المواد القانونية
المادة 76 – 1 – يشترط في الوصي ان يكون كامل الاهلية، امينا، قادرا على القيام بمهمته. 2 – يجوز ان يكون الوصي ذكرا او انثى، واحدا او متعددا، مسلما او غير مسلم اذا كان الموصي غير مسلم. 3 – لا يجوز ان يكون وصيا: ا – من حكم عليه بجريمة مخلة بالشرف. ب – من كان بينه وبين القاصر نزاع قضائي او عداوة. ج – من كان مشهورا بسوء السيرة. د – من كان مفلسا. 4 – للمحكمة ان تعزل الوصي اذا فقد شرطا من شروط الوصاية او قصر في واجباته. 5 – للمحكمة ان تعين وصيا مؤقتا او وصيا لخصومة اذا اقتضت مصلحة القاصر ذلك. 6 – للمحكمة ان تعين وصيا مختارا اذا لم يعين الموصي وصيا. 7 – للمحكمة ان تعين وصيا للاشراف على اعمال الوصي. 8 – تنتهي مهمة الوصي بموت القاصر او بلوغه سن الرشد او بموت الوصي او عزله او قبول استقالته. 9 – يجب على الوصي تقديم حساب دوري عن ادارته لاموال القاصر. 10 – لا يجوز للوصي ان يتصرف في اموال القاصر تصرفا ضارا به.
المادة 76 – اذا اخطر المشتري البائع بالعيب في الوقت الملائم، كان له ان يطالب بفسخ البيع مع الرد، او استبقاء المبيع مع المطالبة بنقصان الثمن. 2 – وفي حالة فسخ البيع، يرد المشتري المبيع وما افاده منه من ثمار، ويسترد من البائع الثمن والمصروفات والتعويض ان كان له مقتضى. 3 – وفي حالة استبقاء المبيع، يكون نقصان الثمن بقدر ما نقص من قيمة المبيع بسبب العيب.
المادة 76 – تتولى المؤسسة بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات المعنية الاخرى، وضع برامج للوقاية من اصابات العمل والامراض المهنية، ونشر الوعي الصحي بين العمال.
المادة 76 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين، كل من اخفى حدثا محكوما عليه بالهرب او ساعده على الفرار من المؤسسة التاهيلية او من الجهة المسلم اليها.
المادة 76 اولا ـ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( 3 ) ثلاثة سنوات من لاط او واقع شخصا من العسكريين برضاه سواء اتم هذا الفعل او شرع فيه . ثانيا ـ يحكم على الملاط به او المواقع معها بذات العقوبة المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة ولا يجوز تبديلها بعقوبة اخرى اذا كان ضابطا . ثالثا ـ يعاقب بعقوبة الفاعل كل من كان وسيطا بهذا الفعل او كان له علم بذلك ولم يخبر امره . رابعا ـ يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت كل من لاوط شخصا من العسكريين بغير رضاه .
المادة 76 اولا – اذا اقتنعت المحكمة بنتيجة المحاكمة ان المتهم ارتكب ما اتهم به فتصدر حكمها بادانته وبالعقوبة التي تفرضها عليه . ثانيا – اذا اقتنعت المحكمة ان المتهم لم يرتكب ما اتهم به او وجدت ان الفعل المسند اليه لا يقع تحت اي نص عقابي فتصدر حكمها ببراءته من التهمة المسندة اليه . ثالثا – اذا تبين للمحكمة ان الادلة لا تكفي لادانة المتهم فتصدر قرارها بالغاء التهمة والافراج عنه . رابعا – اذا تبين للمحكمة ان المتهم غير مسؤول قانونا عن فعله فتصدر حكمها بعدم مسؤوليته مع اتخاذ التدابير التي ينص عليها القانون وللمحكمة ان تفصل في التعويضات المدنية ان كان لها مقتضى . خامسا – يخلى سبيل المتهم الموقوف عند صدور قرار ببراءته او عدم مسؤوليته او الافراج عنه ان لم يكن مطلوبا او موقوفا او محكوما عن سبب اخر .
المادة 76 اولا- يشتمل الحكم او القرار على اسم رئيس المحكمة واعضائها واسم المتهم وباقي الخصوم والمدعي العام العسكري والمحامي ووصف الجريمة الموجهة الى المتهم ومادتها القانونية والاسباب التي استندت اليها المحكمة في اصدار حكمها او قرارها واسباب تخفيف العقوبة او تجديدها وان يشتمل الحكم بالعقوبة على العقوبات الاصلية والتبعية وكذلك الاموال والاشياء التي قررت المحكمة ردها او مصادرتها او اتلافها ويوقع رئيس المحكمة واعضائها على كل حكم او قرار مع تدوين تاريخ صدوره ويختم بختم المحكمة . ثانيا- تصدر الاحكام والقرارات باتفاق الاراء او بالاكثرية وعلى العضو المخالف ان يشرح رايه تحريريا وان يشترك في ابداء الراي في العقوبة المناسبة للجريمة التي صدر فيها حكم الادانة . ثالثا- اذا اصدرت المحكمة الحكم بالاعدام فعليها افهام المحكوم بان اوراق دعواه سترسل تلقائيا الى محكمة التمييز العسكرية للنظر في الحكم تمييزا وللمحكوم عليه او وكيله ان يطعن في الحكم الصادر عليه لدى محكمة التمييز العسكرية خلال (30) ثلاثين يوما تبدأ من اليوم التالي من تاريخ صدور الحكم . رابعا- لايجوز للمحكمة ان ترجع عن الحكم او القرار الذي اصدرته او تغير او تبدل فيه الا لتصحيح خطأ مادي على ان يدون ذلك في حاشية الحكم او القرار ويعد جزءا منه .
المادة 76 – ليس لاحد النزول عن اهليته ولا التعديل في احكامها.
المادة 76 - غير متوفرة في النص المقدم.
المادة 76 – اولا – يلغى قانون اصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي رقم (1) لسنة 1944 والقرارات الصادرة بموجبه. ثانيا – يلغى كل نص يتعارض مع احكام هذا القانون.
المادة 76 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – خالف القواعد والاجراءات الخاصة باستخدام اجهزة الاتصال اللاسلكي او الشفرة. ثانيا – تسبب باهماله في تداخل الترددات او التشويش على الاتصالات الرسمية. ثالثا – استخدم لغة او عبارات غير لائقة عبر اجهزة الاتصال الرسمية.
المادة 76 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 76 – الاشياء المثلية هي التي يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء، وتقدر عادة في التعامل بين الناس بالعد او القياس او الكيل او الوزن. وما عدا ذلك من الاشياء فهو قيمي.
المادة 76 – يكون الالتزام بدليا اذا لم يشمل محله الا شيئا واحدا، ولكن تبرأ ذمة المدين اذا ادى بدلا منه شيئا اخر. 2 – والاصلي لا البديل، هو وحده محل الالتزام وهو الذي يحدد طبيعته.
المادة 76 – لا يوجد نص للمادة 76 في القانون المقدم. القانون ينتهي عند المادة 24.
المادة 76 – للمحكمة عند الحكم بالادانة في جناية او جنحة ان تامر بمصادرة الاشياء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة او التي استعملت في ارتكابها او التي كانت معدة لاستعمالها فيها، وهذا كله دون اخلال بحقوق الغير حسن النية. واذا كانت الاشياء المذكورة من التي يعد صنعها او حيازتها او احرازها او بيعها او عرضها للبيع جريمة في ذاته، وجب الحكم بالمصادرة في جميع الاحوال ولو لم تكن تلك الاشياء ملكا للمحكوم عليه او لم يصدر حكم في الدعوى.
المادة 76 - غير موجودة في النص المرفق.
المادة 76 تطبق احكام قانون الخدمة المدنية بحق امين العاصمة ورؤساء البلديات وموظفي ومستخدمي المؤسسات البلدية مع مراعاة الاحكام الواردة في المواد التالية .
المادة 76 – لا يوجد نص للمادة 76 في هذا القانون حيث ينتهي القانون عند المادة 22.
المادة 76 – ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة