المواد القانونية

المادة 77

المادة 77 – غير متوفرة في هذا القانون المحدد. حيث أن القانون يتكون من مادتين فقط.

المادة 77_أ

المادة 77: يحظر على القاضي ما يأتي: أولاً: الجمع بين الوظيفة القضائية والوظيفتين التشريعية والتنفيذية، أو أي عمل آخر. ثانياً: الانتماء إلى أي حزب أو تنظيم سياسي، أو ممارسة أي نشاط سياسي.

المادة 77

المادة 77 1 - يحل وزير الشؤون البلدية والقروية محل وزير المالية والوزير المختص ومجلس الخدمة العامة واينما ورد ذلك في قانون الخدمة المدنية وذلك لغرض تطبيق احكام هذا القانون. 2 - للوزير منح درجة واحدة الى المهندسين الذين يعينون في المؤسسات البلدية . 3-للوزير ان يعين لجان لترشيح الموظفين للترفيع في المديريات العامة والمصالح التابعة للوزارة ولامين العاصمة ذلك بالنسبة لامانة العاصمة وللمحافظين بالنسبة للمديريات ولمحافظ البصرة بالنسبة لمديرية شؤون ماء وكهرباء البصرة(16)

المادة 77

المادة 77 - غير موجودة في هذا التشريع.

المادة 77

المادة 77 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الثانية والأربعين.

المادة 77

المادة 77 – للمحكمة في الجرائم التي ينص القانون فيها على ذلك ان تامر بنشر ملخص الحكم النهائي الصادر بالادانة في صحيفة او اكثر او باي وسيلة اخرى على نفقة المحكوم عليه.

المادة 77

المادة 77 – 1 – للمؤسسة حق الامتياز على جميع اموال المدين (صاحب العمل او غيره) لاستيفاء مبالغ الاشتراكات والفوائد والغرامات والتعويضات المستحقة لها بموجب هذا القانون. 2 – تأتي ديون المؤسسة في المرتبة التالية مباشرة لديون النفقة والاجور والمبالغ المستحقة للخزينة العامة. 3 – للمؤسسة تحصيل ديونها وفقا لاحكام قانون تحصيل الديون الحكومية او اي قانون اخر يحل محله. 4 – يجوز لمجلس الادارة تقسيط الديون المستحقة للمؤسسة وفقا للضوابط التي يضعها، وبما يضمن مصلحة المؤسسة.

المادة 77

المادة 77 – 1 – يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص ان يزيدا في ضمان الاستحقاق او ان ينقصا منه او ان يسقطا هذا الضمان. 2 – ويكون شرط اسقاط الضمان باطلاً اذا كان البائع قد تعمد اخفاء حق الاجنبي او كان الاستحقاق ناشئاً عن فعله.

المادة 77

المادة 77 الغيت .(51)

المادة 78

المادة 78 الغيت .(52)

المادة 78

المادة 78 1 - تجتمع الهيئة العامة لممارسة اختصاصها اجتماعا عاديا مرة كل سنتين وذلك خلال النصف الاول من شهر كانون الثاني . 2 - تجتمع الهيئة العامة اجتماعا غير عادي في احدى الحالتين الاتيتين : ا – بقرار من مجلس النقابة . ب – بطلب من عدد من المحامين لا يقل عن عشرة في المائة من الاعضاء المسجلين ويجب دائما ان يتضمن القرار او الطلب الغاية من الاجتماع غير العادي .

المادة 78

المادة 78 رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة، والقائد العام للقوات المسلحة يقوم بادارة مجلس الوزراء، ويتراس اجتماعاته وله الحق باقالة الوزراء، بموافقة مجلس النواب.

المادة 78

المادة 78 صيغة الاستقبال التي هي بمعنى الوعد المجرد ينعقد بها وعدا ملزما اذا انصرف الى ذلك قصد العاقدين.

المادة 78

المادة 78 – غير متوفرة في النص المقدم.

المادة 78

المادة 78 – (غير متوفرة في النص المقدم)

مادده‌ی 78

المادة 78 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 78

المادة 78 - غير متوفرة في نص القانون المقدم. يتكون هذا القانون من 4 مواد فقط.

المادة 78

المادة 78 – 1 – تلتزم المؤسسة، باجراء دراسة اكتوارية لمركزها المالي، مرة كل خمس سنوات على الاقل، من قبل خبير اكتواري متخصص. 2 – تهدف الدراسة الاكتوارية، الى فحص التوازن المالي بين ايرادات المؤسسة والتزاماتها المستقبلية، واقتراح التعديلات اللازمة على نسب الاشتراكات او مقدار المنافع. 3 – يعرض تقرير الخبير الاكتواري على مجلس الادارة، لاتخاذ التوصيات اللازمة ورفعها الى مجلس الوزراء. 4 – اذا اظهرت الدراسة وجود فائض مالي، يجوز لمجلس الادارة اقتراح زيادة الرواتب التقاعدية، او تحسين الخدمات، او خفض نسب الاشتراكات. 5 – اذا اظهرت الدراسة وجود عجز مالي متوقع، فعلى مجلس الوزراء اتخاذ الاجراءات الكفيلة بسده، سواء بزيادة مساهمة الدولة، او تعديل نسب الاشتراكات، او غير ذلك. 6 – تلتزم المؤسسة، بتوفير كافة البيانات والاحصائيات التي يطلبها الخبير الاكتواري. 7 – يحدد مجلس الادارة، اجور الخبير الاكتواري، وشروط التعاقد معه. 8 – يجوز للمؤسسة، الاستعانة بخبراء اكتواريين من المنظمات الدولية المتخصصة. 9 – تعتبر تقارير الدراسات الاكتوارية، من الوثائق الاساسية لرسم السياسة المالية للمؤسسة. 10 – تنشر ملخصات الدراسات الاكتوارية، في التقرير السنوي للمؤسسة.

المادة 78

المادة 78 على قائد اية طائرة مسجلة في الدولة قبل الاقلاع لغرض القيام برحلة التاكد مما يلي:- امكان اتمام الرحلة بسلام طبقا للقواعد والانظمة المقررة في هذا الشان قيام كل عضو من اعضاء طاقم الطائرة بتطبيق نظام المراجعة المقرر اتباعه قبل بدء الرحلة

المادة 78

المادة 78 – 1 – يلتزم الناشر والطابع ومنتج المصنفات، بالتضامن فيما بينهم، بايداع خمس نسخ على الاقل من المصنف – حسب الاحوال – لغرض توثيقه لدى اي جهة تحددها الوزارة. 2 – لا يترتب على عدم الايداع الاخلال بحقوق المؤلف المنصوص عليها في هذا القانون. 3 – يعتبر الايداع قرينة على ملكية المصنف المودع ويجوز اثبات عكس هذه القرينة بكافة طرق الاثبات. 4 – تعفى المصنفات التي تنشر في الصحف والمجلات والدوريات من الايداع الا اذا نشر المصنف منفردا.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة