المواد القانونية
المادة 74 اولا : اذا كلف رجل الشرطة بمنصب وزاري او بأية خدمة مدنية يعد محالا الى التقاعد ما لم يستثن من الاحالة بقرار من رئيس مجلس الوزراء . ثانيا : تعد خدمة المستثنى بموجب احكام البند ( اولا) من هذه المادة خدمة في قوى الامن الداخلي .
المادة 74 اوﻻً: المقصود بالمرجع الديني في البند (ثانياً) من المادة (73) وفي جميع المواد اﻵتية في هذه المدونة - هو المرجع الديني اﻷعلى - أي من يقلده أكثر الشيعة في العراق - إن وجد، واﻻ فأشهر المراجع المعروفين بالفقاهة والعدالة في النجف اﻷشرف. ثانياً: يقوم المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي وفقا لطلب محاكم اﻷحوال الشخصية بالتواصل مع المرجع الديني ﻻستحصال موافقته فيما تشترط فيه من مواد هذه المدونة. ثالثاً: إذا تصدى المرجع الديني لممارسة شيء من الصلاحيات الممنوحة للقاضي في مواد هذه المدونة - وهي له في اﻷساس بحسب الفقه الجعفري – ووثق ذلك بكتاب صادر منه أو من مكتبه يلتزم بمقتضاه من قبل قاضي محكمة اﻷحوال الشخصية. الفصل الثامن أحكام اﻹلحاق بالنسب
المادة 74 اولا : تشكل في الدائرة الكمركية هيئة او اكثر تسمى (الهيئة الاعتراضية) على الوجه الاتي : ا- قاض من الصنف الثالث في الاقل يرشحه وزير العدل – رئيسا. ب- ممثل عن الدائرة الكمركية لا تقل وظيفته عن مدير – عضوا. ج - ممثل عن الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية يرشحه رئيس الاتحاد – عضوا. ثانيا : لصاحب العلاقة الاعتراض على القرار الصادر من الدائرة الكمركية بشان مواصفات البضاعة او منشاها او قيمتها، لدى الهيئة الاعتراضية المنصوص عليها في الفقرة (اولا) من هذه المادة، اذا اعتقد ان ذلك القرار مجحف بحقه، خلال مدة سبعة ايام من تاريخ تبليغه بالقرار.
المادة 74 – لا يوجد نص للمادة 74 في القانون المقدم. القانون ينتهي عند المادة 24.
مادة 74 لائحة الإجراءات 1. تخضع إجراءات تسوية الخلاف بموجب هذا القسم لقواعد الإجراءات وقانون السلوك الذي سوف تعتمده لجنة التعاون. 2. للطرفين أن يقررا تعديل قواعد الإجراءات وقانون السلوك. 3. يجب أن تكون كل جلسة تعقدها هيئة التحكيم علانية للجمهور ووفق قواعد الإجراءات.
المادة 74 اولا : تشكل في الدائرة الكمركية هيئة او اكثر تسمى (الهيئة الاعتراضية) على الوجه الاتي : ا- قاض من الصنف الثالث في الاقل يرشحه وزير العدل – رئيسا. ب- ممثل عن الدائرة الكمركية لا تقل وظيفته عن مدير – عضوا. ج - ممثل عن الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية يرشحه رئيس الاتحاد – عضوا. ثانيا : لصاحب العلاقة الاعتراض على القرار الصادر من الدائرة الكمركية بشان مواصفات البضاعة او منشاها او قيمتها، لدى الهيئة الاعتراضية المنصوص عليها في الفقرة (اولا) من هذه المادة، اذا اعتقد ان ذلك القرار مجحف بحقه، خلال مدة سبعة ايام من تاريخ تبليغه بالقرار.
المادة 74 يدخل هذا القانون حيز النفاذ و يبدا العمل به اعتبارا من يوم 1 شهر اذار سنة 2004
المادة 74 تقوم جهة الايداع بتسجيل هذة الاتفاقية عند الامانة العامة للامم المتحدة حسب المادة 102 من ميثاق الامم المتحدة والتعليمات المتبناة من قبل الجمعية العمومية .
المادة 74 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة السابعة عشرة.
المادة 74 سيتم نشر هذا القانون in النشرة الرسمية in موعد اقصاه ( ) 2004 حل حيز التنفيذ من يوم 1، شهر آذار سنة 2004.
المادة 74 اولا – اذا نسب للمتهم ارتكاب جرائم متعددة تتخذ الاجراءات ضده بدعوى واحدة في احدى الحالات الاتية : ا – اذا كانت الجرائم ناتجة عن فعل واحد . ب – اذا كانت الجرائم ناتجة عن افعال مرتبطة ببعضها يجمع بينها وحدة الغرض . ج – اذا كانت الجرائم من نوع واحد ووقعت من المتهم نفسه على المجنى عليه نفسه ولو في ازمان مختلفة . د – اذا كانت الجرائم من نوع واحد ووقعت خلال سنة واحدة على مجنى عليهم متعددين شرط ان لا يزيد عددها على ثلاث في كل دعوى . ثانيا – تعد الجرائم من نوع واحد اذا كانت معاقبا عليها بنوع واحد من العقاب بمقتضى مادة واحدة من قانون واحد .
المادة 74 يدخل هذا القانون حيز النفاذ و يبدا العمل به اعتبارا من يوم 1 شهر اذار سنة 2004
المادة 74 أولاً – إذا قبض على المحكوم عليه بالإعدام أو السجن أو بالطرد غيابياً أو سلم نفسه إلى المحكمة أو أي مركز للشرطة أو دائرته تجرى محاكمته مجدداً وللمحكمة أن تصدر عليه أي حكم يجيزه القانون ويكون قرارها خاضعاً لطرق الطعن المقررة قانوناً . ثانياً – إذا هرب المحكوم عليه غيابياً بالإعدام أو السجن أو الطرد مجدداً فتسري عليه أحكام البنود (أولاً و ثانياً و ثالثاً) من المادة (72) من هذا القانون .
المادة 74 – اذا كان الخيار للمدين وامتنع عن الاختيار، او تعدد المدينون ولم يتفقوا فيما بينهم، جاز للدائن ان يطلب من المحكمة تعيين اجل يختار فيه المدين او يتفق فيه المدينون، فاذا انقضى الاجل دون ان يتم الاختيار تولت المحكمة بنفسها تعيين محل الالتزام. 2 – اما اذا كان الخيار للدائن وامتنع عن الاختيار او تعدد الدائنون ولم يتفقوا فيما بينهم، عينت المحكمة اجلا يختار فيه الدائن او يتفق فيه الدائنون، فاذا انقضى الاجل انتقل الخيار الى المدين.
المادة 74 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 74 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
ماددهی (74): ئهگهر بارێكی نائاسایی رێی له كۆبوونهوهی دهستهی گشتی گرت بۆ راستاندنی بودجه و حیساباتی كۆتایی، ئهوا پاره وهرگرتن و خهرج كردنی لهسهر بنچینهی بودجهی پێشوو بهردهوام دهبن تاكو دهستهی گشتی كۆدهبێتهوه و بڕیار لهسهر بودجهی نوێی دهدات.
المادة 74 يجوز ان تتحرر وثيقة النقل باسم شخص معين او لامره او للحامل وتتداول الوثيقة طبقا لقواعد حوالة الحق اذا كانت اسميه، وبالتظهير اذا كانت للامر، وبالمناوبة او التظهير اذا كانت لحاملها.
المادة 74 - غير متوفرة في نص القانون المقدم.
المادة 74 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يتوقف عند المادة 8.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة