المواد القانونية

المادة 74

المادة 74 – الحقوق العينية الاصلية هي حق الملكية وحق التصرف وحق العقر وحقوق المنفعة والاستعمال والسكنى والمساحة والقرار وحقوق الارتفاق وحق الوقف.

المادة 74

المادة 74 – 1 – كل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقا له، وجب عليه رده. 2 – ولا محل للرد اذا كان من قام بالوفاء يعلم انه غير ملزم بما دفعه، الا ان يكون ناقص الاهلية، او يكون قد اكره على الوفاء. 3 – ويصح استرداد غير المستحق، اذا كان الوفاء قد تم تنفيذا لالتزام لم يتحقق سببه او لالتزام زال سببه بعد ان تحقق.

المادة 74

المادة 74 – (مادة مضافة) تنظم شؤون الموظفين في دوائر المحافظة وفقاً لقانون الخدمة المدنية والقوانين النافذة.

المادة 74

المادة 74 يدخل هذا القانون حيز النفاذ و يبدا العمل به اعتبارا من يوم 1 شهر اذار سنة 2004

المادة 74

المادة 74 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة السابعة عشرة.

المادة 74

المادة 74 اولا : تشكل في الدائرة الكمركية هيئة او اكثر تسمى (الهيئة الاعتراضية) على الوجه الاتي : ا‌- قاض من الصنف الثالث في الاقل يرشحه وزير العدل – رئيسا. ب‌- ممثل عن الدائرة الكمركية لا تقل وظيفته عن مدير – عضوا. ج - ممثل عن الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية يرشحه رئيس الاتحاد – عضوا. ثانيا : لصاحب العلاقة الاعتراض على القرار الصادر من الدائرة الكمركية بشان مواصفات البضاعة او منشاها او قيمتها، لدى الهيئة الاعتراضية المنصوص عليها في الفقرة (اولا) من هذه المادة، اذا اعتقد ان ذلك القرار مجحف بحقه، خلال مدة سبعة ايام من تاريخ تبليغه بالقرار.

المادة 74

المادة 74 - غير موجودة في هذا القانون.

المادة 74

المادة 74 – لا يوجد نص في القانون المقدم يحمل الرقم 74.

المادة 74

المادة 74 اوﻻً: المقصود بالمرجع الديني في البند (ثانياً) من المادة (73) وفي جميع المواد اﻵتية في هذه المدونة - هو المرجع الديني اﻷعلى - أي من يقلده أكثر الشيعة في العراق - إن وجد، واﻻ فأشهر المراجع المعروفين بالفقاهة والعدالة في النجف اﻷشرف. ثانياً: يقوم المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي وفقا لطلب محاكم اﻷحوال الشخصية بالتواصل مع المرجع الديني ﻻستحصال موافقته فيما تشترط فيه من مواد هذه المدونة. ثالثاً: إذا تصدى المرجع الديني لممارسة شيء من الصلاحيات الممنوحة للقاضي في مواد هذه المدونة - وهي له في اﻷساس بحسب الفقه الجعفري – ووثق ذلك بكتاب صادر منه أو من مكتبه يلتزم بمقتضاه من قبل قاضي محكمة اﻷحوال الشخصية. الفصل الثامن أحكام اﻹلحاق بالنسب

المادة 74

المادة 74 – غير متوفرة في النص المرفق.

المادة 74

المادة 74 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 74

المادة 74 يحتسب الراتب التقاعدي للمشمول بضمان التقاعد الاختياري أسوة بالعاملين في العمل المنظم .

المادة 74

المادة 74 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل منتسب تهاون في حراسة الموقوفين او المحكومين مما ادى الى هربهم.

مادده‌ی 74

المادة 74 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 74

المادة 74 – للمسؤول عن عمل الغير حق الرجوع عليه بما رفعه من تعويض.

مادده‌ی (74)

مادده‌ی (74): ئه‌گه‌ر بارێكی نائاسایی رێی له‌ كۆبوونه‌وه‌ی ده‌سته‌ی گشتی گرت بۆ راستاندنی بودجه‌ و حیساباتی كۆتایی، ئه‌وا پاره‌ وه‌رگرتن و خه‌رج كردنی له‌سه‌ر بنچینه‌ی بودجه‌ی پێشوو به‌رده‌وام ده‌بن تاكو ده‌سته‌ی گشتی كۆده‌بێته‌وه‌ و بڕیار له‌سه‌ر بودجه‌ی نوێی ده‌دات.

المادة 74

المادة 74 – لعضو الادعاء العام ان يطلب من المحكمة المختصة اتخاذ الاجراءات القانونية بحق اي شخص يرتكب جريمة من جرائم المساس بالبيئة التي يتصل علمه بها اثناء ممارسة مهامه.

المادة 74

المادة 74: (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 74

المادة 74 – اذا كان العقد مما يشترط لتمامه قبض الشيء كالهبة والرهن الحيازي والوديعة والاعارة والقرض، او كان مما يشترط فيه شكل مخصوص، فلا يترتب على الوعد به اثر الا اذا تم القبض او استوفى الشكل المخصوص.

المادة 74

المادة 74: (غير متوفرة في النص المقدم)

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة