المواد القانونية
المادة 72 – غير موجودة في النص المقدم. ينتهي القانون عند المادة 41.
المادة 72 – غير موجودة في النص المقدم.
المادة 72 - غير موجودة في النص المقدم.
المادة 72 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة 25.
المادة 72 – 1 – يوقف صرف الراتب التقاعدي اذا عاد المتقاعد الى عمل مشمول بالضمان وكان اجره من العمل الجديد يعادل راتبه التقاعدي او يزيد عليه. 2 – اذا كان الاجر اقل من الراتب التقاعدي، صرف للمتقاعد من الراتب ما يكمل الاجر الى مقدار الراتب. 3 – عند ترك العمل الجديد، يعاد صرف الراتب التقاعدي كاملا، ويجوز للمتقاعد طلب اعادة حساب راتبه باضافة خدمته الجديدة وفقا للقواعد التي يحددها مجلس الادارة. 4 – لا يجوز الجمع بين راتبين تقاعديين من المؤسسة، ويصرف للمتقاعد الراتب الاعلى. 5 – يستثنى من حكم هذه المادة المتقاعدون الذين يعودون للعمل في حالات الضرورة القصوى التي يقرها مجلس الوزراء.
المادة 72 اولا ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 1 ) سنة واحدة كل من تطوع في الجيش ولم يخبر بسبق تطوعه ان كان منتميا سابقا الى الجيش او تطوع من دون ان تتوفر فيه الشروط التي تمكنه من التطوع لاخفائه موانع القبول . ثانيا ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 2 ) سنتين كل من كان قد اخرج او طرد من الجيش ثم تطوع لاغفاله دائرة التطوع او الجنيد بعدم بيانه اسباب اخراجه او طرده . ثالثا ـ يعاقب بالطرد من ارتكب الجريمة المنصوص عليها في البندين ( اولا ) و( ثانيا ) من هذه المادة .
المادة 72 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.
المادة 72 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 72 – الغرامة هي الزام المحكوم عليه بان يدفع الى الخزينة العامة المبلغ المعين في الحكم. ولا يجوز ان يقل مبلغ الغرامة عن دينار واحد ولا ان يزيد على خمسمائة دينار في الجنايات ومائتين وخمسين دينارا في الجنح وخمسين دينارا في المخالفات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. واذا لم يدفع المحكوم عليه الغرامة المحكوم بها جاز للمحكمة ان تقرر حبسه يوما واحدا عن كل دينار على ان لا تزيد مدة الحبس في جميع الاحوال على ستة اشهر. واذا كانت الغرامة محكوما بها مع عقوبة الحبس فلا يجوز ان تزيد مدة الحبس والمدة المستبدلة عن الغرامة على الحد الاقصى المقرر للجريمة قانونا.
المادة 72 الحصانة ضد توقيع الحجز بغير حكم لايجوز ايقاع الحجز على اموال البنك المركزي العراقي بما في ذلك الذهب او حقوق السحب الخاصة او النقد او الاعتمادات او الودائع او الاوراق المالية او اية ايرادات للبنك المركزي العراقي.(9)
مادەی 72 یەکەم: ماوەی سەرۆک کۆماری کۆمار چوار ساڵ دەبێت، و تەنیا بۆ خولی دووەم دەتوانێت دووبارە هەڵبژێردرێتەوە. دووەم: و/ ماوەی سەرۆک کۆماری کۆمار لە کۆتایی خولی ئەنجوومەنی نوێنەران کۆتایی دێت. ب- سەرۆکی کۆمار تا دوای هەڵبژاردن و کۆبوونەوەی ئەنجوومەنی نوێنەرانی نوێ، بە مەرجێک لە ماوەی سی ڕۆژ لە ڕۆژی یەکەم دانیشتنی ئەنجومەنی نوێنەران، سەرۆکی نوێی کۆمار هەڵبژێردرێت، بەردەوام دەبێت لە ئەرکەکانی. ج- ئەگەر بە هەر هۆکارێک پۆستی سەرۆکی کۆمار چۆڵ بوو، سەرۆکێکی نوێ هەڵدەبژێردرێت بۆ تەواوکردنی ماوەی مانەوەی سەرۆک کۆماری کۆمار.
المادة 72 – غير موجودة في النص المقدم. النص المقدم ينتهي عند المادة الثانية والثلاثين.
المادة 72 اولا : - تحدد ولاية رئيس الجمهورية باربع سنوات، ويجوز اعادة انتخابة لولاية ثانية فحسب . ثانيا : - ا- تنتهي ولاية رئيس الجمهورية بانتهاء دورة مجلس النواب . ب- يستمر رئيس الجمهورية بممارسة مهماته الى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد واجتماعه، على ان يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال ثلاثين يوما من تاريخ اول انعقاد للمجلس . ج- في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية لاي سبب من الاسباب، يتم انتخاب رئيس جديد لاكمال المدة المتبقية لولاية رئيس الجمهورية .
المادة 72 غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 7.
المادة 72 - غير متوفرة في هذا التشريع.
المادة 72 – غير موجودة في النص المقدم.
المادة 72 – غير متوفرة في النص المرفق.
المادة 72 تفقد الاموال العامة صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وينتهي التخصيص بمقتضى القانون او بالفعل او بانتهاء الغرض الذي من اجله خصصت تلك الاموال للمنفعة العامة.
المادة 72 – غير متوفرة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة الحادية والعشرين.
المادة (72): (لم يرد نص صريح للمادة 72 في التعديل المذكور، وتستمر المادة وفق صياغتها في القانون الأصلي).
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة