المواد القانونية
مادة 75 معلومات ومشورة فنية بناء على طلب من احد الأطراف أو بمبادرة شخصية منه يسوغ لهيئة التحكيم الحصول على معلومات من أي مصدر بما في ذلك الأطراف المشاركة في الخلاف، الذي تراه مناسبا لإجراءات هيئة التحكيم. كما أن لهيئة التحكيم الحق في الوصول إلى رأي ذي صلة من الخبراء والذي تراه مناسبا ويجب أن يتم الكشف عن أية معلومات يتم الحصول عليها بهذه الطريقة لكل من الطرفين ويتم تقديمها لإبداء ملاحظاتهم. ويكون الأشخاص الطبيعيون والقانونيون الراغبون والعاملون في أراضي الطرفين مخولين بتقديم انجازات ومعلومات إلى هيئة التحكيم وفق قواعد الإجراءات.
المادة 75 – غير متوفرة في هذا القانون المحدد. حيث أن القانون يتكون من مادتين فقط.
المادة 75 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 75 - غير موجودة في النص المرفق.
المادة 75 – الوصي هو من عينه الموصي لادارة شؤون اولاده القاصرين او لتنفيذ وصاياه بعد موته.
المادة 75 1 – ترفض المحكمة التماس دعوى افلاس ضد مصرف اذا: - ا – اذا لم يكن الالتماس معززا بالمستندات المطلوبة وفق الفقرة 2 من المادة 72 او انه لا يفي بمتطلبات القانون او ب – كان البنك المركزي العراقي يعترض على الالتماس بمقتضى الفقرة 2 من هذه المادة . 2 – اذا كان الالتماس مقدما من دائني المصرف لا يجوز للبنك المركزي العراقي ان يعترض على الالتماس الا اذا: - ا – كان البنك المركزي العراقي قد قرر عدم انطباق اي اساس قانوني محدد في الفقرات ا ب وج من المادة 71 لاقامة دعوى افلاس ضد المصرف , ويجوز للمحكمة ان تطلب من البنك المركزي العراقي ان يقدم ادلة تؤيد قراره بما في ذلك بيانات المصرف المالية المعتمدة من قبل البنك المركزي العراقي . ب – قدم البنك المركزي العراقي الى المحكمة قرار وزير المالية اتخذ وفقا للمادة 67 ويقضي بان استقرار النظام المصرفي في العراق يتطلب اعادة تاهيل المصرف . يمنح البنك المركزي العراقي بناء على طلبه اسبوعان ليقدم فيهما ادلة او قرار من هذا القبيل قبل ان تبت المحكمة في الالتباس . يمنح البنك المركزي العراقي بناءً على طلبه اسبوعان ليقدم فيهما ادلة او قرار من هذا القبيل قبل ان تبت المحكمة في الالتماس .
المادة 75 – اولا – تطبق احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل في كل ما لم يرد به نص خاص في هذا القانون. ثانيا – تطبق احكام قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل وقانون عقوبات قوى الامن الداخلي في تحديد الجرائم والعقوبات. ثالثا – تطبق احكام قانون الاثبات رقم (107) لسنة 1979 المعدل في شأن ادلة الاثبات وقواعدها.
المادة 75 – اولا – تنفذ الاحكام الصادرة من محاكم قوى الامن الداخلي بعد اكتسابها الدرجة القطعية . ثانيا – تنفذ عقوبة الاعدام وفقا للقانون . ثالثا – تنفذ عقوبة السجن والحبس في السجون او مراكز الحبس التابعة لوزارة الداخلية او وزارة العدل . رابعا – تنفذ العقوبات والتدابير الاخرى وفقا للقانون .
المادة 75 – 1 – اذا تسلم المشتري المبيع، وجب عليه التحقق من حالته فور تمكنه من ذلك وفقاً للمألوف في التعامل، فإذا كشف عيباً يضمنه البائع وجب عليه ان يخطره به خلال مدة معقولة، فان لم يفعل اعتبر قابلاً للمبيع. 2 – اما اذا كان العيب مما لا يمكن الكشف عنه بالفحص المعتاد ثم كشفه المشتري، وجب عليه ان يخطر به البائع فور ظهوره، والا اعتبر قابلاً للمبيع بما فيه من عيب.
المادة 75 – غير متوفرة في النص المرفق.
المادة 75 1 – يكون لامانة العاصمة والبلدية لجنة تسمى اللجنة التنفيذية برئاسة امين العاصمة بالنسبة لامانة العاصمة ورئيس البلدية بالنسبة للبلديات الاخرى ومن عضوين ينسبهما امين العاصمة او رئيس البلدية . 2 - يجرى تعيين اللجنة التنفيذية ببيان يصدره الوزير بالنسبة لامانة العاصمة والسلطة الادارية بالنسبة للبلديات الاخرى . 3 - تكون وظائف اللجنة التنفيذية دراسة قرارات المجلس ورفع التوصيات في الخطط والوسائل والاجراءات الواجبة الاتباع الى البلدية .
المادة 75 – لا يوجد نص في القانون المقدم يحمل الرقم 75.
المادة 75 – يطبق قانون المرافعات المدنية وقانون الاثبات في كل ما لم يرد به نص خاص في هذا القانون، وبما يتلاءم مع طبيعة الاجراءات التنفيذية.
المادة 75 – غير موجودة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من الأولى إلى السادسة.
المادة 75 – 1 – تلتزم المؤسسة بصرف الحقوق المقررة في هذا القانون بناء على البيانات المسجلة لديها، فإذا تبين ان صاحب العمل لم يسجل العامل او لم يسدد عنه الاشتراكات، التزمت المؤسسة بصرف الحقوق اذا ثبت لديها اشتغال العامل بالادلة القانونية. 2 – للمؤسسة في الحالة المذكورة في الفقرة (1) الرجوع على صاحب العمل بمبالغ الاشتراكات المستحقة والفوائد والغرامات التأخيرية، بالاضافة الى قيمة التعويضات التي صرفتها للعامل. 3 – لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الالتزامات المقررة في هذا القانون الا بتسديد المبالغ المستحقة للمؤسسة والحصول على براءة ذمة منها.
المادة 75 – لا يوجد نص للمادة 75 في القانون المقدم. القانون ينتهي عند المادة 24.
المادة 75 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 75 – 1 – لا يجوز استرداد غير المستحق اذا كان الوفاء قد تم من شخص غير المدين وترتب عليه ان الدائن، وهو حسن النية، قد تجرد من سند الدين او مما يضمن حقه من تأمينات او ترك دعواه ضد المدين الحقيقي تسقط بالتقادم. 2 – وفي هذه الحالة، يجوز لمن قام بالوفاء الرجوع على المدين الحقيقي.
المادة 75 – يشترط فيمن يعقد صلحاً أن يكون أهلاً للتصرف بعوض في الحقوق التي يشملها الصلح.
المادة 75 – تلتزم المؤسسة بتوفير خدمات اعادة التأهيل المهني والبدني للعمال المضمونين الذين يصابون بعجز مستديم نتيجة اصابة عمل او مرض مهني، وذلك بهدف استعادة قدرتهم على العمل او تمكينهم من ممارسة عمل اخر يتناسب مع حالتهم الصحية الجديدة. وتشمل خدمات اعادة التأهيل: أ – العلاج الطبيعي والوظيفي. ب – التدريب على استخدام الاطراف الاصطناعية والاجهزة التعويضية. ج – التدريب المهني على مهن جديدة تتلاءم مع نسبة العجز. د – توفير الادوات والآلات البسيطة التي تساعد العاجز على ممارسة عمله. وتقدم هذه الخدمات مجانا في مراكز التأهيل التابعة للمؤسسة او في المراكز المتخصصة التي تتعاقد معها. ويستمر صرف الراتب التقاعدي للمصاب خلال مدة اعادة التأهيل، ولا يجوز تخفيض الراتب بسبب تحسن قدرة المصاب على العمل نتيجة التأهيل، الا بعد مرور سنة على ممارسته للعمل الجديد وثبوت استقراره فيه. ويصدر مجلس الادارة التعليمات اللازمة لتنظيم خدمات اعادة التأهيل وشروط الاستفادة منها.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة