المواد القانونية
المادة 77 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 77 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا - يجوز اثبات وجود التصرف القانوني او انقضائه بالشهادة اذا كانت قيمته لا تزيد على 5000 خمسة الاف دينار . ثانيا - اذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته على 5000 خمسة الاف دينار او كان غير محدد القيمة، فلا يجوز اثبات هذا التصرف او انقضائه بالشهادة ما لم يوجد اتفاق او قانون ينص على خلاف ذلك . ثالثا - تقدر قيمة الالتزام وقت تمام التصرف القانوني لا وقت الوفاء به، فاذا كانت قيمته لا تزيد على 5000 خمسة الاف دينار فتصح الشهادة لاثباته حتى لو زادت قيمته على 5000 خمسة الاف دينار بعد ضم الفوائد والملحقات . رابعا - اذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن مصادر متعددة، جاز الاثبات بالشهادة في كل طلب لا تزيد قيمته على 5000 خمسة الاف دينار حتى لو كانت هذه الطلبات في مجموعها تزيد على هذه القيمة، او كان منشؤها تصرفات قانونية ذات طبيعة واحدة بين الخصوم انفسهم، وكذلك الحكم في كل وفاء يتعلق بتلك الطلبات لا تزيد قيمته على 5000 خمسة الاف دينار .(10)
المادة 77 الغيت .(51)
المادة 77 - غير متوفرة في هذا القانون.
المادة 77 غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 10.
المادة 77 اذا صادق الغير على وجود مال لديه للمدين، فعليه ان يبين جنسه ونوعه ومقداره ويسلمه الى مديرية التنفيذ عند الطلب . فان لم يفعل ذلك، او لم يجب طلبها، فيكون مسؤولا عن المال، وفقا للاوصاف المبينة في مذكرة الاخبار بالحجز .
المادة 77 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يتوقف عند المادة 8.
المادة 77 غير موجودة في النص المقدم.
المادة 77 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 77 – غير موجودة في النص المقدم. النص المقدم ينتهي عند المادة الثانية والثلاثين.
المادة 77 – غير متوفرة في هذا التشريع.
المادة 77 - غير متوفرة في هذا التشريع.
المادة 77 – غير موجودة في النص المقدم.
ماددهی (77): دهستهی كاتی كه بهپێی بڕیاری ئهنجومهنی نیشتمانی كوردستانی عێراق ژماره (1) كه له رۆژی 3/1/1993 پێكهاتووه، بهردهوام دهبێ له بهڕێوهبردنی كاروباری سهندیكا تاكو ههڵبژاردن دهكرێ و ئهنجومهنی سهندیكای نوێ ههڵدهبژێردرێ و پێویسته لهسهری كاری وا بكات بۆ ههڵبژاردنهكه بهپێی حوكمهكانی ئهم یاسایه له ماوهیهك ئهو پهرهكهی نهوهد رۆژ بێت.
المادة 77 – 1 – اذا لم يتيسر للمحكمة وقت الحكم ان تعين مدى التعويض تعيينا نهائيا، جاز لها ان تحتفظ للمتضرر بالحق في ان يطالب خلال مدة معقولة باعادة النظر في التقدير.2 – ويجوز للمحكمة ان تحكم بالتعويض في شكل اقساط او ايراد مرتب، وفي هذه الحالة يجوز الزام المدين بان يقدم تأمينا.
المادة 77 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.
المادة (77) مكرر: تضاف مادة للقانون بالتسلسل (77 مكرر) وتُقرأ على النحو الآتي: أولاً: للمحامين المستشارين تأسيس شركة مدنية مهنية للمحاماة والاستشارات القانونية بصفة الشراكة التضامنية من حيث الخصومة والمسؤولية تجاه الآخرين في مكتب واحد أو أكثر لغرض المحاماة وتقديم الاستشارات القانونية، وليس لهم تمثيل الجهات التي تتعارض مصالحها، ولهم ممارسة المحاماة ضمن إطار الشركة أو خارجها وفقاً لبنود الاتفاق الموقع بينهم. ثانياً: للشركة شخصية معنوية ولها حق ممارسة مهنة المحاماة من تاريخ تسجيلها في سجل الشركات المدنية لدى قسم الشركات في النقابة بعد مصادقة المجلس على النظام الأساسي وعقد تأسيس الشركة. ثالثاً: يكون اسم الشركة اسماً تعبيرياً لائقاً بالمهنة أو أسماء جميع الشركاء أو اسم أحدهم مع (شركاؤه) وتتبعها دائماً عبارة (شركة مدنية مهنية للمحاماة) أو (شركة محاماة). رابعاً: 1- ليس لأي شريك الحق في التنازل عن حقوقه في الشركة لغير الشركاء إلا بموافقة خطية من الجميع. 2- لكل شريك الحق في الخروج من الشركة بعد إخطار شركائه بذلك قبل (3) ثلاثة أشهر على الأقل. 3- ليس للمحامي الحق في أن يكون شريكاً في أكثر من شركة واحدة من الشركات المنصوص عليها في هذا القانون. 4- ليس للمحامي الحق في البقاء شريكاً في الشركة إذا منع من ممارسة المهنة أو شطب اسمه من جدول المحامين لأي سبب كان. خامساً: عند عدم وجود نص لمعالجة حالة ضرورية في شركات المحاماة المدنية يمكن الرجوع للأحكام الواردة في القانون المدني والقوانين النافذة الأخرى ذات العلاقة. سادساً: يتولى رئيس النقابة أو من يمثله اتخاذ إجراءات حل وتصفية الشركة المدنية للمحاماة وفقاً لقانون المحاماة وتعليماته. سابعاً: لمجلس النقابة إصدار التعليمات اللازمة حول بيانات عقد تأسيس الشركة وكيفية إجراءات تسجيلها لدى النقابة وحلها أو تصفيتها. ثامناً: يجب على كافة شركات المحاماة العاملة في الإقليم، محلية كانت أم أجنبية والمؤسسة سابقاً وفق قوانين أخرى، تكييف أوضاعها القانونية وفق أحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بموجبه خلال (6) ستة أشهر من نفاذ هذا القانون، مع مراعاة مبدأ التعامل بالمثل. تاسعاً: تعامل شركات المحاماة كشخصية معنوية لتلك الجهات الموصوفة في القوانين النافذة لأغراض الوكالات والتبليغات القانونية والمرافعات وكافة الشؤون المتعلقة بمهنة المحاماة إلا في الحالات التي لا يمكن فيها ذلك.
المادة 77 - غير موجودة في النص المرفق.
المادة 77 للشركة المساهمة ان تقترض بطريق اصدار سندات اسمية وفق احكام هذا القانون، بدعوة موجهة الى الجمهور ويمنح المكتتب بالقرض سندات مقابل المبالغ التي اقرضها للشركة وله الحق باستيفاء فائدة معينة تدفع له في اجال محددة وتسترد قيمتها من جميع اموال الشركة وتعتبر هذه السندات ذات قيمة اسمية واحدة قابلة للتداول وغير قابلة للتجزئة وترقم بارقام متسلسلة لكل اصدار ويجب ان تختم بختم الشركة .
المادة 77 الغيت .(51)
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة