المواد القانونية

المادة 78

المادة 78 يعاقب باحدى العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في المادتين ( 79 ) و( 80 ) من هذا القانون كل من ثبت عليه القيام بعمل او اهمال او تقصير مخل بالانتظام العسكري لم تذكر له عقوبة في هذا القانون .

المادة 78

المادة 78 الغيت .(52)

المادة 78

المادة 78 أولاً – لكل من الادعاء العام والمتهم والمشتكي والمدعي المدني والمسؤول مدنياً أن يطعن لدى محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي في الأحكام والقرارات والتدابير الصادرة من محاكم قوى الأمن الداخلي في جنحة أو جناية خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ التبلغ بها إذا كانت قد بنيت على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله أو إذا وقع خطأ جوهري في الإجراءات الأصولية أو في تقدير الأدلة أو تقدير العقوبة وكان الخطأ مؤثراً . ثانياً – أذا أصدرت محكمة قوى الأمن الداخلي حكماً في جرائم الجنايات أو حكماً بالطرد فعليها أن ترسل اضبارة الدعوى إلى محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي خلال (10) عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم لغرض عرضها على المدعي العام في محكمة التمييز وبيان مطالعته في شأن الحكم الصادر فيها تمهيداً لتدقيقها تمييزاً . ثالثاً – يراعى عند النظر تمييزاً في الأحكام الصادرة عن محاكم قوى الأمن الداخلي , أن لا يضار الطاعن بطعنه ما لم يكن الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة للقانون .

المادة 78

المادة 78 يمنح رجل الشرطة الذي يثبت بامتحان الكفاءة انه يتقن لغة اجنبية او اكثر مكافاة مالية تحدد بتعليمات يصدرها الوزير.

المادة 78

المادة 78 اولا – اذا طلب احد الورثة الكبار تملك مال منقول في التركة ووافق بقية الورثة ومن يقوم قانونا مقام القاصر على طلب التملك فتعين مديرية رعاية القاصرين خبيرا او اكثر من قائمة الخبراء لتقدير قيمة المال، وبعد تقديره، على الطالب ان يدفع القيمة المقدرة خلال المدة التي تحددها المديرية ان كانت التركة مدينة والا يدفع ما يناسب حصة بقية الورثة منها وعندئذ تقرر المديرية تمليك الطالب حصص الورثة من المال اذا لم تجد في ذلك ضررا بالقاصر . ثانيا – اذا طلب من يقوم مقام القاصر تمليك القاصر مالا منقولا في التركة ووافق بقية الورثة على الطلب فتقدر قيمة المال وفق القواعد المنصوص عليها بالفقرة (اولا) من هذه المادة وتدفع من اموال القاصر قيمة المقدرة للمال ان كانت التركة مدينة والا فيدفع من ماله ما يناسب حصص بقية الورثة وتصدر المديرية قرارها بالتمليك ان لم تجد في ذلك ضررا بالقاصر . ثالثا – يتحمل من ال اليه المال المنقول ما يقتضي من المصاريف في جميع الاحوال .

المادة 78

المادة 78 لا يجوز محاكمة شخص مرة ثانية عن جريمة اصبح حكمها باتا او عن جريمة اخرى بناءا على وقائع تلك الجريمة الا اذا ثبتت ادانته في جريمة ناشئة عن فعل سبب نتائج تكون بانضمامها الى ذلك الفعل جريمة مختلفة عن الجريمة التي حكم فيها بثبوت ادانته فيها فيجوز ان يحاكم بعد ذلك من اجل تلك الجريمة اذا لم تحصل النتائج او لم تعلم المحكمة بحصولها وقت الحكم بالادانة .

المادة 78

المادة 78 لا يجوز اصدار سندات القرض قبل استكمال الشروط الاتية : اولا - ان يكون راس مال الشركة مدفوعا بكامله . ثانيا - يجب ان لا يتجاوز مجموع مبلغ القرض الصادر راس مال الشركة. ثالثا - موافقة الهيئة العامة للشركة على اصدارها بناء على توصية مجلس الادارة.

المادة 78

المادة 78 تجوز محاكمة العسكري غيابيا عند ارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري او القوانين العقابية الاخرى وذلك عند تحقق الحالات الاتية :- اولاـ اذا ترك الوحدة العسكرية دون عذر مشروع . ثانيا- اذا كان مجهول محل الاقامة . ثالثا- اذا تعذر احضاره .

المادة 78

المادة 78 أولاً – لكل من الادعاء العام والمتهم والمشتكي والمدعي المدني والمسؤول مدنياً أن يطعن لدى محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي في الأحكام والقرارات والتدابير الصادر من محاكم قوى الأمن الداخلي في جنحة أو جناية خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ التبلغ بها إذا كانت قد بنيت على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله أو إذا وقع خطأ جوهري في الإجراءات الأصولية أو في تقدير الأدلة أو تقدير العقوبة وكان الخطأ مؤثراً . ثانياً – أذا أصدرت محكمة قوى الأمن الداخلي حكماً في جرائم الجنايات أو حكماً بالطرد فعليها أن ترسل اضبارة الدعوى إلى محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي خلال (10) عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم لغرض عرضها على المدعي العام في محكمة التمييز وبيان مطالعته في شأن الحكم الصادر فيها تمهيداً لتدقيقها تمييزاً . ثالثاً – يراعى عند النظر تمييزاً في الأحكام الصادرة عن محاكم قوى الأمن الداخلي , أن لا يضار الطاعن بطعنه ما لم يكن الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة للقانون .

المادة 78

المادة 78 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 78

المادة 78 – لا يوجد نص في القانون المقدم يحمل الرقم 78.

المادة 78

المادة 78 – (لا يوجد نص للمادة 78 في القانون المرفق)

المادة 78

المادة 78 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 78

المادة 78 اذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها القيمي او الوظيفي او النوعي او المكاني وجب عليها أن تحيل الدعوى الى المحكمة المختصة مع الاحتفاظ بما دفع من رسوم قضائية، وتبلغ الطرفين او الحاضر منهما بمراجعة المحكمة المحالة عليها الدعوى في موعد تعينه على ان لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الاحالة، فاذ لم يحضرا او لم يحضر المبلغ منهما امام تلك المحكمة في الموعد المعين، فتطبق احكام المادة 54 من هذا القانون.

المادة 78

المادة 78 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.

المادة 78

المادة 78 – لا يوجد نص للمادة 78 في هذا القانون حيث ينتهي القانون عند المادة 22.

المادة 78

المادة 78 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 78

المادة 78 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 78

المادة 78 غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 10.

المادة 78

المادة 78 - (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة