المواد القانونية
المادة 74 – اولا – لوزير العدل اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون. ثانيا – لوزير العدل تفويض بعض صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون الى وكيل الوزارة او المدير العام لدائرة التنفيذ. ثالثا – يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغى قانون التنفيذ رقم (30) لسنة 1957، واي نص قانوني يتعارض مع احكام هذا القانون.
المادة 74 – 1 – تعتبر اموال المؤسسة، اموالا عامة، وتتمتع بجميع الامتيازات والحصانات المقررة للاموال الحكومية. 2 – تعفى المؤسسة، من جميع الضرائب والرسوم، بما في ذلك ضريبة الدخل، وضريبة العقار، ورسوم الطابع، والرسوم الجمركية عن المواد والمعدات التي تستوردها لاداء مهامها. 3 – تعفى العقود والاتفاقيات التي تبرمها المؤسسة، من رسوم التسجيل العقاري والتوثيق. 4 – تعفى الدعاوى التي ترفعها المؤسسة، او التي ترفع عليها، من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي. 5 – تخضع حسابات المؤسسة، لتدقيق ديوان الرقابة المالية، وللمؤسسة تعيين مدقق حسابات قانوني خارجي. 6 – تلتزم المؤسسة، باعداد ميزانية سنوية، وحسابات ختامية، وتقرير سنوي عن نشاطها، يعرض على مجلس الوزراء للمصادقة. 7 – لمجلس الادارة، صلاحية شطب الديون الميتة التي يتعذر تحصيلها، وفقا لضوابط يضعها بالتنسيق مع وزارة المالية. 8 – يجوز للمؤسسة، تملك العقارات والاراضي اللازمة لمشاريعها، او لاستثمار اموالها، وفقا للقانون. 9 – تعتبر قرارات المؤسسة المتعلقة بتقدير الاشتراكات والديون، سندا تنفيذيا، وتنفذ عن طريق دائرة التنفيذ، او وفق قانون تحصيل الديون الحكومية. 10 – لا يجوز حل المؤسسة، او تصفيتها، الا بقانون، وتؤول اموالها في حالة الحل الى الجهة التي يحددها القانون.
المادة 74 – غير موجودة في النص المقدم.
المادة 74 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 74 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 74 – غير موجودة في النص المقدم.
المادة 74 – يجوز للمؤسسة انشاء مستشفيات وعيادات ومراكز صحية خاصة بها، او التعاقد مع الجهات الصحية الاخرى لتقديم الخدمات الصحية للمشمولين باحكام هذا القانون.
المادة 74 - (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)
المادة 74 – 1 – اذا مات الولد (ذكرا كان او انثى) قبل ابيه او امه او معه، وكان له اولاد، فان هؤلاء الاولاد يستحقون حصة ابيهم او امهم من تركة الجد او الجدة، وتعتبر هذه الحصة وصية واجبة في حدود الثلث. 2 – يشترط لاستحقاق الوصية الواجبة: ا – ان لا يكون الموصى له وارثا للجد او الجدة. ب – ان لا يكون الجد او الجدة قد اعطى الموصى له بلا عوض عن طريق تصرف اخر قدرا يعادل ما يستحقه بالوصية الواجبة. 3 – اذا كان الجد او الجدة قد اعطى الموصى له اقل مما يستحقه بالوصية الواجبة، وجب تكملة نصيبه. 4 – اذا كان الجد او الجدة قد اعطى الموصى له اكثر مما يستحقه بالوصية الواجبة، اعتبرت الزيادة وصية اختيارية. 5 – الوصية الواجبة مقدمة على الوصايا الاختيارية في الاستيفاء من ثلث التركة. 6 – اذا تعدد المستحقون للوصية الواجبة، قسمت بينهم للذكر مثل حظ الانثيين. 7 – اذا كان المستحق للوصية الواجبة قد مات قبل استحقاقها، انتقل حقه الى اولاده. 8 – لا يستحق الوصية الواجبة من قتل مورثه او كان غير اهل للارث. 9 – تسري احكام الوصية الواجبة على اولاد الاولاد وان نزلوا. 10 – يعمل باحكام هذه المادة من تاريخ نفاذ القانون.
المادة 74 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.
المادة 74 دخول القانون حيز النفاذ يدخل هذا القانون حيز النفاذ و يبدا العمل به اعتبارا من يوم 1 شهر اذار سنة 2004
المادة 74 – غير موجودة في النص المقدم.
المادة 74 – لا يضمن البائع عيباً جرى العرف على التسامح فيه.
المادة 74 - غير متوفرة في هذا التشريع.
المادة 74 - غير موجودة في النص المرفق.
المادة 74 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 74 - غير متوفرة في نص القانون المقدم.
المادة 74 – يشترط فيمن يطلب تسجيله في جدول المحامين: 1 – ان يكون عراقيا. 2 – ان يكون متمتعا بالاهلية المدنية الكاملة. 3 – ان يكون حائزا على شهادة كلية الحقوق من احدى الجامعات العراقية او ما يعادلها. 4 – ان يكون محمود السيرة وحسن السمعة واهلا للاحترام الواجب للمهنة. 5 – ان لا يكون قد حكم عليه بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف. 6 – ان لا يكون قد فصل من وظيفته او خدمته في دوائر الدولة او القطاع الاشتراكي لاسباب مخلة بالشرف.
المادة 74 – كل من كان تحت تصرفه اشياء تتطلب عناية خاصة للوقاية من ضررها، كالاجهزة الميكانيكية او الاشياء التي تعتبر بطبيعتها او بحسب وضعها خطرة، يكون مسؤولا عما تحدثه هذه الاشياء من ضرر، ما لم يثبت ان وقوع الضرر كان بسبب اجنبي لا يد له فيه، هذا مع عدم الاخلال بما يرد في ذلك من احكام خاصة.
المادة 74 – 1 – تشكل في كل مؤسسة تاهيلية لجنة تسمى (لجنة الاصلاح والتاهيل) برئاسة مدير المؤسسة وعضوية الباحث الاجتماعي والطبيب وممثل عن مراقبي السلوك. 2 – تتولى اللجنة دراسة حالة كل حدث مودع ووضع برنامج تاهيلي خاص به ومتابعة تنفيذه وتقييم نتائجه دوريا.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة