المواد القانونية
المادة 77 – 1 – يعتبر مالا عقاريا كل حق عيني يقع على عقار، وكذلك كل دعوى تتعلق بحق عيني على عقار. 2 – ويعتبر مالا منقولا ما عدا ذلك من الحقوق المالية.
المادة 77 - لا يوجد نص للمادة 77 في القانون المقدم.
المادة 77 – 1 – اذا لم تتوافر فيمن تسلم غير المستحق اهلية التعاقد، فلا يكون ملتزما الا بقدر ما اثرى به. 2 – وتسقط دعوى استرداد غير المستحق بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه من قام بالوفاء بحقه في الاسترداد، وتسقط في جميع الاحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم نشوء هذا الحق.
المادة 77 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 77 – اولا – للمنفذ العدل ان يقرر الاستعانة بالخبراء لتقدير قيمة الاموال المحجوزة، او لابداء الرأي في المسائل الفنية التي تعرض اثناء التنفيذ. ثانيا – يقدر المنفذ العدل اجور الخبراء، ويتحملها الطرف الذي طلب الخبرة، او المدين عند التنفيذ النهائي، وتعتبر من المصاريف التنفيذية. ثالثا – يكون رأي الخبير استشاريا للمنفذ العدل، وله ان يأخذ به او يطرحه مع بيان الاسباب.
المادة 77 – 1 – يصدر مجلس الوزراء، الانظمة اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون. 2 – يصدر وزير العمل والشؤون الاجتماعية، التعليمات والقرارات اللازمة، بناء على اقتراح مجلس الادارة. 3 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعتبر نافذا بعد مرور (90) تسعين يوما من تاريخ نشره، ما لم ينص على خلاف ذلك في بعض مواده. 4 – يتولى الوزراء المختصون، تنفيذ احكام هذا القانون، كل حسب اختصاصه. 5 – كتب بـ بغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر شعبان لسنة 1390 هجرية، المصادف لليوم الثامن والعشرين من شهر تشرين الاول لسنة 1970 ميلادية. 6 – احمد حسن البكر، رئيس مجلس قيادة الثورة. 7 – (الاسباب الموجبة): نظرا للتطورات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدها القطر، ومن اجل توفير حياة حرة كريمة للطبقة العاملة، وتوسيع نطاق الضمان الاجتماعي ليشمل اكبر عدد من العمال، ورفع مستوى الخدمات والتعويضات والرواتب التقاعدية، فقد شرع هذا القانون. 8 – (ملاحظة): تم تعديل بعض مواد هذا القانون بموجب قوانين لاحقة، ومنها القانون رقم (188) لسنة 1980، الذي عدل المادة (85) المتعلقة بالمساعدات المالية. 9 – (تكملة): تلتزم المؤسسة بتحديث بياناتها الكترونيا، وتطوير نظام الارشفة والمعلومات، لضمان سرعة انجاز المعاملات. 10 – (خاتمة): يعتبر هذا القانون ركيزة اساسية في نظام الحماية الاجتماعية في العراق، ويهدف الى تحقيق العدالة والتكافل الاجتماعي.
المادة 77 – يجوز للمميز ان يتصرف في ماله بما هو نفع محض له ولو لم ياذن له وليه، ولا يجوز له التصرف بما هو ضرر محض ولو اذن له وليه، اما التصرفات الدائرة بين النفع والضرر فتنعقد موقوفة على اجازة الولي.
المادة 77 للشركة المساهمة ان تقترض بطريق اصدار سندات اسمية وفق احكام هذا القانون، بدعوة موجهة الى الجمهور ويمنح المكتتب بالقرض سندات مقابل المبالغ التي اقرضها للشركة وله الحق باستيفاء فائدة معينة تدفع له في اجال محددة وتسترد قيمتها من جميع اموال الشركة وتعتبر هذه السندات ذات قيمة اسمية واحدة قابلة للتداول وغير قابلة للتجزئة وترقم بارقام متسلسلة لكل اصدار ويجب ان تختم بختم الشركة .
المادة 77 أولاً – تمارس محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي الرقابة على قرارات محاكم قوى الأمن الداخلي . ثانياً – تتم تسمية رئيس ونائبيي الرئيس والأعضاء الأصليين والاحتياط لمحكمة تمييز قوى الأمن الداخلي من حملة الشهادة الجامعية الأولية في القانون في الأقل بقرار من وزير الداخلية على النحو الآتي : أ- رئيس لا تقل رتبته عن لواء . ب- نائباً الرئيس وأربعة أعضاء أصليين وعضوان احتياطيان لا تقل رتبة أي منهم عن عميد . ثالثاً – لمحكمة تمييز قوى الأمن الداخلي مدع عام وأخر احتياط لا تقل رتبة أي منهما عن عميد , بشرط أن يكونا من حملة الشهادة الجامعية في القانون في الأقل .
المادة 77 اولا : تحدد ادارة الكمارك اجراءات الهيئة الاعتراضية والقواعد الواجب اتباعها في اخذ العينات وشروط فحص البضائع المختلف عليها وتعهدات المكلفين السابقة للاعتراض وتحرير المستندات اللاحقة لقرار الهيئة الاعتراضية. ثانيا : لا يجوز الاعتراض لدى الهيئة الاعتراضية الا بالنسبة للبضائع التي لا تزال تحت رقابة الدائرة الكمركية. ثالثا : اذا لم يكن وجود البضائع لازما للبت في الاعتراض، يجوز للدائرة الكمركية ان تسمح بتسليم البضاعة قبل انتهاء اجراءات الهيئة وفق الشروط والضمانات التي تحددها ادارة الكمارك باستثناء الحالة التي تكون فيها البضاعة معرضة للمنع.
المادة 77 ﻻ يجوز تبنّي ولد الغير، بمعنى أن يلحق بغير أبويه وينسب الى من لم يتولد منه، وﻻ أثر للتبني شرعاً في وجوب النفقة أو حرمة الزواج أو ثبوت الميراث أو غيرها من اﻷحكام. ولكن ﻻ مانع من أن يتكفل غير الابوين بحضانة الولد وتربيته واﻻنفاق عليه ونحو ذلك بموافقة منهما مع اقتضاء مصلحته ذلك. وكذلك ﻻ مانع منه مع فقدان اﻷبوين بإذن القاضي.
المادة 77 اولا : تحدد ادارة الكمارك اجراءات الهيئة الاعتراضية والقواعد الواجب اتباعها في اخذ العينات وشروط فحص البضائع المختلف عليها وتعهدات المكلفين السابقة للاعتراض وتحرير المستندات اللاحقة لقرار الهيئة الاعتراضية. ثانيا : لا يجوز الاعتراض لدى الهيئة الاعتراضية الا بالنسبة للبضائع التي لا تزال تحت رقابة الدائرة الكمركية. ثالثا : اذا لم يكن وجود البضائع لازما للبت في الاعتراض، يجوز للدائرة الكمركية ان تسمح بتسليم البضاعة قبل انتهاء اجراءات الهيئة وفق الشروط والضمانات التي تحددها ادارة الكمارك باستثناء الحالة التي تكون فيها البضاعة معرضة للمنع.
المادة 77 اولا : تحدد ادارة الكمارك اجراءات الهيئة الاعتراضية والقواعد الواجب اتباعها في اخذ العينات وشروط فحص البضائع المختلف عليها وتعهدات المكلفين السابقة للاعتراض وتحرير المستندات اللاحقة لقرار الهيئة الاعتراضية. ثانيا : لا يجوز الاعتراض لدى الهيئة الاعتراضية الا بالنسبة للبضائع التي لا تزال تحت رقابة الدائرة الكمركية. ثالثا : اذا لم يكن وجود البضائع لازما للبت في الاعتراض، يجوز للدائرة الكمركية ان تسمح بتسليم البضاعة قبل انتهاء اجراءات الهيئة وفق الشروط والضمانات التي تحددها ادارة الكمارك باستثناء الحالة التي تكون فيها البضاعة معرضة للمنع.
المادة 77 تختص الهيئة العامة بما يلي : 1- مناقشة اعمال مجلس النقابة وتصديق الحساب النهائي للميزانية السابقة واقرار الميزانية لجديدة التي يعدها مجلس النقابة عن السنتين المقبلتين . 2- النظر في شؤون المحاماة الواردة في جدول الاعمال والبت في الاقتراحات المقدمة لها . 3- انتخاب مجلس النقابة وفق احكام هذا القانون .
المادة 77 يعامل الموظف المدني العامل في وزارة الدفاع والقوات المسلحة العراقية معاملة العسكري عند شموله بأي من الحالات المنصوص عليها في المادة (76) من هذا القانون .
المادة 77 1 - يحل وزير الشؤون البلدية والقروية محل وزير المالية والوزير المختص ومجلس الخدمة العامة واينما ورد ذلك في قانون الخدمة المدنية وذلك لغرض تطبيق احكام هذا القانون. 2 - للوزير منح درجة واحدة الى المهندسين الذين يعينون في المؤسسات البلدية . 3-للوزير ان يعين لجان لترشيح الموظفين للترفيع في المديريات العامة والمصالح التابعة للوزارة ولامين العاصمة ذلك بالنسبة لامانة العاصمة وللمحافظين بالنسبة للمديريات ولمحافظ البصرة بالنسبة لمديرية شؤون ماء وكهرباء البصرة(16)
المادة 77 – تجوز الوصية بالثلث لغير الوارث وتنفذ من غير اجازة الورثة، وتجوز بما زاد على الثلث ولا تنفذ الزيادة الا باجازة الورثة الراشدين. (ملاحظة: تم تعديل هذا المفهوم في اقليم كردستان بموجب المادة 24 فقرة 4 لتجيز الوصية للوارث ايضاً في حدود الثلث).
المادة 77 – (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)
المادة 77 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 77 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة