المواد القانونية

المادة 74

المادة 74 – اذا كان الخيار للمدين وامتنع عن الاختيار، او تعدد المدينون ولم يتفقوا فيما بينهم، جاز للدائن ان يطلب من المحكمة تعيين اجل يختار فيه المدين او يتفق فيه المدينون، فاذا انقضى الاجل دون ان يتم الاختيار تولت المحكمة بنفسها تعيين محل الالتزام. 2 – اما اذا كان الخيار للدائن وامتنع عن الاختيار او تعدد الدائنون ولم يتفقوا فيما بينهم، عينت المحكمة اجلا يختار فيه الدائن او يتفق فيه الدائنون، فاذا انقضى الاجل انتقل الخيار الى المدين.

المادة 74

المادة 74 يجب على قائد الطائرة العاملة ضمن المطار او جواره ان يتقيد بالانظمة المتعلقة باستعمال المطار وقواعد الحركة الجوية

المادة 74

المادة 74 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يتوقف عند المادة 8.

المادة 74

المادة 74 – يشترط فيمن يطلب تسجيله في جدول المحامين: 1 – ان يكون عراقيا. 2 – ان يكون متمتعا بالاهلية المدنية الكاملة. 3 – ان يكون حائزا على شهادة كلية الحقوق من احدى الجامعات العراقية او ما يعادلها. 4 – ان يكون محمود السيرة وحسن السمعة واهلا للاحترام الواجب للمهنة. 5 – ان لا يكون قد حكم عليه بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف. 6 – ان لا يكون قد فصل من وظيفته او خدمته في دوائر الدولة او القطاع الاشتراكي لاسباب مخلة بالشرف.

المادة 74

المادة 74 - غير متوفرة في نص القانون المقدم.

المادة 74

المادة 74 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 74

المادة 74 اوﻻً: المقصود بالمرجع الديني في البند (ثانياً) من المادة (73) وفي جميع المواد اﻵتية في هذه المدونة - هو المرجع الديني اﻷعلى - أي من يقلده أكثر الشيعة في العراق - إن وجد، واﻻ فأشهر المراجع المعروفين بالفقاهة والعدالة في النجف اﻷشرف. ثانياً: يقوم المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي وفقا لطلب محاكم اﻷحوال الشخصية بالتواصل مع المرجع الديني ﻻستحصال موافقته فيما تشترط فيه من مواد هذه المدونة. ثالثاً: إذا تصدى المرجع الديني لممارسة شيء من الصلاحيات الممنوحة للقاضي في مواد هذه المدونة - وهي له في اﻷساس بحسب الفقه الجعفري – ووثق ذلك بكتاب صادر منه أو من مكتبه يلتزم بمقتضاه من قبل قاضي محكمة اﻷحوال الشخصية. الفصل الثامن أحكام اﻹلحاق بالنسب

مادة 74

مادة 74 لائحة الإجراءات 1. تخضع إجراءات تسوية الخلاف بموجب هذا القسم لقواعد الإجراءات وقانون السلوك الذي سوف تعتمده لجنة التعاون. 2. للطرفين أن يقررا تعديل قواعد الإجراءات وقانون السلوك. 3. يجب أن تكون كل جلسة تعقدها هيئة التحكيم علانية للجمهور ووفق قواعد الإجراءات.

المادة 74

المادة 74 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة السابعة عشرة.

المادة 74

المادة 74 تتالف نقابة المحامين من جميع المحامين المسجلة اسماؤهم في جداول المحامين وتتمتع بالشخصية المعنوية ويكون مركزها في بغداد ولها حق التملك والتصرف في الحقوق والاموال مطلقا .

المادة 74

المادة 74 - غير متوفرة في هذا التشريع.

المادة 74

المادة 74 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 74

المادة 74 – 1 – تعتبر اموال المؤسسة، اموالا عامة، وتتمتع بجميع الامتيازات والحصانات المقررة للاموال الحكومية. 2 – تعفى المؤسسة، من جميع الضرائب والرسوم، بما في ذلك ضريبة الدخل، وضريبة العقار، ورسوم الطابع، والرسوم الجمركية عن المواد والمعدات التي تستوردها لاداء مهامها. 3 – تعفى العقود والاتفاقيات التي تبرمها المؤسسة، من رسوم التسجيل العقاري والتوثيق. 4 – تعفى الدعاوى التي ترفعها المؤسسة، او التي ترفع عليها، من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي. 5 – تخضع حسابات المؤسسة، لتدقيق ديوان الرقابة المالية، وللمؤسسة تعيين مدقق حسابات قانوني خارجي. 6 – تلتزم المؤسسة، باعداد ميزانية سنوية، وحسابات ختامية، وتقرير سنوي عن نشاطها، يعرض على مجلس الوزراء للمصادقة. 7 – لمجلس الادارة، صلاحية شطب الديون الميتة التي يتعذر تحصيلها، وفقا لضوابط يضعها بالتنسيق مع وزارة المالية. 8 – يجوز للمؤسسة، تملك العقارات والاراضي اللازمة لمشاريعها، او لاستثمار اموالها، وفقا للقانون. 9 – تعتبر قرارات المؤسسة المتعلقة بتقدير الاشتراكات والديون، سندا تنفيذيا، وتنفذ عن طريق دائرة التنفيذ، او وفق قانون تحصيل الديون الحكومية. 10 – لا يجوز حل المؤسسة، او تصفيتها، الا بقانون، وتؤول اموالها في حالة الحل الى الجهة التي يحددها القانون.

المادة 74

المادة 74 1 – اذا مات الولد، ذكرا كان ام انثى، قبل وفاة ابيه اوامه، فانه يعتبر بحكم الحي عند وفاة اي منهما، وينتقل استحقاقه من الارث الى اولاده ذكورا كانوا ام اناثا، حسب الاحكام الشرعية، باعتباره وصية واجبة، على ان لا تتجاوز ثلث التركة. 2 – تقدم الوصية الواجبة، بموجب الفقرة 1 من هذه المادة، على غيرها من الوصايا الاخرى، في الاستيفاء من ثلث التركة.(32)

المادة 74

المادة 74 - غير متوفرة في النص المقدم.

المادة 74

المادة 74 الدفع بعدم الاختصاص المكاني يجب ابداؤه كذلك قبل التعرض لموضوع الدعوى والا سقط الحق فيه .

المادة 74

المادة 74 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة التاسعة.

المادة 74

المادة 74 يحدد بقانون راتب ومخصصات رئيس الجمهورية .

المادة 74

المادة 74 غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 10.

المادة 74

المادة 74 – غير موجودة في النص المقدم. النص المقدم ينتهي عند المادة الثانية والثلاثين.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة