المواد القانونية
المادة 77 1- لسلطات الطيران المدني ان تحرم او تقيد دون تمييز في الجنسية تحليق الطائرات:- فوق مناطق معينة في الدولة لاسباب عسكرية او لمتطلبات المصلحة العامة او فوق اقليم الدولة او اي جزء منه فورا وموقتا في الاحوال الاستثنائية او لاسباب تتعلق بالمصلحة العامة 2- لسلطات الطيران المدني ان تحدد مناطق خطرة وتعلن عنها 3- اذا تبين لقائد الطائرة انه يحلق فوق منطقة محرمة وجب عليه ان يخطر بذلك فورا وحدة المراقبة الجوية المختصة وعليه اتباع تعليماتها بكل دقة واذا تعذر ذلك وجب عليه ان يسارع الى الهبوط في اقرب مطار في الدولة خارج المنطقة المحرمة وان يقدم للسلطات المختصة تقريرا مفصلا عن هذه الواقعة ومبرراتها 4- اذا انذرت السلطات المختصة طائرة بسبب طيرانها فوق منطقة محرمة فعليها ان تنفذ فورا التعليمات التي تصدرها لها هذه السلطات والا فتجبر على الهبوط بالقوة بعد اخطارها
المادة 77 - غير موجودة في هذا القانون.
المادة 77 غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 7.
المادة 77 - غير موجودة في النص المقدم.
المادة 77 - غير متوفرة في النص المقدم.
المادة 77 – 1 – اذا تم العقد بطريق النيابة، كان شخص النائب لا شخص الاصيل هو محل الاعتبار عند النظر في عيوب الارادة، او في اثر العلم ببعض الظروف الخاصة، او افتراض العلم بها حتماً. 2 – ومع ذلك اذا كان النائب وكيلاً ويتصرف وفقاً لتعليمات محددة صدرت له من موكله، فليس للموكل ان يتمسك بجهل النائب لظروف كان يعلمها هو، او كان من المفروض حتماً ان يعلمها.
المادة 77 - لا يوجد نص للمادة 77 في القانون المقدم.
المادة 77 – لا يوجد نص للمادة 77 في هذا القانون حيث ينتهي القانون عند المادة 22.
المادة 77 – للمحكمة في الجرائم التي ينص القانون فيها على ذلك ان تامر بنشر ملخص الحكم النهائي الصادر بالادانة في صحيفة او اكثر او باي وسيلة اخرى على نفقة المحكوم عليه.
المادة 77 – اذا ادت اصابة العمل او مرض المهنة الى الوفاة، يستحق الخلف راتبا تقاعديا، يعادل الراتب التقاعدي الكامل للاصابة، ويوزع عليهم وفق الانصبة المحددة في هذا القانون.
المادة 77 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 77 1 - يحل وزير الشؤون البلدية والقروية محل وزير المالية والوزير المختص ومجلس الخدمة العامة واينما ورد ذلك في قانون الخدمة المدنية وذلك لغرض تطبيق احكام هذا القانون. 2 - للوزير منح درجة واحدة الى المهندسين الذين يعينون في المؤسسات البلدية . 3-للوزير ان يعين لجان لترشيح الموظفين للترفيع في المديريات العامة والمصالح التابعة للوزارة ولامين العاصمة ذلك بالنسبة لامانة العاصمة وللمحافظين بالنسبة للمديريات ولمحافظ البصرة بالنسبة لمديرية شؤون ماء وكهرباء البصرة(16)
المادة 77 – 1 – مدة حماية حقوق فنان الاداء خمسون سنة من تاريخ الاداء بعد تاريخ اول تثبيت صوتي لمشروع الاداء او نشره او وضعه تحت تصرف الجمهور ايهما اقرب. 2 – مدة حماية حقوق منتج التسجيلات الصوتية خمسون سنة من تاريخ التثبيت بعد تاريخ نشر التسجيل وفي حالة عدم النشر فتحسب المدة من تاريخ اول تثبيت للتسجيل. 3 – مدة حماية حقوق الاذاعة والتلفزيون عشرون سنة بعد تاريخ البث. 4 – تبدأ المدد المشار اليها في هذا البند من اول يوم من السنة الميلادية التالية لوقوع الوقائع المشار اليها في هذا البند.
المادة 77 – لطالب التسجيل الطعن في قرار الرفض امام محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بالقرار.
ماددهی (77): دهستهی كاتی كه بهپێی بڕیاری ئهنجومهنی نیشتمانی كوردستانی عێراق ژماره (1) كه له رۆژی 3/1/1993 پێكهاتووه، بهردهوام دهبێ له بهڕێوهبردنی كاروباری سهندیكا تاكو ههڵبژاردن دهكرێ و ئهنجومهنی سهندیكای نوێ ههڵدهبژێردرێ و پێویسته لهسهری كاری وا بكات بۆ ههڵبژاردنهكه بهپێی حوكمهكانی ئهم یاسایه له ماوهیهك ئهو پهرهكهی نهوهد رۆژ بێت.
المادة 77 – 1 – يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص ان يزيدا في ضمان الاستحقاق او ان ينقصا منه او ان يسقطا هذا الضمان. 2 – ويكون شرط اسقاط الضمان باطلاً اذا كان البائع قد تعمد اخفاء حق الاجنبي او كان الاستحقاق ناشئاً عن فعله.
المادة 77 الغيت .(51)
المادة 77 – يعاقب بالحبس كل من اهان رئيسا له اثناء تأدية الواجب او بسببه.
المادة 77 – تتولى المؤسسة، بالتنسيق مع الجهات المختصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة، مراقبة تنفيذ قواعد السلامة والمهنية والامن الصناعي في مواقع العمل الخاضعة لاحكام هذا القانون. وللمفتشين المختصين في المؤسسة حق دخول اماكن العمل خلال ساعات الدوام، والاطلاع على السجلات والدفاتر المتعلقة بالعمال والاشتراكات، وفحص الآلات والمعدات ووسائل الوقاية، واجراء التحقيقات اللازمة في حوادث العمل. وعلى صاحب العمل وممثليه تقديم كافة التسهيلات والمعلومات اللازمة للمفتشين للقيام بمهامهم. واذا تبين للمفتش وجود خطر داهم يهدد سلامة العمال، جاز له رفع الامر الى المدير العام لاتخاذ قرار بوقف العمل في القسم المعني او في المنشأة كلها، بالتنسيق مع الجهات الامنية والادارية المختصة، الى حين زوال الخطر. ويصدر مجلس الادارة لائحة بتنظيم اعمال التفتيش وصلاحيات المفتشين والجزاءات المترتبة على مخالفة قواعد السلامة.
المادة 77 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة