المواد القانونية
المادة 76 – (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)
المادة 76 - غير متوفرة في النص المقدم.
المادة 76 – للمحكمة عند الحكم بالادانة في جناية او جنحة ان تامر بمصادرة الاشياء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة او التي استعملت في ارتكابها او التي كانت معدة لاستعمالها فيها، وهذا كله دون اخلال بحقوق الغير حسن النية. واذا كانت الاشياء المذكورة من التي يعد صنعها او حيازتها او احرازها او بيعها او عرضها للبيع جريمة في ذاته، وجب الحكم بالمصادرة في جميع الاحوال ولو لم تكن تلك الاشياء ملكا للمحكوم عليه او لم يصدر حكم في الدعوى.
المادة 76 - غير موجودة في هذا القانون.
المادة 76 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الثانية والأربعين.
المادة (76): (تنظم حالات العجز الصحي للمحامي واستحقاقه للتعويض).
المادة 76 – 1 – يجوز ان يتم العقد بطريق النيابة، ما لم يقض القانون او الاتفاق بغير ذلك. 2 – وتكون النيابة في التعاقد اما اتفاقية واما قانونية.
المادة 76 – 1 – يكون البائع ملزماً بالضمان اذا لم يتوافر في المبيع وقت التسليم الصفات التي كفل للمشتري وجودها فيه، او اذا كان بالمبيع عيب ينقص من قيمته او من نفعه بحسب الغاية المقصودة منه كما هو مبين في العقد او كما هو ظاهر من طبيعة الشيء او الغرض الذي اعد له، ويضمن البائع هذا العيب ولو لم يكن عالماً بوجوده. 2 – ومع ذلك لا يضمن البائع العيوب التي كان المشتري يعرفها وقت البيع، او كان يستطيع ان يتبينها بنفسه لو انه فحص المبيع بعناية الرجل المعتاد، الا اذا اثبت المشتري ان البائع قد اكد له خلو المبيع من هذا العيب او انه قد تعمد اخفاءه غشاً منه.
المادة 76: تتم محاكمة رئيس مجلس الوزراء ونائبه والوزراء عما يرتكبونه من جرائم تتعلق بمهام مناصبهم أمام المحكمة العليا في الإقليم، وينظم القانون إجراءات اتهامهم ومحاكمتهم.
المادة 76 - غير موجودة في هذا القانون.
المادة 76 – 1 – اذا استحق بعض المبيع، او كان مثقلاً بتكليف لا علم للمشتري به، وكان من الجسامة بحيث لو علمه المشتري لما اتم العقد، جاز له ان يطلب فسخ العقد مع التعويض. 2 – واذا اختار المشتري استبقاء المبيع، او كان الجزء المستحق او التكليف ليس من الجسامة المذكورة، فليس له الا المطالبة بالتعويض عما اصابه من ضرر بسبب الاستحقاق.
المادة 76 – غير موجودة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من الأولى إلى السادسة.
المادة 76 – يكون الالتزام بدليا اذا لم يشمل محله الا شيئا واحدا، ولكن تبرأ ذمة المدين اذا ادى بدلا منه شيئا اخر. 2 – والاصلي لا البديل، هو وحده محل الالتزام وهو الذي يحدد طبيعته.
المادة 76 – 1 – تهدف مراكز رعاية مرضى السرطان الى تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للمرضى واسرهم، وتوفير اماكن لاقامة المرضى الوافدين من المحافظات لتلقي العلاج، والتنسيق مع وزارة الصحة. 2 – تدار هذه المراكز من قبل المؤسسة، او من قبل المنظمات والجمعيات الخيرية تحت اشراف المؤسسة. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، مهام هذه المراكز، واسلوب العمل فيها، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – تلتزم وزارة الصحة بتوفير العلاج الكيمياوي والاشعاعي والادوية السرطانية مجانا. 5 – يعامل مرضى السرطان معاملة المعوقين في الحقوق والامتيازات المقررة في هذا القانون خلال فترة مرضهم وعلاجهم.
المادة 76 – غير موجودة في النص المقدم. النص المقدم ينتهي عند المادة الثانية والثلاثين.
المادة 76 - غير موجودة في النص المقدم.
المادة 76 – 1 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تتجاوز مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين، كل من اعطى بيانات غير صحيحة او امتنع عن تقديم البيانات المطلوبة بقصد الحصول على اموال من المؤسسة دون وجه حق او بقصد التهرب من الوفاء بالتزاماته تجاه المؤسسة. 2 – يعاقب صاحب العمل الذي يخالف اي حكم من احكام هذا القانون او الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على مائة دينار عن كل عامل وقعت المخالفة بشأنه. 3 – تضاعف العقوبة في حالة العود للمخالفة خلال سنة واحدة. 4 – تؤول مبالغ الغرامات المحكوم بها بموجب هذه المادة الى صندوق المؤسسة.
المادة 76 - غير متوفرة في هذا القانون. Borg.
المادة 76 – غير موجودة في النص المقدم.
المادة 76 1- يجوز للمحكمة في اي وقت تقديم الالتماس لاقامة دعوى افلاس ضد مصرف من دائني ذلك المصرف ان ترفض الالتماس رفضا خطيا سواء نظرت فيه ام لا على اساس ان الالتماس تافه وفي هذه الحالة قد يلزم مقدمو الالتماس بالاضرار النقدية بما فيها التكاليف والنفقات الناجمة عن تقديم مثل هذا الالتماس ويجوز للمحكمة ان تقرر منح تعويض للمصرف وللبنك المركزي العراقي . 2 – في ظروف استثنائية قد يشكل تقديم التماس تافه لاقامة دعوى افلاس ضد مصرف جريمة يجوز المعاقبة عليها لدى الادانة في محكمة الجزاء بالسجن لمدة لا تتجاوز 6 اشهر او بدفع غرامة لا تتجاوز مليار دينار عراقي او بكلتا العقوبتين . 3 – يجوز ان يخضع كل من تقرر المحكمة انه قدم التماسا تافها لاقامة دعوى افلاس ضد مصرف لتقديم دعوى قضائية ضده في محاكم الجزاء في دعوى يقيمها المدعي العام استنادا الى طلب المحكمة .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة