المواد القانونية
المادة 73 – يثبت حق المشتري في الضمان ولو اعترف طوعاً بحق الاجنبي او تصالح معه دون ان ينتظر حكماً قضائياً، متى كان قد اخطر البائع بالدعوى في الوقت الملائم ودعاه ان يحل محله فيها فلم يفعل، كل ذلك ما لم يثبت البائع ان الاجنبي لم يكن على حق في دعواه.
المادة 73 – الاشياء المثلية هي التي يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء، وتقدر عادة في التعامل بين الناس بالعد او القياس او الكيل او الوزن. وما عدا ذلك من الاشياء فهو قيمي.
المادة 73 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 73: (غير متوفرة في النص المقدم)
المادة 73 – 1 – يكون المتبوع مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بفعله غير المشروع، متى كان واقعا منه في حال تأدية وظيفته او بسببها. 2 – وتقوم رابطة التبعية، ولو لم يكن المتبوع حرا في اختيار تابعه، متى كانت له عليه سلطة فعلى في رقابته وفي توجيهه.
المادة 73 – العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله الا باتفاق الطرفين، او للاسباب التي يقررها القانون.
المادة 73 – اولا – للادعاء العام وللمحكوم عليه والمدعي بالحق المدني والمسؤول مدنيا طلب تصحيح القرار التمييزي امام محكمة التمييز . ثانيا – يقدم طلب التصحيح خلال (15) خمسة عشر يوما تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبلغ الخصم بقرار محكمة التمييز . ثالثا – لا يقبل طلب التصحيح الا اذا كان القرار المطلوب تصحيحه قد تضمن خطأ قانونيا واضحا . رابعا – لا يجوز تقديم طلب التصحيح لاكثر من مرة واحدة عن القرار نفسه .
المادة 73 - غير متوفرة في هذا التشريع.
المادة 73 – غير متوفرة في النص المرفق.
المادة 73 – 1 – مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات، او اي قانون اخر، يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المواد التالية، كل من يخالف احكام هذا القانون. 2 – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على ستة اشهر، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار، ولا تزيد على (500) خمسمائة دينار، او باحدى هاتين العقوبتين: ا – كل من قدم بيانات او معلومات كاذبة، او استعمل وثائق مزورة، للحصول لنفسه او لغيره على اموال او حقوق من المؤسسة دون وجه حق. ب – كل صاحب عمل، تعمد تقديم بيانات غير صحيحة عن عدد عماله، او اجورهم، او تواريخ التحاقهم بالعمل، بقصد التهرب من دفع الاشتراكات. 3 – يعاقب بغرامة لا تقل عن (50) خمسين دينارا، ولا تزيد على (200) مائتي دينار، عن كل عامل: ا – كل صاحب عمل، لم يقم بتسجيل عماله لدى المؤسسة، خلال المدة المقررة. ب – كل صاحب عمل، لم يقم بتسديد الاشتراكات الشهرية في مواعيدها. ج – كل صاحب عمل، حمل العامل اي جزء من الاشتراكات التي يلتزم بها صاحب العمل بموجب القانون. 4 – يعاقب بغرامة لا تقل عن (20) عشرين دينارا، ولا تزيد على (100) مائة دينار: ا – كل من خالف اي حكم اخر من احكام هذا القانون، او الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه. ب – كل من منع مفتش العمل والضمان من اداء واجبه، او عرقل عمله. 5 – تضاعف العقوبة في حالة العود، ويعتبر عائدا من ارتكب مخالفة مماثلة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه عن المخالفة السابقة. 6 – لا يجوز للمحكمة، وقف تنفيذ العقوبة المالية (الغرامة). 7 – تؤول جميع مبالغ الغرامات المحكوم بها بموجب هذا القانون، الى حساب المؤسسة. 8 – لا تبرأ ذمة المخالف من الالتزامات المالية المترتبة عليه للمؤسسة، بصدور الحكم بالعقوبة، وتلتزم المحكمة بالحكم بالمبالغ المستحقة للمؤسسة مع الفوائد والتعويضات. 9 – يجوز للمؤسسة، اجراء التسوية والصلح مع المخالف، قبل صدور حكم بات في الدعوى، مقابل دفع المبالغ المستحقة مع غرامة تأخيرية يتفق عليها، وفي هذه الحالة تنقضي الدعوى الجزائية. 10 – تسقط الدعوى الجزائية عن المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، بمضي (3) ثلاث سنوات من تاريخ وقوع المخالفة.
المادة 73 – للمدعي العام ان يطلب من المحكمة المختصة الانتقال الى اي مكان خارج المحكمة لاجراء اي تحقيق او كشف يراه ضروريا.
المادة 73 – غير متوفرة في هذا القانون.
المادة 73 – الحق العيني هو سلطة مباشرة على شيء معين يعطيها القانون لشخص معين. وهو اما اصلي او تبعي.
المادة 73 – لا يوجد نص للمادة 73 في القانون المقدم.
المادة 73 – الاعدام هو شنق المحكوم عليه حتى الموت.
المادة 73 – يعاقب بالحبس كل من ادلى بمعلومات كاذبة امام لجان التحقيق او المحاكم المختصة.
المادة 73 – 1 – يكون البائع ملزماً بالضمان اذا كان في المبيع عيب وقت التسليم ينقص من قيمته او من نفعه بحسب الغاية المقصودة منه كما هو مبين في العقد او كما هو ظاهر من طبيعة الشيء او الغرض الذي اعد له، ويضمن البائع هذا العيب ولو لم يكن عالماً بوجوده. 2 – ومع ذلك لا يضمن البائع العيوب التي كان المشتري يعرفها وقت البيع، او كان يستطيع ان يتبينها بنفسه لو انه فحص المبيع بعناية الرجل المعتاد، الا اذا اثبت المشتري ان البائع قد اكد له خلو المبيع من هذا العيب، او انه قد تعمد اخفاءه غشاً منه.
المادة 73 – 1 – دفع العربون وقت ابرام العقد يفيد ان لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه، الا اذا قضى الاتفاق او العرف بغير ذلك. 2 – فاذا عدل من دفع العربون، فقده. واذا عدل من قبضه، رد ضعفه. هذا ولو لم يترتب على العدول اي ضرر.
المادة 73 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الثانية والأربعين.
المادة 73 - غير موجودة في النص المرفق.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة