المواد القانونية

المادة 73

المادة 73 – لا يوجد نص للمادة 73 في القانون المقدم.

المادة 73

المادة 73 تتكون مصادر تمويل ضمان التقاعد الاختياري مما يأتي : أولا: (5%) خمسة من المئة من المبلغ الذي يؤديه المشترك من فئة دخل الاشتراك التي يختارها من إحدى الفئات التي يحددها مجلس الإدارة ويصادق عليها الوزير وتنشر في الجريدة الرسمية ، على أن تتحمل الخزينة العامة (15%) خمسة عشر من المئة من نفس فئة دخل الاشتراك ، وفي حال تأخر المشترك عن تسديد نسبة اشتراكاته إلى ما بعد انتهاء السنة المالية فيتحمل المشترك مساهمة الخزينة العامة مضافاً إليها نسبة اشتراكاته عن فترة تأخره . ثانيا: عوائد استثمار مصادر أموال صندوق التقاعد .

المادة 73

المادة 73 – 1 – كل من نال على سبيل الاثراء بلا سبب مشروع منفعة من عمل غيره او من ماله، وجب عليه تعويض من ناله ضرر من ذلك، بقدر ما ناله من منفعة. 2 – وتسقط هذه الدعوى بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه من ناله الضرر بحقه في التعويض، وتسقط في جميع الاحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم نشوء هذا الحق.

المادة 73

المادة 73 – 1 – الفضالة هي ان يتولى شخص عن قصد القيام بشأن عاجل لحساب شخص اخر، دون ان يكون ملزما بذلك. 2 – وتتحقق الفضالة ولو كان الفضولي، في اثناء توليه شأنا لنفسه، قد تولى شأن غيره لما بين الشأنين من ارتباط لا يمكن معه فصل احدهما عن الاخر.

المادة 73

المادة 73 – غير موجودة في النص المقدم. النص المقدم ينتهي عند المادة الثانية والثلاثين.

المادة 73

المادة 73 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 73

المادة 73 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 73

المادة 73 يصدر الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما فيها تحديد الرسوم المقررة.(47)

المادة 73

المادة 73 اولا – يباع المال المحجوز في المكان المعين له بواسطة احد الدلالين، وتفتح المزايدة بما يلا يقل عن 60% ستين من المئة من القيمة المقدرة، ويسلم المال المبيع الى من رست عليه المزايدة بالبدل الاخير، بعد دفعه الثمن، ويعتبر العرض الذي يمضي عليه خمس دقائق، ولا يزاد عليه نهاية المزايدة . ثانيا – اذا لم يبلغ البدل بنتيجة المزايدة 70% سبعين من المئة من القيمة المقدرة له، فيعاد تقديره ويعلن عن مزايدة جديدة، ولا تتم الاحالة، الا اذا بلغ البدل 70% سبعين من المئة من القيمة المقدرة، واذا اعيدت اجراءات البيع مجددا . وفي كل الاحوال لا يباع المال اذا لم يبلغ البدل 70% سبعين من المئة من قيمة التقدير الاخير .

المادة 73

المادة 73 يعاقب الضابط والبحار بالعقوبات المبينة فيما يلي، اذا ثبت ارتكابه اي من الاعمال المعاقب عليها بهذه العقوبات، على ان تدون في سجل خاص لهذا الغرض : ­ 1 ­ الامتناع عن العمل ­ يعاقب عليه بقطع الراتب او الاجر لمدة لا تزيد على ضعفي مدة الامتناع عن العمل، وتضاعف لعقوبة عند العود . 2 ­ مغادرة الوحدة البحرية العائمة بدون اذن او اجازة ­ يعاقب عليه بقطع الراتب او الاجر لمدة لا تزيد على ضعفي مدة التغيب عن السفينة، وتضاعف العقوبة عند العود . 3 ­ عدم اطاعة الاوامر ­ يعاقب عليه بالحجز لمدة لا تزيد على اسبوعين، وقطع الراتب او الاجر لمدة لا تزيد على ثلاثة ايام او باحداهما، وتضاعف العقوبة عند العود . 4 ­ اهانة الربان او الضابط ­ يعاقب عليه بالحجز لمدة لا تزيد على ستة اسابيع، وقطع الراتب او الاجر لمدة لا تزيد على اسبوعين او باحداهما، وللمؤسسة ان تنزل درجة الضابط او البحار المعاقب بهذه العقوبة، وتضاعف عقوبة الحجز او قطع الراتب او الاجر عند العود . 5 ­ القيام باعمال من شانها فقدان النظام على الوحدة البحرية واثارة الفوضى وعرقلة الملاحة ­ يعاقب عليه بالحجز لمدة لا تزيد على ستة اسابيع، وقطع الراتب او الاجر لمدة لا تزيد على اسبوعين او باحداهما، وللمؤسسة ان تبدل عقوبة قطع الراتب او الاجر بتنزيل الدرجة، وتضاعف عقوبة الحجز وقطع الراتب او الاجر عند العود او تنزل درجة العائد . 6 ­ القيام باعمال تخريبية مقصودة تستهدف السفينة او الحمولة او المخازن ­ يعاقب علي بالفصل او العزل، ويحجز الفاعل على السفينة الى حين وصولها الى اول ميناء عراقي لتسليمه الى السلطات المختصة لاجراء التعقيبات القانونية بحقه، وفق القوانين العقابية . 7 ­ الاختلاس والتزوير والسرقة ­ يعاقب عليه بالفصل او العزل، ويحجز الفاعل على السفينة لحين وصولها الى اول ميناء عراقي لتسليمه الى السلطات المختصة لاجراء التعقيبات القانونية بحقه، وفق القوانين العقابية . 8 ­ التهيب وحيازة المخدرات وتعاطيها على السفينة ­ يعاقب عليه بقطع الراتب او الاجر لمدة لا تزيد على الشهر الواحد، وتضمين الفاعل مبالغ الغرامات التي يحكم بها السفينة، وحجزه على السفينة الى حين وصولها الى اول ميناء عراقي لتسليمه الى السلطات المختصة لاجراء التعقيبات القانونية بحقه، وفق القوانين العقابية . 9 ­ السكر اثناء الواجب او حيازة الاسلحة النارية او الجارحة على السفينة او عدم كتمان اسرار السفينة او المؤسسة ­ يعاقب مرتكب الاعمال المذكورة في هذه الفقرة بقطع الراتب او الاجر مدة لا تزيد على الاسبوع الواحد، وتضاعف العقوبة عند العود . 10 ­ المساعدة على الهروب والتسلل ­ يعاقب الفاعل بعقوبة الفصل او العزل، ويحجز على السفينة الى حين وصولها الى اول ميناء عراقي لتسليمه الى السلطات المختصة لاجراء التعقيبات القانونية بحقه، وفق القوانين العقابية .

المادة 73

المادة 73 لامين العاصمة ورئيس البلدية بصفته ذا صلاحية تنفيذ ولمن يخوله ان يمارس الوظائف الادارية التالية : 1- ادارة الشؤون البلدية والاشراف على اعمال الموظفين والمستخدمين والعمال فيها . 2- ادارة اموال البلدية وعقاراتها وصيانتها . 3- ادارة واردات البلدية وجبايتها ومراقبة حساباتها . 4- التوقيع على المخابرات التي تصدر من البلدية . 5- يمثل البلدية امام المحاكم والدوائر الرسمية وشبه الرسمية وله ان يوكل غيره واذا تعارضت مصلحته مع مصلحة البلدية يقوم مقامه في تمثيل مصالح البلدية نائب الرئيس ويمثلها ايضا في كافة المناسبات والحفلات العامة. 6- الصلاحيات الاخرى التي يخولها له المجلس وعليه : ا – ان يقدم التقارير التالية الى المجلس وصورة منها الى الوزير بالنسبة لامانة العاصمة والى السلطة الادارية بالنسبة للبلديات الاخرى يتضمن خلاصة الاعمال التي انجزتها البلدية والمسائل التي عالجتها وكشفا بمدخولات البلدية ومصروفاتها وملاحظاته ومقترحاته عن ذلك . 1 - تقرير نصف سنوي – ويقدم خلال شهر تشرين الثاني من كل سنة . 2 - تقرير سنوي- يقدم خلال شهر مارت من كل سنة . 3 - تقرير نهائي – ويقدم خلال الشهر الاخير لدورة المجلس . ب – للمجلس ان يناقش التقارير المذكورة في الفقرة السابقة وله ان يتخذ القرارات اللازمة في المسائل التي تكون من ضمن وظائفه ويقوم برئاسة الجلسة عند المناقشة نائب الرئيس . ج - للبلدية نشر التقارير المذكورة في الفقرة / ا / على المواطنين بطرق الاعلان المختلفة بناء على اقتراح المجلس وموافقة السلطة الادارية . 7 – لامين العاصمة بموافقة المجــلس ان يقرر القيام بالخدمات وتقديم المساعدات المادية والعينية في الامور التالية ضمن حدود امانة العاصمة او في خارجــها. 1 – في مجــالات العمل الشعبي. 2 – في مكافحة الحريق والفيضان او في حالة تفشي الاوبئة او حدوث كوارث طبيعية وغيرها من الحالات الطارئة والمستعجــلة. 8 – لامين العاصمة ممارسة وظائف المجــلس التي يخوله اياها مجــلس امانة العاصمة. 9 - لامين العاصمة ممارسة وظائف المجــلس في الامور المستعجــلة عندما لا يتيسر اجــتماعه على ان يشترك معه عضوان من اعضائه على الاقل. 10 – لامين العاصمة صلاحية منح موظفي ومستخدمي امانة العاصمة الاجــور والمخصصات الواردة في قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها وذلك استثناء من احكام القانون المذكور.(15)

مادة 73

مادة 73 الحل المتفق عليه بشكل مشترك يسوغ للطرفين التوصل إلى حل لخلاف يتفقان عليه بموجب هذا القسم بأي وقت من الأوقات. ويتعين عليهما إبلاغ لجنة التعاون وهيئة التحكيم بأي حل كهذا. وعند إشعار الحل المتفق عليه من قبل الطرفين تقوم الهيئة بإنهاء عملها وبالتالي سينتهي الإجراء.

المادة 73 (من الاتفاقية)

المادة 73 يجب ايداع الوثائق المصادقة والقبول او الموافقة على هذة الاتفاقية والتعديلات في البنك الذي يعمل بدوره جهة الايداع في هذه الاتفاقية .تقوم جهة الايداع بنقل النسخ المصدقة من هذة الاتفاقية الى الدول الاعضاء في البنك والى اية دولة اخرى مدعوة لتوقيع الاتفاقية.

المادة 73

المادة 73 أولاً – يترتب على تقديم الاعتراض وقف النظر في الطعن تمييزاً في الحكم الغيابي الذي قدمه الادعاء العام أو المتهم الأخر أو أي ذي علاقة بالدعوى ريثما تتبين نتيجة الحكم الذي يصدر في المحاكمة الاعتراضية . ثانياً – يجوز الطعن في الحكم الصادر نتيجة المحاكمة الاعتراضية خلال (30) يوماً من تاريخ صدوره .

المادة 73

المادة 73 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 6 ) ستة اشهر كل رتبة اعلى اهمل او تكاسل في مراقبة رتبة ادنى او لم يخبر بالجرائم التي ارتكبها الادنى رتبة ولم يقم باتخاذ الاجراءات القانونية عمدا فيما يتعلق بهذه الافعال .

المادة 73

المادة 73 تتالف موارد الانفاق على المعونة القضائية مما يلي : 1- ما يستطيع طالب المعونة ان يقدمه للنقابة . 2- اتعاب المحاماة التي تحكم بها المحكمة على خصم طالب المعونة وعلى دائرة التنفيذ ان تستوفيها وترسلها الى النقابة . 3- ما تساهم به الحكومة او يقدم للنقابة من هبات او اعانات لهذا الغرض .

المادة 73

المادة 73 اولا : يحرم رجل الشرطة او المتقاعد من جميع الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون في احدى الحالات الآتية :- أ‌- ‌اذا دخل في خدمة دولة اجنبية من غير ان يكون مأذونا بذلك من رئيس مجلس الوزراء . ب‌- اذا التحق الى جانب العدو . ج – اذا ثبت عدم ولائه للعراق بحكم قضائي بات . ثانيا : في حالة حرمان رجل الشرطة او المتقاعد من الراتب يصرف راتبه لمن يعيلهم شرعا اثناء وجوده في الحبس او السجن او قيد تنفيذ حكم الاعدام ويعاد الراتب له عند اطلاق سراحه او لخلفه عند وفاته 0

المادة 73

المادة 73 يجب ايداع الوثائق المصادقة والقبول او الموافقة على هذة الاتفاقية والتعديلات في البنك الذي يعمل بدوره جهة الايداع في هذه الاتفاقية .تقوم جهة الايداع بنقل النسخ المصدقة من هذة الاتفاقية الى الدول الاعضاء في البنك والى اية دولة اخرى مدعوة لتوقيع الاتفاقية.

المادة 73

المادة 73 اوﻻً: إنما يكون للقاضي إيقاع الطلاق في الحاﻻت الثلاث المتقدمة في المواد (72،71،70) فيما إذا ثبت له من خلال شهادات موثقة ونحوها صدق الزوجة فيما تدعيه من تقصير الزوج في الوفاء بالحقوق الثابتة لها بأحد الوجوه المتقدمة، من دون تقصير منها في أداء الحقوق الثابتة له. ثانياً: يشترط موافقة المرجع الديني على إيقاع الطلاق في الحاﻻت الثلاث المتقدمة. ثالثاً: ليس للقاضي أن يطلق الزوجة من دون ثبوت تقصير الزوج وامتناعه عن اﻻلتزام برعاية حقوقها ورفض طﻼقها في الوقت نفسه، كما أنه ليس له طﻼقها في غير الحاﻻت الثلاث المتقدمة وإن طلبت هي ذلك لتعسر الحياة الزوجية بين الطرفين، كما إذا كانت الزوجة تكره الزوج وﻻ تريد العيش معه بالرغم من استعداده ﻷداء حقوقها الزوجية كاملة. والطريق الوحيد لتحقيق رغبة الزوجة في اﻻنفصال عن الزوج في مثل ذلك يكون بإقناعه بالطﻼق ولو خلعا مع توفر شروطه، اﻻ إذا كانت الزوجة وكيلة عن الزوج في طﻼق نفسها – كما نصت عليه المادة (8) – فإنه يجوز لها أن تجري الطﻼق وفق ذلك.

المادة 73

المادة 73 سيتم ابطال العمل بقانون البنك المركزي العراقي رقـم 64 لسنة 1976 المعدل متى ما دخل هذا القانون حيز التنفيذ.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة