المواد القانونية

المادة 74

المادة 74 – اذا وعد شخص بابرام عقد ثم نكل ومقاضاه المتعاقد الاخر طالباً تنفيذ الوعد، وكانت الشروط اللازمة لتمام العقد وبخاصة ما يتعلق منها بالشكل متوافرة، قام الحكم متى حاز قوة القضية المقضية مقام العقد.

المادة 74

المادة 74 – اولا – يجوز طلب اعادة المحاكمة في الاحكام الباتة الصادرة بالعقوبة في الاحوال الاتية : أ – اذا صدر حكم على شخص في جريمة قتل ثم وجد من كان يظن قتله حيا . ب – اذا صدر حكم على شخص لارتكابه جريمة ثم صدر حكم بات على شخص اخر لارتكابه الجريمة نفسها وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة احد المحكوم عليهما . ج – اذا حكم على شخص استنادا الى شهادة زور او تقرير خبير كاذب او مستندات مزورة وصدر حكم بات بذلك . د – اذا ظهرت بعد الحكم وقائع او مستندات كانت مجهولة وقت المحاكمة وكان من شأنها ثبوت براءة المحكوم عليه . ثانيا – يقدم طلب اعادة المحاكمة الى محكمة التمييز من الادعاء العام او المحكوم عليه او من يمثله قانونا . ثالثا – اذا قررت محكمة التمييز قبول طلب اعادة المحاكمة فتحيل الدعوى الى محكمة قوى الامن الداخلي المختصة لاجراء المحاكمة مجددا . رابعا – لا يترتب على طلب اعادة المحاكمة وقف تنفيذ الحكم الا اذا كان صادرا بالاعدام .

المادة 74

المادة 74 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 74

المادة 74 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 74

المادة 74 – (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 74

المادة 74 – اذا كان الخيار للمدين وامتنع عن الاختيار، او تعدد المدينون ولم يتفقوا فيما بينهم، جاز للدائن ان يطلب من المحكمة تعيين اجل يختار فيه المدين او يتفق فيه المدينون، فاذا انقضى الاجل دون ان يتم الاختيار تولت المحكمة بنفسها تعيين محل الالتزام. 2 – اما اذا كان الخيار للدائن وامتنع عن الاختيار او تعدد الدائنون ولم يتفقوا فيما بينهم، عينت المحكمة اجلا يختار فيه الدائن او يتفق فيه الدائنون، فاذا انقضى الاجل انتقل الخيار الى المدين.

المادة 74

المادة 74 – (لا يوجد نص للمادة 74 في القانون المرفق)

المادة 74

المادة 74 – غير متوفرة في هذا القانون.

مادده‌ی (74)

مادده‌ی (74): ئه‌گه‌ر بارێكی نائاسایی رێی له‌ كۆبوونه‌وه‌ی ده‌سته‌ی گشتی گرت بۆ راستاندنی بودجه‌ و حیساباتی كۆتایی، ئه‌وا پاره‌ وه‌رگرتن و خه‌رج كردنی له‌سه‌ر بنچینه‌ی بودجه‌ی پێشوو به‌رده‌وام ده‌بن تاكو ده‌سته‌ی گشتی كۆده‌بێته‌وه‌ و بڕیار له‌سه‌ر بودجه‌ی نوێی ده‌دات.

المادة 74

المادة 74 – يجوز للمؤسسة انشاء مستشفيات وعيادات ومراكز صحية خاصة بها، او التعاقد مع الجهات الصحية الاخرى لتقديم الخدمات الصحية للمشمولين باحكام هذا القانون.

المادة 74

المادة 74 – يمارس منتج المصنف السينمائي او الاذاعي او التلفزيوني او الصوتي الحقوق الاتية: 1 – نسخ مصنفه مباشرة او غير مباشرة باي طريقة او باي شكل، سواء بصفة مؤقتة او دائمة، بما في ذلك النسخ الرقمي الالكتروني. 2 – توزيع مصنفه عن طريق البيع او اي تصرف اخر ناقل للملكية. 3 – التأجير التجاري لمصنفه. 4 – وضع مصنفه تحت تصرف الجمهور.

المادة 74

المادة 74 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 74

المادة 74 اولا : أ – يتمتع العمال باستراحة في ايام الاعياد و العطل الرسمية المقررة بموجب القانون و يتقاضون عنها اجرا كاملا . ب – يتمتع العامل براحة اسبوعية لا تقل عن يوم واحد باجر كامل . ثانيا : يجوز تشغيل العامل خلال ايام الاعياد او العطلات الرسمية عدا الراحة الاسبوعية لاحد الاسباب المنصوص عليها في البند (ثالثا) من المادة (71) من هذا القانون باجر مضاعف اضافة الى اجره . ثالثا : لا تحتسب من ضمن الاجازة السنوية ايام الاعياد و العطل الرسمية التي تقع اثناء تمتع العامل باجازته . رابعا : يستحق العامل الذي يعمل بعقد عمل محدود المدة او العامل المتدرب اجازة سنوية مدفوعة الاجر بكاملها بقدر استحقاقهم عن مدة العقد و قبل انتهائه .

المادة 74

المادة 74 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 74

المادة 74 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 74

المادة 74 – يشترط فيمن يطلب تسجيله في جدول المحامين: 1 – ان يكون عراقيا. 2 – ان يكون متمتعا بالاهلية المدنية الكاملة. 3 – ان يكون حائزا على شهادة كلية الحقوق من احدى الجامعات العراقية او ما يعادلها. 4 – ان يكون محمود السيرة وحسن السمعة واهلا للاحترام الواجب للمهنة. 5 – ان لا يكون قد حكم عليه بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف. 6 – ان لا يكون قد فصل من وظيفته او خدمته في دوائر الدولة او القطاع الاشتراكي لاسباب مخلة بالشرف.

المادة 74

المادة 74 – 1 – يلتزم صاحب العمل بمسك السجلات والدفاتر التي تحددها المؤسسة، وبتزويدها بالبيانات والمعلومات المتعلقة بعماله واجورهم واشتراكاتهم في المواعيد المحددة. 2 – لمفتشي المؤسسة الحق في دخول اماكن العمل خلال ساعات العمل والاطلاع على السجلات والوثائق والتحقيق مع من يلزم للتأكد من تنفيذ احكام هذا القانون. 3 – على السلطات الادارية والامنية تقديم المساعدة اللازمة لمفتشي المؤسسة لتمكينهم من اداء مهامهم. 4 – تعتبر التقارير التي يعدها مفتشو المؤسسة حجة بالنسبة للوقائع المثبتة فيها الى ان يثبت العكس.

المادة 74

المادة 74 تفرض العقوبات الواردة في المادة الثالثة والسبعين بعد تسجيل الوقائع والافادات والمعلومات الاخرى المؤيدة لارتكاب العمل المعاقب عليه في سجل السفينة المختص، ويصدر امر اداري يتضمن فرض العقوبة المقررة مع بيان الفعل الذي استوجب فرضها، وتشعر المؤسسة بذلك .

المادة 74

المادة 74 - غير متوفرة في هذا التشريع.

المادة 74

المادة 74 – تسري قواعد الوكالة اذا اقر رب العمل ما قام به الفضولي.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة