المواد القانونية
المادة 76 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الثانية والأربعين.
المادة 76: (غير متوفرة في النص المقدم)
المادة 76 – الحق الشخصي هو رابطة قانونية ما بين شخصين دائن ومدين يطالب بمقتضاها الدائن المدين بان ينقل حقا عينيا او ان يقوم بعمل او ان يمتنع عن عمل. ويشمل الالتزام بنقل حق عيني كل الالتزامات التي يكون موضوعها حقا عينيا، كما يشمل الالتزام بتسليم شيء معين. ويؤدي التعبير (التزام) و (دين) و (حق شخصي) معنى واحدا.
المادة 76 – لا يجوز الجمع بين المعونة المالية المرضية وبين اجر العامل من صاحب العمل، فاذا تقاضى العامل اجره كاملا خلال المرض، فلا تستحق المعونة. اما اذا تقاضى جزءا من اجره، فتصرف له المؤسسة الفرق بما لا يتجاوز نسبة (75٪) من الاجر.
المادة 76 – 1 – اذا استحق بعض المبيع، او كان مثقلاً بتكليف لا علم للمشتري به، وكان من الجسامة بحيث لو علمه المشتري لما اتم العقد، جاز له ان يطلب فسخ العقد مع التعويض. 2 – واذا اختار المشتري استبقاء المبيع، او كان الجزء المستحق او التكليف ليس من الجسامة المذكورة، فليس له الا المطالبة بالتعويض عما اصابه من ضرر بسبب الاستحقاق.
المادة 76 – للمحكمة عند الحكم بالادانة في جناية او جنحة ان تامر بمصادرة الاشياء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة او التي استعملت في ارتكابها او التي كانت معدة لاستعمالها فيها، وهذا كله دون اخلال بحقوق الغير حسن النية. واذا كانت الاشياء المذكورة من التي يعد صنعها او حيازتها او احرازها او بيعها او عرضها للبيع جريمة في ذاته، وجب الحكم بالمصادرة في جميع الاحوال ولو لم تكن تلك الاشياء ملكا للمحكوم عليه او لم يصدر حكم في الدعوى.
المادة 76 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الحادية عشرة (ماددهی یازدهم).
المادة 76 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 76 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.
المادة 76 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الحادية عشرة (ماددهی یازدهم).
المادة 76 - غير موجودة في هذا التشريع.
المادة 76 - غير متوفرة في النص المقدم.
المادة 76 – ليس لاحد النزول عن اهليته ولا التعديل في احكامها.
المادة 76 - غير متوفرة في نص القانون المقدم.
المادة 76 – (غير متوفرة في النص المقدم)
المادة 76 – تتولى المؤسسة بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات المعنية الاخرى، وضع برامج للوقاية من اصابات العمل والامراض المهنية، ونشر الوعي الصحي بين العمال.
ماددهی (76): ئهگهر سهندیكای پارێزهران لهبهر ههر هۆیهك ههڵوهشایهوه ئهوا رهسیدی حیسابهكهی و موڵك و ماڵی دهبنه موڵكی سندووقی خانهنشینی پارێزهران و لهلایهن لیژنهیهكهوه بهرێوه دهبرێ كه ئهندامانی لهلایهن ئهنجومهنی دادوهری ههرێمهوه دادهمهزرێن.
المادة 76 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين، كل من اخفى حدثا محكوما عليه بالهرب او ساعده على الفرار من المؤسسة التاهيلية او من الجهة المسلم اليها.
المادة 76 – تبطل الوصية في الاحوال الاتية: 1 – برجوع الموصي عن وصيته صراحة او دلالة. 2 – بفقدان اهلية الموصي حتى موته. 3 – بهلاك الموصى به المعين او استحقاقه من قبل الغير. 4 – برد الموصى له الوصية بعد موت الموصي. 5 – بموت الموصى له قبل الموصي. 6 – بقتل الموصى له للموصي.
المادة 76 – لعضو الادعاء العام ان يطلب من المحكمة المختصة اتخاذ الاجراءات القانونية بحق اي شخص يرتكب جريمة من جرائم المساس بحقوق الانسان التي يتصل علمه بها اثناء ممارسة مهامه.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة