المواد القانونية
المادة 78 يعاقب باحدى العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في المادتين ( 79 ) و( 80 ) من هذا القانون كل من ثبت عليه القيام بعمل او اهمال او تقصير مخل بالانتظام العسكري لم تذكر له عقوبة في هذا القانون .
المادة 78 اولا – اذا طلب احد الورثة الكبار تملك مال منقول في التركة ووافق بقية الورثة ومن يقوم قانونا مقام القاصر على طلب التملك فتعين مديرية رعاية القاصرين خبيرا او اكثر من قائمة الخبراء لتقدير قيمة المال، وبعد تقديره، على الطالب ان يدفع القيمة المقدرة خلال المدة التي تحددها المديرية ان كانت التركة مدينة والا يدفع ما يناسب حصة بقية الورثة منها وعندئذ تقرر المديرية تمليك الطالب حصص الورثة من المال اذا لم تجد في ذلك ضررا بالقاصر . ثانيا – اذا طلب من يقوم مقام القاصر تمليك القاصر مالا منقولا في التركة ووافق بقية الورثة على الطلب فتقدر قيمة المال وفق القواعد المنصوص عليها بالفقرة (اولا) من هذه المادة وتدفع من اموال القاصر قيمة المقدرة للمال ان كانت التركة مدينة والا فيدفع من ماله ما يناسب حصص بقية الورثة وتصدر المديرية قرارها بالتمليك ان لم تجد في ذلك ضررا بالقاصر . ثالثا – يتحمل من ال اليه المال المنقول ما يقتضي من المصاريف في جميع الاحوال .
المادة 78 أولاً – لكل من الادعاء العام والمتهم والمشتكي والمدعي المدني والمسؤول مدنياً أن يطعن لدى محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي في الأحكام والقرارات والتدابير الصادرة من محاكم قوى الأمن الداخلي في جنحة أو جناية خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ التبلغ بها إذا كانت قد بنيت على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله أو إذا وقع خطأ جوهري في الإجراءات الأصولية أو في تقدير الأدلة أو تقدير العقوبة وكان الخطأ مؤثراً . ثانياً – أذا أصدرت محكمة قوى الأمن الداخلي حكماً في جرائم الجنايات أو حكماً بالطرد فعليها أن ترسل اضبارة الدعوى إلى محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي خلال (10) عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم لغرض عرضها على المدعي العام في محكمة التمييز وبيان مطالعته في شأن الحكم الصادر فيها تمهيداً لتدقيقها تمييزاً . ثالثاً – يراعى عند النظر تمييزاً في الأحكام الصادرة عن محاكم قوى الأمن الداخلي , أن لا يضار الطاعن بطعنه ما لم يكن الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة للقانون .
المادة 78 للقائد العام للقوات المسلحة بناءً على اقتراح من الوزير اعتبار أي حالة غير منصوص عليها في المادة (76) من هذا القانون استشهادا لظروف ومقتضيات الخدمة ومصلحة القوات المسلحة .
المادة 78 الغيت .(52)
المادة 78 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة السابعة عشرة.
المادة 78 – غير متوفرة في النص المقدم.
المادة 78 1 - تجتمع الهيئة العامة لممارسة اختصاصها اجتماعا عاديا مرة كل سنتين وذلك خلال النصف الاول من شهر كانون الثاني . 2 - تجتمع الهيئة العامة اجتماعا غير عادي في احدى الحالتين الاتيتين : ا – بقرار من مجلس النقابة . ب – بطلب من عدد من المحامين لا يقل عن عشرة في المائة من الاعضاء المسجلين ويجب دائما ان يتضمن القرار او الطلب الغاية من الاجتماع غير العادي .
المادة 78 يعاقب باحدى العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في المادتين ( 79 ) و( 80 ) من هذا القانون كل من ثبت عليه القيام بعمل او اهمال او تقصير مخل بالانتظام العسكري لم تذكر له عقوبة في هذا القانون .
المادة 78 – 1 – تصرفات الصغير المميز تكون صحيحة متى كانت نافعة نفعا محضا، وباطلة متى كانت ضارة ضررا محضا. 2 – اما التصرفات الدائرة بين النفع والضرر، فتكون موقوفة على اجازة الولي في الحدود التي يجوز له فيها التصرف، او على اجازة الصغير بعد بلوغه سن الرشد. 3 – وسن التمييز هي سبع سنوات كاملة.
المادة 78 – كل حكم بالسجن المؤبد او المؤقت يستتبع بقوة القانون من يوم صدوره وحتى اخلاء سبيل المحكوم عليه من السجن حرمانه من الحقوق والمزايا الاتية: 1 – الوظائف والخدمات التي كان يتولاها. 2 – ان يكون ناخبا او منتخبا في المجالس النيابية او الادارية او البلدية. 3 – ان يكون عضوا في المجالس النقابية او المهنية او مديرا لشركة او مؤسسة. 4 – ان يكون وصيا او قيما او وكيلا. 5 – ان يكون خبيرا او شاهدا في العقود. 6 – حمل الاوسمة والالقاب الوطنية والاجنبية.
المادة 78 – يرفض طلب الرجوع في الهبة إذا وجد مانع من الموانع الآتية: أ – إذا حصل للشيء الموهوب زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمته فإذا زال المانع عاد حق الرجوع. ب – إذا هلك الشيء الموهوب في يد الموهوب له، فإذا كان الهلاك جزئياً جاز الرجوع في الباقي. ج – إذا تصرف الموهوب له في الشيء الموهوب تصرفاً نهائياً، فإذا كان التصرف جزئياً جاز الرجوع في الباقي. د – إذا كانت الهبة من أحد الزوجين للآخر، أو لأحد الأقارب المحارم. هـ – إذا مات الواهب أو الموهوب له. و – إذا قدم الموهوب له عوضاً عن الهبة. ز – إذا كانت الهبة صدقة أو عملاً من أعمال البر.
المادة 78 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 78 لا يجوز سحب البضائع من الدائرة الكمركية الا بعد اتمام الاجراءات الكمركية بشانها ودفع الرسوم والضرائب عنها او ايداعها امانة وتقديم ضمانة بها.
المادة 78 – للمدعي العام ان يطلب من المحكمة المختصة تسليم الاشياء المضبوطة الى اصحابها الشرعيين اذا لم تكن هناك حاجة لبقائها تحت يد المحكمة.
المادة 78 – العقد هو ارتباط الايجاب الصادر من احد المتعاقدين بقبول الاخر على وجه يثبت اثره في المعقود عليه.
المادة 78 – تنشأ في المؤسسة دائرة تسمى (دائرة الاستثمار) تتولى استثمار اموال المؤسسة في المشاريع الاقتصادية المختلفة، بما يضمن تنمية هذه الاموال وتحقيق عائدات مجزية لها.
المادة 78 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.
المادة 78 – تسري على رواتب اصابات العمل وامراض المهنة، الاحكام الخاصة باعادة الفحص الطبي، ووقف صرف الراتب، والجمع بين الرواتب، المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 78 – المراقبة الشرطية كتدبير احترازي هي الزام المحكوم عليه بمراعاة القواعد التي تحددها الانظمة الخاصة بالمراقبة. ولا يجوز ان تقل مدة المراقبة عن سنة ولا ان تزيد على خمس سنوات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ويجوز للمحكمة بناء على طلب الادعاء العام او المحكوم عليه ان تقصر مدة المراقبة او ان تعفي منها.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة