المواد القانونية
المادة 76 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (2) سنتين كل منتسب امتنع عن تنفيذ امر قضائي بالقبض على شخص او تفتيش مكان مع قدرته على ذلك.
المادة 76 – لا يوجد نص للمادة 76 في القانون المرفق.
المادة 76 - غير متوفرة في هذا التشريع.
المادة 76 – ليس لاحد النزول عن اهليته ولا التعديل في احكامها.
المادة 76 – يكون الالتزام بدليا اذا لم يشمل محله الا شيئا واحدا، ولكن تبرأ ذمة المدين اذا ادى بدلا منه شيئا اخر. 2 – والاصلي لا البديل، هو وحده محل الالتزام وهو الذي يحدد طبيعته.
المادة 76 – 1 – يجوز ان يتم العقد بطريق النيابة، ما لم يقض القانون او الاتفاق بغير ذلك. 2 – وتكون النيابة في التعاقد اما اتفاقية واما قانونية.
المادة 76 – 1 – يجوز للمؤسسة، ابرام اتفاقيات ثنائية او جماعية مع دول اخرى، او منظمات دولية، لغرض تبادل الحقوق التأمينية، وضمان حقوق العمال المتنقلين. 2 – تلتزم المؤسسة، بمبدأ المعاملة بالمثل، بالنسبة للعمال العرب والاجانب العاملين في القطر، والمشمولين باحكام هذا القانون. 3 – يجوز تحويل الرواتب التقاعدية والمكافآت، للمتقاعدين او العيال المقيمين خارج القطر، وفقا لتعليمات البنك المركزي العراقي، والاتفاقيات الدولية. 4 – للمؤسسة، عضوية المنظمات العربية والدولية المعنية بالضمان الاجتماعي، والمشاركة في مؤتمراتها ونشاطاتها. 5 – يستفيد العمال العراقيون العاملون في الخارج، من احكام هذا القانون، وفقا لنظام خاص يصدر لهذا الغرض، يحدد قواعد اشتراكهم واحتساب خدماتهم. 6 – تلتزم المؤسسة، بتقديم التقارير والاحصائيات الدورية للمنظمات الدولية المختصة، وفقا للاتفاقيات التي انضم اليها العراق. 7 – يجوز للمؤسسة، الاستعانة بالخبرات الدولية لتطوير انظمتها وادارتها، وتدريب كوادرها. 8 – تعتبر الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالضمان الاجتماعي، التي صادق عليها العراق، جزءا مكملا لاحكام هذا القانون. 9 – لمجلس الادارة، وضع ضوابط خاصة لشمول عمال الشركات الاجنبية العاملة في القطر، بما يضمن حقوقهم وتوافقها مع القوانين الوطنية. 10 – تنسق المؤسسة مع وزارة الخارجية، في كل ما يتعلق بالتمثيل الدولي والاتفاقيات الخارجية.
المادة 76 – غير موجودة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من الأولى إلى السادسة.
المادة 76: (غير متوفرة في النص المقدم)
المادة 76 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الثانية والأربعين.
المادة 76 – غير موجودة في هذا التشريع.
المادة 76 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الحادية عشرة (ماددهی یازدهم).
المادة 76 أولا: يستحق المضمون إجازة مرضية بأجر كامل بمعدل (30) ثلاثين يوماً في سنة العمل ، يتحملها صاحب العمل ويجوز تراكم الإجازات لمدة لا تزيد على (180) مئة وثمانون يوماً ، وفي حالة تجاوزها تتحمل الدائرة أجورها . ثانيا: تمنح الإجازة المرضية للمضمون بتقرير طبي صادر من الطبيب الخاص الذي تعتمده الجهة التي تستخدم العامل ، او عن احد أطباء المستشفيات الحكومية .
المادة 76 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الحادية عشرة (ماددهی یازدهم).
المادة 76 – غير متوفرة في هذا التشريع.
المادة 76 غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 10.
المادة 76 - (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)
المادة 76 – غير متوفرة في النص المقدم. النص المقدم يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 6.
المادة 76 أولا: يستحق المضمون إجازة مرضية بأجر كامل بمعدل (30) ثلاثين يوماً في سنة العمل ، يتحملها صاحب العمل ويجوز تراكم الإجازات لمدة لا تزيد على (180) مئة وثمانون يوماً ، وفي حالة تجاوزها تتحمل الدائرة أجورها . ثانيا: تمنح الإجازة المرضية للمضمون بتقرير طبي صادر من الطبيب الخاص الذي تعتمده الجهة التي تستخدم العامل ، او عن احد أطباء المستشفيات الحكومية .
المادة 76 اولا ـ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( 3 ) ثلاثة سنوات من لاط او واقع شخصا من العسكريين برضاه سواء اتم هذا الفعل او شرع فيه . ثانيا ـ يحكم على الملاط به او المواقع معها بذات العقوبة المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة ولا يجوز تبديلها بعقوبة اخرى اذا كان ضابطا . ثالثا ـ يعاقب بعقوبة الفاعل كل من كان وسيطا بهذا الفعل او كان له علم بذلك ولم يخبر امره . رابعا ـ يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت كل من لاوط شخصا من العسكريين بغير رضاه .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة