المواد القانونية
المادة 75 – الحبس هو ايداع المحكوم عليه في احدى المنشآت العقابية المخصصة لهذا الغرض قانونا المدة المحكوم بها. والحبس الشديد هو الذي تزيد مدته على ثلاثة اشهر الى خمس سنوات. والحبس البسيط هو الذي تتراوح مدته بين اربع وعشرين ساعة وثلاثة اشهر.
المادة 75 غير موجودة في النص المقدم.
المادة 75 يصح ان يرد العقد على اي شيء اخر لا يكون الالتزام به ممنوعا بالقانون او مخالفا للنظام العام او للاداب.
المادة 75 اولا : يكون قرار الهيئة الاعتراضية قطعيا غير قابل للطعن. ثانيا : يتحمل المعترض نفقات الاعتراض في حالة رد اعتراضه. ثالثا : يحدد الوزير ما يتعلق بعدد الهيئات الاعتراضية ومراكزها ودوائر اختصاصها والمكافات التي تصرف لاعضائها.
المادة 75 – غير متوفرة في النص المقدم. القانون يتكون من 6 مواد فقط.
المادة 75 – 1 – اذا تسلم المشتري المبيع، وجب عليه التحقق من حالته فور تمكنه من ذلك وفقاً للمألوف في التعامل، فإذا كشف عيباً يضمنه البائع وجب عليه ان يخطره به خلال مدة معقولة، فان لم يفعل اعتبر قابلاً للمبيع. 2 – اما اذا كان العيب مما لا يمكن الكشف عنه بالفحص المعتاد ثم كشفه المشتري، وجب عليه ان يخطر به البائع فور ظهوره، والا اعتبر قابلاً للمبيع بما فيه من عيب.
المادة 75 – غير متوفرة في النص المقدم.
المادة 75 غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 7.
المادة 75 – غير موجودة في النص المقدم.
المادة 75 – يشترط في الموصى به: 1 – ان يكون مما يجري فيه الارث او يصح ان يكون مورداً للتعاقد. 2 – ان يكون موجوداً عند الوصية في ملك الموصي اذا كان معيناً بالذات. 3 – ان لا يكون مستغرقاً بالدين. 4 – ان يكون قابلاً للتمليك بعد موت الموصي.
المادة 75 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – خالف القواعد والاجراءات الخاصة بخزن او صيانة الاسلحة او العتاد او المهمات. ثانيا – اهمل في اجراء الجرد الدوري للاموال والمواد الموجودة في عهدته. ثالثا – لم يقم بتثبيت الاضرار او النواقص في السجلات الرسمية حال وقوعها.
المادة 75 – لا يوجد نص في القانون المقدم يحمل الرقم 75.
المادة 75 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة التاسعة.
المادة 75 اولا ـ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( 3 ) ثلاثة اشهر كل من : ا ـ وجد في حالة سكر . ب ـ دخل بلباس عسكري محلات البغاء او المحلات المعدة للقمار او المحلات المهينة للشرف العسكري. ج ـ رافق اشخاصا معروفين بالصيت الرديء والسمعة السيئة بلباسه العسكري مع علمه بذلك . ثانيا ـ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( 3 ) ثلاثة اشهر كل عسكري اشترك في لعب القمار وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ( 6 ) ستة اشهر في حالة تكرار ذلك . ثالثا ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ( 6 ) ستة اشهر كل من ساكن مومسا في دار واحدة ولم يتركها رغم انذاره . رابعا ـ محذوف.(18)
المادة 75 – غير موجودة في النص المقدم.
المادة 75 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا : يستحق العامل بعد مضي سنة على خدمته اجازة باجر تام لمدة (21) واحد و عشرين يوما في الاقل عن كل سنة عمل . ثانيا : يستحق العامل في الاعمال الخطرة او المرهقة او الضارة اجازة باجر تام لمدة (30) ثلاثين يوما في الاقل عن كل سنة عمل . ثالثا : يضاف الى اجازة العامل السنوية التي يقضيها في خدمة صاحب العمل ذاته و كما ياتي : أ - (2) يومان لـ(5) للخمس السنوات الاولى . ب - (2) يومان لـ(5) للخمس السنوات الثانية . جـ - (3) ايام لكل (5) خمس سنوات خلال خدمته اللاحقة . رابعا : يستحق العامل اجازة عن جزء السنة تتناسب مع ذلك الجزء . خامسا : تحسب ايام انقطاع العامل عن العمل لاسباب خارجة عن ارادته كالمرض او الاصابة او الحوادث او الوضع من ضمن مدة خدمته و يستحق عنها الاجازة السنوية . سادسا : تحسب ايام الاجازة السنوية ايام عمل فعلية لاغراض هذا القانون .
المادة 75: (غير متوفرة في النص المقدم)
المادة 75 - (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)
المادة 75 – يستمر العمل بالانظمة والتعليمات الصادرة بموجب القوانين الملغاة بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون، لحين صدور ما يحل محلها.
المادة 75 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة