المواد القانونية
المادة 78 – (مادة مضافة) يعمل المجلس على تشجيع الاستثمار في المحافظة وتسهيل اجراءات المستثمرين.
المادة 78 – رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة، والقائد العام للقوات المسلحة، يقوم بإدارة مجلس الوزراء، ويترأس اجتماعاته، وله حق إقالة الوزراء، بموافقة مجلس النواب.
المادة 78 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الحادية عشرة (ماددهی یازدهم).
المادة 78 – المراقبة الشرطية كتدبير احترازي هي الزام المحكوم عليه بمراعاة القواعد التي تحددها الانظمة الخاصة بالمراقبة. ولا يجوز ان تقل مدة المراقبة عن سنة ولا ان تزيد على خمس سنوات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ويجوز للمحكمة بناء على طلب الادعاء العام او المحكوم عليه ان تقصر مدة المراقبة او ان تعفي منها.
المادة 78 – تكون اجتماعات المجالس علنية الا اذا اقتضت الضرورة غير ذلك.
المادة 78: القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضاء أو في شؤون العدالة.
المادة 78 – 1 – اذا مات الفضولي التزم ورثته بما يلتزم به ورثة الوكيل. 2 – واذا مات رب العمل بقي الفضولي ملتزما نحو الورثة بما كان ملتزما به نحو مورثهم.
المادة 78 – العقد هو ارتباط الايجاب الصادر من احد المتعاقدين بقبول الاخر على وجه يثبت اثره في المعقود عليه.
المادة 78 – غير موجودة في هذا التشريع.
المادة 78 - لا يوجد نص للمادة 78 في القانون المقدم.
المادة 78 أولا: تلتزم الدائرة بتوفير الرعاية الصحية وعلاج العامل المضمون ، من خلال التعاقد مع شركات التأمين الصحي الحكومية والأهلية . ثانيا: يتم تحديد منافع التأمين الصحي للعامل المضمون من خلال لوائح تصدر من مجلس الإدارة ومصادقة الوزير .
المادة 78 - غير موجودة في هذا التشريع.
المادة 78 – (لا يوجد نص للمادة 78 في القانون المرفق)
المادة (78): (لم يرد نص صريح للمادة 78 في التعديل المذكور، وتستمر المادة وفق صياغتها في القانون الأصلي).
المادة 78 – 1 – سن التمييز سبع سنوات كاملة. 2 – وكل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد يعتبر ناقص الاهلية.
المادة 78 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة 25.
المادة 78 – للمحكمة عند الحكم بالادانة في جناية او جنحة ان تأمر بنشر الحكم او ملخصه في صحيفة او اكثر او باي وسيلة اخرى من وسائل الاعلام على نفقة المحكوم عليه. ويجب ان يتضمن الامر تحديد وسيلة النشر وموعده.
المادة 78 – غير متوفرة في هذا التشريع.
المادة 78 لا يجوز سحب البضائع من الدائرة الكمركية الا بعد اتمام الاجراءات الكمركية بشانها ودفع الرسوم والضرائب عنها او ايداعها امانة وتقديم ضمانة بها.
مادەی 78 سەرۆک وەزیران دەسەڵاتی جێبەجێکاری ڕاستەوخۆی بەرپرسیار دەبێت لە سیاسەتی گشتی دەوڵەت و فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکان. ئەنجوومەنی وەزیران بەڕێوەدەبات و سەرۆکایەتی کۆبوونەوەکانی دەکات و مافی دەرکردنی وەزیرەکانی هەیە، بە ڕەزامەندی ئەنجومەنی نوێنەران.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة