المواد القانونية

المادة 75

المادة 75 – غير موجودة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من الأولى إلى السادسة.

المادة 75

المادة 75 – (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 75

المادة 75 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا كانت اموال المدين المطلوب حجزها موجودة لدى الغير، فيبلغ الغير بقرار الحجز، ويفهم بان لا يسلم الاموال المذكورة لاحد، وانه مسؤول عنها، وليس له حق التصرف بها، الا بقرار من المنفذ العدل، وله ان يبدي ما يشاء من بيانات واعتراضات، وينظم الموظف القائم بالتنفيذ محضرا بذلك .

المادة 75

المادة 75 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – خالف القواعد والاجراءات الخاصة بخزن او صيانة الاسلحة او العتاد او المهمات. ثانيا – اهمل في اجراء الجرد الدوري للاموال والمواد الموجودة في عهدته. ثالثا – لم يقم بتثبيت الاضرار او النواقص في السجلات الرسمية حال وقوعها.

المادة 75

المادة 75 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 75

المادة 75 1 – لا يجوز لاية طائرة ان تحلق على ارتفاعات تقل عن تلك التي تحددها سلطات الطيران المدني بالاشتراك مع السلطات المختصة الاخرى في الدولة الا في الحالات الاضطرارية او بتصريح من هذه السلطات 2- لا يجوز لاية طائرة ان تحلق فوق مدينة او محل اهل او مكان اجتماع عام الا على ارتفاع تتمكن معه في الحالات الاضطرارية من الهبوط دون الاضرار بالاشخاص والممتلكات فيما عدا حالتي الاقلاع والهبوط او بتصريح من سلطات الطيران المدني بعد موافقة السلطات المختصة الاخرى في الدولة وذلك مع مراعاة ما جاء في احكام الفقرة 1 من هذه المادة

المادة 75

المادة 75 – اذا ادت اصابة العمل او مرض المهنة، الى عجز جزئي مستديم (بنسبة تتراوح بين 35% و 74%)، يستحق المصاب راتبا تقاعديا جزئيا، يحسب بنسبة درجة عجزه من الراتب التقاعدي الكامل للاصابة.

المادة 75

المادة 75 - غير متوفرة في نص القانون المقدم.

المادة 75

المادة 75 تنفذ عقوبة الحجز على الضابط بحجزه في غرفته للمدة المقررة، وتنفذ هذه العقوبة على البحار بحجزه في الغرفة المخصصة للحجز، على ان تكون مستوفية للشروط الصحية .

المادة 75

المادة 75 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

مادده‌ی 75

المادة 75 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 75

المادة 75 اولا – يرفع التظلم بشان الاموال المتنازع على عائديتها للمتوفي التي لا تزيد قيمتها على خمسمائة دينار الى محكمة البداءة المختصة بالقضاء المستعجل خلال سبعة ايام من اليوم التالي لوضع مديرية رعاية القاصرين يدها على المال المتنازع عليه . وعلى المحكمة جلب اضبارة تحرير التركة من المديرية المختصة واصدار قرارها وفقا لما يتراءى لها من التحقيقات التي تجريها على ان تحلف المتظلم يمين الاستظهار قبل اصدارها القرار بتسليم المال اليه . ثانيا – للطرف الذي يرى الاجحاف بحقوقه من القرار الصادر وفق الفقرة (اولا) ان يميزه لدى رئاسة محكمة الاستئناف المختصة بصفتها التمييزية خلال عشرة ايام من تبلغه به . ثالثا – تقام الدعوى بشان المال المتنازع عليه في محكمة البداءة اذا زاد على خمسمائة دينار خلال عشرة ايام تبدا من اليوم التالي لوضع مديرية رعاية القاصرين يدها على المال المتنازع عليه . رابعا – في حالة عدم مراجعة المحكمة المختصة بمقتضى الفقرتين (اولا وثانيا) من هذه المادة تستمر مديرية رعاية القاصرين بتصفية التركة وفق احكام هذا القانون .

المادة 75

المادة 75 – (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 75

المادة 75 – يعفى العمال المضمونون والمتقاعدون من اجور الفحص والعلاج في المؤسسات الصحية التابعة للمؤسسة، اما في المؤسسات الصحية الاخرى فيتحملون النسبة التي تحددها التعليمات.

المادة 75

المادة 75 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 75

المادة 75 - غير متوفرة في هذا التشريع.

المادة 75

المادة 75 الغيت .(49)

المادة 75

المادة 75 – 1 – تهدف مراكز رعاية مرضى الفشل الكلوي الى تقديم الدعم الاجتماعي والنفسي للمرضى الذين يجرون عمليات الغسل الكلوي، والتنسيق مع وزارة الصحة لتسهيل اجراءات العلاج وزراعة الكلى. 2 – تدار هذه المراكز من قبل المؤسسة، او من قبل جمعيات المرضى تحت اشراف المؤسسة. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، مهام هذه المراكز، واسلوب العمل فيها، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – تلتزم وزارة الصحة بتوفير اجهزة الغسل الكلوي الكافية وتطوير مراكز زراعة الاعضاء. 5 – يعامل مرضى الفشل الكلوي معاملة المعوقين في الحقوق والامتيازات المقررة في هذا القانون.

المادة 75

المادة 75 – يقدم طلب التسجيل الى مجلس النقابة مشفوعا بالوثائق التي تثبت توافر الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة.

المادة 75

المادة 75 غير موجودة في النص المقدم.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة