المواد القانونية
المادة 76 – يقرر مجلس النقابة قبول الطلب او رفضه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، فاذا انقضت هذه المدة دون صدور قرار اعتبر الطلب مقبولا.
المادة 76 – ليس لاحد النزول عن اهليته ولا التعديل في احكامها.
المادة 76 - غير موجودة في النص المرفق.
المادة 76: تتم محاكمة رئيس مجلس الوزراء ونائبه والوزراء عما يرتكبونه من جرائم تتعلق بمهام مناصبهم أمام المحكمة العليا في الإقليم، وينظم القانون إجراءات اتهامهم ومحاكمتهم.
المادة 76 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 76 - غير متوفرة في نص القانون المقدم. يتكون هذا القانون من 4 مواد فقط.
المادة 76 – ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 76 - غير متوفرة في هذا القانون. Borg.
المادة 76 – غير موجودة في النص المقدم. النص المقدم ينتهي عند المادة الثانية والثلاثين.
المادة 76 – اذا اخطر المشتري البائع بالعيب في الوقت المناسب، كان له ان يرجع بالضمان على النحو المبين في المادة 70.
المادة 76 – لا يوجد نص للمادة 76 في القانون المقدم.
المادة 76 تطبق احكام قانون الخدمة المدنية بحق امين العاصمة ورؤساء البلديات وموظفي ومستخدمي المؤسسات البلدية مع مراعاة الاحكام الواردة في المواد التالية .
المادة 76 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة التاسعة.
المادة 76 – (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)
المادة 76 – غير موجودة في النص المقدم.
المادة 76 اولا : اذا بلغت خسائر الشركة ما يعادل او يتجاوز 50% خمسين بالمئة من راس مالها، وجب عليها اشعار المسجل بذلك خلال 60 يوما من تاريخ ثبوت هذه الخسائر في ميزانيتها العمومية. ثانيا : اذا بلغت خسارة الشركة ما يعادل او يتجاوز 75% خمسة وسبعون بالمئة من راس مالها وجب عليها اتخاذ احد الاجرائين التاليين : 1 ـ تخفيض او زيادة راس مال الشركة. 2 ـ التوصية بتصفية الشركة. يجب ان لا يتجاوز مجموع مبلغ القرض الصادر راس مال الشركة.(48)
المادة 76 الغيت .(50)
المادة 76 – اذا ارتكب شخص جريمة وكان وقت ارتكابها مصابا بجنون او عاهة في العقل او كان فاقد الادراك او الارادة لاي سبب اخر من الاسباب المبينة في المادة (60)، امرت المحكمة بحجزه في مأوى علاجي مخصص لهذا الغرض. ويكون الحجز لمدة غير محددة، ولا يجوز للمحكمة ان تأمر بالافراج عن المحجوز الا اذا ثبت من تقرير لجنة طبية رسمية مختصة ان حالته تسمح بذلك وانه لم يعد يشكل خطرا على الامن. ويجوز للمحكمة عند الامر بالافراج ان تضعه تحت مراقبة الشرطة او ان تفرض عليه حظر الاقامة في مكان معين للمدة التي تحددها.
المادة 76 – 1 – يشترط في الوصي ان يكون كامل الاهلية، امينا، قادرا على القيام بمهمته. 2 – يجوز ان يكون الوصي ذكرا او انثى، واحدا او متعددا، مسلما او غير مسلم اذا كان الموصي غير مسلم. 3 – لا يجوز ان يكون وصيا: ا – من حكم عليه بجريمة مخلة بالشرف. ب – من كان بينه وبين القاصر نزاع قضائي او عداوة. ج – من كان مشهورا بسوء السيرة. د – من كان مفلسا. 4 – للمحكمة ان تعزل الوصي اذا فقد شرطا من شروط الوصاية او قصر في واجباته. 5 – للمحكمة ان تعين وصيا مؤقتا او وصيا لخصومة اذا اقتضت مصلحة القاصر ذلك. 6 – للمحكمة ان تعين وصيا مختارا اذا لم يعين الموصي وصيا. 7 – للمحكمة ان تعين وصيا للاشراف على اعمال الوصي. 8 – تنتهي مهمة الوصي بموت القاصر او بلوغه سن الرشد او بموت الوصي او عزله او قبول استقالته. 9 – يجب على الوصي تقديم حساب دوري عن ادارته لاموال القاصر. 10 – لا يجوز للوصي ان يتصرف في اموال القاصر تصرفا ضارا به.
المادة 76 – اذا ادت اصابة العمل او مرض المهنة، الى عجز جزئي مستديم (بنسبة تقل عن 35%)، يستحق المصاب تعويضا من دفعة واحدة، يعادل نسبة درجة عجزه من الراتب التقاعدي الكامل للاصابة، عن مدة (4) سنوات.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة