المواد القانونية

المادة 77

المادة 77 – غير موجودة في هذا التشريع.

المادة 77

المادة 77 - (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 77

المادة 77 – للمحكمة في الجرائم التي ينص القانون فيها على ذلك ان تامر بنشر ملخص الحكم النهائي الصادر بالادانة في صحيفة او اكثر او باي وسيلة اخرى على نفقة المحكوم عليه.

المادة 77

المادة 77 – (مادة مضافة) تلتزم المحافظة بحماية المواقع الاثرية والتراثية بالتنسيق مع الجهات المختصة.

المادة 77

المادة 77 1 - اذا قبل الوصي الوصاية في حياة الموصي لزمته ولا يخرج منها بعد موت الموصي الا اذا جعل له حق الاختيار . 2 - اذا رد الوصي الوصاية في حياة الموصي وبعلمه صح الرد .

المادة 77

المادة 77 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل منتسب استعمل القوة او التهديد مع متهم لحمله على الاعتراف بجريمة.

المادة 77

المادة 77 – تلتزم المؤسسة بتوفير الاجهزة والادوات اللازمة للوقاية من اصابات العمل في المشاريع التي تدار من قبلها، ومراقبة توفرها في المشاريع الاخرى.

المادة 77

المادة 77 – 1 – يحسم الصلح المنازعات التي تناولها. 2 – ويترتب عليه انقضاء الادعاءات والنزول عن الحقوق التي اعترف بها أي من الطرفين للآخر.

المادة 77

المادة 77 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الحادية عشرة (مادده‌ی یازده‌م).

المادة 77

المادة 77 – غير موجودة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من الأولى إلى السادسة.

المادة 77

المادة 77 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.

المادة 77

المادة 77 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 77

المادة 77 – غير متوفرة في النص المرفق. (ملاحظة: ورد ذكر المادة 77 من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان في الديباجة فقط وليس كمتن مادة قانونية).

المادة 77

المادة 77 – غير متوفرة في هذا القانون المحدد. حيث أن القانون يتكون من مادتين فقط.

المادة 77

المادة 77 - (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 77

المادة 77 – غير موجودة في النص المقدم. ينتهي القانون عند المادة 41.

المادة 77

المادة 77 1 – اذا امضى حدث محكوم عليه بالحجز في مدرسة اصلاحية او بايداعه في مدرسة الفتيان الجانحين ثلثي مدة عقوبته فللمحكمة التي اصدرت الحكم بناء على طلب الحدث او احد والديه او من له حق الولاية على نفسه او مربيه ان تامر بعد الاطلاع على تقرير مدير المدرسة المحجوز بها وراي الادعاء العام باطلاق سراح الحدث اذا تبين لها انه قد استقام في سيره وحسن سلوكه على ان يسلم الى احد مما ذكر بعد اخذ تعهده وفقا لاحكام المادة 67 وما بعدها اذا لم يكن قد بلغ الثامنة عشرة من عمره فان بلغها يؤخذ منه تعهد بان يكون حسن السيرة والسلوك خلال المدة الباقية من محكوميته. 2 – فاذا ارتكب الحدث جناية او جنحة عمدية في المدة الباقية من عقوبته فللمحكمة ان تقرر اعادته الى مدرسة اصلاحية او مدرسة الفتيان الجانحين ليمضي المدة الباقية من عقوبته ولا تحسب له في هذه الحالة المدة التي قضاها وهو مطلق السراح. 3 – اذا انقضت المدة الباقية من محكومية الحدث دون ان يرتكب جناية او جنحة عمدية يصبح اطلاق سراحه نهائيا.

المادة 77

المادة 77 - غير موجودة في هذا القانون.

المادة 77

المادة 77 – اولا – للوزير او من يخوله اخلاء سبيل المحكوم عليه من منتسبي قوى الامن الداخلي بعقوبة الحبس اذا امضى نصف مدة العقوبة وكان سلوكه خلالها يدعو الى الثقة بتقويم نفسه . ثانيا – لا يجوز اخلاء السبيل المشروط اذا كانت الجريمة المحكوم عنها مخلة بالشرف او من الجرائم الماسة بامن الدولة . ثالثا – اذا ارتكب المخلى سبيله جريمة عمدية خلال المدة المتبقية من العقوبة فيلغى قرار اخلاء السبيل ويعاد الى السجن او مركز الحبس لتنفيذ ما تبقى من عقوبته بالاضافة الى العقوبة التي يحكم بها عن الجريمة الجديدة .

المادة 77

المادة 77 – (لا يوجد نص للمادة 77 في القانون المرفق)

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة