المواد القانونية
المادة 77 1- لسلطات الطيران المدني ان تحرم او تقيد دون تمييز في الجنسية تحليق الطائرات:- فوق مناطق معينة في الدولة لاسباب عسكرية او لمتطلبات المصلحة العامة او فوق اقليم الدولة او اي جزء منه فورا وموقتا في الاحوال الاستثنائية او لاسباب تتعلق بالمصلحة العامة 2- لسلطات الطيران المدني ان تحدد مناطق خطرة وتعلن عنها 3- اذا تبين لقائد الطائرة انه يحلق فوق منطقة محرمة وجب عليه ان يخطر بذلك فورا وحدة المراقبة الجوية المختصة وعليه اتباع تعليماتها بكل دقة واذا تعذر ذلك وجب عليه ان يسارع الى الهبوط في اقرب مطار في الدولة خارج المنطقة المحرمة وان يقدم للسلطات المختصة تقريرا مفصلا عن هذه الواقعة ومبرراتها 4- اذا انذرت السلطات المختصة طائرة بسبب طيرانها فوق منطقة محرمة فعليها ان تنفذ فورا التعليمات التي تصدرها لها هذه السلطات والا فتجبر على الهبوط بالقوة بعد اخطارها
المادة 77 – 1 – تثبت الوصاية بالاشهاد او بالكتابة. 2 – اذا تعدد الاوصياء، فلا ينفرد احدهم بالتصرف الا اذا جعل الموصي ذلك له، او كان التصرف مما لا يمكن تأخيره، او كان فيه مصلحة ظاهرة للقاصر. 3 – اذا اختلف الاوصياء، رفع الامر الى المحكمة لتفصل فيه. 4 – الوصي مسؤول عن تعويض الضرر الذي يلحق بالقاصر بسبب تقصيره او مخالفته لاحكام القانون. 5 – لا يجوز للوصي ان يشتري لنفسه شيئا من مال القاصر، ولا ان يبيع له شيئا من ماله، الا باذن المحكمة. 6 – لا يجوز للوصي ان يقرض مال القاصر لنفسه او لغيره الا باذن المحكمة. 7 – يجب على الوصي ايداع اموال القاصر النقدي في احد المصارف الحكومية باسم القاصر. 8 – للمحكمة ان تقرر للوصي اجرا مقابل عمله. 9 – تنقضي الوصاية بانتهاء المهمة التي عين الوصي من اجلها. 10 – عند انتهاء الوصاية، يجب على الوصي او ورثته تسليم اموال القاصر وتقديم حساب ختامي.
المادة 77 – (مادة مضافة بموجب تعديلات لاحقة) – تلتزم وزارة المالية بتخصيص المبالغ اللازمة لتنفيذ برامج الاصلاح والتاهيل المنصوص عليها في هذا القانون ضمن الموازنة السنوية لوزارة العدل.
المادة 77 – 1 – تلتزم المؤسسة بتقديم الخدمات الاجتماعية للعمال المضمونين وعوائلهم، بما يساهم في رفع مستواهم المعيشي والثقافي والصحي. 2 – تشمل الخدمات الاجتماعية على وجه الخصوص: أ – انشاء دور الحضانة ورياض الاطفال لابناء المضمونات. ب – المساهمة في مشاريع الاسكان العمالي. ج – انشاء النوادي والمراكز الثقافية والرياضية للعمال. د – تقديم القروض الميسرة للمضمونين لاغراض السكن او الزواج او الحالات الطارئة. هـ – تنظيم الرحلات والمخيمات الصيفية للعمال وابنائهم.
ماددهی (77): دهستهی كاتی كه بهپێی بڕیاری ئهنجومهنی نیشتمانی كوردستانی عێراق ژماره (1) كه له رۆژی 3/1/1993 پێكهاتووه، بهردهوام دهبێ له بهڕێوهبردنی كاروباری سهندیكا تاكو ههڵبژاردن دهكرێ و ئهنجومهنی سهندیكای نوێ ههڵدهبژێردرێ و پێویسته لهسهری كاری وا بكات بۆ ههڵبژاردنهكه بهپێی حوكمهكانی ئهم یاسایه له ماوهیهك ئهو پهرهكهی نهوهد رۆژ بێت.
المادة 77 اولا : للعامل ان يتمتع بالاجازة السنوية دفعة واحدة او على شكل دفعات . ثانيا : يجوز تجزئة الاجازة السنوية ، اذا اقتضت متطلبات العمل او مصلحة العامل ذلك ، الى مدة لا تقل احداها عن (14) اربعة عشر يوما متصلة و يتم التمتع بالمتبقي من المدة بالكيفية التي يتم الاتفاق عليها بين العامل و صاحب العمل خلال مدة لا تتجاوز سنة العمل التالية .
المادة 77 - غير متوفرة في هذا القانون.
المادة 77 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – اذا ارتكب الفتي جناية معاقبًا عليها بالسجن المؤبد او المؤقت فعلى محكمة الاحداث ان تحكم عليه باحد التدابير الاتية بدلا من العقوبة المقررة لها قانونًا: ا – وضعه تحت مراقبة السلوك وفق احكام هذا القانون . ب – ايداعه في مدرسة تاهيل الفتيان مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سبع سنوات . ثانيًا – اذا ارتكب الفتي جناية معاقبًا عليها بالاعدام فعلى محكمة الاحداث ان تحكم عليه بدلا من العقوبة المقررة لها قانونًا بايداعه مدرسة تاهيل الفتيان مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة .(10)
المادة 77 – المصادرة هي تمليك الدولة اموالا منقولة او غير منقولة تعود للمحكوم عليه. ولا يجوز الحكم بالمصادرة الا في الاحوال التي ينص عليها القانون. ومع ذلك يجب على المحكمة عند الحكم بالادانة في اية جريمة ان تحكم بمصادرة الاشياء التي تحصلت منها او التي استعملت في ارتكابها او التي كانت معدة لاستعمالها فيها، وهذا كله دون اخلال بحقوق الغير حسن النية. واذا كانت الاشياء المذكورة مما يعد صنعها او حيازتها او احرازها او استعمالها او التعامل بها جريمة في ذاته وجب الحكم بمصادرتها في جميع الاحوال ولو لم تكن مملوكة للمتهم او لم يصدر حكم في الدعوى.
المادة 77 – 1 – مدة حماية حقوق فنان الاداء خمسون سنة من تاريخ الاداء بعد تاريخ اول تثبيت صوتي لمشروع الاداء او نشره او وضعه تحت تصرف الجمهور ايهما اقرب. 2 – مدة حماية حقوق منتج التسجيلات الصوتية خمسون سنة من تاريخ التثبيت بعد تاريخ نشر التسجيل وفي حالة عدم النشر فتحسب المدة من تاريخ اول تثبيت للتسجيل. 3 – مدة حماية حقوق الاذاعة والتلفزيون عشرون سنة بعد تاريخ البث. 4 – تبدأ المدد المشار اليها في هذا البند من اول يوم من السنة الميلادية التالية لوقوع الوقائع المشار اليها في هذا البند.
المادة 77 - غير متوفرة في هذا التشريع.
المادة 77 – يكون الالتزام تضامنيا بين الدائنين او بين المدينين بناء على اتفاق او نص في القانون.
المادة 77 - غير موجودة في النص المرفق.
المادة 77 – يعتبر بنوع خاص عذراً مقبولاً للرجوع في الهبة: أ – أن يخل الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب، أو نحو أحد أقاربه، بحيث يكون هذا الإخلال جحوداً كبيراً من جانبه. ب – أن يصبح الواهب عاجزاً عن أن ينفق على نفسه بما يتفق مع حالته الاجتماعية، أو أن يصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من نفقة على الغير. ج – أن يرزق الواهب بعد الهبة ولداً يظل حياً إلى وقت الرجوع، أو أن يكون للواهب ولد يظنه ميتاً وقت الهبة فإذا به حي.
المادة 77 – (لا يوجد نص للمادة 77 في القانون المرفق)
المادة 77 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 77 - غير متوفرة في هذا التشريع.
المادة 77 – يعاقب بالحبس كل من اهان رئيسا له اثناء تأدية الواجب او بسببه.
المادة 77 – غير موجودة في النص المقدم.
المادة 77 – غير موجودة في هذا التشريع.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة