 – للموصي ان يرجع عن تعيين الوصي. 2 – للوصي ان يطلب اعفاءه من الوصاية، ولا يعفى الا بقبول المحكمة. 3 – اذا مات الوصي او فقد اهليته، وجب على ورثته او من يقوم مقامه ابلاغ المحكمة فورا. 4 – اذا غاب الوصي غيبة منقطعة، عينت المحكمة وصيا بدلا عنه. 5 – تصرفات الوصي قبل تبلغه بقرار عزله تكون صحيحة. 6 – لا يجوز للوصي ان يتنازل عن الوصاية لغيره الا باذن المحكمة. 7 – اذا كان الوصي غير اب، فلا يجوز له ان يزوج القاصر الا باذن المحكمة. 8 – يجب على الوصي المحافظة على اموال القاصر واستثمارها بما يعود عليه بالنفع. 9 – للمحكمة ان تأذن للوصي بالانفاق من مال القاصر على من تجب نفقته عليه. 10 – تسري احكام الوصاية على القيم الذي تعينه المحكمة للمجنون او المعتوه او الغائب.
المادة 78 اولا – على الوكيل تنفيذ تعليمات موكله وعلى وجه الخصوص ما تعلق منها بميعاد النقل واختيار الناقل والطريق الواجب اتباعه. ثانيا – يضمن الوكيل مباشرة الناقل عملية النقل في الميعاد المتفق عليه او في ميعاد معقول، ويكون مسؤولا عن عدم تنفيذ الناقل للعقد وعن التاخير في التنفيذ. ثالثا – لا يجوز للوكيل ان يقيد في حساب موكله اجرة نقل اكثر من الاجرة المتفق عليها مع الناقل. وكل ما يحصل عليه الوكيل من مزايا من الناقل تعود فائدته على الموكل ما لم يتفق في عقد ا لوكالة او يقضي التعامل بغير ذلك.
المادة 78 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 78 اولا – اذا طلب احد الورثة الكبار تملك مال منقول في التركة ووافق بقية الورثة ومن يقوم قانونا مقام القاصر على طلب التملك فتعين مديرية رعاية القاصرين خبيرا او اكثر من قائمة الخبراء لتقدير قيمة المال، وبعد تقديره، على الطالب ان يدفع القيمة المقدرة خلال المدة التي تحددها المديرية ان كانت التركة مدينة والا يدفع ما يناسب حصة بقية الورثة منها وعندئذ تقرر المديرية تمليك الطالب حصص الورثة من المال اذا لم تجد في ذلك ضررا بالقاصر . ثانيا – اذا طلب من يقوم مقام القاصر تمليك القاصر مالا منقولا في التركة ووافق بقية الورثة على الطلب فتقدر قيمة المال وفق القواعد المنصوص عليها بالفقرة (اولا) من هذه المادة وتدفع من اموال القاصر قيمة المقدرة للمال ان كانت التركة مدينة والا فيدفع من ماله ما يناسب حصص بقية الورثة وتصدر المديرية قرارها بالتمليك ان لم تجد في ذلك ضررا بالقاصر . ثالثا – يتحمل من ال اليه المال المنقول ما يقتضي من المصاريف في جميع الاحوال .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة