المواد القانونية
ماددهی (73) یەکەم: ژمارە و شێوازی دابەشکردنی بەشە وانەکان لە دامەزراوە پەروەردەییە حکومییەکاندا، لەلایەن ئەنجومەنی وەزارەتەوە، ساڵانە و پێش کۆتاییهاتنی مانگی تەمووز پەسەند دەکرێت. دووەم: ئەگەر مامۆستایەک، نەیتوانی گشت ئەو بەشە وانانەی، لە دامەزراوە پەروەردەییە پەیوەندیدارەکەدا بۆی تەرخانکراوە بڵێتەوە، ئەوا دەبێت پاشماوەی بەشە وانەکانی لە دامەزراوەیەکی پەروەردەیی حکومی دیکەدا تەواو بکات. سێیەم: لە هیچ دامەزراوەیەکی پەروەردەیى حکومی، کرێی وانەبێژیی بۆ هیچ مامۆستایەک هەژمار ناکرێت، ئەگەر مامۆستاى میلاک و گرێبەستى دامەزراوەکە تەواوی بەشەوانەکانی خۆی نەوتبێتەوە. چوارەم: مامۆستایانی گوند و شوێنە دوورەدەستەکان حوکمەکانی ماددەی (72) و بڕگەی (دووەم)ی ئەم ماددەیە، نایانگرێتەوە.
المادة 73: (غير متوفرة في النص المقدم)
المادة 73 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة التاسعة.
المادة 73 – 1 – يكون صاحب البناء مسؤولا عما يحدثه انهدام البناء من ضرر، ولو كان انهداما جزئيا، اذا كان الانهدام بسبب اهمال في الصيانة او قدم في البناء او عيب فيه.2 – ويجوز لمن يهدده خطر من بناء، ان يطالب صاحبه باتخاذ ما يلزم من التدابير لدرء الخطر، فان لم يقم الصاحب بذلك جاز للمحكمة ان تأذن للمطالب في اتخاذ هذه التدابير على نفقة الصاحب.
المادة 73 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 73 – غير متوفرة في هذا التشريع.
المادة 73 – غير موجودة في النص المقدم.
المادة 73 – لا يوجد نص في القانون المقدم يحمل الرقم 73.
المادة 73 أولاً – يترتب على تقديم الاعتراض وقف النظر في الطعن تمييزاً في الحكم الغيابي الذي قدمه الادعاء العام أو المتهم الأخر أو أي ذي علاقة بالدعوى ريثما تتبين نتيجة الحكم الذي يصدر في المحاكمة الاعتراضية . ثانياً – يجوز الطعن في الحكم الصادر نتيجة المحاكمة الاعتراضية خلال (30) يوماً من تاريخ صدوره .
المادة 73 اولا – يباع المال المحجوز في المكان المعين له بواسطة احد الدلالين، وتفتح المزايدة بما يلا يقل عن 60% ستين من المئة من القيمة المقدرة، ويسلم المال المبيع الى من رست عليه المزايدة بالبدل الاخير، بعد دفعه الثمن، ويعتبر العرض الذي يمضي عليه خمس دقائق، ولا يزاد عليه نهاية المزايدة . ثانيا – اذا لم يبلغ البدل بنتيجة المزايدة 70% سبعين من المئة من القيمة المقدرة له، فيعاد تقديره ويعلن عن مزايدة جديدة، ولا تتم الاحالة، الا اذا بلغ البدل 70% سبعين من المئة من القيمة المقدرة، واذا اعيدت اجراءات البيع مجددا . وفي كل الاحوال لا يباع المال اذا لم يبلغ البدل 70% سبعين من المئة من قيمة التقدير الاخير .
المادة 73 اولا – اذا ظهر اثناء المحاكمة ان المتهم قد ارتكب جريمة اخرى عقوبتها الحبس مدة لا تزيد عن ( 3 ) سنوات لم تدون في ورقة التهمة فيجري تسجيل اقواله عنها وينظم محضر بذلك يرسل الى آمر الاحالة ليعيده بدورة الى وحدة المتهم لتشكيل مجلس تحقيقي فيها . ثانيا – اذا ظهر اثناء المحاكمة ان احد الشهود هو الفاعل الاصلي للجريمة او شريك فيها فتعاد القضية الى آمر الاحالة لاجراء التحقيق الابتدائي معه واحالته الى المحكمة بالتهمة المنسوبة اليه ليتسنى للمحكمة محاكمته .
المادة 73 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 6 ) ستة اشهر كل رتبة اعلى اهمل او تكاسل في مراقبة رتبة ادنى او لم يخبر بالجرائم التي ارتكبها الادنى رتبة ولم يقم باتخاذ الاجراءات القانونية عمدا فيما يتعلق بهذه الافعال .
المادة 73 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – اذا رات المحكمة ان الدعوى ليست في حاجة الى استجواب، او ان الوقائع التي يراد استجواب الخصم عنها غير منتجة او غير جائزة الاثبات رفضت طلب الاستجواب. ثانيا – للمحكمة ان تعدل عن الاستجواب بعد ان امرت به او وافقت عليه اذا اتضح لها ان لا جدوى منه او لا مبرر له.
المادة 73 سيتم ابطال العمل بقانون البنك المركزي العراقي رقـم 64 لسنة 1976 المعدل متى ما دخل هذا القانون حيز التنفيذ.
المادة 73 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 73 – غير موجودة في هذا التشريع.
المادة 73 1 - الدفع ببطلان تبليغ عريضة الدعوى او الاوراق الاخرى يجب ابداؤه قبل اي دفع او طلب اخر والا سقط الحق فيه . وتفصل فيه المحكمة قبل التعرض لموضوع الدعوى . 2 - يجب ابداء هذا الدفع في عريضة الاعتراض او الاستئناف والا سقط الحق فيه . 3 - يزول بطلان التبليغ اذا حضر المطلوب تبليغه او من يقوم مقامه في اليوم المحدد .
المادة 73 – يكون للشخص المعنوي:1 – ذمة مالية مستقلة.2 – اهلية في الحدود التي يعينها سند انشائه او التي يقررها القانون.3 – حق التقاضي.4 – موطن مستقل، ويعتبر موطنه المكان الذي يوجد فيه مركز ادارته. والشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في العراق يعتبر مركز ادارتها بالنسبة للقانون الداخلي، المكان الذي توجد فيه الادارة المحلية.5 – نائب يعبر عن ارادته.
المادة 73 – يثبت حق المشتري في الضمان ولو اعترف طوعاً بحق الاجنبي او تصالح معه دون ان ينتظر حكماً قضائياً، متى كان قد اخطر البائع بالدعوى في الوقت الملائم ودعاه ان يحل محله فيها فلم يفعل، كل ذلك ما لم يثبت البائع ان الاجنبي لم يكن على حق في دعواه.
المادة 73 - غير متوفرة في النص المقدم.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة