المواد القانونية
المادة 74: (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)
المادة 74 - غير متوفرة في النص المقدم.
المادة (74): (لم يرد نص صريح للمادة 74 في التعديل المذكور، وتستمر المادة وفق صياغتها في القانون الأصلي).
المادة 74 – الصلح عقد يرفع النزاع ويقطع الخصومة بين المتصالحين بالتراضي.
المادة 74 - غير متوفرة في هذا التشريع.
المادة 74 - غير موجودة في هذا التشريع.
المادة 74 – يخضع الشخص المعنوي في احكام انشائه وادارته وانقضائه للقوانين الخاصة به.
المادة 74 - غير موجودة في هذا القانون.
المادة 74 – غير متوفرة في هذا القانون المحدد. حيث أن القانون يتكون من مادتين فقط.
المادة 74: جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب، وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.
المادة 74: (غير متوفرة في النص المقدم)
المادة 74 سيتم نشر هذا القانون in النشرة الرسمية in موعد اقصاه ( ) 2004 حل حيز التنفيذ من يوم 1، شهر آذار سنة 2004.
المادة 74 اولا ـ يعاقب بالحبس مدة ( 5 ) سنوات كل من وجد في اجتماع سياسي او انتمى الى تنظيم سياسي او اشترك في مظاهرة او لقن غيره للقيام بهذه الاعمال او نشر كتابات سياسية او القى خطابا سياسيا . ثانيا ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 30 ) ثلاثين يوما كل من انتمى الى جمعية خيرية بلا اذن .
المادة 74 اولا – تقوم مديرية رعاية القاصرين بمجرد ورود الاخبار المنصوص عليها في المادة (73) باتخاذ الاجراءات اللازمة للمحافظة على حقوق القاصر وحصر امواله المنقولة وغير المنقولة وجميع ما له من حقوق وما عليه من التزامات وللسلطة المالية ان تنيب احد موظفيها للحضور عند تحرير الشركة . ثانيا – يجري تحرير التركة وحصرها بموجب التعليمات التي يصدرها مجلس رعاية القاصرين .
المادة 74 اولا : اذا كلف رجل الشرطة بمنصب وزاري او بأية خدمة مدنية يعد محالا الى التقاعد ما لم يستثن من الاحالة بقرار من رئيس مجلس الوزراء . ثانيا : تعد خدمة المستثنى بموجب احكام البند ( اولا) من هذه المادة خدمة في قوى الامن الداخلي .
المادة 74 تتخذ الاجراءات المنصوص عليها في المادة (71) من هذا القانون في دعوى واحدة ولو تعدد المتهمون سواء كانوا فاعلين او شركاء .
المادة 74 تمتد حماية النماذج الصناعية للرسوم التخطيطية للدوائر المتكاملة المنصوص عليها في هذا القانون لتشمل الاجانب سواء الطبيعي منهم او المعنوي , على اساس انه ليس هناك من شيء افضل من الذي يتفق والمواطن العراقي في ما يتعلق بالحماية والتمتع بتلك الحقوق واي فوائد تجنى من تلك الحقوق .(48)
المادة 75 اولا- اذا اقتنعت المحكمة بنتيجة المحاكمة بان المتهم ارتكب ما اتهم به فتصدر حكمها بادانته بالعقوبة التي تفرضها عليه . ثانيا- اذا اقتنعت المحكمة ان المتهم لم يرتكب ما اتهم به او وجدت ان الفعل المسند اليه لايقع تحت اي نص عقابي فتصدر حكمها ببرائته من التهمة المسندة اليه . ثالثا- اذا تبين للمحكمة ان الادلة لاتكفي لادانة المتهم فتصدر قرارها بالغاء التهمة والافراج عنه . رابعا- اذا تبين للمحكمة ان المتهم غير مسؤول قانونا عن فعله فتصدر حكمها بعدم مسؤوليته مع اتخاذ التدابير التي ينص عليها القانون وللمحكمة ان تفصل في التعويضات المدنية ان كان لها مقتضى . خامسا- يخلى سبيل المتهم الموقوف عند صدور قرار ببراءته او عدم مسؤوليته او الافراج عنه ان لم يكن مطلوبا او موقوفا او محكوما عن سبب اخر . سادسا- اذا ظهر للمحكمة العسكرية اثناء المحاكمة ان القضية المنظورة امامها تخرج عن اختصاصها وتدخل في اختصاص محكمة عسكرية اخرى او مدنية فتصدر قرارها بعد الاختصاص ويكون القرار خاضعا للطعن تمييزا .
المادة 75 اذا اعيد المتقاعد الى الخدمة فتسترد منه المكافأة التقاعدية التي سبق ان تقاضاها لغرض اضافة خدمته اللاحقة الى خدمتة السابقة ويبدأ الاسترداد من تاريخ الاعادة الى الخدمة او بأقساط شهرية تحسم من راتبه الشهري خلال ( 5) خمس سنوات اما اذا توفي المعاد الى الخدمة قبل تسديد كامل مبلغ المكافاة التقاعدية فيعفى خلفه مما تبقى منها.
المادة 75 اولا – يرفع التظلم بشان الاموال المتنازع على عائديتها للمتوفي التي لا تزيد قيمتها على خمسمائة دينار الى محكمة البداءة المختصة بالقضاء المستعجل خلال سبعة ايام من اليوم التالي لوضع مديرية رعاية القاصرين يدها على المال المتنازع عليه . وعلى المحكمة جلب اضبارة تحرير التركة من المديرية المختصة واصدار قرارها وفقا لما يتراءى لها من التحقيقات التي تجريها على ان تحلف المتظلم يمين الاستظهار قبل اصدارها القرار بتسليم المال اليه . ثانيا – للطرف الذي يرى الاجحاف بحقوقه من القرار الصادر وفق الفقرة (اولا) ان يميزه لدى رئاسة محكمة الاستئناف المختصة بصفتها التمييزية خلال عشرة ايام من تبلغه به . ثالثا – تقام الدعوى بشان المال المتنازع عليه في محكمة البداءة اذا زاد على خمسمائة دينار خلال عشرة ايام تبدا من اليوم التالي لوضع مديرية رعاية القاصرين يدها على المال المتنازع عليه . رابعا – في حالة عدم مراجعة المحكمة المختصة بمقتضى الفقرتين (اولا وثانيا) من هذه المادة تستمر مديرية رعاية القاصرين بتصفية التركة وفق احكام هذا القانون .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة