المواد القانونية

المادة 72

المادة 72 – 1 – يخضع الاحداث المودعون في المؤسسات التاهيلية للفحص الطبي الدوري، وتوفر لهم الرعاية الصحية اللازمة. 2 – يخصص في كل مؤسسة جناح خاص لعزل الاحداث المصابين بامراض معدية او اضطرابات نفسية حادة لحين علاجهم او نقلهم الى المستشفيات المختصة.

المادة 72

المادة 72 – غير متوفرة في النص المقدم. النص المقدم يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 6.

المادة 72

المادة 72 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 72

المادة 72 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 72

المادة 72 – 1 – جناية الحيوان جبار، ولكن صاحب الحيوان يكون ضامنا اذا ثبت ان الضرر قد نتج عن تقصيره او تعديه.2 – واذا كان الحيوان قد احدث الضرر وهو تحت اشراف شخص غير صاحبه، كان هذا الشخص هو المسؤول.

المادة 72

المادة 72 أولا: يسجل اسم المشترك والمعلومات الخاصة به في سجل خاص . ثانيا: للمشترك اختيار فئة دخل الاشتراك الذي يترتب عليها دفع اشتراكاته عنها . ثالثا: يجوز انتقال المشترك من فئة دخل الاشتراك إلى الفئة التالية الأعلى بعد مضي سنة واحدة على دفع الاشتراك .

المادة 72

المادة 72 – (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 72

المادة 72 – غير موجودة في النص المقدم. النص المقدم ينتهي عند المادة الثانية والثلاثين.

المادة 72

المادة 72 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 72

المادة 72 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المادتين 1 و 2.

المادة 72

المادة 72 – 1 – لا يكون الشخص اهلا للتعاقد ما لم يكن كامل الاهلية. 2 – وكل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية غير محجور عليه يكون كامل الاهلية لمباشرة حقوقه المدنية. 3 – وسن الرشد هي ثماني عشرة سنة كاملة.

المادة 72

المادة 72 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 72

المادة 72 – 1 – يكون الشخص مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه بفعله الخاطئ. 2 – ومع ذلك يكون الشخص مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه من هم تحت رقابته، اذا كان الضرر ناتجا عن فعل غير مشروع صدر منهم، وكان هو قد قصر في الرقابة. 3 – ويستطيع الشخص ان يتخلص من المسؤولية اذا اثبت انه قام بما ينبغي من الرقابة، او ان الضرر كان لابد واقعا ولو قام بهذا الواجب.

المادة 72

المادة 72 اولا – على طالب الاستجواب ان يوضح في طلبه الوقائع المراد استجواب خصمه عنها توضيحا تاما. ثانيا – على المحكمة بيان الاسباب التي يستند اليها في طلب استجواب احد الخصوم وتثبيت ذلك في محضر الجلسة.

المادة 72

المادة 72 – 1 – اذا كانت الوصية بمثل نصيب وارث معين من ورثة الموصي، استحق الموصى له قدر نصيب هذا الوارث زائدا على الفريضة. 2 – اذا كانت الوصية بنصيب شائع في التركة، استحق الموصى له هذا النصيب. 3 – اذا كانت الوصية بمقدار معين من المال او بعين من الاعيان، استحق الموصى له ذلك المقدار او تلك العين. 4 – اذا كانت الوصية بمنفعة عين مدة معينة او مدى الحياة، استحق الموصى له تلك المنفعة. 5 – اذا كانت الوصية لشخصين او اكثر، استحقوا الموصى به بالتساوي ما لم ينص الموصي على خلاف ذلك. 6 – اذا كانت الوصية لجهة معينة، استحق تلك الجهة الموصى به. 7 – اذا كانت الوصية للمصالح العامة، صرف الموصى به في وجوه البر والاحسان. 8 – اذا كانت الوصية للحمل، استحقها اذا ولد حيا. 9 – اذا كانت الوصية بمرتب دوري من غلة التركة، استحق الموصى له ذلك المرتب. 10 – اذا كانت الوصية بقسمة التركة بين الورثة، نفذت هذه القسمة اذا كانت عادلة.

المادة 72

المادة 72 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 72

المادة 72 – 1 – تهدف مراكز رعاية مرضى التصلب اللويحي الى تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للمرضى، وتوعية المجتمع بهذا المرض، والتنسيق مع وزارة الصحة لتوفير العلاج اللازم. 2 – تدار هذه المراكز من قبل المؤسسة، او من قبل جمعيات المرضى تحت اشراف المؤسسة. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، مهام هذه المراكز، واسلوب العمل فيها، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – تلتزم وزارة الصحة بتوفير الادوية والمستلزمات الطبية الخاصة بمرضى التصلب اللويحي مجانا. 5 – يعامل مرضى التصلب اللويحي معاملة المعوقين في الحقوق والامتيازات عند وصول المرض الى مراحل تسبب عجزا بدنيا.

مادده‌ی (72)

مادده‌ی (72): یه‌كه‌م: ئه‌نجومه‌نی سه‌ندیكا به‌رپرسه‌ له‌ ماڵ و پاره‌ و چۆنیه‌تی وه‌رگرتنیان و پاراستنیان و بڕیاردان له‌سه‌ر سه‌رفكردنی خه‌رجییه‌كانی له‌ بودجه‌ی دانراوی خۆی كه‌ ئیداره‌كه‌ی وا بخوازێ. دووه‌م: حیساباتی ساڵانه‌ی سه‌ندیكا ده‌كه‌وێته‌ به‌ر وردبینی چاودێری دارایی (الرقابة المالیة)ی هه‌رێم. سێیه‌م: ئه‌نجومه‌نی سه‌ندیكا بۆی هه‌یه‌ له‌ كاتی پێویستدا راگوێزكاری (المناقلة) له‌ نێوان ئیعتیماده‌ دانراوه‌كانی نێو بودجه‌ی ساڵانه‌ی خۆیدا بكات. چواره‌م: ئه‌نجومه‌نی سه‌ندیكا بۆی هه‌یه‌ له‌ كاتی پێویستدا قه‌رز به‌ قازانج یان به‌بێ قازانج له‌ لایه‌نه‌ داراییه‌ ره‌سمییه‌كان وه‌رگرێ.

المادة 72

المادة 72 – 1 – تلتزم المؤسسة بتقديم الرعاية الطبية للمضمونة خلال فترة الحمل وعند الوضع وبعده، وتشمل الفحوص والعلاجات والادوية والاقامة في المستشفى. 2 – تمنح المضمونة عند الوضع منحة مالية مقطوعة (منحة ولادة) يحدد مقدارها بقرار من مجلس الادارة، لتغطية نفقات تجهيز المولود.

المادة 72

المادة 72 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة