المواد القانونية
المادة 74 – الصلح عقد يرفع النزاع ويقطع الخصومة بين المتصالحين بالتراضي.
المادة 74 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الثانية والأربعين.
المادة 74 - غير متوفرة في هذا القانون.
المادة 74 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 74 – لا يضمن البائع عيباً جرى العرف على التسامح فيه.
المادة 74 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 74 – تساهم المؤسسة في تمويل الخدمات الصحية بنسبة يحددها مجلس الادارة من ايرادات الاشتراكات، وتحدد التعليمات مقدار مساهمة المضمون في كلفة بعض الخدمات الطبية بما لا يرهق كاهله.
المادة 74 – غير موجودة في النص المقدم.
المادة (74): (تتناول صندوق التقاعد والموارد المالية المخصصة له).
المادة 74 – اذا كان العقد مما يشترط لتمامه قبض الشيء كالهبة والرهن الحيازي والوديعة والاعارة والقرض، او كان مما يشترط فيه شكل مخصوص، فلا يترتب على الوعد به اثر الا اذا تم القبض او استوفى الشكل المخصوص.
المادة 74 - غير متوفرة في النص المقدم.
المادة 74 – (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)
المادة 74 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الحادية عشرة (ماددهی یازدهم).
المادة 74 – 1 – يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص ان يزيدا في ضمان الاستحقاق او ان ينقصا منه او ان يسقطا هذا الضمان. 2 – ويفترض في حق الارتفاق ان البائع قد اشترط عدم الضمان اذا كان هذا الحق ظاهراً او كان البائع قد ابان عنه للمشتري. 3 – ويقع باطلاً كل شرط يسقط الضمان او ينقصه اذا كان البائع قد تعمد اخفاء حق الاجنبي.
المادة 74 – اولا – لوزير الداخلية تخويل بعض صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون الى وكلاء الوزارة او القادة او المديرين العامين. ثانيا – لا يجوز التخويل في الصلاحيات المتعلقة بتشكيل المحاكم او المصادقة على احكام الاعدام او اصدار قرارات العفو.
المادة 74 – يخضع الشخص المعنوي في احكام انشائه وادارته وانقضائه للقوانين الخاصة به.
المادة 74 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – خالف القواعد والاجراءات الخاصة بالتعاقد او المشتريات في قوى الامن الداخلي. ثانيا – تسبب باهماله في قبول مواد او خدمات غير مطابقة للمواصفات الفنية المتعاقد عليها. ثالثا – تعمد تجزئة المشتريات او العقود للتهرب من الصلاحيات القانونية.
المادة 74 يحتسب الراتب التقاعدي للمشمول بضمان التقاعد الاختياري أسوة بالعاملين في العمل المنظم .
المادة 74 – اولا – لوزير العدل اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون. ثانيا – لوزير العدل تفويض بعض صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون الى وكيل الوزارة او المدير العام لدائرة التنفيذ. ثالثا – يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغى قانون التنفيذ رقم (30) لسنة 1957، واي نص قانوني يتعارض مع احكام هذا القانون.
المادة 74 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا تخلف الخصم عن الحضور لاستجوابه دون عذر مقبول او حضر وامتنع عن الاجابة لغير سبب او مبرر قانوني او ادعى الجهل او النسيان، فللمحكمة ان تستخلص من ذلك قرينة قضائية تساعدها على حسم الدعوى، وذلك في الحالات التي يجوز فيها الاثبات بالشهادة والقرائن القضائية .(9)
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة