المواد القانونية
المادة 73 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يتوقف عند المادة 8.
المادة 73 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 6 ) ستة اشهر كل رتبة اعلى اهمل او تكاسل في مراقبة رتبة ادنى او لم يخبر بالجرائم التي ارتكبها الادنى رتبة ولم يقم باتخاذ الاجراءات القانونية عمدا فيما يتعلق بهذه الافعال .
المادة 73 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – خالف القواعد والاجراءات الخاصة بالتحقيق الاداري او المجالس التحقيقية. ثانيا – تعمد تأخير حسم المجالس التحقيقية او الاجراءات الانضباطية دون عذر مشروع. ثالثا – اثر على سير التحقيق الاداري او نتائج المجالس التحقيقية باي وسيلة كانت.
المادة 73 – كل محكوم عليه بالسجن المؤبد او المؤقت في جريمة تمس امن الدولة الخارجي او الداخلي او جريمة تزييف العملة او الطوابع او السندات المالية الحكومية او جريمة تزوير المحررات الرسمية او الرشوة او الاختلاس او السرقة او القتل العمد المقترن بظرف مشدد، يوضع بحكم القانون بعد انقضاء مدة عقوبته تحت مراقبة الشرطة وفقا لاحكام المادة (108) من هذا القانون مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها على ان لا تزيد على خمس سنوات. ومع ذلك يجوز للمحكمة في حكمها ان تخفف مدة المراقبة او تامر بالاعفاء منها.
المادة 73 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة 25.
المادة 73 غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 10.
المادة 73 العقد هو ارتباط الايجاب الصادر من احد العاقدين بقبول الاخر على وجه يثبت اثره في المعقود عليه.
المادة 73 – غير موجودة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من الأولى إلى السادسة.
المادة 73 – اولا – تشكل في وزارة الداخلية مديرية تسمى (مديرية القضاء المدني) ترتبط بالوزير وتتولى المهام الاتية: أ – تمثيل الوزارة امام المحاكم المدنية والادارية في الدعاوى التي تكون الوزارة طرفا فيها. ب – ابداء الرأي والمشورة القانونية في المسائل التي تحال اليها من الوزير او وكلاء الوزارة. ج – اعداد وصياغة العقود والاتفاقيات التي تبرمها الوزارة. د – متابعة تنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة لصالح الوزارة. ثانيا – يدير المديرية موظف بمرتبة مدير عام من ذوي الخبرة والاختصاص في القانون. ثالثا – يعاون المدير العام عدد من الموظفين الحقوقيين والاداريين.
المادة 73 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 73 – 1 – يكون البائع ملزماً بالضمان اذا كان في المبيع عيب وقت التسليم ينقص من قيمته او من نفعه بحسب الغاية المقصودة منه كما هو مبين في العقد او كما هو ظاهر من طبيعة الشيء او الغرض الذي اعد له، ويضمن البائع هذا العيب ولو لم يكن عالماً بوجوده. 2 – ومع ذلك لا يضمن البائع العيوب التي كان المشتري يعرفها وقت البيع، او كان يستطيع ان يتبينها بنفسه لو انه فحص المبيع بعناية الرجل المعتاد، الا اذا اثبت المشتري ان البائع قد اكد له خلو المبيع من هذا العيب، او انه قد تعمد اخفاءه غشاً منه.
المادة 73 – غير متوفرة في هذا القانون المحدد. حيث أن القانون يتكون من مادتين فقط.
ماددهی (73): به رهزامهندی دهستهی گشتی نهبێ نابێت خانووبهرهی موڵكی سهندیكا بفرۆشریت جگه لهوه ئهنجومهن بۆی ههیه تهسهروف به ماڵی سهندیكاوه بكات و ئهمهش به بڕیارێكی خۆی و بهپێی ههل و مهرجی دارایی دهبێ.
المادة 73 – العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله الا باتفاق الطرفين، او للاسباب التي يقررها القانون.
المادة 73 – غير موجودة في النص المقدم.
المادة 73 - غير موجودة في هذا القانون.
المادة 73 – مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة ملايين دينار ولا تزيد على عشرة ملايين دينار او باحدى هاتين العقوبتين: 1 – كل من اعتدى على حق من الحقوق المعنوية او المالية للمؤلف او صاحب الحقوق المجاورة المنصوص عليها في هذا القانون، بما في ذلك وضع مصنف في متناول الجمهور او عرضه او تداوله او نسخه او بيعه او تأجيره بغير موافقة كتابية مسبقة من صاحب الحق. 2 – كل من استورد او صدر بغير اذن كتابي مسبق من صاحب الحق مصنفا محميا او نسخا منه. 3 – كل من صنع او استورد بقصد البيع او التأجير اي وسيلة مصممة خصيصا لرفع او تعطيل اي حماية تقنية يستخدمها المؤلف او صاحب الحقوق المجاورة. 4 – كل من حذف او غير بغير اذن اي معلومات في شكل الكتروني تضمن ادارة الحقوق. 5 – وتضاعف العقوبة في حالة العود، وللمحكمة ان تقرر غلق المنشأة التي استخدمها المعتدي في ارتكاب جريمته لمدة لا تزيد على سنة او سحب الترخيص منها نهائيا. 6 – وفي جميع الاحوال تقضي المحكمة بمصادرة النسخ محل الجريمة والمواد والادوات التي استخدمت في ارتكابها، ولها ان تأمر بنشر الحكم في جريدة يومية واحدة او اكثر على نفقة المحكوم عليه.
المادة 73 – (غير متوفرة في النص المقدم)
المادة 73 – يتولى رئيس الجمهورية الصلاحيات الآتية: أولاً: إصدار العفو الخاص بتوصية من رئيس مجلس الوزراء، باستثناء ما يتعلق بالحق الخاص، والمحكومين بارتكاب الجرائم الدولية والإرهاب والفساد المالي والإداري. ثانياً: المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بعد موافقة مجلس النواب، وتعد مصادقاً عليها بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها. ثالثاً: يصادق ويصدر القوانين التي يسنها مجلس النواب، وتعد مصادقاً عليها بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها. رابعاً: دعوة مجلس النواب المنتخب للانعقاد خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات، وفي الحالات الأخرى المنصوص عليها في الدستور. خامساً: منح الأوسمة والأنواط بتوصية من رئيس مجلس الوزراء، وفقاً للقانون. سادساً: قبول السفراء. سابعاً: إصدار المراسيم الجمهورية. ثامناً: المصادقة على أحكام الإعدام التي تصدرها المحاكم المختصة. تاسعاً: يقوم بمهمة القيادة العليا للقوات المسلحة للأغراض التشريفية والاحتفالية. عاشراً: ممارسة أية صلاحيات رئاسية أخرى واردة في هذا الدستور.
المادة 73 – (لا يوجد نص للمادة 73 في القانون المرفق)
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة