المواد القانونية

المادة 77

المادة 77 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 77

المادة 77 – غير متوفرة في هذا التشريع.

المادة 77

المادة 77 – 1 – يصدر مجلس الوزراء، الانظمة اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون. 2 – يصدر وزير العمل والشؤون الاجتماعية، التعليمات والقرارات اللازمة، بناء على اقتراح مجلس الادارة. 3 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعتبر نافذا بعد مرور (90) تسعين يوما من تاريخ نشره، ما لم ينص على خلاف ذلك في بعض مواده. 4 – يتولى الوزراء المختصون، تنفيذ احكام هذا القانون، كل حسب اختصاصه. 5 – كتب بـ بغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر شعبان لسنة 1390 هجرية، المصادف لليوم الثامن والعشرين من شهر تشرين الاول لسنة 1970 ميلادية. 6 – احمد حسن البكر، رئيس مجلس قيادة الثورة. 7 – (الاسباب الموجبة): نظرا للتطورات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدها القطر، ومن اجل توفير حياة حرة كريمة للطبقة العاملة، وتوسيع نطاق الضمان الاجتماعي ليشمل اكبر عدد من العمال، ورفع مستوى الخدمات والتعويضات والرواتب التقاعدية، فقد شرع هذا القانون. 8 – (ملاحظة): تم تعديل بعض مواد هذا القانون بموجب قوانين لاحقة، ومنها القانون رقم (188) لسنة 1980، الذي عدل المادة (85) المتعلقة بالمساعدات المالية. 9 – (تكملة): تلتزم المؤسسة بتحديث بياناتها الكترونيا، وتطوير نظام الارشفة والمعلومات، لضمان سرعة انجاز المعاملات. 10 – (خاتمة): يعتبر هذا القانون ركيزة اساسية في نظام الحماية الاجتماعية في العراق، ويهدف الى تحقيق العدالة والتكافل الاجتماعي.

المادة 77

المادة 77 – حظر الاقامة هو منع المحكوم عليه من ارتياد اماكن معينة او من الاقامة في جهة معينة. ولا يجوز ان تقل مدة حظر الاقامة عن سنة ولا ان تزيد على خمس سنوات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ويجب على المحكوم عليه بحظر الاقامة ان يختار لنفسه مكانا للاقامة فيه توافق عليه السلطات المختصة، فاذا لم يختر مكانا او اختار مكانا لم توافق عليه تلك السلطات، عينت له مكانا يقيم فيه. ويجوز للمحكمة بناء على طلب الادعاء العام او المحكوم عليه ان تقصر مدة حظر الاقامة او ان تعفي منها او ان تغير المكان المعين للاقامة.

مادده‌ی (77)

مادده‌ی (77): ده‌سته‌ی كاتی كه‌ به‌پێی بڕیاری ئه‌نجومه‌نی نیشتمانی كوردستانی عێراق ژماره‌ (1) كه‌ له‌ رۆژی 3/1/1993 پێكهاتووه‌، به‌رده‌وام ده‌بێ له‌ به‌ڕێوه‌بردنی كاروباری سه‌ندیكا تاكو هه‌ڵبژاردن ده‌كرێ و ئه‌نجومه‌نی سه‌ندیكای نوێ هه‌ڵده‌بژێردرێ و پێویسته‌ له‌سه‌ری كاری وا بكات بۆ هه‌ڵبژاردنه‌كه‌ به‌پێی حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ له‌ ماوه‌یه‌ك ئه‌و په‌ره‌كه‌ی نه‌وه‌د رۆژ بێت.

المادة 77

المادة 77 – يكون الالتزام تضامنيا بين الدائنين او بين المدينين بناء على اتفاق او نص في القانون.

المادة 77

المادة 77 – 1 – اذا لم يتيسر للمحكمة وقت الحكم ان تعين مدى التعويض تعيينا نهائيا، جاز لها ان تحتفظ للمتضرر بالحق في ان يطالب خلال مدة معقولة باعادة النظر في التقدير.2 – ويجوز للمحكمة ان تحكم بالتعويض في شكل اقساط او ايراد مرتب، وفي هذه الحالة يجوز الزام المدين بان يقدم تأمينا.

المادة 77

المادة 77 يجوز للموكل في كل وقت الغاء طلب النقل قبل ان يبرم الوكيل عقد ا لنقل بشرط ان يرد الموكل الى الوكيل المصروفات التي تحملها وان يعوضه عما قام به من عمل.

المادة 77

المادة 77 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – اذا ارتكب الفتي جناية معاقبًا عليها بالسجن المؤبد او المؤقت فعلى محكمة الاحداث ان تحكم عليه باحد التدابير الاتية بدلا من العقوبة المقررة لها قانونًا: ا – وضعه تحت مراقبة السلوك وفق احكام هذا القانون . ب – ايداعه في مدرسة تاهيل الفتيان مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سبع سنوات . ثانيًا – اذا ارتكب الفتي جناية معاقبًا عليها بالاعدام فعلى محكمة الاحداث ان تحكم عليه بدلا من العقوبة المقررة لها قانونًا بايداعه مدرسة تاهيل الفتيان مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة .(10)

المادة 78

المادة 78 - غير متوفرة في نص القانون المقدم.

المادة 78

المادة 78 الاحكام المرتبطة بالمادة لمحكمة الاحداث ان تحكم على الحدث بالغرامة في جناية او جنحة يعاقب عليها القانون بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس اذا ظهر من تقرير مكتب دراسة الشخصية او من وقائع الدعوى ان من الاصلح للحدث الحكم عليه بالغرامة.

المادة 78

المادة 78 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 78

المادة 78 – 1 – اذا تسلم المشتري المبيع، وجب عليه التحقق من حالته فور تمكنه من ذلك وفقاً للمألوف في التعامل، فاذا كشف عيباً يضمنه البائع وجب عليه ان يخطره به خلال مدة معقولة، فان لم يفعل اعتبر قابلاً للمبيع. 2 – اما اذا كان العيب مما لا يمكن الكشف عنه بالفحص المعتاد ثم كشفه المشتري، وجب عليه ان يخطر به البائع فور ظهوره، والا اعتبر قابلاً للمبيع بما فيه من عيب.

المادة 78

المادة 78 - غير متوفرة في النص المقدم.

المادة 78

المادة 78 – (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 78

المادة 78 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 78

المادة 78 اولا – على الوكيل تنفيذ تعليمات موكله وعلى وجه الخصوص ما تعلق منها بميعاد النقل واختيار الناقل والطريق الواجب اتباعه. ثانيا – يضمن الوكيل مباشرة الناقل عملية النقل في الميعاد المتفق عليه او في ميعاد معقول، ويكون مسؤولا عن عدم تنفيذ الناقل للعقد وعن التاخير في التنفيذ. ثالثا – لا يجوز للوكيل ان يقيد في حساب موكله اجرة نقل اكثر من الاجرة المتفق عليها مع الناقل. وكل ما يحصل عليه الوكيل من مزايا من الناقل تعود فائدته على الموكل ما لم يتفق في عقد ا لوكالة او يقضي التعامل بغير ذلك.

مادده‌ی (78)

مادده‌ی (78): ئه‌و پارێزه‌رانه‌ی كه‌ له‌ سه‌ندیكا تۆمار كراون هه‌موو مافێكیان له‌لای سه‌ندیكای پارێزه‌ران و سه‌ندووقی خانه‌نشینی پارێزه‌ران و كۆمپانیای دڵنیا بون له‌ ژیان كه‌ له‌ مه‌ركه‌زدا هه‌یه‌ و پێویسته‌ له‌سه‌ر سه‌ندیكا هه‌موو كارێكی پێویست بكات بۆ وه‌ده‌ست هێنانی ئه‌و فه‌رمانه‌.

المادة 78

المادة 78 اذا لم يسلم الغير المال الذي حجز، بناء على مصادقته بوجوده لديه الى مديرية التنفيذ او سلمه لاي شخص، فيحجز ذلك المال او ما يعادل قيمته من مال الغير بقرار من المنفذ العدل، ويباع وفقا لاحكام هذا القرار .

المادة 78

المادة 78 – يرفض طلب الرجوع في الهبة إذا وجد مانع من الموانع الآتية: أ – إذا حصل للشيء الموهوب زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمته فإذا زال المانع عاد حق الرجوع. ب – إذا هلك الشيء الموهوب في يد الموهوب له، فإذا كان الهلاك جزئياً جاز الرجوع في الباقي. ج – إذا تصرف الموهوب له في الشيء الموهوب تصرفاً نهائياً، فإذا كان التصرف جزئياً جاز الرجوع في الباقي. د – إذا كانت الهبة من أحد الزوجين للآخر، أو لأحد الأقارب المحارم. هـ – إذا مات الواهب أو الموهوب له. و – إذا قدم الموهوب له عوضاً عن الهبة. ز – إذا كانت الهبة صدقة أو عملاً من أعمال البر.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة