المواد القانونية

المادة 73

المادة 73 يلغى العمل بقانون البنك المركزي العراقي , القانون رقم 64 لسنة 1976 بصيغه المعدلة , اعتبار من تاريخ العمل بهذا القانون .

المادة 73

المادة 73 للقائد العام للقوات المسلحة بناءً على اقتراح من الوزير منح الشهداء أو خلفهم أوسمة وأنواطاً خاصة تخليداً لتضحياتهم وبطولاتهم , وعرفاناً بما قدموه للوطن والجيش والشعب , من فخر واعتزاز وشرف وتحدد أشكال الأوسمة والأنواط وأسماؤها ودرجاتها وامتيازاتها بنظام .

المادة 73

المادة 73 سيتم ابطال العمل بقانون البنك المركزي العراقي رقـم 64 لسنة 1976 المعدل متى ما دخل هذا القانون حيز التنفيذ.

المادة 73

المادة 73 يصدر الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما فيها تحديد الرسوم المقررة.(47)

المادة 73

المادة 73 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – اذا رات المحكمة ان الدعوى ليست في حاجة الى استجواب، او ان الوقائع التي يراد استجواب الخصم عنها غير منتجة او غير جائزة الاثبات رفضت طلب الاستجواب. ثانيا – للمحكمة ان تعدل عن الاستجواب بعد ان امرت به او وافقت عليه اذا اتضح لها ان لا جدوى منه او لا مبرر له.

المادة 73

المادة 73 اولا- اذا نسب للمتهم ارتكاب جرائم متعددة تتخذ الاجراءات ضده بدعوى واحدة في احدى الحالات الاتية : أ‌- اذا كانت الجرائم ناتجة عن فعل واحد . ب‌- اذا كانت الجرائم ناتجة عن افعال مرتبطة ببعضها يجمع بينها وحدة الغرض . ج- اذا كانت الجرائم من نوع واحد ووقعت من المتهم نفسه على المجنى عليه ولو في ازمان مختلفة . د- اذا كانت الجرائم من نوع واحد ووقعت خلال سنة واحدة على مجنى عليهم متعددين شرط ان لايزيد عددها على ثلاث في كل دعوى . ثانيا- تعد الجرائم من نوع واحد اذا كانت معاقبا عليها بنوع واحد من العقاب بمقتضى مادة واحدة من قانون واحد .

المادة 73

المادة 73 اولا – اذا ظهر اثناء المحاكمة ان المتهم قد ارتكب جريمة اخرى عقوبتها الحبس مدة لا تزيد عن ( 3 ) سنوات لم تدون في ورقة التهمة فيجري تسجيل اقواله عنها وينظم محضر بذلك يرسل الى آمر الاحالة ليعيده بدورة الى وحدة المتهم لتشكيل مجلس تحقيقي فيها . ثانيا – اذا ظهر اثناء المحاكمة ان احد الشهود هو الفاعل الاصلي للجريمة او شريك فيها فتعاد القضية الى آمر الاحالة لاجراء التحقيق الابتدائي معه واحالته الى المحكمة بالتهمة المنسوبة اليه ليتسنى للمحكمة محاكمته .

المادة 73

المادة 73 اولا – على ورثة المتوفي البالغين، وعلى شركائه في المال اخبار مديرية رعاية القاصرين بوفاة الشخص عن قاصر وذلك خلال سبعة ايام من تاريخ الوفاة . ويعاقب من يخالف هذه الفقرة بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار او الحبس لمدة لا تزيد على سنة او بكلتا العقوبتين . ثانيا – على محاكم الاحوال الشخصية والسلطات المالية الاشعار الى مديرية رعاية القاصرين عند علمها بما يوجب تحرير التركة .

المادة 73

المادة 73 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 6 ) ستة اشهر كل رتبة اعلى اهمل او تكاسل في مراقبة رتبة ادنى او لم يخبر بالجرائم التي ارتكبها الادنى رتبة ولم يقم باتخاذ الاجراءات القانونية عمدا فيما يتعلق بهذه الافعال .

المادة 73

المادة 73 أولاً – يترتب على تقديم الاعتراض وقف النظر في الطعن تمييزاً في الحكم الغيابي الذي قدمه الادعاء العام أو المتهم الأخر أو أي ذي علاقة بالدعوى ريثما تتبين نتيجة الحكم الذي يصدر في المحاكمة الاعتراضية . ثانياً – يجوز الطعن في الحكم الصادر نتيجة المحاكمة الاعتراضية خلال (30) يوماً من تاريخ صدوره .

المادة 73

المادة 73 يلغى العمل بقانون البنك المركزي العراقي , القانون رقم 64 لسنة 1976 بصيغه المعدلة , اعتبار من تاريخ العمل بهذا القانون .

المادة 73

المادة 73 – كل محكوم عليه بالسجن المؤبد او المؤقت في جريمة تمس امن الدولة الخارجي او الداخلي او جريمة تزييف العملة او الطوابع او السندات المالية الحكومية او جريمة تزوير المحررات الرسمية او الرشوة او الاختلاس او السرقة او القتل العمد المقترن بظرف مشدد، يوضع بحكم القانون بعد انقضاء مدة عقوبته تحت مراقبة الشرطة وفقا لاحكام المادة (108) من هذا القانون مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها على ان لا تزيد على خمس سنوات. ومع ذلك يجوز للمحكمة في حكمها ان تخفف مدة المراقبة او تامر بالاعفاء منها.

المادة 73

المادة 73 – يكون للشخص المعنوي:1 – ذمة مالية مستقلة.2 – اهلية في الحدود التي يعينها سند انشائه او التي يقررها القانون.3 – حق التقاضي.4 – موطن مستقل، ويعتبر موطنه المكان الذي يوجد فيه مركز ادارته. والشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في العراق يعتبر مركز ادارتها بالنسبة للقانون الداخلي، المكان الذي توجد فيه الادارة المحلية.5 – نائب يعبر عن ارادته.

المادة 73

المادة 73 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 73

المادة 73 يصدر الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما فيها تحديد الرسوم المقررة.(47)

مادده‌ی (73)

مادده‌ی (73): به‌ ره‌زامه‌ندی ده‌سته‌ی گشتی نه‌بێ نابێت خانووبه‌ره‌ی موڵكی سه‌ندیكا بفرۆشریت جگه‌ له‌وه‌ ئه‌نجومه‌ن بۆی هه‌یه‌ ته‌سه‌روف به‌ ماڵی سه‌ندیكاوه‌ بكات و ئه‌مه‌ش به‌ بڕیارێكی خۆی و به‌پێی هه‌ل و مه‌رجی دارایی ده‌بێ.

المادة 73

المادة 73 – الاشياء المثلية هي التي يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء، وتقدر عادة في التعامل بين الناس بالعد او القياس او الكيل او الوزن. وما عدا ذلك من الاشياء فهو قيمي.

المادة 73

المادة 73 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 73

المادة 73 - (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 73

المادة 73 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة