المواد القانونية
المادة 77 – للمدعي العام ان يطلب من المحكمة المختصة اتلاف الاشياء التي يمنع القانون حيازتها او تداولها.
المادة 77 – غير متوفرة في النص المرفق. (ملاحظة: ورد ذكر المادة 77 من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان في الديباجة فقط وليس كمتن مادة قانونية).
المادة 77 - غير متوفرة في نص القانون المقدم.
المادة 77 كل من ارتكب جريمة مخلة بالشرف كالتزوير والاختلاس والسرقة وخيانة الامانة والنصب والاحتيال وشهادة الزور واليمين الكاذبة والرشوة واللواط والمواقعة سواء كان فاعلا ام مفعولا به او وسيطا يحكم عليه باسقاط جميع الحقوق التي اكتسبها كونه طالبا في المدارس العسكرية وبحرمانه من حق دخول تلك المدارس .
المادة 77 تدفع الدائرة للمضمون تعويض الإجازة المرضية التي تزيد عن المدة المنصوص عليها في (أولا) من المادة (76) من هذا القانون بنسبة (75%) خمسة وسبعين من المئة من متوسط اجر الأشهر الثلاثة الأخيرة السابقة لمرضه أو متوسط الأجر الذي تقاضاه قبل مرضه إن كانت مدة عمله اقل من ذلك وتستمر الدائرة بدفع التعويض للمضمون حتى تاريخ شفائه او ثبوت عجزه او وفاته .
المادة 77 أولاً – تمارس محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي الرقابة على قرارات محاكم قوى الأمن الداخلي . ثانياً – تتم تسمية رئيس ونائبيي الرئيس والأعضاء الأصليين والاحتياط لمحكمة تمييز قوى الأمن الداخلي من حملة الشهادة الجامعية الأولية في القانون في الأقل بقرار من وزير الداخلية على النحو الآتي : أ- رئيس لا تقل رتبته عن لواء . ب- نائباً الرئيس وأربعة أعضاء أصليين وعضوان احتياطيان لا تقل رتبة أي منهم عن عميد . ثالثاً – لمحكمة تمييز قوى الأمن الداخلي مدع عام وأخر احتياط لا تقل رتبة أي منهما عن عميد , بشرط أن يكونا من حملة الشهادة الجامعية في القانون في الأقل .
المادة 77 الغيت .(51)
المادة 77 يعامل الموظف المدني العامل في وزارة الدفاع والقوات المسلحة العراقية معاملة العسكري عند شموله بأي من الحالات المنصوص عليها في المادة (76) من هذا القانون .
المادة 77 اولا – يشتمل الحكم او القرار على اسم رئيس المحكمة واعضائها واسم المتهم وباقي الخصوم والمدعي العام العسكري والمحامي ووصف الجريمة الموجهة الى المتهم ومادتها القانونية والاسباب التي استندت اليها المحكمة في اصدار حكمها او قرارها واسباب تخفيف العقوبة او تشديدها وان يشتمل الحكم بالعقوبة على العقوبات الاصلية والتبعية وكذلك الاموال والاشياء التي قررت المحكمة ردها او مصادرتها او اتلافها ويوقع رئيس المحكمة واعضاؤها على كل حكم او قرار مع تدوين تاريخ صدوره ويختم بختم المحكمة . ثانيا – تصدر الاحكام والقرارات باتفاق الاراء او بالاكثرية وعلى العضو المخالف ان يشرح رايه تحريريا وان يشترك في ابداء الراي في العقوبة المناسبة للجريمة التي صدر فيها حكم الادانة . ثالثا – اذا اصدرت المحكمة حكم بالاعدام فعليها افهام المحكوم عليه بان اوراق دعواه سترسل تلقائيا الى محكمة التمييز العسكرية للنظر في الحكم تمييزا وللمحكوم عليه او وكيله ان يطعن في الحكم الصادر عليه لدى محكمة التمييز العسكرية خلال ( 30 ) ثلاثين يوما تبدا من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم . رابعا – لا يجوز للمحكمة ان ترجع عن الحكم او القرار الذي اصدرته او تغير او تبدل فيه الا لتصحيح خطا مادي على ان يدون ذلك حاشية للحكم او للقرار ويعد جزءا منه .
المادة 77 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا - يجوز اثبات وجود التصرف القانوني او انقضائه بالشهادة اذا كانت قيمته لا تزيد على 5000 خمسة الاف دينار . ثانيا - اذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته على 5000 خمسة الاف دينار او كان غير محدد القيمة، فلا يجوز اثبات هذا التصرف او انقضائه بالشهادة ما لم يوجد اتفاق او قانون ينص على خلاف ذلك . ثالثا - تقدر قيمة الالتزام وقت تمام التصرف القانوني لا وقت الوفاء به، فاذا كانت قيمته لا تزيد على 5000 خمسة الاف دينار فتصح الشهادة لاثباته حتى لو زادت قيمته على 5000 خمسة الاف دينار بعد ضم الفوائد والملحقات . رابعا - اذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن مصادر متعددة، جاز الاثبات بالشهادة في كل طلب لا تزيد قيمته على 5000 خمسة الاف دينار حتى لو كانت هذه الطلبات في مجموعها تزيد على هذه القيمة، او كان منشؤها تصرفات قانونية ذات طبيعة واحدة بين الخصوم انفسهم، وكذلك الحكم في كل وفاء يتعلق بتلك الطلبات لا تزيد قيمته على 5000 خمسة الاف دينار .(10)
المادة 77 كل من ارتكب جريمة مخلة بالشرف كالتزوير والاختلاس والسرقة وخيانة الامانة والنصب والاحتيال وشهادة الزور واليمين الكاذبة والرشوة واللواط والمواقعة سواء كان فاعلا ام مفعولا به او وسيطا يحكم عليه باسقاط جميع الحقوق التي اكتسبها كونه طالبا في المدارس العسكرية وبحرمانه من حق دخول تلك المدارس .
المادة 77 أولاً – تمارس محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي الرقابة على قرارات محاكم قوى الأمن الداخلي . ثانياً – تتم تسمية رئيس ونائبيي الرئيس والأعضاء الأصليين والاحتياط لمحكمة تمييز قوى الأمن الداخلي من حملة الشهادة الجامعية الأولية في القانون في الأقل بقرار من وزير الداخلية على النحو الآتي : أ- رئيس لا تقل رتبته عن لواء . ب- نائباً الرئيس وأربعة أعضاء أصليين وعضوان احتياطيان لا تقل رتبة أي منهم عن عميد . ثالثاً – لمحكمة تمييز قوى الأمن الداخلي مدع عام وأخر احتياط لا تقل رتبة أي منهما عن عميد , بشرط أن يكونا من حملة الشهادة الجامعية في القانون في الأقل .
المادة 77 تسري احكام قانون انضباط موظفي الدولة على الضابط والبحار في الامور غير المنصوص عليها في هذا القانون .
المادة 77 – غير موجودة في النص المقدم.
المادة 77 – غير موجودة في هذا التشريع.
المادة 77 – المصادرة هي تمليك الدولة اموالا منقولة او غير منقولة تعود للمحكوم عليه. ولا يجوز الحكم بالمصادرة الا في الاحوال التي ينص عليها القانون. ومع ذلك يجب على المحكمة عند الحكم بالادانة في اية جريمة ان تحكم بمصادرة الاشياء التي تحصلت منها او التي استعملت في ارتكابها او التي كانت معدة لاستعمالها فيها، وهذا كله دون اخلال بحقوق الغير حسن النية. واذا كانت الاشياء المذكورة مما يعد صنعها او حيازتها او احرازها او استعمالها او التعامل بها جريمة في ذاته وجب الحكم بمصادرتها في جميع الاحوال ولو لم تكن مملوكة للمتهم او لم يصدر حكم في الدعوى.
المادة 77 – يجوز للمميز ان يتصرف في ماله بما هو نفع محض له ولو لم ياذن له وليه، ولا يجوز له التصرف بما هو ضرر محض ولو اذن له وليه، اما التصرفات الدائرة بين النفع والضرر فتنعقد موقوفة على اجازة الولي.
المادة 77 - غير موجودة في النص المرفق.
المادة 77 اذا صادق الغير على وجود مال لديه للمدين، فعليه ان يبين جنسه ونوعه ومقداره ويسلمه الى مديرية التنفيذ عند الطلب . فان لم يفعل ذلك، او لم يجب طلبها، فيكون مسؤولا عن المال، وفقا للاوصاف المبينة في مذكرة الاخبار بالحجز .
المادة 77 – 1 – تلتزم المؤسسة بتقديم الخدمات الاجتماعية للعمال المضمونين وعوائلهم، بما يساهم في رفع مستواهم المعيشي والثقافي والصحي. 2 – تشمل الخدمات الاجتماعية على وجه الخصوص: أ – انشاء دور الحضانة ورياض الاطفال لابناء المضمونات. ب – المساهمة في مشاريع الاسكان العمالي. ج – انشاء النوادي والمراكز الثقافية والرياضية للعمال. د – تقديم القروض الميسرة للمضمونين لاغراض السكن او الزواج او الحالات الطارئة. هـ – تنظيم الرحلات والمخيمات الصيفية للعمال وابنائهم.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة