المواد القانونية
المادة 73 - غير موجودة في النص المرفق.
المادة 73 يعاقب الضابط والبحار بالعقوبات المبينة فيما يلي، اذا ثبت ارتكابه اي من الاعمال المعاقب عليها بهذه العقوبات، على ان تدون في سجل خاص لهذا الغرض : 1 الامتناع عن العمل يعاقب عليه بقطع الراتب او الاجر لمدة لا تزيد على ضعفي مدة الامتناع عن العمل، وتضاعف لعقوبة عند العود . 2 مغادرة الوحدة البحرية العائمة بدون اذن او اجازة يعاقب عليه بقطع الراتب او الاجر لمدة لا تزيد على ضعفي مدة التغيب عن السفينة، وتضاعف العقوبة عند العود . 3 عدم اطاعة الاوامر يعاقب عليه بالحجز لمدة لا تزيد على اسبوعين، وقطع الراتب او الاجر لمدة لا تزيد على ثلاثة ايام او باحداهما، وتضاعف العقوبة عند العود . 4 اهانة الربان او الضابط يعاقب عليه بالحجز لمدة لا تزيد على ستة اسابيع، وقطع الراتب او الاجر لمدة لا تزيد على اسبوعين او باحداهما، وللمؤسسة ان تنزل درجة الضابط او البحار المعاقب بهذه العقوبة، وتضاعف عقوبة الحجز او قطع الراتب او الاجر عند العود . 5 القيام باعمال من شانها فقدان النظام على الوحدة البحرية واثارة الفوضى وعرقلة الملاحة يعاقب عليه بالحجز لمدة لا تزيد على ستة اسابيع، وقطع الراتب او الاجر لمدة لا تزيد على اسبوعين او باحداهما، وللمؤسسة ان تبدل عقوبة قطع الراتب او الاجر بتنزيل الدرجة، وتضاعف عقوبة الحجز وقطع الراتب او الاجر عند العود او تنزل درجة العائد . 6 القيام باعمال تخريبية مقصودة تستهدف السفينة او الحمولة او المخازن يعاقب علي بالفصل او العزل، ويحجز الفاعل على السفينة الى حين وصولها الى اول ميناء عراقي لتسليمه الى السلطات المختصة لاجراء التعقيبات القانونية بحقه، وفق القوانين العقابية . 7 الاختلاس والتزوير والسرقة يعاقب عليه بالفصل او العزل، ويحجز الفاعل على السفينة لحين وصولها الى اول ميناء عراقي لتسليمه الى السلطات المختصة لاجراء التعقيبات القانونية بحقه، وفق القوانين العقابية . 8 التهيب وحيازة المخدرات وتعاطيها على السفينة يعاقب عليه بقطع الراتب او الاجر لمدة لا تزيد على الشهر الواحد، وتضمين الفاعل مبالغ الغرامات التي يحكم بها السفينة، وحجزه على السفينة الى حين وصولها الى اول ميناء عراقي لتسليمه الى السلطات المختصة لاجراء التعقيبات القانونية بحقه، وفق القوانين العقابية . 9 السكر اثناء الواجب او حيازة الاسلحة النارية او الجارحة على السفينة او عدم كتمان اسرار السفينة او المؤسسة يعاقب مرتكب الاعمال المذكورة في هذه الفقرة بقطع الراتب او الاجر مدة لا تزيد على الاسبوع الواحد، وتضاعف العقوبة عند العود . 10 المساعدة على الهروب والتسلل يعاقب الفاعل بعقوبة الفصل او العزل، ويحجز على السفينة الى حين وصولها الى اول ميناء عراقي لتسليمه الى السلطات المختصة لاجراء التعقيبات القانونية بحقه، وفق القوانين العقابية .
ماددهی (73): به رهزامهندی دهستهی گشتی نهبێ نابێت خانووبهرهی موڵكی سهندیكا بفرۆشریت جگه لهوه ئهنجومهن بۆی ههیه تهسهروف به ماڵی سهندیكاوه بكات و ئهمهش به بڕیارێكی خۆی و بهپێی ههل و مهرجی دارایی دهبێ.
المادة 73 اولا - يمنع ايواء وتربية الحيوانات, بما فيها الدواجن, في الاحياء السكنية, باعداد تتجاوز حدود الاستعمال العائلي او الشخصي . ثانيا - يحدد ببيان يصدره وزير الصحة, الاحياء السكنية المشمولة بحكم البند (اولا) من هذه المادة . ثالثا - على اصحاب الحيوانات المشمولين بحكم البند اعلاه ترحيلها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نشر البيان في الجريدة الرسمية . رابعا - اذا لم يقم اصحاب الحيوانات والدواجن بترحيلها خلال المدة المذكورة فعلى الجهة الصحية ان تقرر حجزها وبيعها عن طريق السلطة الادارية في المنطقة . ولا صحاب الحيوانات والدواجن حق المطالبة بالثمن بعد تنزيل المصاريف والنفقات منه . وذلك خلال مدة ستة اشهر من تاريخ بيعها وبانتهاء هذه المدة وعدم المراجعة يعتبر الثمن ايرادا للخزينة .
المادة 73 لسلطات الطيران المدني بالاشتراك مع السلطات المختصة الاخرى في الدولة ان تحدد الطرق والممرات الجوية التي يجب ان تسلكها الطائرات عند الدخول الى اقليم الدولة او الخروج منه او الطيران في الفضاء الذي يعلوه
المادة 73 – يتولى رئيس الجمهورية الصلاحيات الآتية: أولاً: إصدار العفو الخاص بتوصية من رئيس مجلس الوزراء، باستثناء ما يتعلق بالحق الخاص، والمحكومين بارتكاب الجرائم الدولية والإرهاب والفساد المالي والإداري. ثانياً: المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بعد موافقة مجلس النواب، وتعد مصادقاً عليها بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها. ثالثاً: يصادق ويصدر القوانين التي يسنها مجلس النواب، وتعد مصادقاً عليها بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها. رابعاً: دعوة مجلس النواب المنتخب للانعقاد خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات، وفي الحالات الأخرى المنصوص عليها في الدستور. خامساً: منح الأوسمة والأنواط بتوصية من رئيس مجلس الوزراء، وفقاً للقانون. سادساً: قبول السفراء. سابعاً: إصدار المراسيم الجمهورية. ثامناً: المصادقة على أحكام الإعدام التي تصدرها المحاكم المختصة. تاسعاً: يقوم بمهمة القيادة العليا للقوات المسلحة للأغراض التشريفية والاحتفالية. عاشراً: ممارسة أية صلاحيات رئاسية أخرى واردة في هذا الدستور.
المادة 73 – (لا يوجد نص للمادة 73 في القانون المرفق)
المادة 73 اولا : على المسافرين التقدم الى المكتب الكمركي المختص للتصريح عما يصطحبونه معهم في سفرهم من البضائع الخاضعة للرسم الكمركي. ثانيا : يتم التصريح والمعاينة وفق الاصول والقواعد التي تحددها ادارة الكمارك.
المادة 73 – يجوز للمحكمة في الجرائم التي ينص القانون فيها على ذلك ان تأمر بنشر ملخص الحكم النهائي الصادر بالادانة في صحيفة او اكثر او باية وسيلة اخرى على نفقة المحكوم عليه.
المادة 73 – لعضو الادعاء العام ان يطلب من المحكمة المختصة اتخاذ الاجراءات القانونية بحق اي شخص يرتكب جريمة من جرائم المساس بالصحة العامة التي يتصل علمه بها اثناء ممارسة مهامه.
المادة 73 – لا يجوز لصاحب العمل انهاء خدمة المضمونة بسبب الحمل او الوضع او خلال فترة تمتعها باجازة الحمل والوضع والامومة، ويعتبر كل انهاء للخدمة في هذه الحالات فصلا تعسفيا.
المادة 73 – غير موجودة في النص المقدم.
المادة 73 - غير متوفرة في هذا التشريع.
المادة 73 1 – اذا ارتكب الفتى جناية يحكم عليه بالحجز في مدرسة الفتيان الجانحين مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس عشرة سنة اذا كانت عقوبة الجناية الاعدام او السجن المؤبد. 2 – وبالحجز في مدرسة الفتيان الجانحين مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على نصف الحد الاقصى للعقوبة المقررة للجناية اذا كانت هذه العقوبة السجن المؤقت ويجوز للمحكمة ان تحكم على الفتى بالحجز في مدرسة اصلاحية مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على نصف الحد الاقصى المقرر للجناية قانونا اذا كانت عقوبة الجناية تقل عن عشر سنوات على ان لا تزيد مدة الحجز في الاصلاحية مدة خمس سنوات في جميع الاحوال.
المادة 73 - لا يوجد نص للمادة 73 في القانون المقدم.
المادة 73 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 73 – غير متوفرة في هذا القانون المحدد. حيث أن القانون يتكون من مادتين فقط.
المادة 73 اولا : على المسافرين التقدم الى المكتب الكمركي المختص للتصريح عما يصطحبونه معهم في سفرهم من البضائع الخاضعة للرسم الكمركي. ثانيا : يتم التصريح والمعاينة وفق الاصول والقواعد التي تحددها ادارة الكمارك.
المادة 73 غير موجودة في النص المقدم.
المادة 73 – غير موجودة في النص المقدم.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة