المواد القانونية

المادة 73

المادة 73 يجب ايداع الوثائق المصادقة والقبول او الموافقة على هذة الاتفاقية والتعديلات في البنك الذي يعمل بدوره جهة الايداع في هذه الاتفاقية .تقوم جهة الايداع بنقل النسخ المصدقة من هذة الاتفاقية الى الدول الاعضاء في البنك والى اية دولة اخرى مدعوة لتوقيع الاتفاقية.

المادة 73

المادة 73 اوﻻً: إنما يكون للقاضي إيقاع الطلاق في الحاﻻت الثلاث المتقدمة في المواد (72،71،70) فيما إذا ثبت له من خلال شهادات موثقة ونحوها صدق الزوجة فيما تدعيه من تقصير الزوج في الوفاء بالحقوق الثابتة لها بأحد الوجوه المتقدمة، من دون تقصير منها في أداء الحقوق الثابتة له. ثانياً: يشترط موافقة المرجع الديني على إيقاع الطلاق في الحاﻻت الثلاث المتقدمة. ثالثاً: ليس للقاضي أن يطلق الزوجة من دون ثبوت تقصير الزوج وامتناعه عن اﻻلتزام برعاية حقوقها ورفض طﻼقها في الوقت نفسه، كما أنه ليس له طﻼقها في غير الحاﻻت الثلاث المتقدمة وإن طلبت هي ذلك لتعسر الحياة الزوجية بين الطرفين، كما إذا كانت الزوجة تكره الزوج وﻻ تريد العيش معه بالرغم من استعداده ﻷداء حقوقها الزوجية كاملة. والطريق الوحيد لتحقيق رغبة الزوجة في اﻻنفصال عن الزوج في مثل ذلك يكون بإقناعه بالطﻼق ولو خلعا مع توفر شروطه، اﻻ إذا كانت الزوجة وكيلة عن الزوج في طﻼق نفسها – كما نصت عليه المادة (8) – فإنه يجوز لها أن تجري الطﻼق وفق ذلك.

المادة 73

المادة 73 اولا : على المسافرين التقدم الى المكتب الكمركي المختص للتصريح عما يصطحبونه معهم في سفرهم من البضائع الخاضعة للرسم الكمركي. ثانيا : يتم التصريح والمعاينة وفق الاصول والقواعد التي تحددها ادارة الكمارك.

المادة 73

المادة 73 اولا : على المسافرين التقدم الى المكتب الكمركي المختص للتصريح عما يصطحبونه معهم في سفرهم من البضائع الخاضعة للرسم الكمركي. ثانيا : يتم التصريح والمعاينة وفق الاصول والقواعد التي تحددها ادارة الكمارك.

المادة 73

المادة 73 للقائد العام للقوات المسلحة بناءً على اقتراح من الوزير منح الشهداء أو خلفهم أوسمة وأنواطاً خاصة تخليداً لتضحياتهم وبطولاتهم , وعرفاناً بما قدموه للوطن والجيش والشعب , من فخر واعتزاز وشرف وتحدد أشكال الأوسمة والأنواط وأسماؤها ودرجاتها وامتيازاتها بنظام .

المادة 73

المادة 73 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 73

المادة 73 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 6 ) ستة اشهر كل رتبة اعلى اهمل او تكاسل في مراقبة رتبة ادنى او لم يخبر بالجرائم التي ارتكبها الادنى رتبة ولم يقم باتخاذ الاجراءات القانونية عمدا فيما يتعلق بهذه الافعال .

المادة 73

المادة 73 – (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 73:

المادة 73: أولاً: لرئيس مجلس الوزراء أو الوزير تقديم استقالته إلى رئيس الإقليم، وتعد مقبولة من تاريخ موافقة رئيس الإقليم عليها. ثانياً: عند استقالة رئيس مجلس الوزراء أو سحب الثقة منه، يعد مجلس الوزراء مستقيلاً، ويستمر في تصريف الأعمال لحين تشكيل مجلس وزراء جديد. ثالثاً: عند خلو منصب الوزير لأي سبب كان، يتم تعيين وزير جديد بالطريقة نفسها التي تم بها تعيينه أول مرة.

المادة 73

المادة 73 1 - الدفع ببطلان تبليغ عريضة الدعوى او الاوراق الاخرى يجب ابداؤه قبل اي دفع او طلب اخر والا سقط الحق فيه . وتفصل فيه المحكمة قبل التعرض لموضوع الدعوى . 2 - يجب ابداء هذا الدفع في عريضة الاعتراض او الاستئناف والا سقط الحق فيه . 3 - يزول بطلان التبليغ اذا حضر المطلوب تبليغه او من يقوم مقامه في اليوم المحدد .

المادة 73

المادة 73 – يثبت حق المشتري في الضمان ولو اعترف طوعاً بحق الاجنبي او تصالح معه دون ان ينتظر حكماً قضائياً، متى كان قد اخطر البائع بالدعوى في الوقت الملائم ودعاه ان يحل محله فيها فلم يفعل، كل ذلك ما لم يثبت البائع ان الاجنبي لم يكن على حق في دعواه.

المادة 73

المادة 73 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.

المادة 73

المادة 73 - غير موجودة في النص المرفق.

المادة 74

المادة 74 – (تم ايقاف العمل بها في الاقليم بموجب المادة 24 من قانون رقم 15 لسنة 2008 وحل محلها النص التالي): 1- اذا مات ولد، ذكراً كان او انثى، قبل ابيه او امه او معه، وكان لهذا الولد اولاد، فان هؤلاء الاولاد يستحقون وصية واجبة في تركة جدهم او جدتهم بمقدار حصة ابيهم او امهم لو كان حياً، على ان لا يتجاوز ذلك ثلث التركة. 2- تشمل احكام الوصية الواجبة اولاد الاخوة والاخوات ايضاً ذكوراً واناثاً وان نزلوا وللزوجين ايضاً اذا كانت الزوجة كتابية. 3- للمورث في حياته ان يوزع امواله بين ورثته من الذكور والاناث بالتساوي او يوصي بذلك على ان لا يتجاوز الثلث وبموافقة الاخرين فيما زاد عن الثلث. 4- للمورث ان يوصي بما لا يزيد عن الثلث لاحد ورثته. 5- اذا تعارضت الوصية الواجبة مع الوصية الاختيارية قدمت الاولى على الثانية.

المادة 74

المادة 74 – يجوز للمؤسسة انشاء مستشفيات وعيادات ومراكز صحية خاصة بها، او التعاقد مع الجهات الصحية الاخرى لتقديم الخدمات الصحية للمشمولين باحكام هذا القانون.

المادة 74

المادة 74 – 1 – تشكل في كل مؤسسة تاهيلية لجنة تسمى (لجنة الاصلاح والتاهيل) برئاسة مدير المؤسسة وعضوية الباحث الاجتماعي والطبيب وممثل عن مراقبي السلوك. 2 – تتولى اللجنة دراسة حالة كل حدث مودع ووضع برنامج تاهيلي خاص به ومتابعة تنفيذه وتقييم نتائجه دوريا.

المادة 74

المادة 74 – كل من كان تحت تصرفه اشياء تتطلب عناية خاصة للوقاية من ضررها، كالاجهزة الميكانيكية او الاشياء التي تعتبر بطبيعتها او بحسب وضعها خطرة، يكون مسؤولا عما تحدثه هذه الاشياء من ضرر، ما لم يثبت ان وقوع الضرر كان بسبب اجنبي لا يد له فيه، هذا مع عدم الاخلال بما يرد في ذلك من احكام خاصة.

المادة 74

المادة 74 – اولا – يجوز طلب اعادة المحاكمة في الاحكام الباتة الصادرة بالعقوبة في الاحوال الاتية : أ – اذا صدر حكم على شخص في جريمة قتل ثم وجد من كان يظن قتله حيا . ب – اذا صدر حكم على شخص لارتكابه جريمة ثم صدر حكم بات على شخص اخر لارتكابه الجريمة نفسها وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة احد المحكوم عليهما . ج – اذا حكم على شخص استنادا الى شهادة زور او تقرير خبير كاذب او مستندات مزورة وصدر حكم بات بذلك . د – اذا ظهرت بعد الحكم وقائع او مستندات كانت مجهولة وقت المحاكمة وكان من شأنها ثبوت براءة المحكوم عليه . ثانيا – يقدم طلب اعادة المحاكمة الى محكمة التمييز من الادعاء العام او المحكوم عليه او من يمثله قانونا . ثالثا – اذا قررت محكمة التمييز قبول طلب اعادة المحاكمة فتحيل الدعوى الى محكمة قوى الامن الداخلي المختصة لاجراء المحاكمة مجددا . رابعا – لا يترتب على طلب اعادة المحاكمة وقف تنفيذ الحكم الا اذا كان صادرا بالاعدام .

المادة 74

المادة 74 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 74

المادة 74 – (لا يوجد نص للمادة 74 في القانون المرفق)

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة