المواد القانونية

المادة 77

المادة 77 – غير موجودة في النص المقدم. النص المقدم ينتهي عند المادة الثانية والثلاثين.

المادة 77

المادة 77 – يجوز لوزير الداخلية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 77

المادة 77 1 - يحل وزير الشؤون البلدية والقروية محل وزير المالية والوزير المختص ومجلس الخدمة العامة واينما ورد ذلك في قانون الخدمة المدنية وذلك لغرض تطبيق احكام هذا القانون. 2 - للوزير منح درجة واحدة الى المهندسين الذين يعينون في المؤسسات البلدية . 3-للوزير ان يعين لجان لترشيح الموظفين للترفيع في المديريات العامة والمصالح التابعة للوزارة ولامين العاصمة ذلك بالنسبة لامانة العاصمة وللمحافظين بالنسبة للمديريات ولمحافظ البصرة بالنسبة لمديرية شؤون ماء وكهرباء البصرة(16)

المادة 77

المادة 77 – لا يوجد نص للمادة 77 في القانون المقدم. القانون ينتهي عند المادة 24.

المادة 77

المادة 77 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 77

المادة 77 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 77

المادة 77 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 77

المادة 77 الدفع بعدم اختصاص المحكمة بسبب عدم ولايتها او بسبب نوع الدعوى او قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها . ويجوز ابداؤه في اية حالة تكون عليها الدعوى .

المادة 77

المادة 77 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

مادده‌ی (77)

مادده‌ی (77): ده‌سته‌ی كاتی كه‌ به‌پێی بڕیاری ئه‌نجومه‌نی نیشتمانی كوردستانی عێراق ژماره‌ (1) كه‌ له‌ رۆژی 3/1/1993 پێكهاتووه‌، به‌رده‌وام ده‌بێ له‌ به‌ڕێوه‌بردنی كاروباری سه‌ندیكا تاكو هه‌ڵبژاردن ده‌كرێ و ئه‌نجومه‌نی سه‌ندیكای نوێ هه‌ڵده‌بژێردرێ و پێویسته‌ له‌سه‌ری كاری وا بكات بۆ هه‌ڵبژاردنه‌كه‌ به‌پێی حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ له‌ ماوه‌یه‌ك ئه‌و په‌ره‌كه‌ی نه‌وه‌د رۆژ بێت.

المادة 77

المادة 77 – حظر الاقامة هو منع المحكوم عليه من ارتياد اماكن معينة او من الاقامة في جهة معينة. ولا يجوز ان تقل مدة حظر الاقامة عن سنة ولا ان تزيد على خمس سنوات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ويجب على المحكوم عليه بحظر الاقامة ان يختار لنفسه مكانا للاقامة فيه توافق عليه السلطات المختصة، فاذا لم يختر مكانا او اختار مكانا لم توافق عليه تلك السلطات، عينت له مكانا يقيم فيه. ويجوز للمحكمة بناء على طلب الادعاء العام او المحكوم عليه ان تقصر مدة حظر الاقامة او ان تعفي منها او ان تغير المكان المعين للاقامة.

المادة 77

المادة 77 – المصادرة هي تمليك الدولة اموالا منقولة او غير منقولة تعود للمحكوم عليه. ولا يجوز الحكم بالمصادرة الا في الاحوال التي ينص عليها القانون. ومع ذلك يجب على المحكمة عند الحكم بالادانة في اية جريمة ان تحكم بمصادرة الاشياء التي تحصلت منها او التي استعملت في ارتكابها او التي كانت معدة لاستعمالها فيها، وهذا كله دون اخلال بحقوق الغير حسن النية. واذا كانت الاشياء المذكورة مما يعد صنعها او حيازتها او احرازها او استعمالها او التعامل بها جريمة في ذاته وجب الحكم بمصادرتها في جميع الاحوال ولو لم تكن مملوكة للمتهم او لم يصدر حكم في الدعوى.

المادة 77

المادة 77 اولا : للعامل ان يتمتع بالاجازة السنوية دفعة واحدة او على شكل دفعات . ثانيا : يجوز تجزئة الاجازة السنوية ، اذا اقتضت متطلبات العمل او مصلحة العامل ذلك ، الى مدة لا تقل احداها عن (14) اربعة عشر يوما متصلة و يتم التمتع بالمتبقي من المدة بالكيفية التي يتم الاتفاق عليها بين العامل و صاحب العمل خلال مدة لا تتجاوز سنة العمل التالية .

المادة 77

المادة 77 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 77

المادة 77 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.

المادة 77

المادة 77 - غير موجودة في النص المرفق.

المادة 77

المادة 77 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – اذا ارتكب الفتي جناية معاقبًا عليها بالسجن المؤبد او المؤقت فعلى محكمة الاحداث ان تحكم عليه باحد التدابير الاتية بدلا من العقوبة المقررة لها قانونًا: ا – وضعه تحت مراقبة السلوك وفق احكام هذا القانون . ب – ايداعه في مدرسة تاهيل الفتيان مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سبع سنوات . ثانيًا – اذا ارتكب الفتي جناية معاقبًا عليها بالاعدام فعلى محكمة الاحداث ان تحكم عليه بدلا من العقوبة المقررة لها قانونًا بايداعه مدرسة تاهيل الفتيان مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة .(10)

مادده‌ی 77

المادة 77 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 77

المادة 77 – 1 – يصدر مجلس الوزراء، الانظمة اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون. 2 – يصدر وزير العمل والشؤون الاجتماعية، التعليمات والقرارات اللازمة، بناء على اقتراح مجلس الادارة. 3 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعتبر نافذا بعد مرور (90) تسعين يوما من تاريخ نشره، ما لم ينص على خلاف ذلك في بعض مواده. 4 – يتولى الوزراء المختصون، تنفيذ احكام هذا القانون، كل حسب اختصاصه. 5 – كتب بـ بغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر شعبان لسنة 1390 هجرية، المصادف لليوم الثامن والعشرين من شهر تشرين الاول لسنة 1970 ميلادية. 6 – احمد حسن البكر، رئيس مجلس قيادة الثورة. 7 – (الاسباب الموجبة): نظرا للتطورات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدها القطر، ومن اجل توفير حياة حرة كريمة للطبقة العاملة، وتوسيع نطاق الضمان الاجتماعي ليشمل اكبر عدد من العمال، ورفع مستوى الخدمات والتعويضات والرواتب التقاعدية، فقد شرع هذا القانون. 8 – (ملاحظة): تم تعديل بعض مواد هذا القانون بموجب قوانين لاحقة، ومنها القانون رقم (188) لسنة 1980، الذي عدل المادة (85) المتعلقة بالمساعدات المالية. 9 – (تكملة): تلتزم المؤسسة بتحديث بياناتها الكترونيا، وتطوير نظام الارشفة والمعلومات، لضمان سرعة انجاز المعاملات. 10 – (خاتمة): يعتبر هذا القانون ركيزة اساسية في نظام الحماية الاجتماعية في العراق، ويهدف الى تحقيق العدالة والتكافل الاجتماعي.

المادة 77

المادة 77 أولاً – تمارس محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي الرقابة على قرارات محاكم قوى الأمن الداخلي . ثانياً – تتم تسمية رئيس ونائبيي الرئيس والأعضاء الأصليين والاحتياط لمحكمة تمييز قوى الأمن الداخلي من حملة الشهادة الجامعية الأولية في القانون في الأقل بقرار من وزير الداخلية على النحو الآتي : أ‌- رئيس لا تقل رتبته عن لواء . ب‌- نائباً الرئيس وأربعة أعضاء أصليين وعضوان احتياطيان لا تقل رتبة أي منهم عن عميد . ثالثاً – لمحكمة تمييز قوى الأمن الداخلي مدع عام وأخر احتياط لا تقل رتبة أي منهما عن عميد , بشرط أن يكونا من حملة الشهادة الجامعية في القانون في الأقل .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة