المواد القانونية
المادة 76 – غير موجودة في النص المقدم.
المادة 76 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 76 – للمدعي العام ان يطلب من المحكمة المختصة الحكم بمصادرة الاشياء المضبوطة التي استعملت في الجريمة او كانت معدة لاستعمالها او التي تحصلت منها.
المادة 76 1 – تسري على العقود المسماة منها وغير المسماة القواعد العامة التي يشتمل عليها هذا الفصل. 2 – اما القواعد التي ينفرد بها بعض العقود المدنية فتقررها الاحكام الواردة في الفصول المعقودة لها، وتقرر قوانين التجارة القواعد الخاصة بالعقود التجارية.
المادة 76 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة التاسعة.
المادة 76 الغيت .(50)
المادة 76 - غير موجودة في النص المرفق.
المادة 76 – لا يوجد نص للمادة 76 في القانون المقدم.
المادة 76 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 76 – الغرامة هي الزام المحكوم عليه بان يدفع الى الخزينة العامة المبلغ المحدد في الحكم.
المادة 76 – (غير متوفرة في النص المقدم)
المادة 76 – غير متوفرة في هذا القانون المحدد. حيث أن القانون يتكون من مادتين فقط.
المادة 76 – (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)
المادة 76 اولا : اذا بلغت خسائر الشركة ما يعادل او يتجاوز 50% خمسين بالمئة من راس مالها، وجب عليها اشعار المسجل بذلك خلال 60 يوما من تاريخ ثبوت هذه الخسائر في ميزانيتها العمومية. ثانيا : اذا بلغت خسارة الشركة ما يعادل او يتجاوز 75% خمسة وسبعون بالمئة من راس مالها وجب عليها اتخاذ احد الاجرائين التاليين : 1 ـ تخفيض او زيادة راس مال الشركة. 2 ـ التوصية بتصفية الشركة. يجب ان لا يتجاوز مجموع مبلغ القرض الصادر راس مال الشركة.(48)
المادة 76 استثناء من احكام هذا الفصل يكون قرار الدائرة الكمركية قطعيا لا يجوز الاعتراض عليه في الحالتين الاتيتين : اولا : اذا كان من شان قرار الدائرة الكمركية ان يرتب على عاتق صاحب العلاقة دفع فرق في الرسوم الكمركية ورسوم الضرائب الاخرى يقل عن خمسين دينارا. ثانيا : اذا كان القرار يؤدي الى منع البضاعة وكانت قيمتها تقل عن مائة وخمسين دينارا.
المادة 76 تُعد حالات وفاة العسكري المبينة في أدناه استشهادا لغرض نيل خلفه المشمولين بها الحقوق والامتيازات المقررة للشهداء وفق أحكام هذا القانون : أولاً : عند قيام الوحدة العسكرية بمواجهة الإرهابيين والقوى المعادية أثناء أعمال التطهير التي يتواجد فيها العسكري. ثانياً : تعرض الإرهابيين للوحدة العسكرية التي يتواجد فيها العسكري . ثالثاً : تعرض العسكري لرصاص زمر الإرهابيين . رابعاً : المصادمات العسكرية للإرهابيين أو بسببها أو من خلال تعقبهم وإلقاء القبض عليهم . خامساً : انفجار سيارة مفخخة وتعرض العسكري لها من الإرهابيين الانتحاريين . سادساً : بسبب سقوط السقف أو الملجأ من جراء القصف المعادي . ثامناً : بسبب العمل المعادي أياً كان مصدره خلال تمتعه بالإجازة . تاسعاً : انفجار سيارة محملة بالسلاح أو الوقود أو العتاد التي يستقلها العسكري نتيجة تعرض الإرهابيين لها . عاشراً : بسبب انفجار لغم أو عبوة ناسفة أو بسبب انفجار صاروخ أو رمانة يدوية . حادي عشر : بسبب انطلاق رصاصة من سلاح عسكري آخر نتيجة لظروف المعارك أو المصادمات أو المواجهات , التي تقتضي بوضع السلاح في حالة رمي وليس في حالة أمان . ثاني عشر : لتعرض العسكري للحر الشديد أو البرد القارص أو ظروف جوية أثناء الخدمة أو بسببها . ثالث عشر : المصادمات مع المهربين ومخربي الاقتصاد الوطني . رابع عشر : أثناء معالجة القنابر غير المنفلقة من قبل عناصر معالجة القنابر غير المنفلقة أثناء الواجب . خامس عشر : نتيجة الاغتيال من الإرهابيين بسبب صفته العسكرية أو انتسابه إلى الدوائر العسكرية خارج أو أثناء أوقات الدوام الرسمي .
المادة 76 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة 25.
المادة 76 – 1 – اذا كان من تسلم غير المستحق حسن النية، فلا يلتزم الا برد ما تسلم. 2 – اما اذا كان سيء النية، فانه يلتزم ايضا برد الفوائد والارباح التي جناها، او التي قصر في جنيها، من الشيء الذي تسلمه بغير حق، وذلك من يوم الوفاء او من اليوم الذي اصبح فيه سيء النية. 3 – وفي كل حال، يلتزم من تسلم غير المستحق برد الفوائد والارباح من يوم رفع الدعوى.
المادة 76 – (غير متوفرة في النص المقدم)
ماددهی (76): ئهگهر سهندیكای پارێزهران لهبهر ههر هۆیهك ههڵوهشایهوه ئهوا رهسیدی حیسابهكهی و موڵك و ماڵی دهبنه موڵكی سندووقی خانهنشینی پارێزهران و لهلایهن لیژنهیهكهوه بهرێوه دهبرێ كه ئهندامانی لهلایهن ئهنجومهنی دادوهری ههرێمهوه دادهمهزرێن.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة