المواد القانونية
المادة 72 اذا ارتكب المخالف الحدث مخالفة فيحكم بانذاره في الجلسة بعدم تكرار فعله غير المشروع او بتسليمه الى وليه او احد اقاربه ليقوم بتنفيذ ما تقرره المحكمة من توصيات للمحافظة على حسن سلوكه بموجب تعهد مالي لا يقل عن خمسين دينارا ولا يزيد على مائتي دينار، لمدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة او الحكم عليه بالغرامة.
المادة 72 – غير موجودة في النص المقدم.
المادة 72 – الغرامة هي الزام المحكوم عليه بان يدفع الى الخزينة العامة المبلغ المعين في الحكم. ولا يجوز ان يقل مبلغ الغرامة عن دينار واحد ولا ان يزيد على خمسمائة دينار في الجنايات ومائتين وخمسين دينارا في الجنح وخمسين دينارا في المخالفات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. واذا لم يدفع المحكوم عليه الغرامة المحكوم بها جاز للمحكمة ان تقرر حبسه يوما واحدا عن كل دينار على ان لا تزيد مدة الحبس في جميع الاحوال على ستة اشهر. واذا كانت الغرامة محكوما بها مع عقوبة الحبس فلا يجوز ان تزيد مدة الحبس والمدة المستبدلة عن الغرامة على الحد الاقصى المقرر للجريمة قانونا.
المادة 72 – العقوبات الاصلية هي: 1 – الاعدام. 2 – السجن المؤبد. 3 – السجن المؤقت. 4 – الحبس الشديد. 5 – الحبس البسيط. 6 – الغرامة. 7 – الحجز في مدرسة اصلاحية. 8 – الايداع في مؤسسة اصلاحية.
المادة 72 غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 7.
المادة 72 - غير موجودة في هذا القانون.
المادة 72 – غير موجودة في النص المقدم.
المادة 72 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 73 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 73 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.
المادة 73 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.
المادة 73 يعاقب صاحب العمل المخالف لاحكام هذا الفصل بغرامة لا تقل عن (250000) مئتين و خمسين الف دينار و لا تزيد على (500000) خمسمائة الف دينار و تتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت في شانهم المخالفة .
المادة 73 – العقوبات التبعية هي: 1 – الحرمان من بعض الحقوق والمزايا. 2 – المصادرة. 3 – نشر الحكم. وتلحق هذه العقوبات المحكوم عليه بقوة القانون دون حاجة الى النص عليها في الحكم ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة 73 – 1 – يسقط الحق في المطالبة بالتعويضات النقدية اليومية عن الاصابة او المرض او الحمل والوضع بمرور سنة واحدة من تاريخ الاستحقاق. 2 – يسقط الحق في المطالبة بالراتب التقاعدي او مكافأة نهاية الخدمة بمرور خمس سنوات من تاريخ تحقق سبب الاستحقاق. 3 – يسقط الحق في المبالغ المتراكمة من الراتب التقاعدي التي لم يتسلمها صاحبها بمرور خمس سنوات من تاريخ استحقاقها، ما لم يكن هناك عذر مشروع تقبله المؤسسة. 4 – تنقطع مدة التقادم بالمطالبة الرسمية او بمراجعة المؤسسة بشأن الحق المطالب به.
المادة 73 لامين العاصمة ورئيس البلدية بصفته ذا صلاحية تنفيذ ولمن يخوله ان يمارس الوظائف الادارية التالية : 1- ادارة الشؤون البلدية والاشراف على اعمال الموظفين والمستخدمين والعمال فيها . 2- ادارة اموال البلدية وعقاراتها وصيانتها . 3- ادارة واردات البلدية وجبايتها ومراقبة حساباتها . 4- التوقيع على المخابرات التي تصدر من البلدية . 5- يمثل البلدية امام المحاكم والدوائر الرسمية وشبه الرسمية وله ان يوكل غيره واذا تعارضت مصلحته مع مصلحة البلدية يقوم مقامه في تمثيل مصالح البلدية نائب الرئيس ويمثلها ايضا في كافة المناسبات والحفلات العامة. 6- الصلاحيات الاخرى التي يخولها له المجلس وعليه : ا – ان يقدم التقارير التالية الى المجلس وصورة منها الى الوزير بالنسبة لامانة العاصمة والى السلطة الادارية بالنسبة للبلديات الاخرى يتضمن خلاصة الاعمال التي انجزتها البلدية والمسائل التي عالجتها وكشفا بمدخولات البلدية ومصروفاتها وملاحظاته ومقترحاته عن ذلك . 1 - تقرير نصف سنوي – ويقدم خلال شهر تشرين الثاني من كل سنة . 2 - تقرير سنوي- يقدم خلال شهر مارت من كل سنة . 3 - تقرير نهائي – ويقدم خلال الشهر الاخير لدورة المجلس . ب – للمجلس ان يناقش التقارير المذكورة في الفقرة السابقة وله ان يتخذ القرارات اللازمة في المسائل التي تكون من ضمن وظائفه ويقوم برئاسة الجلسة عند المناقشة نائب الرئيس . ج - للبلدية نشر التقارير المذكورة في الفقرة / ا / على المواطنين بطرق الاعلان المختلفة بناء على اقتراح المجلس وموافقة السلطة الادارية . 7 – لامين العاصمة بموافقة المجــلس ان يقرر القيام بالخدمات وتقديم المساعدات المادية والعينية في الامور التالية ضمن حدود امانة العاصمة او في خارجــها. 1 – في مجــالات العمل الشعبي. 2 – في مكافحة الحريق والفيضان او في حالة تفشي الاوبئة او حدوث كوارث طبيعية وغيرها من الحالات الطارئة والمستعجــلة. 8 – لامين العاصمة ممارسة وظائف المجــلس التي يخوله اياها مجــلس امانة العاصمة. 9 - لامين العاصمة ممارسة وظائف المجــلس في الامور المستعجــلة عندما لا يتيسر اجــتماعه على ان يشترك معه عضوان من اعضائه على الاقل. 10 – لامين العاصمة صلاحية منح موظفي ومستخدمي امانة العاصمة الاجــور والمخصصات الواردة في قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها وذلك استثناء من احكام القانون المذكور.(15)
المادة 73: أولاً: لرئيس مجلس الوزراء أو الوزير تقديم استقالته إلى رئيس الإقليم، وتعد مقبولة من تاريخ موافقة رئيس الإقليم عليها. ثانياً: عند استقالة رئيس مجلس الوزراء أو سحب الثقة منه، يعد مجلس الوزراء مستقيلاً، ويستمر في تصريف الأعمال لحين تشكيل مجلس وزراء جديد. ثالثاً: عند خلو منصب الوزير لأي سبب كان، يتم تعيين وزير جديد بالطريقة نفسها التي تم بها تعيينه أول مرة.
المادة 73 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – اذا رات المحكمة ان الدعوى ليست في حاجة الى استجواب، او ان الوقائع التي يراد استجواب الخصم عنها غير منتجة او غير جائزة الاثبات رفضت طلب الاستجواب. ثانيا – للمحكمة ان تعدل عن الاستجواب بعد ان امرت به او وافقت عليه اذا اتضح لها ان لا جدوى منه او لا مبرر له.
المادة 73 يلغى العمل بقانون البنك المركزي العراقي , القانون رقم 64 لسنة 1976 بصيغه المعدلة , اعتبار من تاريخ العمل بهذا القانون .
المادة 73 – 1 – يكون البائع ملزماً بالضمان اذا كان في المبيع عيب وقت التسليم ينقص من قيمته او من نفعه بحسب الغاية المقصودة منه كما هو مبين في العقد او كما هو ظاهر من طبيعة الشيء او الغرض الذي اعد له، ويضمن البائع هذا العيب ولو لم يكن عالماً بوجوده. 2 – ومع ذلك لا يضمن البائع العيوب التي كان المشتري يعرفها وقت البيع، او كان يستطيع ان يتبينها بنفسه لو انه فحص المبيع بعناية الرجل المعتاد، الا اذا اثبت المشتري ان البائع قد اكد له خلو المبيع من هذا العيب، او انه قد تعمد اخفاءه غشاً منه.
المادة 7 تضاف الفقرة التالية الى اخرالمادة 160 من القانون وتعتبر الفقرة 3 لها : 3 - الحكم الذي يصدر من المحكمة يبقى مرعيا ومعتبرا ما لم يبطل او يعدل من قبل المحكمة نفسها او يفسخ او ينقض من محكمة اعلى منها وفق الطرق القانونية.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة