المواد القانونية
المادة 78: (غير متوفرة في النص المقدم)
المادة 78 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.
المادة 78 - لا يوجد نص للمادة 78 في القانون المقدم.
المادة 78 – 1 – تسقط دعوى الضمان اذا انقضت ستة اشهر من وقت تسليم المبيع، حتى لو لم يكشف المشتري العيب الا بعد ذلك، ما لم يقبل البائع الالتزام بالضمان لمدة اطول. 2 – وليس للبائع ان يتمسك بهذه المدة لتمام التقادم اذا ثبت انه تعمد اخفاء العيب غشاً منه.
المادة 78 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الحادية عشرة (ماددهی یازدهم).
المادة 78 – تكون اجتماعات المجالس علنية الا اذا اقتضت الضرورة غير ذلك.
المادة 78 - غير موجودة في هذا التشريع.
المادة 78 يعاقب باحدى العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في المادتين ( 79 ) و( 80 ) من هذا القانون كل من ثبت عليه القيام بعمل او اهمال او تقصير مخل بالانتظام العسكري لم تذكر له عقوبة في هذا القانون .
المادة 78 – 1 – تعتبر اموالا عامة العقارات والمنقولات التي للدولة او للاشخاص المعنوية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل او بمقتضى القانون. 2 – وهذه الاموال لا يجوز التصرف فيها او الحجز عليها او تملكها بالتقادم.
المادة 78 – اذا ابرم النائب في حدود نيابته عقداً باسم الاصيل، فان ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق والتزامات يضاف الى الاصيل.
المادة 78 1 - اذا اقام الموصي اكثر من وصي واحد فلا يصح لاحدهم الانفراد بالتصرف وان تصرف فلا ينفذ تصرفه الا باذن الاخر . 2 - ينفذ تصرف احد الوصيين دون اذن الاخر بما يلي: ا - ما لا يختلف باختلاف الاراء . ب - ما ليس فيه قبض او تسلم مال . جـ - ما كان في تاخيره ضرر . 3- اذا نص الموصي على انفراد الاوصياء او اجتماعهم فيتبع ما نص عليه . 4- اذا تشاح الاوصياء اجبرهم القاضي على الاجتماع والا استبدل غيرهم بهم .
المادة 78 – ينظم القانون كيفية اكتساب الاسماء والالقاب وتغييرها.
المادة 78 – غير متوفرة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة الحادية والعشرين.
المادة 78 – 1 – الفضالة هي ان يتولى شخص عن قصد القيام بشان عاجل لحساب شخص اخر، دون ان يكون ملزما بذلك. 2 – وتتحقق الفضالة ولو كان الفضولي، في اثناء توليه شانا لنفسه، قد تولى شان غيره لما بين الشانين من ارتباط لا يمكن معه الفصل بينهما. 3 – وتسري قواعد الوكالة اذا اقر رب العمل ما قام به الفضولي.
المادة 78 – 1 – من تسلم شيئا غير مستحق له التزم برده. 2 – على انه لا محل للرد اذا كان من قام بالوفاء يعلم انه غير ملزم بما دفعه، الا ان يكون ناقص الاهلية، او يكون قد اكره على الوفاء.
المادة 78 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المادتين 1 و 2.
المادة 78 أولا: تلتزم الدائرة بتوفير الرعاية الصحية وعلاج العامل المضمون ، من خلال التعاقد مع شركات التأمين الصحي الحكومية والأهلية . ثانيا: يتم تحديد منافع التأمين الصحي للعامل المضمون من خلال لوائح تصدر من مجلس الإدارة ومصادقة الوزير .
المادة 78 – تسري على رواتب اصابات العمل وامراض المهنة، الاحكام الخاصة باعادة الفحص الطبي، ووقف صرف الراتب، والجمع بين الرواتب، المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 78 لا تحول المعاقبة باي من العقوبات الواردة في هذا القانون دون اتخاذ الاجراءات القانونية، وفق القوانين الاخرى .
المادة 78 – (غير متوفرة في النص المقدم)
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة