المواد القانونية
المادة 2 ينظم هذا القانون الاحكام الاساسية المتعلقة بالطيران المدني في الدولة بما في ذلك المطارات والطائرات الدنية ولا تسري احكامه على طائرات الدولة الا بنص خاص كما لا تسري احكامه في نطاق سريان اتفاقية دولية نافذة في العراق اذا تضمنت هذه الاتفاقية احكاما مخالفة لاحكامه
المادة 2 للشركة شخصية معنوية واستقلال مالي واداري لتحقيق اهدافها المنصوص عليها في هذا القانون ويمثلها رئيسها او من يخوله.
المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه .
المادة 2 أولا : يهدف هذا القانون إلى ما يأتي : أ- تحقيق العيش الكريم للمشمولين بأحكامه . ب- تعزيز قيم التكافل الاجتماعي والوصول إلى معادلة منصفة تضمن العدالة في توزيع الدخل بين أفراد الجيل الواحد والأجيال المتعاقبة . ج- ضمان وصول مظلة الضمان إلى فئات أكثر . د- توفير استقرار نفسي ومادي للعاملين والمتقاعدين وخلفهم . هـ - ضمان حماية الدخل للأشخاص العاملين وأسرهم في حالات العجز والإعاقة والشيخوخة والوفاة . وـ سهولة انتقال العاملين بين القطاعات العام والخاص والتعاوني والمختلط وحماية حقوقهم المترتبة على هذا الانتقال . زـ توفير الحماية اللازمة لحقوق المرأة العاملة والأحداث بسن العمل العاملين في العمل غير المنظم بما يتناسب وظروف العمل في ضوء التشريعات النافذة . ح ـ توحيد الأحكام القانونية الخاصة بالحقوق التقاعدية وبما يضمن تساوي المتقاعدين في القطاعات (العام والخاص والمختلط والتعاوني) . ثانياً : تتحقق أهداف هذا القانون بالوسائل الآتية :ـ أ- استثمار أموال الصندوق . ب- توحيد أحكام انتقال المنافع بين القطاعين العام والخاص بما يضمن حماية حقوقهم واحتساب خدماتهم لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد . ج- استخدام التكنلوجيا في تقديم الخدمات للمضمونين والمتقاعدين وأرباب العمل . د- وضع نظام متكامل عن كيفية جمع الاشتراكات وطلب المعلومات واحتساب الحقوق التقاعدية . هـ ـ إعداد دورات تدريبية لموظفي الدولة الذين يقومون بإرسال المعلومات . وـ التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للحصول على المعلومات المتعلقة بالحالة الاجتماعية للمضمون .
المادة 2 ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . علي محسن اسماعيل الامين العام لمجلس الوزراء وكالة
المادة 2 تعتبر الخدمة المضمونة في الشركة للاشخاص المشمولين بالمادة الاولى اعلاه خدمة تقاعدية وتتولى مؤسسة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال بالاتفاق مع مديرية صندوق التقاعد تسديد ما يتوجب على اصحاب العلاقة من استقطاعات تقاعدية عن خدمتهم المضمونة لدى الشركة المؤممة التي احتسبت لهم خدمة تقاعدية بموجب احكام هذا القانون على ان يجرى التسديد وفق الاحكام القانونية المبينة في المادة 71 المعدلة من القانون رقم 39 لسنة 1971 وتعتبر الخدمة المضمونة هذه منتهية بتاريخ 1-6-1972 وتتولى مؤسسة التقاعد والضمان الاجتماعي على هذا الاساس تصفية حقوقهم عن مكافاة نهاية الخدمة المتبقية لهم في صندوق المؤسسة بعد تسديد الاستقطاعات التقاعدية المستحقة عليهم وفقا لذلك ويدفع لهم الرصيد المتبقي بعد التصفية ان وجد
المادة 2 يهدف المعهد الى : - اولا – اعداد المؤهلين لتولي وظائف الامامة والخطابة اعدادا علميا ينسجم واهداف الثورة. ثانيا – رفع مستوى موظفي الخدمة في المؤسسات الدينية الاسلامية.
المادة 2 يكون نص المادة السادسة عشرة من القانون فقرة ( اولا ) لها ويضاف ما ياتي، ويكون الفقرة ( ثانيا ) لها: - ثانيا – لا يجوز ترقية الموظف السياسي الى الوظيفة التي تلي وظيفته الا بعد قضائه المدة الاصغرية لنيل راتب الحد الادنى للوظيفة المراد الترقية اليها، وكما ياتي: - ا – من ملحق الى سكرتير ثالث – ( 3 ) ثلاث سنوات . ب – من سكرتير ثالث الى سكرتير ثان – ( 5 ) خمس سنوات . ج – من سكرتير ثان الى سكرتير اول – ( 4 ) اربع سنوات . د – من سكرتير اول الى مستشار – ( 5 ) خمس سنوات . هـ - من مستشار الى وزير مفوض – ( 5 ) خمس سنوات .
2-ههر كهسێك تهقهمهنی (متفجرات و مفرقعات) ی به ئامانجی تێكادن یا رێككهوتن لهگهڵ دوژمنانی گهلی كوردستاندا بهكار هێنا یا دهستی دایه بهكارهێنانی (شروع) به شێوهیهك كه یانی خهڵكی بخاته مهترسییهوه یا زهره رێكی گهوره به كهسان بگهیهنێ یا ببیته هۆی مردنیان، به ئیعدام كردن سزا دهدرێ.
المادة 2 1- تحذف عبارة ( نائب ) الواردة بعد كلمة ( الرئيس ) in بداية المادة الثالثة عشرة من القانون ويحل محلها عبارة ( ونوابه ). 2 – تلغى الفقرة ( 1 – ا ) من المادة الثالثة عشرة من القانون ويحل محلها ما يلي : - 1 – ا – يعين الرئيس ونوابه لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد على ان يكون كل منهم حائزا على شهادة جامعية اولية ذات اختصاص وان يكون لكل منهم خدمة تقاعدية او ممارسة لا تقل عن عشر سنوات. 3 – تلغى الفقرة ( 1 – جـ ) من المادة الثالثة عشرة من القانون ويحل محلها ما يلي : - 1 – جـ - يحدد الراتب الاسمي لكل نائب رئيس بما لا يزيد عن مائتين وثلاثين دينارا ومخصصات لا تزيد على خمسة واربعين دينارا. 4 – تحذف عبارة ( او نائبه ) الواردة بعد كلمة ( الرئيس ) في بداية الفقرة ( 3 ) من المادة الثالثة عشرة من القانون ويحل محلها عبارة ( او نوابه ).
المادة 2 يوقف العمل في اقليم كوردستان بالمواد من ( 157 ) لغاية ( 189 ) من قانون العقوبات العراقي رقم ( 111 ) لسنة 1969 المعدل الخاصة بالجرائم الماسة بامن الدولة الخارجي .
المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة نشر في الوقائع العراقية عدد 2414 في 16 – 11 – 1974
المادة 2 يتم تعيين قائد الفرقة فما فوق بموافقة مجلس النواب واستنادا لاحكام المادة (61/خامسا/ج) من الدستور.
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2 تتولى الوزارة لتحقيق اهدافها المهام الاتية : اولا : التقنين والقضاء الاداري وابداء الراي في الامور القانونية للدولة واجهزتها . ثانيا : تسجيل التصرفات العقارية والاحكام القضائية على الحقوق العقارية . ثالثا : رعاية شؤون القاصرين من النواحي الاجتماعية والثقافية والتربوية والانسانية . رابعا : صيانة حقوق الدولة والمواطنين وتيسير اجراءات تنفيذ الاحكام . خامسا : تنظيم وتوثيق التصرفات القانونية وتثبيت الحقوق الناشئة عنها اضفاء الصفة الرسمية عليها . سادسا : الدفاع عن حقوق الدولة ودوائرها في الدعاوي القضائية الاجنبية ومطالبات التعويض واجراءات التحكيم الدولية . سابعا : تنظيم العلاقات العدلية مع الدول العربية والاجنبية والمنظمات العربية والدولية والاشراف على تنفيذ المعاهدات والاتفاقيات القانونية والقضائية . ثامنا : اعداد الخطط ومتابعة تنفيذها . تاسعا : اصدار وتوزيع الجريدة الرسمية لتامين اطلاع الدولة والمواطنين على التشريعات الصادرة . عاشرا : اعداد وتاهيل القضاة واعضاء الادعاء العام وتاهيل الكوادر القانونية لمنتسبي الوزارة ودوائر الدولة الاخرى . حادي عشر : ادارة دائرة الاصلاح العراقية والاشراف عليها وتطويرها بما يؤمن حقوق النزلاء واعادة تاهيلهم للعودة الى المجتمع . ثاني عشر : مراجعة وتدقيق سجلات الوزارة كافة لضمان النزاهة والكفاءة في نشاطاتها . ثالث عشر : حماية منشات وزارة العدل والعمالين فيها .(1)
المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 1-1-1984. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة
ماددهی (2) پێویستە ئەنجومەنى وەزیران و لایەنە پەیوەندیدارەکان حوکمەکانى ئەم یاسایە جێبەجێ بکەن.
المادة 2 1 – تضاف عبارة (والميزانية العامة)، الى اخر الفقرة (2) من مادة 6 . 2 – يضاف ما يلي، الى اخر مادة 6، وتصبح فقرة (3) لها :- 3 – واردات المؤسسة من الارباح .
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة