المواد القانونية

المادة 74

المادة 74 – (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 74

المادة 74 – اذا توقى المشتري استحقاق المبيع كله او بعضه بدفع مبلغ من النقود او باداء شيء اخر، كان للبائع ان يتخلص من نتائج الضمان بان يرد للمشتري ما اداه مع الفوائد القانونية وجميع المصروفات.

المادة 74

المادة 74 اولا ـ يعاقب بالحبس مدة ( 5 ) سنوات كل من وجد في اجتماع سياسي او انتمى الى تنظيم سياسي او اشترك في مظاهرة او لقن غيره للقيام بهذه الاعمال او نشر كتابات سياسية او القى خطابا سياسيا . ثانيا ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 30 ) ثلاثين يوما كل من انتمى الى جمعية خيرية بلا اذن .

مادده‌ی 74

المادة 74 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 74

المادة 74 - غير متوفرة في هذا القانون.

المادة 74

المادة 74 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الثانية والأربعين.

المادة 74

المادة 74: جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب، وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.

المادة 74

المادة 74 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 74

المادة 74 الاحكام المرتبطة بالمادة يصح ان يرد العقد: 1 – على الاعيان منقولة كانت او عقارا لتمليكها بعوض بيعا او بغير عوض هبة ولحفظها وديعة او لاستهلاكها بالانتفاع بها قرضا. 2 – وعلى منافع الاعيان للانتفاع بها بعوض اجارة او بغير عوض اعارة. 3 – وعلى عمل معين او على خدمة معينة.

المادة 74

المادة 74 سيتم نشر هذا القانون in النشرة الرسمية in موعد اقصاه ( ) 2004 حل حيز التنفيذ من يوم 1، شهر آذار سنة 2004.

المادة 74

المادة 74 اولا : تشكل في الدائرة الكمركية هيئة او اكثر تسمى (الهيئة الاعتراضية) على الوجه الاتي : ا‌- قاض من الصنف الثالث في الاقل يرشحه وزير العدل – رئيسا. ب‌- ممثل عن الدائرة الكمركية لا تقل وظيفته عن مدير – عضوا. ج - ممثل عن الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية يرشحه رئيس الاتحاد – عضوا. ثانيا : لصاحب العلاقة الاعتراض على القرار الصادر من الدائرة الكمركية بشان مواصفات البضاعة او منشاها او قيمتها، لدى الهيئة الاعتراضية المنصوص عليها في الفقرة (اولا) من هذه المادة، اذا اعتقد ان ذلك القرار مجحف بحقه، خلال مدة سبعة ايام من تاريخ تبليغه بالقرار.

المادة 74

المادة 74 أولاً – إذا قبض على المحكوم عليه بالإعدام أو السجن أو بالطرد غيابياً أو سلم نفسه إلى المحكمة أو أي مركز للشرطة أو دائرته تجرى محاكمته مجدداً وللمحكمة أن تصدر عليه أي حكم يجيزه القانون ويكون قرارها خاضعاً لطرق الطعن المقررة قانوناً . ثانياً – إذا هرب المحكوم عليه غيابياً بالإعدام أو السجن أو الطرد مجدداً فتسري عليه أحكام البنود (أولاً و ثانياً و ثالثاً) من المادة (72) من هذا القانون .

المادة 74

المادة 74 اولا ـ يعاقب بالحبس مدة ( 5 ) سنوات كل من وجد في اجتماع سياسي او انتمى الى تنظيم سياسي او اشترك في مظاهرة او لقن غيره للقيام بهذه الاعمال او نشر كتابات سياسية او القى خطابا سياسيا . ثانيا ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 30 ) ثلاثين يوما كل من انتمى الى جمعية خيرية بلا اذن .

المادة 74

المادة 74 اولا : تشكل في الدائرة الكمركية هيئة او اكثر تسمى (الهيئة الاعتراضية) على الوجه الاتي : ا‌- قاض من الصنف الثالث في الاقل يرشحه وزير العدل – رئيسا. ب‌- ممثل عن الدائرة الكمركية لا تقل وظيفته عن مدير – عضوا. ج - ممثل عن الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية يرشحه رئيس الاتحاد – عضوا. ثانيا : لصاحب العلاقة الاعتراض على القرار الصادر من الدائرة الكمركية بشان مواصفات البضاعة او منشاها او قيمتها، لدى الهيئة الاعتراضية المنصوص عليها في الفقرة (اولا) من هذه المادة، اذا اعتقد ان ذلك القرار مجحف بحقه، خلال مدة سبعة ايام من تاريخ تبليغه بالقرار.

المادة 74

المادة 74 اولا : تشكل في الدائرة الكمركية هيئة او اكثر تسمى (الهيئة الاعتراضية) على الوجه الاتي : ا‌- قاض من الصنف الثالث في الاقل يرشحه وزير العدل – رئيسا. ب‌- ممثل عن الدائرة الكمركية لا تقل وظيفته عن مدير – عضوا. ج - ممثل عن الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية يرشحه رئيس الاتحاد – عضوا. ثانيا : لصاحب العلاقة الاعتراض على القرار الصادر من الدائرة الكمركية بشان مواصفات البضاعة او منشاها او قيمتها، لدى الهيئة الاعتراضية المنصوص عليها في الفقرة (اولا) من هذه المادة، اذا اعتقد ان ذلك القرار مجحف بحقه، خلال مدة سبعة ايام من تاريخ تبليغه بالقرار.

المادة 74

المادة 74 اوﻻً: المقصود بالمرجع الديني في البند (ثانياً) من المادة (73) وفي جميع المواد اﻵتية في هذه المدونة - هو المرجع الديني اﻷعلى - أي من يقلده أكثر الشيعة في العراق - إن وجد، واﻻ فأشهر المراجع المعروفين بالفقاهة والعدالة في النجف اﻷشرف. ثانياً: يقوم المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي وفقا لطلب محاكم اﻷحوال الشخصية بالتواصل مع المرجع الديني ﻻستحصال موافقته فيما تشترط فيه من مواد هذه المدونة. ثالثاً: إذا تصدى المرجع الديني لممارسة شيء من الصلاحيات الممنوحة للقاضي في مواد هذه المدونة - وهي له في اﻷساس بحسب الفقه الجعفري – ووثق ذلك بكتاب صادر منه أو من مكتبه يلتزم بمقتضاه من قبل قاضي محكمة اﻷحوال الشخصية. الفصل الثامن أحكام اﻹلحاق بالنسب

المادة 74

المادة 74 1 – تقوم محكمة الخدمات المالية عندما يقدم اليها التماس لاقامة دعوى افلاس ضد مصرف باستدعاء البنك المركزي العراقي واي ملتمس اخر والوصي المعين للمصرف , واحد او اكثر من المسؤولين الاداريين للمصرف لحضور جلسة علنية للنظر في الالتماس . ويجوز لمحكمة الخدمات المالية وفي الحالات الاستثنائية ان تقرر عقد جلسة غير علنية . وتبدا الجلسة في غضون يومي عمل من تاريخ تقديم الالتماس . 2 – اذا كان الالتماس مقدما من البنك المركزي العراقي وفقا للفقرة 2 والفقرة الفرعية ا من المادة 72 تختتم الجلسة في غضون اسبوع واحد . واذا كان الالتماس مقدما من دائني المصرف وفقا للفقرة 2 والفقرة الفرعية ب من المادة 72 تختتم الجلسة في غضون اسبوعين . وعند اختتام الجلسة اما ان ترفض المحكمة الالتماس او توافق عليه

المادة 74

المادة 74 – 1 – يستحق المضمون الذي يتوقف عن العمل بسبب المرض (غير اصابة العمل) معونة مالية مرضية، تبدا من اليوم الرابع للمرض وتستمر طيلة مدته او حتى ثبوت العجز النهائي او الوفاة، بشرط ان لا تتجاوز (6) اشهر في السنة الواحدة. 2 – تعادل المعونة المالية المرضية (75٪) من الاجر اليومي الاخير للمضمون. 3 – يشترط لاستحقاق المعونة المرضية ان تكون للمضمون خدمة مضمونة لا تقل عن (3) اشهر متصلة او (6) اشهر متقطعة خلال السنة السابقة للمرض.

المادة 74

المادة 74 - غير متوفرة في هذا التشريع.

المادة 74

المادة 74 اذا نكل من رست عليه المزايدة، فيوضع المال بالمزايدة مجددا، ثم تستحصل مديرية التنفيذ من الناكل الفرق بين البدلين مع النفقات، واذا لم يحصل راغب للشراء بعد النكول، فتعتبر التامينات عائدة للمدين وتسلم للدائن محسوبة على دينه، ويعاد تقدير قيمة المال، ويعلن عن بيعه مجددا .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة