المواد القانونية

المادة 76

المادة 76 اولا ـ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( 3 ) ثلاثة سنوات من لاط او واقع شخصا من العسكريين برضاه سواء اتم هذا الفعل او شرع فيه . ثانيا ـ يحكم على الملاط به او المواقع معها بذات العقوبة المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة ولا يجوز تبديلها بعقوبة اخرى اذا كان ضابطا . ثالثا ـ يعاقب بعقوبة الفاعل كل من كان وسيطا بهذا الفعل او كان له علم بذلك ولم يخبر امره . رابعا ـ يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت كل من لاوط شخصا من العسكريين بغير رضاه .

المادة 76

المادة 76 تُعد حالات وفاة العسكري المبينة في أدناه استشهادا لغرض نيل خلفه المشمولين بها الحقوق والامتيازات المقررة للشهداء وفق أحكام هذا القانون : أولاً : عند قيام الوحدة العسكرية بمواجهة الإرهابيين والقوى المعادية أثناء أعمال التطهير التي يتواجد فيها العسكري. ثانياً : تعرض الإرهابيين للوحدة العسكرية التي يتواجد فيها العسكري . ثالثاً : تعرض العسكري لرصاص زمر الإرهابيين . رابعاً : المصادمات العسكرية للإرهابيين أو بسببها أو من خلال تعقبهم وإلقاء القبض عليهم . خامساً : انفجار سيارة مفخخة وتعرض العسكري لها من الإرهابيين الانتحاريين . سادساً : بسبب سقوط السقف أو الملجأ من جراء القصف المعادي . ثامناً : بسبب العمل المعادي أياً كان مصدره خلال تمتعه بالإجازة . تاسعاً : انفجار سيارة محملة بالسلاح أو الوقود أو العتاد التي يستقلها العسكري نتيجة تعرض الإرهابيين لها . عاشراً : بسبب انفجار لغم أو عبوة ناسفة أو بسبب انفجار صاروخ أو رمانة يدوية . حادي عشر : بسبب انطلاق رصاصة من سلاح عسكري آخر نتيجة لظروف المعارك أو المصادمات أو المواجهات , التي تقتضي بوضع السلاح في حالة رمي وليس في حالة أمان . ثاني عشر : لتعرض العسكري للحر الشديد أو البرد القارص أو ظروف جوية أثناء الخدمة أو بسببها . ثالث عشر : المصادمات مع المهربين ومخربي الاقتصاد الوطني . رابع عشر : أثناء معالجة القنابر غير المنفلقة من قبل عناصر معالجة القنابر غير المنفلقة أثناء الواجب . خامس عشر : نتيجة الاغتيال من الإرهابيين بسبب صفته العسكرية أو انتسابه إلى الدوائر العسكرية خارج أو أثناء أوقات الدوام الرسمي .

المادة 76

المادة 76 تتالف الهيئة العامة لنقابة المحامين من جميع المحامين المسجلين في جداول المحامين عدا المحامين غير الممارسين والمحامين المتقاعدين .ويراس الهيئة العامة نقيب المحامين وعند غيابه وكيل النقابة فاذا غاب الاثنان تكون الرئاسة لاكبر اعضاء مجلس النقابة سنا ، فاذا غاب اعضاء المجلس جميعا راس الهيئة اكبر المحامين الحاضرين سنا .

المادة 76

المادة 76 للوزارة ان توفد رجل الشرطة في بعثات او زمالات او اجازات دراسية لاغراض الخدمة ولها تعيين الخريجين او التعاقد مع الطلاب العراقيين الذين يدرسون في العراق او في خارجه للخدمة في قوى الامن الداخلي وتحدد بنظام شروط الايفاد او التعيين او التعاقد والحقوق والالتزامات الناشئة عن هذه الحالات .

المادة 76

المادة 76 اولا- يشتمل الحكم او القرار على اسم رئيس المحكمة واعضائها واسم المتهم وباقي الخصوم والمدعي العام العسكري والمحامي ووصف الجريمة الموجهة الى المتهم ومادتها القانونية والاسباب التي استندت اليها المحكمة في اصدار حكمها او قرارها واسباب تخفيف العقوبة او تجديدها وان يشتمل الحكم بالعقوبة على العقوبات الاصلية والتبعية وكذلك الاموال والاشياء التي قررت المحكمة ردها او مصادرتها او اتلافها ويوقع رئيس المحكمة واعضائها على كل حكم او قرار مع تدوين تاريخ صدوره ويختم بختم المحكمة . ثانيا- تصدر الاحكام والقرارات باتفاق الاراء او بالاكثرية وعلى العضو المخالف ان يشرح رايه تحريريا وان يشترك في ابداء الراي في العقوبة المناسبة للجريمة التي صدر فيها حكم الادانة . ثالثا- اذا اصدرت المحكمة الحكم بالاعدام فعليها افهام المحكوم بان اوراق دعواه سترسل تلقائيا الى محكمة التمييز العسكرية للنظر في الحكم تمييزا وللمحكوم عليه او وكيله ان يطعن في الحكم الصادر عليه لدى محكمة التمييز العسكرية خلال (30) ثلاثين يوما تبدأ من اليوم التالي من تاريخ صدور الحكم . رابعا- لايجوز للمحكمة ان ترجع عن الحكم او القرار الذي اصدرته او تغير او تبدل فيه الا لتصحيح خطأ مادي على ان يدون ذلك في حاشية الحكم او القرار ويعد جزءا منه .

المادة 76

المادة 76 اولا – اذا اقتنعت المحكمة بنتيجة المحاكمة ان المتهم ارتكب ما اتهم به فتصدر حكمها بادانته وبالعقوبة التي تفرضها عليه . ثانيا – اذا اقتنعت المحكمة ان المتهم لم يرتكب ما اتهم به او وجدت ان الفعل المسند اليه لا يقع تحت اي نص عقابي فتصدر حكمها ببراءته من التهمة المسندة اليه . ثالثا – اذا تبين للمحكمة ان الادلة لا تكفي لادانة المتهم فتصدر قرارها بالغاء التهمة والافراج عنه . رابعا – اذا تبين للمحكمة ان المتهم غير مسؤول قانونا عن فعله فتصدر حكمها بعدم مسؤوليته مع اتخاذ التدابير التي ينص عليها القانون وللمحكمة ان تفصل في التعويضات المدنية ان كان لها مقتضى . خامسا – يخلى سبيل المتهم الموقوف عند صدور قرار ببراءته او عدم مسؤوليته او الافراج عنه ان لم يكن مطلوبا او موقوفا او محكوما عن سبب اخر .

المادة 76

المادة 76 استثناء من احكام هذا الفصل يكون قرار الدائرة الكمركية قطعيا لا يجوز الاعتراض عليه في الحالتين الاتيتين : اولا : اذا كان من شان قرار الدائرة الكمركية ان يرتب على عاتق صاحب العلاقة دفع فرق في الرسوم الكمركية ورسوم الضرائب الاخرى يقل عن خمسين دينارا. ثانيا : اذا كان القرار يؤدي الى منع البضاعة وكانت قيمتها تقل عن مائة وخمسين دينارا.

مادة 76

مادة 76 قواعد التفسير يتعين على أية هيئة تحكيم تفسير الأحكام المشار إليها في المادة 62 وفقا للقواعد العرفية للتفسير في القانون الدولي العام بما في ذلك القواعد التي قننت في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات. ولا يمكن لقرارات هيئة التحكيم إضافة أو تقليل الحقوق والالتزامات المنصوص عليها في الأحكام المشار إليها في المادة 62 .

المادة 76

المادة 76 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – اذا ارتكب الصبي جناية معاقبًا عليها بالسجن المؤبد او المؤقت فعلى محكمة الاحداث ان تحكم عليه باحد التدابير الاتية بدلا من العقوبة المقررة لها قانونًا: ا – تسليمه الى وليه او احد اقاربه بموجب تعهد مالي تقدره المحكمة بما يتناسب وحالته المالية ليقوم بتنفيذ ما تقرره المحكمة من توصيات لضمان حسن تربيته وسلوكه وعدم ارتكابه جريمة اخرى لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات . ب – وضعه تحت مراقبة السلوك وفق احكام هذا القانون . جـ - ايداعه في مدرسة تاهيل الصبيان مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على خمس سنوات . ثانيًا – اذا ارتكب الصبي جناية معاقبًا عليها بالاعدام فعلى محكمة الاحداث ان تحكم عليه بدلا من العقوبة المقررة لها قانونًا بايداعه مدرسة تاهيل الصبيان مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات .(9)

المادة 76

المادة 76 – غير موجودة في النص المقدم.

مادده‌ی (76)

مادده‌ی (76) یەکەم: پلانی فێرکردن لە دامەزراوە پەروەردەییە حکومییەکان لەلایەن ئەنجومەنی وەزارەتەوە بڕیاری لێدەدرێت. دووەم: دەبێت پلانی فێرکردن ئەم تەوەرانە لەخۆبگرێت:- بنەما گشتییەکان . بەهاکان. ئەو ئامانجانەی دەبێت لە هەر بازنەیەکدا بۆ منداڵان و قوتابیان و خوێندکاران، دیاریبکرێت. ئەو کارامەییانەی لە منداڵان و قوتابیان و خوێندکاران چاوەڕێ دەکرێن. ئەو بابەتانەی خوێندن کە دەبێت بخوێندرێن لە هەر بازنە و قۆناغێکدا و هەروەها ناوەڕۆکی سەرەکی بابەتەکە و ئامانجەکەی. ژمارەی بەشە وانەکان بۆ هەر بابەتێک لە ساڵێکدا.

المادة 76

المادة 76 يجب على قائد الطائرة التقيد بكافة تصاريح وتعليمات مراقبة الحركة الجوية ولا يجوز له ان يحيد عن متطلبات هذه التصاريح او التعليمات الا في الحالات الاضطرارية التي تستدعي التصرف الفوري والتي ينبغي ازاءها وفي اقرب فرصة ممكنة بعد اتخاذ اي تصرف يتعلق بحالة الاضطرار هذه ان يخطر وحدة مراقبة الحركة الجوية المختصة بذلك وان يحصل على تصريح معدل اذا ما اقتضى الامر

المادة 76

المادة 76 – اولا – للوزير او من يخوله اصدار امر بايقاف تنفيذ العقوبة بحق المحكوم عليه من منتسبي قوى الامن الداخلي اذا اقتضت الضرورة ذلك . ثانيا – لا يجوز ان تزيد مدة ايقاف التنفيذ على (6) ستة اشهر . ثالثا – اذا ارتكب المحكوم عليه جريمة عمدية خلال مدة ايقاف التنفيذ فيلغى قرار الايقاف وتنفذ بحقه العقوبة الموقوفة بالاضافة الى العقوبة التي يحكم بها عن الجريمة الجديدة . رابعا – اذا انقضت مدة ايقاف التنفيذ دون ان يرتكب المحكوم عليه جريمة عمدية فتعتبر العقوبة كأن لم تكن .

المادة 76

المادة 76 – يلتزم صاحب العمل الذي يستخدم (50) خمسين عاملا فاكثر، باعادة تشغيل العامل الذي اصيب بعجز جزئي مستديم نتيجة اصابة عمل لديه، في عمل يتناسب مع حالته الصحية الجديدة وبأجر لا يقل عن اجره السابق، وذلك بناء على توصية اللجنة الطبية او مركز اعادة التأهيل. واذا لم يتوفر عمل مناسب لدى صاحب العمل، يلتزم بالبحث عن عمل له في المنشآت الاخرى التابعة له او المساهمة في تدريبه على عمل جديد. وفي حالة امتناع صاحب العمل عن اعادة تشغيل المصاب دون عذر مشروع، تفرض عليه غرامة تعادل ضعف اجر العامل المصاب عن كل شهر تأخير، وتصرف هذه الغرامة للمصاب كتعويض له، بالاضافة الى حقوقه الاخرى. وللمؤسسة ان تساهم في دفع جزء من اجر العامل المصاب المعاد تشغيله اذا كان انتاجه اقل من المعتاد، وفقا للقواعد التي يحددها مجلس الادارة.

المادة 76

المادة 76 – تتولى المؤسسة بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات المعنية الاخرى، وضع برامج للوقاية من اصابات العمل والامراض المهنية، ونشر الوعي الصحي بين العمال.

المادة 76

المادة 76 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 76

المادة 76: يحدد القانون شروط تعيين القضاة ونقلهم وترقيتهم ومساءلتهم وإحالتهم على التقاعد.

المادة 76

المادة 76 – 1 – الضرر الذي يحدثه انهيار البناء، كليا او جزئيا، يضمنه مالك البناء او من كان البناء في عهدته، الا اذا اثبت انه لم يقصر في صيانة البناء او ان الانهيار لم يكن سببه نقصا في البناء او قدما فيه. 2 – ويجوز لمن كان مهددا بضرر يصيبه من البناء ان يطالب المالك باتخاذ ما يلزم من التدابير لدرء الخطر، فان لم يقم المالك بذلك جاز للمحكمة ان تأذن للمطالب في اتخاذ هذه التدابير على نفقة المالك.

المادة 76

المادة 76 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 76

المادة 76 – غير متوفرة في النص المقدم.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة