المواد القانونية
المادة 74 – لا يضمن البائع عيباً جرى العرف على التسامح فيه.
المادة 74 – يعتبر عقارا بالتخصيص المنقول الذي يضعه مالكه في عقار يملكه رصدا على خدمة هذا العقار او استغلاله.
ماددهی (74) یەکەم: ووتنەوەى وانەى تایبەت لەلایەن مامۆستایانى دامەزراوە پەروەردەییە حکومییەکانەوە، لەدەرەوەى دامەزراوەکە، و بەرامبەر بڕە پارەیەک یان هەر بەرامبەرێکى دیکە، بە قوتابیان و خوێندکارانى هەمان ناوەندى خوێندن کە خۆى تێیدا مامۆستایە، قەدەغەیە، بە ڕەچاوکردنى ئەو هەلومەرجە تایبەتەى لە بڕگەى (دووەم)ى ماددە (130)ى ئەم یاسایەدا هاتووە. دووەم: ئەو مامۆستایەی سەرپێچی بڕگەى (یەکەم)ی ئەم ماددەیە بکات، سەرەتا لەلایەن بەڕێوەبەرایەتی پەیوەندیدار بە نووسراو ئاگادار دەکرێتەوە و لەکاتی دووبارەکردنەوەی سەرپێچییەکە، بەپێی یاسا کارپێکراوەکان یەکێک لە سزا کارگێڕییەکانی بەسەردا دەسەپێنرێت. سێیەم: بەکارهێنانی ناوی دامەزراوەیەکی پەروەردەیی حکومی بۆ کاری بازرگانی، لەلایەن دامەزراوەی پەروەردەیی ناحکومی یان کەسانی دیکەوە، قەدەغەیە. چوارەم: پرۆگرامەکان و کتیبەکانی خوێندن ماف و خاوەنداریەتی دەگەڕێتەوە بۆ وەزارەت، و بە هیچ شێوەیەک نابێت بەبێ بڕیاری فەرمی وەزارەت کورت بکرێتەوە یان دەستکاری بکرێت.
المادة 74 – (لا يوجد نص للمادة 74 في القانون المرفق)
المادة 74 غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 10.
المادة 74 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 74 اذا نكل من رست عليه المزايدة، فيوضع المال بالمزايدة مجددا، ثم تستحصل مديرية التنفيذ من الناكل الفرق بين البدلين مع النفقات، واذا لم يحصل راغب للشراء بعد النكول، فتعتبر التامينات عائدة للمدين وتسلم للدائن محسوبة على دينه، ويعاد تقدير قيمة المال، ويعلن عن بيعه مجددا .
المادة 74 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 74 – 1 – يلتزم صاحب العمل بمسك السجلات والدفاتر التي تحددها المؤسسة، وبتزويدها بالبيانات والمعلومات المتعلقة بعماله واجورهم واشتراكاتهم في المواعيد المحددة. 2 – لمفتشي المؤسسة الحق في دخول اماكن العمل خلال ساعات العمل والاطلاع على السجلات والوثائق والتحقيق مع من يلزم للتأكد من تنفيذ احكام هذا القانون. 3 – على السلطات الادارية والامنية تقديم المساعدة اللازمة لمفتشي المؤسسة لتمكينهم من اداء مهامهم. 4 – تعتبر التقارير التي يعدها مفتشو المؤسسة حجة بالنسبة للوقائع المثبتة فيها الى ان يثبت العكس.
المادة 74 1 – اذا مات الولد، ذكرا كان ام انثى، قبل وفاة ابيه اوامه، فانه يعتبر بحكم الحي عند وفاة اي منهما، وينتقل استحقاقه من الارث الى اولاده ذكورا كانوا ام اناثا، حسب الاحكام الشرعية، باعتباره وصية واجبة، على ان لا تتجاوز ثلث التركة. 2 – تقدم الوصية الواجبة، بموجب الفقرة 1 من هذه المادة، على غيرها من الوصايا الاخرى، في الاستيفاء من ثلث التركة.(32)
المادة 74 – 1 – يستحق المضمون الذي يتوقف عن العمل بسبب المرض (غير اصابة العمل) معونة مالية مرضية، تبدا من اليوم الرابع للمرض وتستمر طيلة مدته او حتى ثبوت العجز النهائي او الوفاة، بشرط ان لا تتجاوز (6) اشهر في السنة الواحدة. 2 – تعادل المعونة المالية المرضية (75٪) من الاجر اليومي الاخير للمضمون. 3 – يشترط لاستحقاق المعونة المرضية ان تكون للمضمون خدمة مضمونة لا تقل عن (3) اشهر متصلة او (6) اشهر متقطعة خلال السنة السابقة للمرض.
المادة 74 – غير موجودة في النص المقدم.
المادة 74 لامانة العاصمة والبلديات ان تخاطب المحاكم والدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمواطنين فيما يتعلق بواجباتها مباشرة على ان ترسل نسخة من المكاتبات المهمة الى السلطة الادارية .
المادة 74 تعمل الوزارة على وضع برنامج سنوي لمكافحة القوارض ضمن خطتها في مكافحة الامراض المشتركة بين الانسان والحيوان لخطورة القوارض على صحة الانسان والبيئة ولتلافي الاضرار الاقتصادية الكبيرة التي تسببها الفئران والجردان .
المادة 74 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 74 – اذا كان الخيار للمدين وامتنع عن الاختيار، او تعدد المدينون ولم يتفقوا فيما بينهم، جاز للدائن ان يطلب من المحكمة تعيين اجل يختار فيه المدين او يتفق فيه المدينون، فاذا انقضى الاجل دون ان يتم الاختيار تولت المحكمة بنفسها تعيين محل الالتزام. 2 – اما اذا كان الخيار للدائن وامتنع عن الاختيار او تعدد الدائنون ولم يتفقوا فيما بينهم، عينت المحكمة اجلا يختار فيه الدائن او يتفق فيه الدائنون، فاذا انقضى الاجل انتقل الخيار الى المدين.
المادة 74 تفرض العقوبات الواردة في المادة الثالثة والسبعين بعد تسجيل الوقائع والافادات والمعلومات الاخرى المؤيدة لارتكاب العمل المعاقب عليه في سجل السفينة المختص، ويصدر امر اداري يتضمن فرض العقوبة المقررة مع بيان الفعل الذي استوجب فرضها، وتشعر المؤسسة بذلك .
المادة 74 – كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد، وكل من بلغ سن الرشد وكان سفيها او ذا غفلة، يكون ناقص الاهلية وفقا لما يقرره القانون.
المادة 74 – (غير متوفرة في النص المقدم)
المادة 74 تقوم جهة الايداع بتسجيل هذة الاتفاقية عند الامانة العامة للامم المتحدة حسب المادة 102 من ميثاق الامم المتحدة والتعليمات المتبناة من قبل الجمعية العمومية .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة