المواد القانونية

المادة 2

المادة 2 تلغى الفقرة ( 2 ) من المادة الخامسة والثلاثين من القانون ويحل محلها ما ياتي : ( ا ) لا تعطى الاجازة المنصوص عليها في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة الا لصيدلي بعد دفع رسم مقداره ( 500000 ) خمسمائة الف دينار ويجب تجديد الاجازة خلال شهر كانون الثاني من كل سنة بعد دفع رسم مقداره ( 250000) مائتان وخمسون الف دينار ويدفع رسم التجديد مضاعفا في حالة التخلف عن تجديد الاجازة خلال المدة المذكورة . ( ب ) يغلق المصنع في حالة عدم تجديد الاجازة ومضي ( 90 ) تسعون يوما من تاريخ عدم التجديد المنصوص عليه في ( ا ) من هذه الفقرة .

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

المادة 2 يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادده‌ی (2)

مادده‌ی (2) دەقى بڕگەى (یەکەم) لە ماددە (25)ى یاساکە هەموارى پیادەکردنى دەکرێت، و بەم شێوەیەى خوارەوە دەخوێندرێتەوە:- یەکەم: پێویستە تۆماركاری ناوە بازرگانییەكان ناوی بازرگانی تۆماربكات، بەمەرجێك لەگەڵ حوكمەكانی ئەم یاسایە گونجاوبێت، و ڕەتی بكاتەوە ئەگەر پێچەوانەی بێت، هەروەها پێویستە لەهەردوو باری تۆماركردن و ڕەتكردنەوەدا، بڕیارەكەی لە بڵاوكراوەی تایبەت بە ناوە بازرگانییەكان، كە بۆ ئەم مەبەستە دەریدەكات، بڵاوبكاتەوە.

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2 من الاتفاقية

المادة 2 التعاريف لاغراض هذه الاتفاقية ,يعني: (أ) مصطلح ((مادة كيميائية)) أي مادة كيميائية سواء كانت في حد ذاتها او في خليط او مستحضر ,وسواء كانت مصنوعه او تم الحصول عليها من الطبيعة ولكنها لاتحتوي على أي كائن حي,وتشمل الفئات التالية:مبيدات الافات (بما في ذلك تركيبات مبيدات الافات شديدة الخطورة) والتركيبات الصناعية. (ب) مصطلح (( مادة كيميائية محظورة )) أي مادة كيميائية حظرت جميع استعمالاتها في فئة استخدام او اكثر بموجب اجراء تنظيمي نهائي بغرض حماية صحة البشر او البيئة وتشمل المواد الكيميائية التي رفض الموافقة عليها في استخدام المرة الاولى او سحبتها جهة صناعية من السوق المحلية او سحبت من النظر فيها مرة اخرى في عملية الموافقة المحلية وحيثما يوجد دليل واضح على ان ذلك الاجراء قد اتخذ لحماية صحة البشر او البيئة. (ج) مصطلح (( مادة كيميائية مقيدة بشدة)) أي مادة كيميائية تحضر جميع استعمالاتها تقريبا في فئة استخدام واحدة او اكثر ,بموجب اجراء تنظيمي نهائي بغية حماية صحة البشر او البيئة . ولكن تظل لها استخدامات محددة معينة مسموح بها وتشمل أي مادة كيميائية تم رفض الموافقة على جميع استخداماتها تقريبا او سحبتها جهه صناعية من السوق المحلية او سحبت من النظر فيها مرة اخرى في عملية الموافقة المحلية وحيثما يوجد دليل واضح على ان ذلك الاجراء قد اتخذ لحماية صحة البشر او البيئة. (د) (( تركيبات مبيدات الافات شديدة الخطورة)) أي مادة كيميائية مركبة لاستعمالها في ابادة الافات تنتج عنها اثار صحية او بيئية حادة تحت ظروف استخدامها,تلاحظ خلال فترة زمنية قصيرة بعد التعرض لها مرة واحدة اوعدة مرات. (هـ) ((اجراء تنظيمي نهائي)) أي اجراء يتخذه طرف ولايتطلب اجراءات تنظيمية لاحقة,ويكون الغرض منه حظر مادة كيميائية معينة او تقييدها بشدة. (و) مصطلحا((التصدير)) و((الاستيراد)) كل حسب مدلوله نقل مادة كيميائية من طرف الى اخر فيما عدا عمليات المرور العابر البحتة. (ز) ((الطرف)) دولة او منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي ارتضت التقيد بهذه الاتفاقية وتسري عليها احكام الاتفاقية. (ح) ((منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي)) منظمة تتالف من دول ذات سيادة في اقليم معين نقلت اليها دولها الاعضاء الاختصاص في المسائل التي تحكمها هذه الاتفاقية ,والمخول لها حسب الاصول وطبقا لنظامها الداخلي التوقيع على هذه الاتفاقية او التصديق عليها او قبولها او اعتمادها او الانضمام اليها. (ط) (( لجنة استعراض المواد الكيميائية )) الهيئة الفرعية المشار اليها في الفقرة 6 من المادة 18.

المادة 2

المادة 2 الاحكام المرتبطة بالمادة ا – يجب ان يقترن التصديق بتاييد وزارة الخارجية العراقية في جميع الحالات الواردة في المادة الاولى على ان يكون من حقها التصديق على المستندات الموثقة في بلد لا توجد فيه وزارة خارجية او ليس فيه قنصل عراقي او من يقوم مقامه او ليس له قنصل في العراق اذا اقتنعت وزارة الخارجية بصحة صدور المستند من مرجعه المختص. ب – لوزارة الخارجية ان تقبل تصديق القنصل الاجنبي او من يقوم مقامه في العراق بالنسبة للمستندات والوكالات والوثائق المذكورة في المادة الاولى اذا لم تقترن بتصديق القنصل العراقي او من يقوم مقامه في البلد الاجنبي المنظمة فيه.

المادة 2

المادة 2 اولا : يتم تعيين او قبول استقالة الحارس الليلي او انهاء خدماته من قبل وزير الداخلية او من يخوله . ثانيا : يرتبط تشكيل الحراس الليلي بمدير شرطة القسم او اقدم ضابط شرطة في مكان عملهم ويكون كل واحد منهم مسؤولا امامه عن اي اخلال بتنفيذ واجباته .

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 (أحكام عامة)

المادة 2 أحكام عامة 1 - يتخذ كل طرف التدابير القانونية والإدارية الضرورية وغيرها من التدابير المناسبة لتنفيذ إلتزاماته بموجب هذا البروتوكول . 2 - تضمن الأطراف إتباع طريقة لتطوير ومناولة ونقل واستخدام وتحويل وإطلاق أي كائنات حية محورة ، تمنع أو تقلل من المخاطر الواقعة على التنوع البيولوجي ، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان أيضاً . 3 - ليس في هذا البروتوكول ما يؤثر بأي حال على سيادة الدول على بحارها الإقليمية المحددة وفقاً للقانون الدولي ، وعلى الحقوق السيادية والولاية القضائية للدول في مناطقها الإقتصادية الخالصة وأرصفتها القارية وفقاً للقانون الدولي ، وعلى ممارسة سفن وطائرات جميع الدول لحقوقها وحريتها الملاحية كما نص عليه القانون الدولي ، وكما عبرت عنه الصكوك الدولية ذات الصلة . 4 - ليس في هذا البروتوكول ما يفسر على أنه يقيد حقوق طرف ما في إتخاذ أي إجراء أكثر حماية لحفظ وإستدامة استخدام التنوع البيولوجي ، مما نادى به في هذا البروتوكول ، شريطة أن يتسق هذا الإجراء مع هدف وأحكام هذا البروتوكول وأن يتوافق مع الإلتزامات الأخرى لذلك الطرف بموجب القانون الدولي . 5 - تُشَجِعْ الأطراف على أن تراعي ، حسب الإقتضاء ، الخبرات والصكوك المتوافرة والأعمال التي تضطلع بها المحافل الدولية ذات الإختصاص في مجال المخاطر الواقعة على صحة الإنسان .

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

المادة 2 يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2 (النظام الأساسي)

المادة 2 : يؤيد بموجب هذا النظام مركز حكومي عربي يعمل في إطار الجامعة .يتمتع بالشخصية الاعتبارية و الاستقلال المالي والإداري. يطلق عليه اسم "المركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى ". كما يتمتع بالشخصية القانونية المستقلة .

المادة 2

المادة 2 يلغى نص الفقرة ( رابعا ) من المادة ( 6 ) من القانون ويحل محله ما يأتي : رابعا : أ - يدير كل مديرية من مديريات التنفيذ منفذ عدل حاصل على شهادة جامعية أولية في القانون وله ممارسة قانونية أو قضائية بعد التخرج مدة لا تقل عن ( 3 ) ثلاث سنوات ومجتاز لدورة قانونية في مجال عمل الدائرة مدة لا تقل عن أربعة أشهر . ب ـ يحلف المنفذ العدل الذي يشغل وظيفة مدير تنفيذ ( منفذ عدل ) اليمين الآتية أمام الوزير أو من يخوله قبل ممارسة العمل . ( اقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي أعمال وظيفتي وأطبق القوانين بالعدل ) .

المادة 2

المادة 2 يهدف هذا القانون إلى تنظيم المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الضارة بالمجتمع التي يقوم بها المستثمرون أو المنتجون أو المسوقون أو غيرهم في جميع النشاطات الاقتصادية .

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

المادة 2 1- يؤسس بموجب هذا القانون مصرف باسم المصرف الزراعي التعاوني يرتبط بالوزارة له استقلال مالي واداري ويتمتع بشخصية معنوية واهية كاملة لاجراء كافة التصرفات القانونية لتحقيق اغراضه المنصوص عليها في هذا القانون بما في ذلك حق التملك والتصرف بالاموال المنقولة وغير المنقولة 2- يكون المركز العام للمصرف في بغداد وله ان يفتح فروعا في سائر انحاء القطر

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة