المواد القانونية
المادة 73 يصدر الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما فيها تحديد الرسوم المقررة.(47)
المادة 73 يصدر الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما فيها تحديد الرسوم المقررة.(47)
المادة 73 لسلطات الطيران المدني بالاشتراك مع السلطات المختصة الاخرى في الدولة ان تحدد الطرق والممرات الجوية التي يجب ان تسلكها الطائرات عند الدخول الى اقليم الدولة او الخروج منه او الطيران في الفضاء الذي يعلوه
المادة 73 يجب ايداع الوثائق المصادقة والقبول او الموافقة على هذة الاتفاقية والتعديلات في البنك الذي يعمل بدوره جهة الايداع في هذه الاتفاقية .تقوم جهة الايداع بنقل النسخ المصدقة من هذة الاتفاقية الى الدول الاعضاء في البنك والى اية دولة اخرى مدعوة لتوقيع الاتفاقية.
المادة 73 اولا : يحرم رجل الشرطة او المتقاعد من جميع الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون في احدى الحالات الآتية :- أ- اذا دخل في خدمة دولة اجنبية من غير ان يكون مأذونا بذلك من رئيس مجلس الوزراء . ب- اذا التحق الى جانب العدو . ج – اذا ثبت عدم ولائه للعراق بحكم قضائي بات . ثانيا : في حالة حرمان رجل الشرطة او المتقاعد من الراتب يصرف راتبه لمن يعيلهم شرعا اثناء وجوده في الحبس او السجن او قيد تنفيذ حكم الاعدام ويعاد الراتب له عند اطلاق سراحه او لخلفه عند وفاته 0
المادة 73 أولاً – يترتب على تقديم الاعتراض وقف النظر في الطعن تمييزاً في الحكم الغيابي الذي قدمه الادعاء العام أو المتهم الأخر أو أي ذي علاقة بالدعوى ريثما تتبين نتيجة الحكم الذي يصدر في المحاكمة الاعتراضية . ثانياً – يجوز الطعن في الحكم الصادر نتيجة المحاكمة الاعتراضية خلال (30) يوماً من تاريخ صدوره .
المادة 73 اولا : على المسافرين التقدم الى المكتب الكمركي المختص للتصريح عما يصطحبونه معهم في سفرهم من البضائع الخاضعة للرسم الكمركي. ثانيا : يتم التصريح والمعاينة وفق الاصول والقواعد التي تحددها ادارة الكمارك.
المادة 73 اولا- اذا نسب للمتهم ارتكاب جرائم متعددة تتخذ الاجراءات ضده بدعوى واحدة في احدى الحالات الاتية : أ- اذا كانت الجرائم ناتجة عن فعل واحد . ب- اذا كانت الجرائم ناتجة عن افعال مرتبطة ببعضها يجمع بينها وحدة الغرض . ج- اذا كانت الجرائم من نوع واحد ووقعت من المتهم نفسه على المجنى عليه ولو في ازمان مختلفة . د- اذا كانت الجرائم من نوع واحد ووقعت خلال سنة واحدة على مجنى عليهم متعددين شرط ان لايزيد عددها على ثلاث في كل دعوى . ثانيا- تعد الجرائم من نوع واحد اذا كانت معاقبا عليها بنوع واحد من العقاب بمقتضى مادة واحدة من قانون واحد .
المادة 73 يجب ايداع الوثائق المصادقة والقبول او الموافقة على هذة الاتفاقية والتعديلات في البنك الذي يعمل بدوره جهة الايداع في هذه الاتفاقية .تقوم جهة الايداع بنقل النسخ المصدقة من هذة الاتفاقية الى الدول الاعضاء في البنك والى اية دولة اخرى مدعوة لتوقيع الاتفاقية.
المادة 73 أولاً: يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره في 1-7-2018 . ثانياً: لا يعمل بأي نص يتعارض مع هذا القانون بالقدر الذي يتعارضان فيه . ثالثاً: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
المادة 73 - غير متوفرة في النص المقدم.
المادة 73 - غير موجودة في النص المرفق.
المادة 73 – 1 – يسقط الحق في المطالبة بالتعويضات النقدية اليومية عن الاصابة او المرض او الحمل والوضع بمرور سنة واحدة من تاريخ الاستحقاق. 2 – يسقط الحق في المطالبة بالراتب التقاعدي او مكافأة نهاية الخدمة بمرور خمس سنوات من تاريخ تحقق سبب الاستحقاق. 3 – يسقط الحق في المبالغ المتراكمة من الراتب التقاعدي التي لم يتسلمها صاحبها بمرور خمس سنوات من تاريخ استحقاقها، ما لم يكن هناك عذر مشروع تقبله المؤسسة. 4 – تنقطع مدة التقادم بالمطالبة الرسمية او بمراجعة المؤسسة بشأن الحق المطالب به.
المادة 73 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 73 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 73 – (غير متوفرة في النص المقدم)
المادة 73 – يكون للشخص المعنوي:1 – ذمة مالية مستقلة.2 – اهلية في الحدود التي يعينها سند انشائه او التي يقررها القانون.3 – حق التقاضي.4 – موطن مستقل، ويعتبر موطنه المكان الذي يوجد فيه مركز ادارته. والشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في العراق يعتبر مركز ادارتها بالنسبة للقانون الداخلي، المكان الذي توجد فيه الادارة المحلية.5 – نائب يعبر عن ارادته.
المادة 73 – يستحق المصاب باصابة عمل او مرض مهني، خلال فترة انقطاعه عن العمل بسبب الاصابة، معونة مالية تعادل (75%) من اجره اليومي، وتصرف له هذه المعونة طيلة مدة علاجه، حتى يتم شفاؤه، او تثبت اصابته بعجز مستديم.
المادة 73 - غير متوفرة في هذا التشريع.
المادة 73 - لا يوجد نص للمادة 73 في القانون المقدم.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة