المواد القانونية

المادة 75

المادة 75 اولا- اذا اقتنعت المحكمة بنتيجة المحاكمة بان المتهم ارتكب ما اتهم به فتصدر حكمها بادانته بالعقوبة التي تفرضها عليه . ثانيا- اذا اقتنعت المحكمة ان المتهم لم يرتكب ما اتهم به او وجدت ان الفعل المسند اليه لايقع تحت اي نص عقابي فتصدر حكمها ببرائته من التهمة المسندة اليه . ثالثا- اذا تبين للمحكمة ان الادلة لاتكفي لادانة المتهم فتصدر قرارها بالغاء التهمة والافراج عنه . رابعا- اذا تبين للمحكمة ان المتهم غير مسؤول قانونا عن فعله فتصدر حكمها بعدم مسؤوليته مع اتخاذ التدابير التي ينص عليها القانون وللمحكمة ان تفصل في التعويضات المدنية ان كان لها مقتضى . خامسا- يخلى سبيل المتهم الموقوف عند صدور قرار ببراءته او عدم مسؤوليته او الافراج عنه ان لم يكن مطلوبا او موقوفا او محكوما عن سبب اخر . سادسا- اذا ظهر للمحكمة العسكرية اثناء المحاكمة ان القضية المنظورة امامها تخرج عن اختصاصها وتدخل في اختصاص محكمة عسكرية اخرى او مدنية فتصدر قرارها بعد الاختصاص ويكون القرار خاضعا للطعن تمييزا .

المادة 75

المادة 75 اولا ـ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( 3 ) ثلاثة اشهر كل من : ا ـ وجد في حالة سكر . ب ـ دخل بلباس عسكري محلات البغاء او المحلات المعدة للقمار او المحلات المهينة للشرف العسكري. ج ـ رافق اشخاصا معروفين بالصيت الرديء والسمعة السيئة بلباسه العسكري مع علمه بذلك . ثانيا ـ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( 3 ) ثلاثة اشهر كل عسكري اشترك في لعب القمار وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ( 6 ) ستة اشهر في حالة تكرار ذلك . ثالثا ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ( 6 ) ستة اشهر كل من ساكن مومسا في دار واحدة ولم يتركها رغم انذاره . رابعا ـ محذوف.(18)

المادة 75

المادة 75 يستتبع جعل الحكم الغيابي بمنزلة الحكم الوجاهي ما يأتي : أولاً – تنفيذ العقوبات الأصلية والتبعية عدا أحكام الإعدام . ثانياً – لزوم إصدار محكمة قوى الأمن الداخلي أمراً بالقبض على المحكوم عليه .

مادة 75

مادة 75 معلومات ومشورة فنية بناء على طلب من احد الأطراف أو بمبادرة شخصية منه يسوغ لهيئة التحكيم الحصول على معلومات من أي مصدر بما في ذلك الأطراف المشاركة في الخلاف، الذي تراه مناسبا لإجراءات هيئة التحكيم. كما أن لهيئة التحكيم الحق في الوصول إلى رأي ذي صلة من الخبراء والذي تراه مناسبا ويجب أن يتم الكشف عن أية معلومات يتم الحصول عليها بهذه الطريقة لكل من الطرفين ويتم تقديمها لإبداء ملاحظاتهم. ويكون الأشخاص الطبيعيون والقانونيون الراغبون والعاملون في أراضي الطرفين مخولين بتقديم انجازات ومعلومات إلى هيئة التحكيم وفق قواعد الإجراءات.

المادة 75

المادة 75 اولا : يكون قرار الهيئة الاعتراضية قطعيا غير قابل للطعن. ثانيا : يتحمل المعترض نفقات الاعتراض في حالة رد اعتراضه. ثالثا : يحدد الوزير ما يتعلق بعدد الهيئات الاعتراضية ومراكزها ودوائر اختصاصها والمكافات التي تصرف لاعضائها.

المادة 75

المادة 75 يلحق ولد المرأة - ذكراً كان أو انثى - بزوجها مع دخوله بها واحتمال إن زال المني في داخل المهبل، أو تحقق اﻹنزال على ظاهره من دون دخول بحيث يحتمل حملها منه، ومضي ستة أشهر من حين تحقق الدخول أو ما بحكمه الى حين الوﻻدة.

المادة 75

المادة 75 اولا – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( 3 ) ثلاثة اشهر كل من : ا – وجد في حالة سكر . ب – دخل بلباس عسكري محلات البغاء او المحلات المعدة للقمار او المحلات المهينة للشرف العسكري. ج – رافق اشخاصا معروفين بالصيت الرديء والسمعة السيئة بلباسه العسكري مع علمه بذلك . ثانيا – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( 3 ) ثلاثة اشهر كل عسكري اشترك في لعب القمار وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ( 6 ) ستة اشهر في حالة تكرار ذلك . ثالثا – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ( 6 ) ستة اشهر كل من ساكن مومسا في دار واحدة ولم يتركها رغم انذاره . رابعا – يعد مخرجا من الجيش من ادين بارتكاب احد الافعال المنصوص عليها في هذه المادة .

المادة 75

المادة 75 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 75

المادة 75 تنفذ عقوبة الحجز على الضابط بحجزه في غرفته للمدة المقررة، وتنفذ هذه العقوبة على البحار بحجزه في الغرفة المخصصة للحجز، على ان تكون مستوفية للشروط الصحية .

المادة 75

المادة 75 1 – لا يجوز لاية طائرة ان تحلق على ارتفاعات تقل عن تلك التي تحددها سلطات الطيران المدني بالاشتراك مع السلطات المختصة الاخرى في الدولة الا في الحالات الاضطرارية او بتصريح من هذه السلطات 2- لا يجوز لاية طائرة ان تحلق فوق مدينة او محل اهل او مكان اجتماع عام الا على ارتفاع تتمكن معه في الحالات الاضطرارية من الهبوط دون الاضرار بالاشخاص والممتلكات فيما عدا حالتي الاقلاع والهبوط او بتصريح من سلطات الطيران المدني بعد موافقة السلطات المختصة الاخرى في الدولة وذلك مع مراعاة ما جاء في احكام الفقرة 1 من هذه المادة

المادة 75

المادة 75 تعد نقابة المحامين عضوا في اتحاد المحامين العرب وتعمل بالتعاون مع المحامين في الوطن العربي على رفع مستوى المحاماة تحت شعار الاتحاد وهو الحق والعروبة .

المادة 75

المادة 75 - غير متوفرة في نص القانون المقدم.

المادة 75

المادة 75 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 75

المادة 75 - غير موجودة في النص المرفق.

المادة 75

المادة 75 – (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 76

المادة 76 يجب على قائد الطائرة التقيد بكافة تصاريح وتعليمات مراقبة الحركة الجوية ولا يجوز له ان يحيد عن متطلبات هذه التصاريح او التعليمات الا في الحالات الاضطرارية التي تستدعي التصرف الفوري والتي ينبغي ازاءها وفي اقرب فرصة ممكنة بعد اتخاذ اي تصرف يتعلق بحالة الاضطرار هذه ان يخطر وحدة مراقبة الحركة الجوية المختصة بذلك وان يحصل على تصريح معدل اذا ما اقتضى الامر

المادة 76

المادة 76 اولا – الوكالة بالعمولة بالنقل عقد يلتزم بمقتضاه الوكيل لقاء عمولة ان يبرم باسمه لحساب موكله الراكب او المرسل عقد نقل، وان يقوم عند الاقتضاء بالعمليات المرتبطة بالنقل. ثانيا – فيما عدا الاحكام المنصوص عليها في هذا الفرع تسري على الوكالة بالعمولة بالنقل احكام الوكالة بالعمولة.

المادة 76

المادة 76 - غير متوفرة في نص القانون المقدم.

المادة 76

المادة 76 – 1 – اذا كان من تسلم غير المستحق حسن النية، فلا يلتزم الا برد ما تسلم. 2 – اما اذا كان سيء النية، فانه يلتزم ايضا برد الفوائد والارباح التي جناها، او التي قصر في جنيها، من الشيء الذي تسلمه بغير حق، وذلك من يوم الوفاء او من اليوم الذي اصبح فيه سيء النية. 3 – وفي كل حال، يلتزم من تسلم غير المستحق برد الفوائد والارباح من يوم رفع الدعوى.

المادة 76

المادة 76 – لعضو الادعاء العام ان يطلب من المحكمة المختصة اتخاذ الاجراءات القانونية بحق اي شخص يرتكب جريمة من جرائم المساس بحقوق الانسان التي يتصل علمه بها اثناء ممارسة مهامه.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة