المواد القانونية
المادة 72 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 72 - غير متوفرة في نص القانون المقدم.
المادة 72 – 1 – يتولى تفتيش العمل والضمان الاجتماعي، مراقبة تنفيذ احكام هذا القانون، والقرارات والتعليمات الصادرة بموجبه. 2 – يتمتع مفتشو العمل والضمان، بصفة الضبط القضائي، ولهم في سبيل اداء مهامهم: ا – دخول اماكن العمل الخاضعة لاحكام هذا القانون، خلال ساعات العمل، دون سابق انذار. ب – الاطلاع على السجلات، والدفاتر، والملفات، وعقود العمل، وقوائم الاجور، واخذ صور منها. ج – استجواب صاحب العمل، او العمال، او اي شخص اخر، في كل ما يتعلق بتطبيق القانون. د – اخذ عينات من المواد المستعملة او المتداولة في العمل، لغرض التحليل، اذا كان لها علاقة بصحة وسلامة العمال. هـ – اصدار التنبيهات، وتحرير محاضر المخالفات، واحالة المخالفين الى المحاكم المختصة. 3 – على صاحب العمل، تقديم التسهيلات اللازمة للمفتشين، وتزويدهم بالمعلومات الصحيحة التي يطلبونها. 4 – يلتزم المفتشون، بالمحافظة على اسرار العمل التي يطلعون عليها بحكم وظيفتهم، تحت طائلة المسؤولية القانونية. 5 – تنظم تقارير التفتيش، وفق نماذج خاصة، وترفع الى المؤسسة لاتخاذ الاجراءات اللازمة. 6 – لمجلس الادارة، منح مكافآت تشجيعية للمفتشين المتميزين، من حصة الغرامات التي تجبى من المخالفين. 7 – يجوز للمؤسسة، الاستعانة بخبراء فنيين لمرافقة المفتشين، في الحالات التي تتطلب خبرة خاصة. 8 – يعاقب كل من يعيق عمل المفتش، او يرفض تزويده بالمعلومات، او يقدم معلومات كاذبة، بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون. 9 – ينسق جهاز التفتيش في المؤسسة، مع جهاز تفتيش العمل في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، لتوحيد الجهود وتبادل المعلومات. 10 – يصدر وزير العمل والشؤون الاجتماعية، تعليمات تنظم قواعد واجراءات التفتيش، وحقوق وواجبات المفتشين.
المادة 72 - غير موجودة في النص المرفق.
المادة 72 – اولا – ينتهي التنفيذ في الحالات الاتية: 1 – بتسديد المحكوم به والرسوم والمصاريف كاملا. 2 – بتنازل الدائن عن التنفيذ كليا. 3 – بصدور حكم قضائي نهائي يقضي بابطال المحرر المنفذ او وقف تنفيذه. 4 – بمضي المدة القانونية المسقطة لحق المطالبة بالتنفيذ. ثانيا – عند انتهاء التنفيذ، يقرر المنفذ العدل رفع الحجوزات والقيود المفروضة على اموال المدين، واعادة ما تبقى من اموال او امانات اليه.
المادة 72 الحصانة ضد توقيع الحجز بغير حكم لايجوز ايقاع الحجز على اموال البنك المركزي العراقي بما في ذلك الذهب او حقوق السحب الخاصة او النقد او الاعتمادات او الودائع او الاوراق المالية او اية ايرادات للبنك المركزي العراقي.(9)
المادة 72 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 72 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 72 – العقوبات الاصلية هي: 1 – الاعدام. 2 – السجن المؤبد. 3 – السجن المؤقت. 4 – الحبس الشديد. 5 – الحبس البسيط. 6 – الغرامة. 7 – الحجز في مدرسة اصلاحية. 8 – الايداع في مؤسسة اصلاحية.
المادة 72 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة التاسعة.
المادة 72 اولا ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 1 ) سنة واحدة كل من تطوع في الجيش ولم يخبر بسبق تطوعه ان كان منتميا سابقا الى الجيش او تطوع من دون ان تتوفر فيه الشروط التي تمكنه من التطوع لاخفائه موانع القبول . ثانيا ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 2 ) سنتين كل من كان قد اخرج او طرد من الجيش ثم تطوع لاغفاله دائرة التطوع او الجنيد بعدم بيانه اسباب اخراجه او طرده . ثالثا ـ يعاقب بالطرد من ارتكب الجريمة المنصوص عليها في البندين ( اولا ) و( ثانيا ) من هذه المادة .
المادة 72 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 72 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المادتين 1 و 2.
المادة 72 - غير متوفرة في هذا التشريع.
المادة 72 – 1 – اذا رفعت على المشتري دعوى باستحقاق المبيع واخطر بها البائع، وجب على البائع بحسب الاحوال وفقاً لقانون المرافعات ان يتدخل في الدعوى الى جانب المشتري او ان يحل محله فيها. 2 – واذا تم الاخطار في الوقت الملائم ولم يتدخل البائع في الدعوى، وجب عليه الضمان الا اذا اثبت ان الحكم الصادر في الدعوى كان نتيجة لتدليس من المشتري او لخطأ جسيم منه. 3 – واذا لم يخطر المشتري البائع بالدعوى في الوقت الملائم وصدر عليه حكم حاز قوة الشيء المقضي به، فقد حقه في الرجوع بالضمان اذا اثبت البائع ان تدخله في الدعوى كان يؤدي الى رفض دعوى الاستحقاق.
المادة 72 ا – يجوز لمالك حق النموذج الصناعي عند اقامة دعواه لمنع التعدي على حقوقه في النموذج او في اثناء النظر في هذه الدعوى ان يقدم طلبا الى المحكمة المختصة مشفوعا بكفالة مصرفية او مالية لاتخاذ اي من الاجراءات التالية: - 1 – وقف التعدي 2 – الحجز التحفظي على المنتجات موضوع التعدي اينما وجدت 3 – المحافظة على الادلة ذات الصلة بالتعدي ب – 1 – يجوز لمالك الحق قبل اقامة دعواه , ان يقدم طلبا الى المحكمة , مشفوعا بكفالة مالية تقبلها لاتخاذ اي من الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة ا من هذا الفصل , دون تبليغ المدعي عليه وللمحكمة اجابة طلبه اذا اثبت ايا مما يلي: - - ان التعدي قد وقع على حقوقه - ان التعدي وشيك الوقوع وربما يلحق ضرر يتعذر تداركه - ان يخشى من اختفاء الدليل على التعدي او اتلافه 2 – ان لم يقيم مالك حق النموذج الصناعي دعواه خلال ثمانية ايام من تاريخ اجابة المحكمة لطلبه فتعتبر الاجراءات المتخذة بهذا الشان ملغاة . 3 – يجوز للمدعي عليه ان يستانف قرار المحكمة وضع الاجراءات التحفظية لدى محكمة الاستئناف خلال ثمانية ايام من تاريخ تبليغه بالقرار . يكون قرار محكمة الاستئناف قطعيا . 4 – يجوز للمدعي عليه المطالبة بالتعويض عما لحقه من اضرار اذا ثبت ان المشتكي غير محق في طلبه بوضع الاجراءات التحفظية او انه لم يقم دعواه خلال المدة المحددة في البند 2 من هذه الفقرة . ت – للمدعي عليه المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر اذا ثبت بنتيجة الدعوى ان المدعي غير محق في دعواه . ث – للمحكمة ان تستعين في جميع الاحوال باراء ذوي الخبرة . ج – للمحكمة ان تامر بمصادرة المنتجات محل التعدي والمواد والادوات المستخدمة بشكل رئيسي في صنعها . وكما لها ان تامر باتلافها او التصرف بها في اي غرض غير تجاري .(46)
المادة 72 لايجوز ايقاع الحجز على اموال البنك المركزي العراقي بما في ذلك الذهب او حقوق السحب الخاصة او النقد او الاعتمادات او الودائع او الاوراق المالية او اية ايرادات للبنك المركزي العراقي.(9)
المادة 72 تفقد الاموال العامة صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وينتهي التخصيص بمقتضى القانون او بالفعل او بانتهاء الغرض الذي من اجله خصصت تلك الاموال للمنفعة العامة.
المادة 72 – غير متوفرة في النص المقدم.
المادة 72 – تشمل الرعاية الطبية ما ياتي: 1 – الخدمات الطبية التي يقدمها الاطباء العموميون والاخصائيون. 2 – الفحوصات المختبرية والاشعة. 3 – العمليات الجراحية والاقامة في المستشفيات. 4 – صرف الادوية والمستلزمات الطبية. 5 – خدمات طب الاسنان. 6 – الاطراف الصناعية والاجهزة التعويضية.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة