المواد القانونية
المادة 76 – يحدد قانون الموازنة الاتحادية السنوي نسب التمويل للمحافظات.
المادة 76 اولا ـ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( 3 ) ثلاثة سنوات من لاط او واقع شخصا من العسكريين برضاه سواء اتم هذا الفعل او شرع فيه . ثانيا ـ يحكم على الملاط به او المواقع معها بذات العقوبة المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة ولا يجوز تبديلها بعقوبة اخرى اذا كان ضابطا . ثالثا ـ يعاقب بعقوبة الفاعل كل من كان وسيطا بهذا الفعل او كان له علم بذلك ولم يخبر امره . رابعا ـ يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت كل من لاوط شخصا من العسكريين بغير رضاه .
المادة 76 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الحادية عشرة (ماددهی یازدهم).
المادة 76 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 76 غير موجودة في النص المقدم.
المادة 76 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الحادية عشرة (ماددهی یازدهم).
المادة 76 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الثانية والأربعين.
المادة 76 – للمحكمة عند الحكم بالحبس لمدة تزيد على سنة ان تقرر حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا المنصوص عليها في المادة (74) لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ اكمال تنفيذ العقوبة او من تاريخ انقضائها لاي سبب كان.
المادة 76 – لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالنظام العام أو الآداب العامة، ولكن يجوز الصلح على المصالح المالية التي تترتب على الحالة الشخصية، أو التي تنشأ عن ارتكاب إحدى الجرائم.
المادة 76 – غير موجودة في النص المقدم. النص المقدم ينتهي عند المادة الثانية والثلاثين.
المادة 76 – (غير متوفرة في النص المقدم)
المادة 76: تتم محاكمة رئيس مجلس الوزراء ونائبه والوزراء عما يرتكبونه من جرائم تتعلق بمهام مناصبهم أمام المحكمة العليا في الإقليم، وينظم القانون إجراءات اتهامهم ومحاكمتهم.
المادة 76 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 76 – غير موجودة في النص المقدم.
المادة 76 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة التاسعة.
المادة 76 – لا يوجد نص للمادة 76 في القانون المقدم. القانون ينتهي عند المادة 24.
المادة 76 – 1 – اذا استحق بعض المبيع، او كان مثقلاً بتكليف لا علم للمشتري به، وكان من الجسامة بحيث لو علمه المشتري لما اتم العقد، جاز له ان يطلب فسخ العقد مع التعويض. 2 – واذا اختار المشتري استبقاء المبيع، او كان الجزء المستحق او التكليف ليس من الجسامة المذكورة، فليس له الا المطالبة بالتعويض عما اصابه من ضرر بسبب الاستحقاق.
المادة 76 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 76 – 1 – تهدف مراكز رعاية مرضى السرطان الى تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للمرضى واسرهم، وتوفير اماكن لاقامة المرضى الوافدين من المحافظات لتلقي العلاج، والتنسيق مع وزارة الصحة. 2 – تدار هذه المراكز من قبل المؤسسة، او من قبل المنظمات والجمعيات الخيرية تحت اشراف المؤسسة. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، مهام هذه المراكز، واسلوب العمل فيها، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – تلتزم وزارة الصحة بتوفير العلاج الكيمياوي والاشعاعي والادوية السرطانية مجانا. 5 – يعامل مرضى السرطان معاملة المعوقين في الحقوق والامتيازات المقررة في هذا القانون خلال فترة مرضهم وعلاجهم.
المادة 76 – غير موجودة في النص المقدم.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة