المواد القانونية

المادة 73

المادة 73 الاحكام المرتبطة بالمادة يوزع الربح الصافي للشركة بعد استيفاء جميع الاستقطاعات القانونية على الوجه الاتي : اولا - 5% خمس من المئة في الاقل كاحتياطي الزامي حتى يبلغ 50% خمسين من المئة من راس مال المدفوع، ويجوز بقرار من الهيئة العامة الاستمرار في الاستقطاع لحساب الاحتياطي الالزامي بما لا يتجاوز 100% مئة من المئة من راس مال المدفوع . ثانيا - يوزع الباقي من الربح او جزء منه على الاعضاء حسب اسهمهم او حصصهم حسب الاحوال .

المادة 73

المادة 73 – 1 – تهدف مراكز رعاية مرضى الثلاسيميا الى تقديم الدعم الاجتماعي والنفسي للمرضى واسرهم، والتوعية بسبل الوقاية من المرض، والتنسيق مع وزارة الصحة لتوفير الدم والعلاج. 2 – تدار هذه المراكز من قبل المؤسسة، او من قبل جمعيات المرضى تحت اشراف المؤسسة. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، مهام هذه المراكز، واسلوب العمل فيها، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – تلتزم وزارة الصحة بتوفير مراكز لنقل الدم وعلاجات الثلاسيميا في كافة المحافظات. 5 – يعامل مرضى الثلاسيميا معاملة المعوقين في الحقوق والامتيازات المقررة في هذا القانون.

المادة 73

المادة 73 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.

المادة 73

المادة 73 يعاقب صاحب العمل المخالف لاحكام هذا الفصل بغرامة لا تقل عن (250000) مئتين و خمسين الف دينار و لا تزيد على (500000) خمسمائة الف دينار و تتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت في شانهم المخالفة .

المادة 73

المادة 73 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يتوقف عند المادة 8.

المادة 73

المادة 73 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 73

المادة 73 – غير موجودة في هذا التشريع.

المادة 73

المادة 73 غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 7.

المادة 73

المادة 73 غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 10.

المادة 73

المادة 73 - غير متوفرة في نص القانون المقدم. يتكون هذا القانون من 4 مواد فقط.

المادة 73

المادة 73 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – خالف القواعد والاجراءات الخاصة بالتحقيق الاداري او المجالس التحقيقية. ثانيا – تعمد تأخير حسم المجالس التحقيقية او الاجراءات الانضباطية دون عذر مشروع. ثالثا – اثر على سير التحقيق الاداري او نتائج المجالس التحقيقية باي وسيلة كانت.

المادة 73

المادة 73 – (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 73

المادة 73 – 1 – لا يضمن الواهب استحقاق الشيء الموهوب، إلا إذا تعمد إخفاء سبب الاستحقاق أو كانت الهبة بعوض. وفي الحالة الأولى يقدر التعويض بما أصاب الموهوب له من ضرر، وفي الحالة الثانية يضمن الواهب الاستحقاق في حدود ما أداه الموهوب له من عوض، كل هذا ما لم يتفق على غيره. 2 – وإذا استحق الموهوب حل الموهوب له محل الواهب فيما له من حقوق ودعاوى.

المادة 73

المادة 73 – كل محكوم عليه بالسجن المؤبد او المؤقت في جريمة تمس امن الدولة الخارجي او الداخلي او جريمة تزييف العملة او الطوابع او السندات المالية الحكومية او جريمة تزوير المحررات الرسمية او الرشوة او الاختلاس او السرقة او القتل العمد المقترن بظرف مشدد، يوضع بحكم القانون بعد انقضاء مدة عقوبته تحت مراقبة الشرطة وفقا لاحكام المادة (108) من هذا القانون مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها على ان لا تزيد على خمس سنوات. ومع ذلك يجوز للمحكمة في حكمها ان تخفف مدة المراقبة او تامر بالاعفاء منها.

المادة 73

المادة 73 – غير متوفرة في النص المقدم. القانون يتكون من 6 مواد فقط.

مادده‌ی 73

المادة 73 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 73

المادة 73 – العقوبات التبعية هي: 1 – الحرمان من بعض الحقوق والمزايا. 2 – المصادرة. 3 – نشر الحكم. وتلحق هذه العقوبات المحكوم عليه بقوة القانون دون حاجة الى النص عليها في الحكم ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة 73

المادة 73 – يثبت حق المشتري في الضمان ولو اعترف طوعاً بحق الاجنبي او تصالح معه دون ان ينتظر حكماً قضائياً، متى كان قد اخطر البائع بالدعوى في الوقت الملائم ودعاه ان يحل محله فيها فلم يفعل، كل ذلك ما لم يثبت البائع ان الاجنبي لم يكن على حق في دعواه.

المادة 73

المادة 73 - غير متوفرة في هذا القانون.

المادة 73

المادة 73 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 6 ) ستة اشهر كل رتبة اعلى اهمل او تكاسل في مراقبة رتبة ادنى او لم يخبر بالجرائم التي ارتكبها الادنى رتبة ولم يقم باتخاذ الاجراءات القانونية عمدا فيما يتعلق بهذه الافعال .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة