المواد القانونية
المادة 76 – غير متوفرة في النص المقدم.
المادة 76 غير موجودة في النص المقدم.
المادة 76 – غير متوفرة في النص المرفق.
المادة 76 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (2) سنتين كل منتسب امتنع عن تنفيذ امر قضائي بالقبض على شخص او تفتيش مكان مع قدرته على ذلك.
المادة 76 – (لا يوجد نص للمادة 76 في القانون المرفق)
المادة 76 إذا تحقق شرط الحاق الولد بالزوج فليس له نفيه عن نفسه حتى مع ثبوت زناء المرأة فضلا عما لو كانت متهمة به من دون اثبات. ويستثنى من ذلك ما إذا كانت هناك طريقة علمية بيّنة - كما هو المعروف بشأن فحص الحمض النووي (DNA) - وتّم التأكد من إجرائها بصورة صحيحة فإنه يمكن التعويل عليها إذا كشفت عن عدم كون الزوج أباً للولد، فيجوز له ان ينفيه عن نفسه.
المادة 76 اولا ـ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( 3 ) ثلاثة سنوات من لاط او واقع شخصا من العسكريين برضاه سواء اتم هذا الفعل او شرع فيه . ثانيا ـ يحكم على الملاط به او المواقع معها بذات العقوبة المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة ولا يجوز تبديلها بعقوبة اخرى اذا كان ضابطا . ثالثا ـ يعاقب بعقوبة الفاعل كل من كان وسيطا بهذا الفعل او كان له علم بذلك ولم يخبر امره . رابعا ـ يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت كل من لاوط شخصا من العسكريين بغير رضاه .
المادة 76 اولا : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( 3 ) ثلاثة سنوات من لاط او واقع شخصا من العسكريين برضاه سواء اتم هذا فعل او شرع فيه . ثانيا – يحكم على الملاط به او المواقع معها بذات العقوبة المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة ولا يجوز تبديلها بعقوبة اخرى اذا كان ضابطا . ثالثا – يعاقب بعقوبة الفاعل كل من كان وسيطا بهذا الفعل او كان له علم بذلك ولم يخبر امره . رابعا – يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت كل من لاوط شخصا من العسكريين بغير رضاه .
المادة 76 أولاً – يحضر المدعي العام جلسات محاكم قوى الأمن الداخلي المختصة عدا محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي وله الحق في مناقشة الشهود والخبراء وتوجيه الأسئلة إلى المتهمين كل ذلك بواسطة المحكمة وله تقديم الطلبات بندب الخبراء والاستماع إلى أدلة أخرى واتخاذ أي إجراء يجيزه القانون كما له طلب إصدار قرار بالإفراج أو الإدانة أو التجريم أو البراءة أو عدم المسؤولية أو إلغاء التهمة والإفراج وغير ذلك من الطلبات وفق أحكام هذا القانون . ثانياً – لا تنعقد جلسات محاكم قوى الأمن الداخلي إلا بحضور المدعي العام للترافع إمامها . ثالثاً – تفقد جلسات المرافعة صحة انعقادها بغياب المدعي العام المعين أو الاحتياط بسبب عدم حضوره جلسات المحاكمة . رابعاً – يبدي المدعي العام رأيه في طلب إعادة المحاكمة وقرار الإفراج الشرطي وإيقاف التنفيذ . خامساً – ترسل محاكم قوى الأمن الداخلي أوامر الإحالة والدعاوى المحسومة إلى المدعي العام في محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي في جميع الجرائم المعاقب عليها قانوناً . سادساً – على المدعي العام الحضور عند تنفيذ حكم الإعدام الصادر من محاكم قوى الأمن الداخلي على رجل الشرطة والمكتسب درجة البتات . سابعاً – على محاكم قوى الأمن الداخلي أن تطلع المدعي العام فيها ,على ما تتخذه من قرارات من غير محاكمة فيما يتعلق بالقبض والتوقيف وإطلاق السراح بكفالة أو بدونها خلال مدة لا تزيد على (3) ثلاثة أيام من تاريخ صدروها .
المادة 76 تُعد حالات وفاة العسكري المبينة في أدناه استشهادا لغرض نيل خلفه المشمولين بها الحقوق والامتيازات المقررة للشهداء وفق أحكام هذا القانون : أولاً : عند قيام الوحدة العسكرية بمواجهة الإرهابيين والقوى المعادية أثناء أعمال التطهير التي يتواجد فيها العسكري. ثانياً : تعرض الإرهابيين للوحدة العسكرية التي يتواجد فيها العسكري . ثالثاً : تعرض العسكري لرصاص زمر الإرهابيين . رابعاً : المصادمات العسكرية للإرهابيين أو بسببها أو من خلال تعقبهم وإلقاء القبض عليهم . خامساً : انفجار سيارة مفخخة وتعرض العسكري لها من الإرهابيين الانتحاريين . سادساً : بسبب سقوط السقف أو الملجأ من جراء القصف المعادي . ثامناً : بسبب العمل المعادي أياً كان مصدره خلال تمتعه بالإجازة . تاسعاً : انفجار سيارة محملة بالسلاح أو الوقود أو العتاد التي يستقلها العسكري نتيجة تعرض الإرهابيين لها . عاشراً : بسبب انفجار لغم أو عبوة ناسفة أو بسبب انفجار صاروخ أو رمانة يدوية . حادي عشر : بسبب انطلاق رصاصة من سلاح عسكري آخر نتيجة لظروف المعارك أو المصادمات أو المواجهات , التي تقتضي بوضع السلاح في حالة رمي وليس في حالة أمان . ثاني عشر : لتعرض العسكري للحر الشديد أو البرد القارص أو ظروف جوية أثناء الخدمة أو بسببها . ثالث عشر : المصادمات مع المهربين ومخربي الاقتصاد الوطني . رابع عشر : أثناء معالجة القنابر غير المنفلقة من قبل عناصر معالجة القنابر غير المنفلقة أثناء الواجب . خامس عشر : نتيجة الاغتيال من الإرهابيين بسبب صفته العسكرية أو انتسابه إلى الدوائر العسكرية خارج أو أثناء أوقات الدوام الرسمي .
المادة 76 استثناء من احكام هذا الفصل يكون قرار الدائرة الكمركية قطعيا لا يجوز الاعتراض عليه في الحالتين الاتيتين : اولا : اذا كان من شان قرار الدائرة الكمركية ان يرتب على عاتق صاحب العلاقة دفع فرق في الرسوم الكمركية ورسوم الضرائب الاخرى يقل عن خمسين دينارا. ثانيا : اذا كان القرار يؤدي الى منع البضاعة وكانت قيمتها تقل عن مائة وخمسين دينارا.
المادة 76: (غير متوفرة في النص المقدم)
المادة 76: (غير متوفرة في النص المقدم)
المادة 76 – لا يجوز ان يتضمن العقد شرطا يعفي من المسؤولية المترتبة على الغش او الخطأ الجسيم.
المادة 76 – غير موجودة في النص المقدم. ينتهي القانون عند المادة 41.
المادة 76 - (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)
المادة 76 – لا يجوز الجمع بين المعونة المالية المرضية وبين اجر العامل من صاحب العمل، فاذا تقاضى العامل اجره كاملا خلال المرض، فلا تستحق المعونة. اما اذا تقاضى جزءا من اجره، فتصرف له المؤسسة الفرق بما لا يتجاوز نسبة (75٪) من الاجر.
المادة 76 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.
المادة 76 – لا يوجد نص للمادة 76 في القانون المرفق.
المادة 76 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة