المواد القانونية
المادة 76 – (غير متوفرة في النص المقدم)
المادة 76 – غير متوفرة في هذا التشريع.
المادة 76 1 – لا يحول الحكم بحجز الحدث في مدرسة اصلاحية او في مدرسة الفتيان دون الحكم بذلك مرة اخرى. 2 – اذا تعددت مدة الحجز فلا يجوز ان يزيد مجموعها على خمس سنوات في المدرسة الاصلاحية ولا على خمس عشرة سنة في مدرسة الفتيان الجانحين.
المادة 76 – يعتبر عقارا بالتخصيص المنقول الذي يضعه صاحبه في عقار يملكه رصدا على خدمة هذا العقار او استغلاله.
المادة 76 أولا: يستحق المضمون إجازة مرضية بأجر كامل بمعدل (30) ثلاثين يوماً في سنة العمل ، يتحملها صاحب العمل ويجوز تراكم الإجازات لمدة لا تزيد على (180) مئة وثمانون يوماً ، وفي حالة تجاوزها تتحمل الدائرة أجورها . ثانيا: تمنح الإجازة المرضية للمضمون بتقرير طبي صادر من الطبيب الخاص الذي تعتمده الجهة التي تستخدم العامل ، او عن احد أطباء المستشفيات الحكومية .
المادة 76 – 1 – يجوز للمؤسسة، ابرام اتفاقيات ثنائية او جماعية مع دول اخرى، او منظمات دولية، لغرض تبادل الحقوق التأمينية، وضمان حقوق العمال المتنقلين. 2 – تلتزم المؤسسة، بمبدأ المعاملة بالمثل، بالنسبة للعمال العرب والاجانب العاملين في القطر، والمشمولين باحكام هذا القانون. 3 – يجوز تحويل الرواتب التقاعدية والمكافآت، للمتقاعدين او العيال المقيمين خارج القطر، وفقا لتعليمات البنك المركزي العراقي، والاتفاقيات الدولية. 4 – للمؤسسة، عضوية المنظمات العربية والدولية المعنية بالضمان الاجتماعي، والمشاركة في مؤتمراتها ونشاطاتها. 5 – يستفيد العمال العراقيون العاملون في الخارج، من احكام هذا القانون، وفقا لنظام خاص يصدر لهذا الغرض، يحدد قواعد اشتراكهم واحتساب خدماتهم. 6 – تلتزم المؤسسة، بتقديم التقارير والاحصائيات الدورية للمنظمات الدولية المختصة، وفقا للاتفاقيات التي انضم اليها العراق. 7 – يجوز للمؤسسة، الاستعانة بالخبرات الدولية لتطوير انظمتها وادارتها، وتدريب كوادرها. 8 – تعتبر الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالضمان الاجتماعي، التي صادق عليها العراق، جزءا مكملا لاحكام هذا القانون. 9 – لمجلس الادارة، وضع ضوابط خاصة لشمول عمال الشركات الاجنبية العاملة في القطر، بما يضمن حقوقهم وتوافقها مع القوانين الوطنية. 10 – تنسق المؤسسة مع وزارة الخارجية، في كل ما يتعلق بالتمثيل الدولي والاتفاقيات الخارجية.
المادة 76 – غير متوفرة في النص المقدم.
المادة 76 - غير موجودة في هذا القانون.
المادة 76 – الحق الشخصي هو رابطة قانونية ما بين شخصين دائن ومدين يطالب بمقتضاها الدائن المدين بان ينقل حقا عينيا او ان يقوم بعمل او ان يمتنع عن عمل. ويشمل الالتزام بنقل حق عيني كل الالتزامات التي يكون موضوعها حقا عينيا، كما يشمل الالتزام بتسليم شيء معين. ويؤدي التعبير (التزام) و (دين) و (حق شخصي) معنى واحدا.
المادة 76 – (مادة مضافة) للمحافظة حق تملك العقارات والاراضي لغرض النفع العام وفق قانون الاستملاك.
المادة (76): (لم يرد نص صريح للمادة 76 في التعديل المذكور، وتستمر المادة وفق صياغتها في القانون الأصلي).
المادة 76 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – خالف القواعد والاجراءات الخاصة باستخدام اجهزة الاتصال اللاسلكي او الشفرة. ثانيا – تسبب باهماله في تداخل الترددات او التشويش على الاتصالات الرسمية. ثالثا – استخدم لغة او عبارات غير لائقة عبر اجهزة الاتصال الرسمية.
المادة 76 - (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)
المادة 76 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 76 – ليس لاحد النزول عن اهليته ولا التعديل في احكامها.
مادەی 76 یەکەم: سەرۆکی کۆمار لە ماوەی پانزە ڕۆژ لە بەرواری هەڵبژاردنی سەرۆک کۆمار کاندیدی گەورەترین بلۆکی پەرلەمانی بۆ پێکهێنانی ئەنجومەنی وەزیران ڕادەسپێرێت. (4) دووەم: سەرۆک وەزیرانی ڕاسپێردراو لە ماوەی زۆرترین ماوەی سی ڕۆژدا لە بەرواری ڕاسپاردنەوە ئەندامانی کابینەکەی خۆی کاندید دەکات. سێیەم: سەرۆک کۆمار لە ماوەی پانزە ڕۆژدا کاندیدێکی نوێ بۆ سەرۆکایەتی ئەنجومەنی وەزیران ڕادەسپێرێت ئەگەر سەرۆک وەزیرانی ڕاسپێردراو لە ماوەی ئەو ماوەیەی کە لە بڕگەی "دووەم"ی ئەم مادەدا هاتووە، نەیتوانی ئەنجومەنی وەزیران پێکبهێنێت. چوارەم: سەرۆک وەزیرانی ڕاسپێردراو ناوی ئەندامانی کابینەکەی و بەرنامەی وەزاری دەخاتە بەردەم ئەنجومەنی نوێنەران. بە ڕەزامەندی تاکە وەزیرەکان و بەرنامەی وەزاری بە زۆرینەی ڕەها متمانەی بەدەستهێناوە. پێنجەم: سەرۆک کۆماری کۆمار کاندیدێکی دیکە بۆ پێکهێنانی کابینە لە ماوەی پانزە ڕۆژدا ڕادەسپێرێت ئەگەر کابینە نەیتوانی متمانە بەدەستبهێنێت.
المادة 76 الغيت .(50)
المادة 76 – غير متوفرة في هذا القانون.
المادة 76 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 76 – للمدعي العام ان يطلب من المحكمة المختصة الحكم بمصادرة الاشياء المضبوطة التي استعملت في الجريمة او كانت معدة لاستعمالها او التي تحصلت منها.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة