المواد القانونية

المادة 73

المادة 73 – (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 73

المادة 73 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الثانية والأربعين.

المادة 73

المادة 73 – الاعدام هو شنق المحكوم عليه حتى الموت.

المادة 73

المادة 73 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 73

المادة 73 – تقدم الرعاية الطبية في المؤسسات الصحية التابعة للمؤسسة او في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية بموجب اتفاق يعقد بين المؤسسة ووزارة الصحة. كما يجوز للمؤسسة التعاقد مع المستشفيات والاطباء في القطاع الخاص لهذا الغرض.

المادة 73

المادة 73 - غير متوفرة في النص المقدم.

المادة 73

المادة 73: تصدر الأحكام باسم الشعب.

مادده‌ی (73)

مادده‌ی (73) یەکەم: ژمارە و شێوازی دابەشکردنی بەشە وانەکان لە دامەزراوە پەروەردەییە حکومییەکاندا، لەلایەن ئەنجومەنی وەزارەتەوە، ساڵانە و پێش کۆتاییهاتنی مانگی تەمووز پەسەند دەکرێت. دووەم: ئەگەر مامۆستایەک، نەیتوانی گشت ئەو بەشە وانانەی، لە دامەزراوە پەروەردەییە پەیوەندیدارەکەدا بۆی تەرخانکراوە بڵێتەوە، ئەوا دەبێت پاشماوەی بەشە وانەکانی لە دامەزراوەیەکی پەروەردەیی حکومی دیکەدا تەواو بکات. سێیەم: لە هیچ دامەزراوەیەکی پەروەردەیى حکومی، کرێی وانەبێژیی بۆ هیچ مامۆستایەک هەژمار ناکرێت، ئەگەر مامۆستاى میلاک و گرێبەستى دامەزراوەکە تەواوی بەشەوانەکانی خۆی نەوتبێتەوە. چوارەم: مامۆستایانی گوند و شوێنە دوورەدەستەکان حوکمەکانی ماددەی (72) و بڕگەی (دووەم)ی ئەم ماددەیە، نایانگرێتەوە.

المادة 73

المادة 73 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 73

المادة 73 – لا يوجد نص للمادة 73 في القانون المقدم. القانون ينتهي عند المادة 24.

المادة 73

المادة 73 – للمحامي حق امتياز في تقاضي اتعابه ومصروفاته من الاموال التي حصلها لموكله نتيجة لعمله.

المادة 73

المادة 73 – تخصص المؤسسة نسبة لا تزيد على (10%) من ايراداتها السنوية لتمويل الخدمات الصحية والاجتماعية.

المادة 73

المادة 73 اولا – يباع المال المحجوز في المكان المعين له بواسطة احد الدلالين، وتفتح المزايدة بما يلا يقل عن 60% ستين من المئة من القيمة المقدرة، ويسلم المال المبيع الى من رست عليه المزايدة بالبدل الاخير، بعد دفعه الثمن، ويعتبر العرض الذي يمضي عليه خمس دقائق، ولا يزاد عليه نهاية المزايدة . ثانيا – اذا لم يبلغ البدل بنتيجة المزايدة 70% سبعين من المئة من القيمة المقدرة له، فيعاد تقديره ويعلن عن مزايدة جديدة، ولا تتم الاحالة، الا اذا بلغ البدل 70% سبعين من المئة من القيمة المقدرة، واذا اعيدت اجراءات البيع مجددا . وفي كل الاحوال لا يباع المال اذا لم يبلغ البدل 70% سبعين من المئة من قيمة التقدير الاخير .

المادة 73

المادة 73 لسلطات الطيران المدني بالاشتراك مع السلطات المختصة الاخرى في الدولة ان تحدد الطرق والممرات الجوية التي يجب ان تسلكها الطائرات عند الدخول الى اقليم الدولة او الخروج منه او الطيران في الفضاء الذي يعلوه

المادة 73

المادة 73 اولا - يمنع ايواء وتربية الحيوانات, بما فيها الدواجن, في الاحياء السكنية, باعداد تتجاوز حدود الاستعمال العائلي او الشخصي . ثانيا - يحدد ببيان يصدره وزير الصحة, الاحياء السكنية المشمولة بحكم البند (اولا) من هذه المادة . ثالثا - على اصحاب الحيوانات المشمولين بحكم البند اعلاه ترحيلها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نشر البيان في الجريدة الرسمية . رابعا - اذا لم يقم اصحاب الحيوانات والدواجن بترحيلها خلال المدة المذكورة فعلى الجهة الصحية ان تقرر حجزها وبيعها عن طريق السلطة الادارية في المنطقة . ولا صحاب الحيوانات والدواجن حق المطالبة بالثمن بعد تنزيل المصاريف والنفقات منه . وذلك خلال مدة ستة اشهر من تاريخ بيعها وبانتهاء هذه المدة وعدم المراجعة يعتبر الثمن ايرادا للخزينة .

المادة 73

المادة 73 يصدر الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما فيها تحديد الرسوم المقررة.(47)

المادة 73

المادة 73 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – اذا رات المحكمة ان الدعوى ليست في حاجة الى استجواب، او ان الوقائع التي يراد استجواب الخصم عنها غير منتجة او غير جائزة الاثبات رفضت طلب الاستجواب. ثانيا – للمحكمة ان تعدل عن الاستجواب بعد ان امرت به او وافقت عليه اذا اتضح لها ان لا جدوى منه او لا مبرر له.

المادة 73

المادة 73 اولا – اذا ظهر اثناء المحاكمة ان المتهم قد ارتكب جريمة اخرى عقوبتها الحبس مدة لا تزيد عن ( 3 ) سنوات لم تدون في ورقة التهمة فيجري تسجيل اقواله عنها وينظم محضر بذلك يرسل الى آمر الاحالة ليعيده بدورة الى وحدة المتهم لتشكيل مجلس تحقيقي فيها . ثانيا – اذا ظهر اثناء المحاكمة ان احد الشهود هو الفاعل الاصلي للجريمة او شريك فيها فتعاد القضية الى آمر الاحالة لاجراء التحقيق الابتدائي معه واحالته الى المحكمة بالتهمة المنسوبة اليه ليتسنى للمحكمة محاكمته .

المادة 73

المادة 73 الاحكام المرتبطة بالمادة يوزع الربح الصافي للشركة بعد استيفاء جميع الاستقطاعات القانونية على الوجه الاتي : اولا - 5% خمس من المئة في الاقل كاحتياطي الزامي حتى يبلغ 50% خمسين من المئة من راس مال المدفوع، ويجوز بقرار من الهيئة العامة الاستمرار في الاستقطاع لحساب الاحتياطي الالزامي بما لا يتجاوز 100% مئة من المئة من راس مال المدفوع . ثانيا - يوزع الباقي من الربح او جزء منه على الاعضاء حسب اسهمهم او حصصهم حسب الاحوال .

المادة 73

المادة 73 سيتم ابطال العمل بقانون البنك المركزي العراقي رقـم 64 لسنة 1976 المعدل متى ما دخل هذا القانون حيز التنفيذ.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة