المواد القانونية
المادة 76 – الغرامة هي الزام المحكوم عليه بان يدفع الى الخزينة العامة المبلغ المحدد في الحكم.
المادة 76 – يقرر مجلس النقابة قبول الطلب او رفضه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، فاذا انقضت هذه المدة دون صدور قرار اعتبر الطلب مقبولا.
المادة 76 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 76 – للمدعي العام ان يطلب من المحكمة المختصة الحكم بمصادرة الاشياء المضبوطة التي استعملت في الجريمة او كانت معدة لاستعمالها او التي تحصلت منها.
المادة 76 – 1 – اذا استحق بعض المبيع، او كان مثقلاً بتكليف لا علم للمشتري به، وكان من الجسامة بحيث لو علمه المشتري لما اتم العقد، جاز له ان يطلب فسخ العقد مع التعويض. 2 – واذا اختار المشتري استبقاء المبيع، او كان الجزء المستحق او التكليف ليس من الجسامة المذكورة، فليس له الا المطالبة بالتعويض عما اصابه من ضرر بسبب الاستحقاق.
المادة 76: (غير متوفرة في النص المقدم)
المادة 76 – غير موجودة في النص المقدم. النص المقدم ينتهي عند المادة الثانية والثلاثين.
المادة 76 – يكون الالتزام بدليا اذا لم يشمل محله الا شيئا واحدا، ولكن تبرأ ذمة المدين اذا ادى بدلا منه شيئا اخر. 2 – والاصلي لا البديل، هو وحده محل الالتزام وهو الذي يحدد طبيعته.
المادة 76 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة 25.
المادة 76 – (لا يوجد نص للمادة 76 في القانون المرفق)
المادة 76 يشترط في الوصي توفر الاهلية القانونية والشرعية .
المادة 76 – (غير متوفرة في النص المقدم)
المادة 76 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 76 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 76 – اذا ارتكب شخص جريمة وكان وقت ارتكابها مصابا بجنون او عاهة في العقل او كان فاقد الادراك او الارادة لاي سبب اخر من الاسباب المبينة في المادة (60)، امرت المحكمة بحجزه في مأوى علاجي مخصص لهذا الغرض. ويكون الحجز لمدة غير محددة، ولا يجوز للمحكمة ان تأمر بالافراج عن المحجوز الا اذا ثبت من تقرير لجنة طبية رسمية مختصة ان حالته تسمح بذلك وانه لم يعد يشكل خطرا على الامن. ويجوز للمحكمة عند الامر بالافراج ان تضعه تحت مراقبة الشرطة او ان تفرض عليه حظر الاقامة في مكان معين للمدة التي تحددها.
المادة 76 – غير موجودة في النص المقدم.
المادة 76 – أولاً: يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً، بتشكيل مجلس الوزراء، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية. ثانياً: يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف، تسمية أعضاء وزارته، خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ التكليف. ثالثاً: يكلف رئيس الجمهورية مرشحاً جديداً لرئاسة مجلس الوزراء، خلال خمسة عشر يوماً، عند إخفاق رئيس مجلس الوزراء المكلف في تشكيل الوزارة خلال المدة المنصوص عليها في البند (ثانياً) من هذه المادة. رابعاً: يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف، أسماء أعضاء وزارته، والمنهاج الوزاري، على مجلس النواب، ويعد حائزاً ثقتها عند الموافقة على الوزراء منفردين، والمنهاج الوزاري، بالأغلبية المطلقة. خامساً: يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح آخر بتشكيل الوزارة، خلال خمسة عشر يوماً، في حالة عدم نيل الوزارة الثقة.
المادة (76): (لم يرد نص صريح للمادة 76 في التعديل المذكور، وتستمر المادة وفق صياغتها في القانون الأصلي).
المادة 76 غير موجودة في النص المقدم.
المادة 76 – غير متوفرة في النص المرفق.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة