المواد القانونية
المادة 72 اولا – على طالب الاستجواب ان يوضح في طلبه الوقائع المراد استجواب خصمه عنها توضيحا تاما. ثانيا – على المحكمة بيان الاسباب التي يستند اليها في طلب استجواب احد الخصوم وتثبيت ذلك في محضر الجلسة.
المادة 72 – يلتزم الواهب بتسليم الموهوب إلى الموهوب له، وتسري في ذلك الأحكام المتعلقة بتسليم المبيع.
المادة 72 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 72 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 72 اذا ارتكب المخالف الحدث مخالفة فيحكم بانذاره في الجلسة بعدم تكرار فعله غير المشروع او بتسليمه الى وليه او احد اقاربه ليقوم بتنفيذ ما تقرره المحكمة من توصيات للمحافظة على حسن سلوكه بموجب تعهد مالي لا يقل عن خمسين دينارا ولا يزيد على مائتي دينار، لمدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة او الحكم عليه بالغرامة.
المادة 72 – غير موجودة في النص المقدم.
المادة 72 اولا : اذا توقف العمل كليا او جزئيا نتيجة ظروف استثنائية او قوة قاهرة فعلى صاحب العمل دفع اجور العمال عن فترة التوقف لغاية (30) ثلاثين يوما و لصاحب و لصاحب العمل تكليف العامل بعمل اخر مشابه او بعمل اضافي غير مدفوع الاجر كتعويض عن الوقت الضائع على ان لا يزيد العمل الاضافي غير المدفوع على (2) ساعتين في اليوم و (30) ثلاثين يوما في السنة . ثانيا : اذا كان توقف العمل بسبب صاحب العمل فعليه دفع اجور العمال كاملة عن فترة التوقف و له تشغيل العامل بعمل اضافي مدفوع الاجر ضمن الحدود المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة .
المادة 72 – (غير متوفرة في النص المقدم)
المادة 73 – 1 – لا يضمن الواهب استحقاق الشيء الموهوب، إلا إذا تعمد إخفاء سبب الاستحقاق أو كانت الهبة بعوض. وفي الحالة الأولى يقدر التعويض بما أصاب الموهوب له من ضرر، وفي الحالة الثانية يضمن الواهب الاستحقاق في حدود ما أداه الموهوب له من عوض، كل هذا ما لم يتفق على غيره. 2 – وإذا استحق الموهوب حل الموهوب له محل الواهب فيما له من حقوق ودعاوى.
المادة 73: أولاً: لرئيس مجلس الوزراء أو الوزير تقديم استقالته إلى رئيس الإقليم، وتعد مقبولة من تاريخ موافقة رئيس الإقليم عليها. ثانياً: عند استقالة رئيس مجلس الوزراء أو سحب الثقة منه، يعد مجلس الوزراء مستقيلاً، ويستمر في تصريف الأعمال لحين تشكيل مجلس وزراء جديد. ثالثاً: عند خلو منصب الوزير لأي سبب كان، يتم تعيين وزير جديد بالطريقة نفسها التي تم بها تعيينه أول مرة.
المادة 73 - غير متوفرة في النص المقدم.
المادة 73 - غير موجودة في هذا القانون.
المادة 73 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – خالف القواعد والاجراءات الخاصة بالتحقيق الاداري او المجالس التحقيقية. ثانيا – تعمد تأخير حسم المجالس التحقيقية او الاجراءات الانضباطية دون عذر مشروع. ثالثا – اثر على سير التحقيق الاداري او نتائج المجالس التحقيقية باي وسيلة كانت.
المادة 73 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 73 – (غير متوفرة في النص المقدم)
المادة 73 – غير موجودة في النص المقدم. النص المقدم ينتهي عند المادة الثانية والثلاثين.
المادة 73 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة السابعة عشرة.
المادة 73 – 1 – يكون صاحب البناء مسؤولا عما يحدثه انهدام البناء من ضرر، ولو كان انهداما جزئيا، اذا كان الانهدام بسبب اهمال في الصيانة او قدم في البناء او عيب فيه.2 – ويجوز لمن يهدده خطر من بناء، ان يطالب صاحبه باتخاذ ما يلزم من التدابير لدرء الخطر، فان لم يقم الصاحب بذلك جاز للمحكمة ان تأذن للمطالب في اتخاذ هذه التدابير على نفقة الصاحب.
المادة 73 – غير موجودة في النص المقدم.
المادة 73 – غير موجودة في النص المقدم.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة