المواد القانونية
المادة 75 – تبدأ شخصية الانسان بتمام ولادته حيا وتنتهي بموته.
المادة 75 – (غير متوفرة في النص المقدم)
المادة 75 غير موجودة في النص المقدم.
المادة 75 اولا : - لرئيس الجمهورية تقديم استقالته تحريريا الى رئيس مجلس النواب، وتعد نافذة بعض مضي سبعة ايام من تاريخ ايداعها لدى مجلس النواب . ثانيا : - يحل نائب رئيس الجمهورية محل الرئيس عند غيابه . ثالثا : - يحل نائب رئيس الجمهورية محل رئيس الجمهورية عند خلو منصبه لاي سبب كان، وعلى مجلس النواب انتخاب رئيس جديد، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الخلو . رابعا : - في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية، يحل رئيس مجلس النواب، محل رئيس الجمهورية في حالة عدم وجود نائب له، على ان يتم انتخاب رئيس جديد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الخلو، وفقا لاحكام هذا الدستور .
المادة 75 – تلتزم المؤسسة بتوفير مراكز للتاهيل المهني للمضمونين الذين يصابون بعجز يمنعهم من ممارسة مهنتهم الاصلية، لتدريبهم على مهن اخرى تتناسب مع حالتهم الصحية. ويستمر صرف الراتب او الاجر للمضمون خلال فترة التاهيل.
المادة 75 اولا : يكون قرار الهيئة الاعتراضية قطعيا غير قابل للطعن. ثانيا : يتحمل المعترض نفقات الاعتراض في حالة رد اعتراضه. ثالثا : يحدد الوزير ما يتعلق بعدد الهيئات الاعتراضية ومراكزها ودوائر اختصاصها والمكافات التي تصرف لاعضائها.
المادة 75 – تلتزم الدوائر الاتحادية في المحافظة بالتعاون مع الحكومة المحلية.
المادة 75 اولا : يكون قرار الهيئة الاعتراضية قطعيا غير قابل للطعن. ثانيا : يتحمل المعترض نفقات الاعتراض في حالة رد اعتراضه. ثالثا : يحدد الوزير ما يتعلق بعدد الهيئات الاعتراضية ومراكزها ودوائر اختصاصها والمكافات التي تصرف لاعضائها.
المادة 75 – غير موجودة في النص المقدم. ينتهي القانون عند المادة 41.
المادة 75 – لا يوجد نص للمادة 75 في هذا القانون حيث ينتهي القانون عند المادة 22.
المادة 75 - لا يوجد نص للمادة 75 في القانون المقدم.
المادة 75 اولا – يجوز للمحكمة استجواب الصغير المميز في الامور الماذون فيها. ثانيا – تستجوب المحكمة الاشخاص المعنوية عن طريق من يمثلها قانونا.
المادة 75 – الحبس هو ايداع المحكوم عليه في احدى المنشآت العقابية المخصصة لهذا الغرض قانونا المدة المحكوم بها. والحبس الشديد هو الذي تزيد مدته على ثلاثة اشهر الى خمس سنوات. والحبس البسيط هو الذي تتراوح مدته بين اربع وعشرين ساعة وثلاثة اشهر.
المادة 75 – غير موجودة في النص المقدم.
المادة 75 – (غير متوفرة في النص المقدم)
المادة 75 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 75 تعد نقابة المحامين عضوا في اتحاد المحامين العرب وتعمل بالتعاون مع المحامين في الوطن العربي على رفع مستوى المحاماة تحت شعار الاتحاد وهو الحق والعروبة .
المادة 75 - غير متوفرة في نص القانون المقدم.
المادة 75 اولا – يرفع التظلم بشان الاموال المتنازع على عائديتها للمتوفي التي لا تزيد قيمتها على خمسمائة دينار الى محكمة البداءة المختصة بالقضاء المستعجل خلال سبعة ايام من اليوم التالي لوضع مديرية رعاية القاصرين يدها على المال المتنازع عليه . وعلى المحكمة جلب اضبارة تحرير التركة من المديرية المختصة واصدار قرارها وفقا لما يتراءى لها من التحقيقات التي تجريها على ان تحلف المتظلم يمين الاستظهار قبل اصدارها القرار بتسليم المال اليه . ثانيا – للطرف الذي يرى الاجحاف بحقوقه من القرار الصادر وفق الفقرة (اولا) ان يميزه لدى رئاسة محكمة الاستئناف المختصة بصفتها التمييزية خلال عشرة ايام من تبلغه به . ثالثا – تقام الدعوى بشان المال المتنازع عليه في محكمة البداءة اذا زاد على خمسمائة دينار خلال عشرة ايام تبدا من اليوم التالي لوضع مديرية رعاية القاصرين يدها على المال المتنازع عليه . رابعا – في حالة عدم مراجعة المحكمة المختصة بمقتضى الفقرتين (اولا وثانيا) من هذه المادة تستمر مديرية رعاية القاصرين بتصفية التركة وفق احكام هذا القانون .
المادة 75 الغيت .(49)
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة