المواد القانونية

المادة 73

المادة 73 – كل محكوم عليه بالسجن المؤبد او المؤقت في جريمة تمس امن الدولة الخارجي او الداخلي او جريمة تزييف العملة او الطوابع او السندات المالية الحكومية او جريمة تزوير المحررات الرسمية او الرشوة او الاختلاس او السرقة او القتل العمد المقترن بظرف مشدد، يوضع بحكم القانون بعد انقضاء مدة عقوبته تحت مراقبة الشرطة وفقا لاحكام المادة (108) من هذا القانون مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها على ان لا تزيد على خمس سنوات. ومع ذلك يجوز للمحكمة في حكمها ان تخفف مدة المراقبة او تامر بالاعفاء منها.

المادة 73

المادة 73 غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 10.

المادة 73

المادة 73 يعاقب صاحب العمل المخالف لاحكام هذا الفصل بغرامة لا تقل عن (250000) مئتين و خمسين الف دينار و لا تزيد على (500000) خمسمائة الف دينار و تتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت في شانهم المخالفة .

مادده‌ی (73)

مادده‌ی (73) یەکەم: ژمارە و شێوازی دابەشکردنی بەشە وانەکان لە دامەزراوە پەروەردەییە حکومییەکاندا، لەلایەن ئەنجومەنی وەزارەتەوە، ساڵانە و پێش کۆتاییهاتنی مانگی تەمووز پەسەند دەکرێت. دووەم: ئەگەر مامۆستایەک، نەیتوانی گشت ئەو بەشە وانانەی، لە دامەزراوە پەروەردەییە پەیوەندیدارەکەدا بۆی تەرخانکراوە بڵێتەوە، ئەوا دەبێت پاشماوەی بەشە وانەکانی لە دامەزراوەیەکی پەروەردەیی حکومی دیکەدا تەواو بکات. سێیەم: لە هیچ دامەزراوەیەکی پەروەردەیى حکومی، کرێی وانەبێژیی بۆ هیچ مامۆستایەک هەژمار ناکرێت، ئەگەر مامۆستاى میلاک و گرێبەستى دامەزراوەکە تەواوی بەشەوانەکانی خۆی نەوتبێتەوە. چوارەم: مامۆستایانی گوند و شوێنە دوورەدەستەکان حوکمەکانی ماددەی (72) و بڕگەی (دووەم)ی ئەم ماددەیە، نایانگرێتەوە.

المادة 73

المادة 73 – يستأثر فنان الاداء المنفرد بالحقوق الاتية: 1 – بث ادائه الحي ونقله الى الجمهور وتثبيت ادائه غير المثبت. 2 – نسخ ادائه المدمج في تسجيل صوتي باي طريقة وباي شكل كان، سواء كان مباشرا او غير مباشر، بصفة مؤقتة او دائمة، بما في ذلك التسجيل الرقمي الالكتروني. 3 – توزيع ادائه المثبت على تسجيل صوتي عن طريق البيع او اي تصرف اخر ناقل للملكية. 4 – التأجير التجاري لادائه المثبت على تسجيل صوتي. 5 – منع او الترخيص باستيراد ادائه المثبت على تسجيل صوتي من الخارج، سواء كان هذا التسجيل قد اعد بموافقة فنان الاداء ام لا. 6 – وضع ادائه المثبت على تسجيل صوتي تحت تصرف الجمهور بوسيلة سلكية او لاسلكية وبما يمكن الجمهور من الوصول اليها في اي زمان ومكان يختاره. 7 – لفنان الاداء الحق في ان ينسب اليه ادائه السمعي الحي او ادائه المثبت على تسجيل صوتي، حتى لو انتقلت الحقوق المالية المتعلقة بهذا الحق الى شخص اخر، الا اذا كان عدم نسبة الاداء السمعي تمليه طريقة الانتفاع به، وله الحق في الاعتراض على اي اعتداء على هذا الحق ومنع اي تحريف او تشويه او اي تعديل اخر لادائه يكون من شانه الاساءة الى سمعته.

المادة 73

المادة 73 – (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 73

المادة 73 – العقوبات التبعية هي: 1 – الحرمان من بعض الحقوق والمزايا. 2 – المصادرة. 3 – نشر الحكم. وتلحق هذه العقوبات المحكوم عليه بقوة القانون دون حاجة الى النص عليها في الحكم ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة 73

المادة 73 – لا يوجد نص في القانون المقدم يحمل الرقم 73.

المادة 73

المادة 73 – 1 – لا يضمن الواهب استحقاق الشيء الموهوب، إلا إذا تعمد إخفاء سبب الاستحقاق أو كانت الهبة بعوض. وفي الحالة الأولى يقدر التعويض بما أصاب الموهوب له من ضرر، وفي الحالة الثانية يضمن الواهب الاستحقاق في حدود ما أداه الموهوب له من عوض، كل هذا ما لم يتفق على غيره. 2 – وإذا استحق الموهوب حل الموهوب له محل الواهب فيما له من حقوق ودعاوى.

المادة 73

المادة 73 لامين العاصمة ورئيس البلدية بصفته ذا صلاحية تنفيذ ولمن يخوله ان يمارس الوظائف الادارية التالية : 1- ادارة الشؤون البلدية والاشراف على اعمال الموظفين والمستخدمين والعمال فيها . 2- ادارة اموال البلدية وعقاراتها وصيانتها . 3- ادارة واردات البلدية وجبايتها ومراقبة حساباتها . 4- التوقيع على المخابرات التي تصدر من البلدية . 5- يمثل البلدية امام المحاكم والدوائر الرسمية وشبه الرسمية وله ان يوكل غيره واذا تعارضت مصلحته مع مصلحة البلدية يقوم مقامه في تمثيل مصالح البلدية نائب الرئيس ويمثلها ايضا في كافة المناسبات والحفلات العامة. 6- الصلاحيات الاخرى التي يخولها له المجلس وعليه : ا – ان يقدم التقارير التالية الى المجلس وصورة منها الى الوزير بالنسبة لامانة العاصمة والى السلطة الادارية بالنسبة للبلديات الاخرى يتضمن خلاصة الاعمال التي انجزتها البلدية والمسائل التي عالجتها وكشفا بمدخولات البلدية ومصروفاتها وملاحظاته ومقترحاته عن ذلك . 1 - تقرير نصف سنوي – ويقدم خلال شهر تشرين الثاني من كل سنة . 2 - تقرير سنوي- يقدم خلال شهر مارت من كل سنة . 3 - تقرير نهائي – ويقدم خلال الشهر الاخير لدورة المجلس . ب – للمجلس ان يناقش التقارير المذكورة في الفقرة السابقة وله ان يتخذ القرارات اللازمة في المسائل التي تكون من ضمن وظائفه ويقوم برئاسة الجلسة عند المناقشة نائب الرئيس . ج - للبلدية نشر التقارير المذكورة في الفقرة / ا / على المواطنين بطرق الاعلان المختلفة بناء على اقتراح المجلس وموافقة السلطة الادارية . 7 – لامين العاصمة بموافقة المجــلس ان يقرر القيام بالخدمات وتقديم المساعدات المادية والعينية في الامور التالية ضمن حدود امانة العاصمة او في خارجــها. 1 – في مجــالات العمل الشعبي. 2 – في مكافحة الحريق والفيضان او في حالة تفشي الاوبئة او حدوث كوارث طبيعية وغيرها من الحالات الطارئة والمستعجــلة. 8 – لامين العاصمة ممارسة وظائف المجــلس التي يخوله اياها مجــلس امانة العاصمة. 9 - لامين العاصمة ممارسة وظائف المجــلس في الامور المستعجــلة عندما لا يتيسر اجــتماعه على ان يشترك معه عضوان من اعضائه على الاقل. 10 – لامين العاصمة صلاحية منح موظفي ومستخدمي امانة العاصمة الاجــور والمخصصات الواردة في قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها وذلك استثناء من احكام القانون المذكور.(15)

المادة 73

المادة 73 - غير موجودة في النص المرفق.

مادده‌ی (73)

مادده‌ی (73): به‌ ره‌زامه‌ندی ده‌سته‌ی گشتی نه‌بێ نابێت خانووبه‌ره‌ی موڵكی سه‌ندیكا بفرۆشریت جگه‌ له‌وه‌ ئه‌نجومه‌ن بۆی هه‌یه‌ ته‌سه‌روف به‌ ماڵی سه‌ندیكاوه‌ بكات و ئه‌مه‌ش به‌ بڕیارێكی خۆی و به‌پێی هه‌ل و مه‌رجی دارایی ده‌بێ.

المادة 73

المادة 73 – 1 – اذا ضاقت التركة عن الوفاء بالوصايا، قسمت التركة بين الموصى لهم بنسبة سهامهم في الوصية. 2 – اذا كانت الوصية بعين معينة وهلكت او استحقها غير الموصي، بطلت الوصية. 3 – اذا كانت الوصية بمنفعة عين وهلكت تلك العين، بطلت الوصية. 4 – اذا كانت الوصية بمرتب دوري وضاق الثلث عنه، خفض المرتب بنسبة العجز. 5 – اذا كانت الوصية بقضاء دين على الموصي، وجب قضاؤه من رأس التركة. 6 – اذا كانت الوصية بتجهيز الموصي ودفنه، وجب ذلك من رأس التركة بالمعروف. 7 – اذا كانت الوصية بواجبات دينية، وجب تنفيذها من الثلث. 8 – اذا كانت الوصية بتبرعات، وجب تنفيذها من الثلث بعد الواجبات الدينية. 9 – اذا كانت الوصية بمرتب دوري لجهة بر دائمة، حبس من التركة ما يغل هذا المرتب. 10 – اذا كانت الوصية بمرتب دوري لشخص معين، حبس من التركة ما يغل هذا المرتب مدة حياته.

المادة 73

المادة 73 – 1 – تهدف مراكز رعاية مرضى الثلاسيميا الى تقديم الدعم الاجتماعي والنفسي للمرضى واسرهم، والتوعية بسبل الوقاية من المرض، والتنسيق مع وزارة الصحة لتوفير الدم والعلاج. 2 – تدار هذه المراكز من قبل المؤسسة، او من قبل جمعيات المرضى تحت اشراف المؤسسة. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، مهام هذه المراكز، واسلوب العمل فيها، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – تلتزم وزارة الصحة بتوفير مراكز لنقل الدم وعلاجات الثلاسيميا في كافة المحافظات. 5 – يعامل مرضى الثلاسيميا معاملة المعوقين في الحقوق والامتيازات المقررة في هذا القانون.

المادة 73

المادة 73 يعاقب الضابط والبحار بالعقوبات المبينة فيما يلي، اذا ثبت ارتكابه اي من الاعمال المعاقب عليها بهذه العقوبات، على ان تدون في سجل خاص لهذا الغرض : ­ 1 ­ الامتناع عن العمل ­ يعاقب عليه بقطع الراتب او الاجر لمدة لا تزيد على ضعفي مدة الامتناع عن العمل، وتضاعف لعقوبة عند العود . 2 ­ مغادرة الوحدة البحرية العائمة بدون اذن او اجازة ­ يعاقب عليه بقطع الراتب او الاجر لمدة لا تزيد على ضعفي مدة التغيب عن السفينة، وتضاعف العقوبة عند العود . 3 ­ عدم اطاعة الاوامر ­ يعاقب عليه بالحجز لمدة لا تزيد على اسبوعين، وقطع الراتب او الاجر لمدة لا تزيد على ثلاثة ايام او باحداهما، وتضاعف العقوبة عند العود . 4 ­ اهانة الربان او الضابط ­ يعاقب عليه بالحجز لمدة لا تزيد على ستة اسابيع، وقطع الراتب او الاجر لمدة لا تزيد على اسبوعين او باحداهما، وللمؤسسة ان تنزل درجة الضابط او البحار المعاقب بهذه العقوبة، وتضاعف عقوبة الحجز او قطع الراتب او الاجر عند العود . 5 ­ القيام باعمال من شانها فقدان النظام على الوحدة البحرية واثارة الفوضى وعرقلة الملاحة ­ يعاقب عليه بالحجز لمدة لا تزيد على ستة اسابيع، وقطع الراتب او الاجر لمدة لا تزيد على اسبوعين او باحداهما، وللمؤسسة ان تبدل عقوبة قطع الراتب او الاجر بتنزيل الدرجة، وتضاعف عقوبة الحجز وقطع الراتب او الاجر عند العود او تنزل درجة العائد . 6 ­ القيام باعمال تخريبية مقصودة تستهدف السفينة او الحمولة او المخازن ­ يعاقب علي بالفصل او العزل، ويحجز الفاعل على السفينة الى حين وصولها الى اول ميناء عراقي لتسليمه الى السلطات المختصة لاجراء التعقيبات القانونية بحقه، وفق القوانين العقابية . 7 ­ الاختلاس والتزوير والسرقة ­ يعاقب عليه بالفصل او العزل، ويحجز الفاعل على السفينة لحين وصولها الى اول ميناء عراقي لتسليمه الى السلطات المختصة لاجراء التعقيبات القانونية بحقه، وفق القوانين العقابية . 8 ­ التهيب وحيازة المخدرات وتعاطيها على السفينة ­ يعاقب عليه بقطع الراتب او الاجر لمدة لا تزيد على الشهر الواحد، وتضمين الفاعل مبالغ الغرامات التي يحكم بها السفينة، وحجزه على السفينة الى حين وصولها الى اول ميناء عراقي لتسليمه الى السلطات المختصة لاجراء التعقيبات القانونية بحقه، وفق القوانين العقابية . 9 ­ السكر اثناء الواجب او حيازة الاسلحة النارية او الجارحة على السفينة او عدم كتمان اسرار السفينة او المؤسسة ­ يعاقب مرتكب الاعمال المذكورة في هذه الفقرة بقطع الراتب او الاجر مدة لا تزيد على الاسبوع الواحد، وتضاعف العقوبة عند العود . 10 ­ المساعدة على الهروب والتسلل ­ يعاقب الفاعل بعقوبة الفصل او العزل، ويحجز على السفينة الى حين وصولها الى اول ميناء عراقي لتسليمه الى السلطات المختصة لاجراء التعقيبات القانونية بحقه، وفق القوانين العقابية .

المادة 73

المادة 73 اولا : يحرم رجل الشرطة او المتقاعد من جميع الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون في احدى الحالات الآتية :- أ‌- ‌اذا دخل في خدمة دولة اجنبية من غير ان يكون مأذونا بذلك من رئيس مجلس الوزراء . ب‌- اذا التحق الى جانب العدو . ج – اذا ثبت عدم ولائه للعراق بحكم قضائي بات . ثانيا : في حالة حرمان رجل الشرطة او المتقاعد من الراتب يصرف راتبه لمن يعيلهم شرعا اثناء وجوده في الحبس او السجن او قيد تنفيذ حكم الاعدام ويعاد الراتب له عند اطلاق سراحه او لخلفه عند وفاته 0

المادة 73

المادة 73 للقائد العام للقوات المسلحة بناءً على اقتراح من الوزير منح الشهداء أو خلفهم أوسمة وأنواطاً خاصة تخليداً لتضحياتهم وبطولاتهم , وعرفاناً بما قدموه للوطن والجيش والشعب , من فخر واعتزاز وشرف وتحدد أشكال الأوسمة والأنواط وأسماؤها ودرجاتها وامتيازاتها بنظام .

المادة 73

المادة 73 اولا – يباع المال المحجوز في المكان المعين له بواسطة احد الدلالين، وتفتح المزايدة بما يلا يقل عن 60% ستين من المئة من القيمة المقدرة، ويسلم المال المبيع الى من رست عليه المزايدة بالبدل الاخير، بعد دفعه الثمن، ويعتبر العرض الذي يمضي عليه خمس دقائق، ولا يزاد عليه نهاية المزايدة . ثانيا – اذا لم يبلغ البدل بنتيجة المزايدة 70% سبعين من المئة من القيمة المقدرة له، فيعاد تقديره ويعلن عن مزايدة جديدة، ولا تتم الاحالة، الا اذا بلغ البدل 70% سبعين من المئة من القيمة المقدرة، واذا اعيدت اجراءات البيع مجددا . وفي كل الاحوال لا يباع المال اذا لم يبلغ البدل 70% سبعين من المئة من قيمة التقدير الاخير .

المادة 73

المادة 73 اولا – اذا ظهر اثناء المحاكمة ان المتهم قد ارتكب جريمة اخرى عقوبتها الحبس مدة لا تزيد عن ( 3 ) سنوات لم تدون في ورقة التهمة فيجري تسجيل اقواله عنها وينظم محضر بذلك يرسل الى آمر الاحالة ليعيده بدورة الى وحدة المتهم لتشكيل مجلس تحقيقي فيها . ثانيا – اذا ظهر اثناء المحاكمة ان احد الشهود هو الفاعل الاصلي للجريمة او شريك فيها فتعاد القضية الى آمر الاحالة لاجراء التحقيق الابتدائي معه واحالته الى المحكمة بالتهمة المنسوبة اليه ليتسنى للمحكمة محاكمته .

المادة 73

المادة 73 أولاً – يترتب على تقديم الاعتراض وقف النظر في الطعن تمييزاً في الحكم الغيابي الذي قدمه الادعاء العام أو المتهم الأخر أو أي ذي علاقة بالدعوى ريثما تتبين نتيجة الحكم الذي يصدر في المحاكمة الاعتراضية . ثانياً – يجوز الطعن في الحكم الصادر نتيجة المحاكمة الاعتراضية خلال (30) يوماً من تاريخ صدوره .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة