المواد القانونية
المادة 76 اولا – الوكالة بالعمولة بالنقل عقد يلتزم بمقتضاه الوكيل لقاء عمولة ان يبرم باسمه لحساب موكله الراكب او المرسل عقد نقل، وان يقوم عند الاقتضاء بالعمليات المرتبطة بالنقل. ثانيا – فيما عدا الاحكام المنصوص عليها في هذا الفرع تسري على الوكالة بالعمولة بالنقل احكام الوكالة بالعمولة.
المادة 76 – يعاقب بالحبس كل من تستر على جريمة علم بها اثناء او بسبب الوظيفة.
المادة 76 1- يجوز للمحكمة في اي وقت تقديم الالتماس لاقامة دعوى افلاس ضد مصرف من دائني ذلك المصرف ان ترفض الالتماس رفضا خطيا سواء نظرت فيه ام لا على اساس ان الالتماس تافه وفي هذه الحالة قد يلزم مقدمو الالتماس بالاضرار النقدية بما فيها التكاليف والنفقات الناجمة عن تقديم مثل هذا الالتماس ويجوز للمحكمة ان تقرر منح تعويض للمصرف وللبنك المركزي العراقي . 2 – في ظروف استثنائية قد يشكل تقديم التماس تافه لاقامة دعوى افلاس ضد مصرف جريمة يجوز المعاقبة عليها لدى الادانة في محكمة الجزاء بالسجن لمدة لا تتجاوز 6 اشهر او بدفع غرامة لا تتجاوز مليار دينار عراقي او بكلتا العقوبتين . 3 – يجوز ان يخضع كل من تقرر المحكمة انه قدم التماسا تافها لاقامة دعوى افلاس ضد مصرف لتقديم دعوى قضائية ضده في محاكم الجزاء في دعوى يقيمها المدعي العام استنادا الى طلب المحكمة .
المادة 76 يجب على قائد الطائرة التقيد بكافة تصاريح وتعليمات مراقبة الحركة الجوية ولا يجوز له ان يحيد عن متطلبات هذه التصاريح او التعليمات الا في الحالات الاضطرارية التي تستدعي التصرف الفوري والتي ينبغي ازاءها وفي اقرب فرصة ممكنة بعد اتخاذ اي تصرف يتعلق بحالة الاضطرار هذه ان يخطر وحدة مراقبة الحركة الجوية المختصة بذلك وان يحصل على تصريح معدل اذا ما اقتضى الامر
المادة 76 – يلتزم صاحب العمل الذي يستخدم (50) خمسين عاملا فاكثر، باعادة تشغيل العامل الذي اصيب بعجز جزئي مستديم نتيجة اصابة عمل لديه، في عمل يتناسب مع حالته الصحية الجديدة وبأجر لا يقل عن اجره السابق، وذلك بناء على توصية اللجنة الطبية او مركز اعادة التأهيل. واذا لم يتوفر عمل مناسب لدى صاحب العمل، يلتزم بالبحث عن عمل له في المنشآت الاخرى التابعة له او المساهمة في تدريبه على عمل جديد. وفي حالة امتناع صاحب العمل عن اعادة تشغيل المصاب دون عذر مشروع، تفرض عليه غرامة تعادل ضعف اجر العامل المصاب عن كل شهر تأخير، وتصرف هذه الغرامة للمصاب كتعويض له، بالاضافة الى حقوقه الاخرى. وللمؤسسة ان تساهم في دفع جزء من اجر العامل المصاب المعاد تشغيله اذا كان انتاجه اقل من المعتاد، وفقا للقواعد التي يحددها مجلس الادارة.
المادة 76 – غير موجودة في النص المقدم.
المادة 76 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 76 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا : يستحق العامل الذي تمتع بالاجازة المنصوص عليها في المادة (75) من هذا القانون اجرا عن كامل مدتها لا يقل عن معدل اجوره التي تقاضاها خلال اخر (6) ستة اشهر من عمله . ثانيا : يستثنى من حكم البند ( اولا ) من هذا المادة مخصصات النقل و الطعام و الخطورة . ثالثا : تدفع المبالغ المنصوص عليها في البندين ( اولا) و (ثانيا) من المادة (75) من هذا القانون للعامل قبل تمتعه بالاجازة . رابعا : يستحق العامل تعويضا نقديا عن الايام التي لم يتمتع بعا من اجازته السنوية عند انتهاء عقد عمله و يحسب مبلغ التعويض في هذه الحالة على اساس اخر اجر تقاضاه العامل .
المادة 76 – 1 – اذا كان من تسلم غير المستحق حسن النية، فلا يلتزم الا برد ما تسلم. 2 – اما اذا كان سيء النية، فانه يلتزم ايضا برد الفوائد والارباح التي جناها، او التي قصر في جنيها، من الشيء الذي تسلمه بغير حق، وذلك من يوم الوفاء او من اليوم الذي اصبح فيه سيء النية. 3 – وفي كل حال، يلتزم من تسلم غير المستحق برد الفوائد والارباح من يوم رفع الدعوى.
ماددهی (76): ئهگهر سهندیكای پارێزهران لهبهر ههر هۆیهك ههڵوهشایهوه ئهوا رهسیدی حیسابهكهی و موڵك و ماڵی دهبنه موڵكی سندووقی خانهنشینی پارێزهران و لهلایهن لیژنهیهكهوه بهرێوه دهبرێ كه ئهندامانی لهلایهن ئهنجومهنی دادوهری ههرێمهوه دادهمهزرێن.
المادة 76 – اذا اخطر المشتري البائع بالعيب في الوقت الملائم، كان له ان يطالب بفسخ البيع مع الرد، او استبقاء المبيع مع المطالبة بنقصان الثمن. 2 – وفي حالة فسخ البيع، يرد المشتري المبيع وما افاده منه من ثمار، ويسترد من البائع الثمن والمصروفات والتعويض ان كان له مقتضى. 3 – وفي حالة استبقاء المبيع، يكون نقصان الثمن بقدر ما نقص من قيمة المبيع بسبب العيب.
ماددهی (76): ئهگهر سهندیكای پارێزهران لهبهر ههر هۆیهك ههڵوهشایهوه ئهوا رهسیدی حیسابهكهی و موڵك و ماڵی دهبنه موڵكی سندووقی خانهنشینی پارێزهران و لهلایهن لیژنهیهكهوه بهرێوه دهبرێ كه ئهندامانی لهلایهن ئهنجومهنی دادوهری ههرێمهوه دادهمهزرێن.
المادة 76 – اولا – للوزير او من يخوله اصدار امر بايقاف تنفيذ العقوبة بحق المحكوم عليه من منتسبي قوى الامن الداخلي اذا اقتضت الضرورة ذلك . ثانيا – لا يجوز ان تزيد مدة ايقاف التنفيذ على (6) ستة اشهر . ثالثا – اذا ارتكب المحكوم عليه جريمة عمدية خلال مدة ايقاف التنفيذ فيلغى قرار الايقاف وتنفذ بحقه العقوبة الموقوفة بالاضافة الى العقوبة التي يحكم بها عن الجريمة الجديدة . رابعا – اذا انقضت مدة ايقاف التنفيذ دون ان يرتكب المحكوم عليه جريمة عمدية فتعتبر العقوبة كأن لم تكن .
المادة 77 - غير موجودة في النص المرفق.
المادة 77 اذا صادق الغير على وجود مال لديه للمدين، فعليه ان يبين جنسه ونوعه ومقداره ويسلمه الى مديرية التنفيذ عند الطلب . فان لم يفعل ذلك، او لم يجب طلبها، فيكون مسؤولا عن المال، وفقا للاوصاف المبينة في مذكرة الاخبار بالحجز .
المادة 77 – اولا – للمنفذ العدل ان يقرر الاستعانة بالخبراء لتقدير قيمة الاموال المحجوزة، او لابداء الرأي في المسائل الفنية التي تعرض اثناء التنفيذ. ثانيا – يقدر المنفذ العدل اجور الخبراء، ويتحملها الطرف الذي طلب الخبرة، او المدين عند التنفيذ النهائي، وتعتبر من المصاريف التنفيذية. ثالثا – يكون رأي الخبير استشاريا للمنفذ العدل، وله ان يأخذ به او يطرحه مع بيان الاسباب.
المادة 77 يجوز للموكل في كل وقت الغاء طلب النقل قبل ان يبرم الوكيل عقد ا لنقل بشرط ان يرد الموكل الى الوكيل المصروفات التي تحملها وان يعوضه عما قام به من عمل.
المادة 77 – 1 – تثبت الوصاية بالاشهاد او بالكتابة. 2 – اذا تعدد الاوصياء، فلا ينفرد احدهم بالتصرف الا اذا جعل الموصي ذلك له، او كان التصرف مما لا يمكن تأخيره، او كان فيه مصلحة ظاهرة للقاصر. 3 – اذا اختلف الاوصياء، رفع الامر الى المحكمة لتفصل فيه. 4 – الوصي مسؤول عن تعويض الضرر الذي يلحق بالقاصر بسبب تقصيره او مخالفته لاحكام القانون. 5 – لا يجوز للوصي ان يشتري لنفسه شيئا من مال القاصر، ولا ان يبيع له شيئا من ماله، الا باذن المحكمة. 6 – لا يجوز للوصي ان يقرض مال القاصر لنفسه او لغيره الا باذن المحكمة. 7 – يجب على الوصي ايداع اموال القاصر النقدي في احد المصارف الحكومية باسم القاصر. 8 – للمحكمة ان تقرر للوصي اجرا مقابل عمله. 9 – تنقضي الوصاية بانتهاء المهمة التي عين الوصي من اجلها. 10 – عند انتهاء الوصاية، يجب على الوصي او ورثته تسليم اموال القاصر وتقديم حساب ختامي.
المادة 77 – 1 – تلتزم المؤسسة بتقديم الخدمات الاجتماعية للعمال المضمونين وعوائلهم، بما يساهم في رفع مستواهم المعيشي والثقافي والصحي. 2 – تشمل الخدمات الاجتماعية على وجه الخصوص: أ – انشاء دور الحضانة ورياض الاطفال لابناء المضمونات. ب – المساهمة في مشاريع الاسكان العمالي. ج – انشاء النوادي والمراكز الثقافية والرياضية للعمال. د – تقديم القروض الميسرة للمضمونين لاغراض السكن او الزواج او الحالات الطارئة. هـ – تنظيم الرحلات والمخيمات الصيفية للعمال وابنائهم.
المادة 77 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا - يجوز اثبات وجود التصرف القانوني او انقضائه بالشهادة اذا كانت قيمته لا تزيد على 5000 خمسة الاف دينار . ثانيا - اذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته على 5000 خمسة الاف دينار او كان غير محدد القيمة، فلا يجوز اثبات هذا التصرف او انقضائه بالشهادة ما لم يوجد اتفاق او قانون ينص على خلاف ذلك . ثالثا - تقدر قيمة الالتزام وقت تمام التصرف القانوني لا وقت الوفاء به، فاذا كانت قيمته لا تزيد على 5000 خمسة الاف دينار فتصح الشهادة لاثباته حتى لو زادت قيمته على 5000 خمسة الاف دينار بعد ضم الفوائد والملحقات . رابعا - اذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن مصادر متعددة، جاز الاثبات بالشهادة في كل طلب لا تزيد قيمته على 5000 خمسة الاف دينار حتى لو كانت هذه الطلبات في مجموعها تزيد على هذه القيمة، او كان منشؤها تصرفات قانونية ذات طبيعة واحدة بين الخصوم انفسهم، وكذلك الحكم في كل وفاء يتعلق بتلك الطلبات لا تزيد قيمته على 5000 خمسة الاف دينار .(10)
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة