المواد القانونية
المادة 73 – (مادة مضافة) للمجلس تشكيل لجان دائمة او مؤقتة لمتابعة ملفات الخدمات والاعمار.
المادة 73 – لا يوجد نص في القانون المقدم يحمل الرقم 73.
المادة 73 – لا يوجد نص للمادة 73 في القانون المرفق.
المادة 73 – (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)
المادة 73 – غير موجودة في النص المقدم. النص المقدم ينتهي عند المادة الثانية والثلاثين.
المادة 73 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الحادية عشرة (ماددهی یازدهم).
المادة 73 – غير متوفرة في النص المقدم. النص المقدم يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 6.
المادة 73 - (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)
المادة 73 – غير متوفرة في النص المرفق.
المادة 73 – لوزير العدل اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 73 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 73 – يشترط في الموصى له: 1 – ان يكون حياً حقيقة او تقديراً حين الوصية وحين موت الموصي وتصح الوصية للجنين. 2 – ان لا يكون قاتلاً للموصي. 3 – ان يكون معلوماً. 4 – ان لا يكون جهة معصية.
المادة 73 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 73 – الحق العيني هو سلطة مباشرة على شيء معين يعطيها القانون لشخص معين. وهو اما اصلي او تبعي.
المادة 73 1 – فور تقديم التماس الى البنك المركزي العراقي من دائني المصرف بمقتضى افقرة 2 والفقرة الفرعية ب من المادة 72 او يكون البنك المركزي العراقي قد قدم التماس الى المحكمة الفقرة 2 والفقرة الفرعية ا من المادة رقم72 لاقامة دعوى افلاس ضده . يعين البنك المركزي العراقي وصيا عملا بالفقرة 1 والفقرة الفرعية ا من المادة رقم 59 . ولا تنطبق احكام المادة 63 ولا تكون قرارات البنك المركزي العراقي التي تقضي بتعيين وصي عملا بهذه المادة خاضعة لاعادة نظر من جانب محكمة الخدمات المالية . 2 – في حالة رفض محكمة الخدمات المالية التماسا لاقامة دعوى افلاس بمقتضى المادة 75 ينهي في هذه الحالة تعيين الوصي .
المادة 73 – للمدعي العام ان يطلب من المحكمة المختصة الانتقال الى اي مكان خارج المحكمة لاجراء اي تحقيق او كشف يراه ضروريا.
المادة 73 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 73 اولا – يباع المال المحجوز في المكان المعين له بواسطة احد الدلالين، وتفتح المزايدة بما يلا يقل عن 60% ستين من المئة من القيمة المقدرة، ويسلم المال المبيع الى من رست عليه المزايدة بالبدل الاخير، بعد دفعه الثمن، ويعتبر العرض الذي يمضي عليه خمس دقائق، ولا يزاد عليه نهاية المزايدة . ثانيا – اذا لم يبلغ البدل بنتيجة المزايدة 70% سبعين من المئة من القيمة المقدرة له، فيعاد تقديره ويعلن عن مزايدة جديدة، ولا تتم الاحالة، الا اذا بلغ البدل 70% سبعين من المئة من القيمة المقدرة، واذا اعيدت اجراءات البيع مجددا . وفي كل الاحوال لا يباع المال اذا لم يبلغ البدل 70% سبعين من المئة من قيمة التقدير الاخير .
المادة 73 لامين العاصمة ورئيس البلدية بصفته ذا صلاحية تنفيذ ولمن يخوله ان يمارس الوظائف الادارية التالية : 1- ادارة الشؤون البلدية والاشراف على اعمال الموظفين والمستخدمين والعمال فيها . 2- ادارة اموال البلدية وعقاراتها وصيانتها . 3- ادارة واردات البلدية وجبايتها ومراقبة حساباتها . 4- التوقيع على المخابرات التي تصدر من البلدية . 5- يمثل البلدية امام المحاكم والدوائر الرسمية وشبه الرسمية وله ان يوكل غيره واذا تعارضت مصلحته مع مصلحة البلدية يقوم مقامه في تمثيل مصالح البلدية نائب الرئيس ويمثلها ايضا في كافة المناسبات والحفلات العامة. 6- الصلاحيات الاخرى التي يخولها له المجلس وعليه : ا – ان يقدم التقارير التالية الى المجلس وصورة منها الى الوزير بالنسبة لامانة العاصمة والى السلطة الادارية بالنسبة للبلديات الاخرى يتضمن خلاصة الاعمال التي انجزتها البلدية والمسائل التي عالجتها وكشفا بمدخولات البلدية ومصروفاتها وملاحظاته ومقترحاته عن ذلك . 1 - تقرير نصف سنوي – ويقدم خلال شهر تشرين الثاني من كل سنة . 2 - تقرير سنوي- يقدم خلال شهر مارت من كل سنة . 3 - تقرير نهائي – ويقدم خلال الشهر الاخير لدورة المجلس . ب – للمجلس ان يناقش التقارير المذكورة في الفقرة السابقة وله ان يتخذ القرارات اللازمة في المسائل التي تكون من ضمن وظائفه ويقوم برئاسة الجلسة عند المناقشة نائب الرئيس . ج - للبلدية نشر التقارير المذكورة في الفقرة / ا / على المواطنين بطرق الاعلان المختلفة بناء على اقتراح المجلس وموافقة السلطة الادارية . 7 – لامين العاصمة بموافقة المجــلس ان يقرر القيام بالخدمات وتقديم المساعدات المادية والعينية في الامور التالية ضمن حدود امانة العاصمة او في خارجــها. 1 – في مجــالات العمل الشعبي. 2 – في مكافحة الحريق والفيضان او في حالة تفشي الاوبئة او حدوث كوارث طبيعية وغيرها من الحالات الطارئة والمستعجــلة. 8 – لامين العاصمة ممارسة وظائف المجــلس التي يخوله اياها مجــلس امانة العاصمة. 9 - لامين العاصمة ممارسة وظائف المجــلس في الامور المستعجــلة عندما لا يتيسر اجــتماعه على ان يشترك معه عضوان من اعضائه على الاقل. 10 – لامين العاصمة صلاحية منح موظفي ومستخدمي امانة العاصمة الاجــور والمخصصات الواردة في قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها وذلك استثناء من احكام القانون المذكور.(15)
المادة 73 اولا – اذا حررت وثيقة نقل، فيجب ان تتضمن البيانات الاساسية الاتية: ا – مكان وتاريخ اصدار الوثيقة. ب – اسم الناقل والمرسل والمرسل اليه والوكيل بالعمولة بالنقل ان وجد وعناوينهم. جـ - مكان القيام ومكان الوصول. د – وصف الشيء وحالته الظاهرة وطبيعته العامة وخطورته والعلامات وعدد الطرود او القطع والكمية والوزن. هـ - اية بيانات اخرى يقتضيها النقل المتخصص. ثانيا – يجوز ان تشتمل وثيقة النقل على اية بيانات اخرى غير البيانات الاساسية المذكورة في الفقرة اولا من هذه المادة، وعلى وجه الخصوص: ا – عدد النسخ الاصلية للوثيقة. ب – واسطة النقل وعلاماتها المميزة. جـ - الميعاد المعين لمباشرة النقل. د – قيمة الشيء محل عقد النقل. هـ - اجرة النقل وما اذا كانت مدفوعة سلفا او واجبة الدفع في مكان الوصول. و – المصروفات الاضافية والجهة التي تتحملها, ز – توقيع الناقل او من ينوب عنه. ثالثا - عدم ذكر احد البيانات الواردة في الفقرة اولا من هذه لمادة لا يفقد الوثيقة حجيتها في الاثبات ولا يخل ذلك بحقوق حاملها حسن النية في تعويض الذي لحق به بسببه.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة